بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التي تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطيات التي تتخذ لمقاولة الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات والطيور المستأنسة, المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 195,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى والبند (هـ) من المادة 3 من القانون رقم 102 لسنة 1951 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة (1) فقرة (3):
والحيوانات التي تحقن تبقى في حظائرها تحت ملاحظة مصلحة الطب البيطري خلال المدة التي تقررها على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن وتمتد هذه المدة إلى ثلاثة أسابيع في حالة الحقن ضد الطاعون البقري وطاعون الخيل (النجمة) ويتبع في شأن الحيوانات والطيور التي تنفق والحيوانات التي تجهض خلال مدة الملاحظة ما جاء بالبند (هـ) من المادة 3".
"مادة (3) بند (هـ):
الحقن بالمجان بالأمصال واللقاحات المضادة للمرض الذي يثبت ظهوره وذلك لوقاية الحيوانات والطيور بالجهات الموبوءة والمجاورة.
والحيوانات أو الطيور التي حقنت تبقى تحت ملاحظة مصلحة الطب البيطري مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن فيما عدا حالة الحقن ضد الطاعون البقري وطاعون الخيل (النجمة) فتمتد المدة إلى ثلاثة أسابيع ويجب تقديمها إلى مفتشي المصلحة كلما طلبوا ذلك, كما يجب الإبلاغ عن كل مرض يصيبها أثناء مدة الملاحظة.
وإذا اشتدت على الحيوانات أو الطيور التي حقنت أعراض رد الفعل وكانت في النزع الأخير فيحظر ذبحها، ويجب إبلاغ العمدة أو مركز البوليس وعليه المبادرة بإخطار أقرب إدارة بيطرية فور التبليغ مع المحافظة على جثث الحيوانات والطيور النافقة وأجنة الحيوانات إذا أجهضت.
وكذلك يحظر سلخها أو فتحها لتكون تحت تصرف مصلحة الطب البيطري, ويجب عليها أن تقوم بإجراء الصفة التشريحية أو الكشف على الحيوانات التي أجهضت وعلى أجنتها في يوم الإبلاغ أو في اليوم التالي على الأكثر.
ويؤدى ثمن الحيوانات أو الطيور النافقة أو ثمن الأجنة إلى أصحابها ما لم يرجع النفوق أو الإجهاض إلى سبب آخر غير التلقيح على أن يحرموا من أثمانها في الأحوال التي لا يراعون فيها أحكام الفقرة السابقة.
وتؤدي مصلحة الطب البيطري الثمن حسبما تقدره اللجنة التي تشكل لهذا الغرض من مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي وعمدة الناحية أو من ينوب عنهم، وذلك في حدود التعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة سنويا يحدد فيها لكل حيوان أو طائر ثمنه حسب نوعه وسنه، أما ثمن الجنين فتقدره اللجنة في حدود مبلغ عشرة جنيهات على أن يراعى في هذا التقدير عمر الجنين ونوع الأم وحالتها والأضرار التي أصابتها وتكون قرارات اللجنة المذكورة نهائية بعد اعتمادها من مصلحة الطب البيطري ولا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة