تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر با ...
المادة (1) : تسري على العاملين باللجنة النقابية، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ول ...
المادة (1) : تمارس النقابة العامة للعاملين (......) نشاطها وفقا لأحكام قانون المنظمات ال ...
المادة (1) : تتكون الموارد المالية على النحو التالي: 1- مقابل انضمام اللجان النقابية لها. 2- الاشتراكات الشهري ...
المادة (1) : تسري على العاملين بالنقابة العامة، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ول ...
المادة (1) : يمارس (الاتحاد النقابي......) نشاطه وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابي ...
المادة (1) : تتكون الموارد المالية على النحو التالي: 1- مقابل انضمام النقابات العامة له. 2- الاشتراكات الشهرية ...
المادة (1) : تسري على العاملين بالاتحاد أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ولائحة تنظ ...
المادة (1) : للمنظمات النقابية العمالية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولها في سبيل ذلك الاسترشاد ...
المادة (1) : تمارس اللجنة النقابية (العمالية/ المهنية) للعاملين ...................) نشاطها وفقا لأحكام ق ...
المادة (1) : تتكون الموارد المالية على النحو التالي: (1) مقابل الانضمام. 2- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأ ...
المادة (2) : تلتزم النقابة العامة بتوريد 10% من مجمل ما تحصله من اشتراكات اللجان النقابية الأعضاء إلى الاتحاد ال ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للجنة ...
المادة (2) : يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي منه أن تورد للجنة قيمة الاشتراكات المستقطعة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (2) : يتكون الهيكل الإداري للاتحاد من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطا ...
المادة (2) : تلتزم النقابة العامة بتوريد 10% من مجمل ما تحصله من اشتراكات اللجان النقابية الأعضاء إلى الاتحاد ال ...
المادة (2) : اتخذ الاتحاد مقره الرئ ...
المادة (2) : يتكون الهيكل الإداري للنقابة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطار ا ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للن ...
المادة (2) : يتكون الهيكل الإداري للجنة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطا ...
المادة (3) : يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التن ...
المادة (3) : يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي ...
المادة (3) : يمثل الاتحاد قانونا رئيس مجلس إدارته أو ...
المادة (3) : تودع أموال الاتحاد في حساب ب ...
المادة (3) : يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي ...
المادة (3) : يمثل اللجنة النقابية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو ...
المادة (3) : توجه اللجنة إنذارا على يد محضر إلى المنشأة التي تمتنع عن خصم أو توريد نسبتها في الاشتراكات وذلك في ...
المادة (3) : يمثل النقابة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ي ...
المادة (3) : تودع النقابة أموالها في حساب ...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ...
المادة (4) : يجوز للمنظمة النقابية المهنية أن تطلب من الجهة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة - في ح ...
المادة (4) : تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية العمالية المنضمة لعضويتها التي تدخل ضمن المهن أو ا ...
المادة (4) : تستهدف اللجنة النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشر ...
المادة (4) : يشكل هيكل تنظيمي للاتحاد على النحو التالي:- 1 - رئيس مجلس إدارة الاتحاد: هو الرئيس الأعلى لأجهزة ا ...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة الاتحاد كسلفه مستديمة عن مائة ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ...
المادة (4) : يتكون الاتحاد النقابي من عدد ( ) من النقابات العامة الآتي أسمائها:- 1 - النقابة العامة للعاملين... ...
المادة (4) : يشكل هيكل تنظيمي للنقابة على النحو التالي: 1- رئيس مجلس إدارة النقابة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة الن ...
المادة (4) : يشكل هيكل تنظيمي للجنة على النحو التالي: 1- رئيس مجلس الإدارة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة اللجنة، وال ...
المادة (5) : تكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للنقابة على النحو التالي: أولا - إدارة العلاقات ال ...
المادة (5) : يستهدف الاتحاد حماية الحقوق المشروعة لأعضائه، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، ...
المادة (5) : يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف باللجنة ما يلي: 1- الحصول على مؤهل دراسي مناسب. 2- القدرة على وضع وت ...
المادة (5) : تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشرو ...
المادة (5) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف م ...
المادة (5) : تكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للاتحاد على النحو التالي:- أولا: إدارة العلاقات ال ...
المادة (5) : تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأ ...
المادة (5) : تودع أموال اللجنة في حساب ...
المادة (5) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف م ...
المادة (6) : تتم جميع المعاملات المالية للنقابة بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارتها وأمين الصندوق في حالة فقد أ ...
المادة (6) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة اللجنة كسلفة مستديمة عن عشرين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ...
المادة (6) : يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير أحدى الإدارات المتخصصة بالاتحاد الشروط التالية: 1- ا ...
المادة (6) : يشترط فيمن يكون عضوا باللجنة النقابية أن تتوا ...
المادة (6) : تتم جميع المعاملات المالية للاتحاد بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارتها وأمين الصندوق في حالة فقد أ ...
المادة (6) : تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة ب ...
المادة (6) : يتولى الاتحاد مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ...
المادة (6) : يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير إحدى الإدارات المتخصصة بالنقابة الشروط التالية: 1- ا ...
المادة (7) : على النقابة العامة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد التقدم بطلب مرفقا بها الأوراق الآتية:- (أ) لوائ ...
المادة (7) : على اللجنة النقابية الراغبة في الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على ا ...
المادة (7) : يجوز الصرف من خزينة الاتحاد في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع ...
المادة (7) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف م ...
المادة (7) : على راغب الانضمام إلى عضوية اللجنة أن يقدم طلبا على الاستمارة المعدة لذلك إليها، ويمنح إيصالا دالا ...
المادة (7) : يجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع ...
المادة (8) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستل ...
المادة (8) : ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة السابقة في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، ...
المادة (8) : تتم جميع المعاملات المالية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإ ...
المادة (8) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستل ...
المادة (8) : للعامل فور تقديمه طلب الاشتراك في العضوية وسداده رسم الانضمام والاشتراك الشهري الحصول على بطاقة الع ...
المادة (8) : ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة السابقة في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، ...
المادة (9) : يجوز للنقابة العامة الانسحاب من عضوية الاتحاد بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية الثلثين، وعليها أن ...
المادة (9) : يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات والمستندا ...
المادة (9) : يجوز الصرف من الخزينة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع المنص ...
المادة (9) : يجوز للجنة النقابية العمالية الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية الثلثين، و ...
المادة (9) : يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يتقدم بطلبه كتابة إلى مجلس الإدارة وللجنة أن تقوم بمساعيها لدى ...
المادة (9) : يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات والمستندا ...
المادة (10) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل النقابة وذلك بموجب القرار الصادر من ...
المادة (10) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستل ...
المادة (10) : تنتهي العضوية في اللجنة النقابية في أي من الأحوال الآتية: (أ) الانسحاب. (ب) فقد شرط من شروط العضو ...
المادة (10) : يترتب على انسحاب اللجنة النقابية من عضوية النقابة حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها الأعضاء، و ...
المادة (10) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل الاتحاد وذلك بموجب القرار الصادر من ...
المادة (10) : يترتب على انسحاب النقابة من الاتحاد حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها الأعضاء، على أن تلتزم بأ ...
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قراراتها بأغلبية أص ...
المادة (11) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأك ...
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة للجنة، وتشرف على كافة شئونها وتصدر قرارا ...
المادة (11) : الجمعية العمومية للاتحاد هي السلطة العليا التي ترسم سياسته وتشرف على كافة شئونه وتصدر قراراتها بأغل ...
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات والمستندا ...
المادة (11) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأك ...
المادة (12) : تقوم النقابة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخا ...
المادة (12) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل اللجنة وذلك بموجب القرار الصادر من ...
المادة (12) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا متى حضر أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتم ...
المادة (12) : تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد من جميع ممثلي النقابات العامة المنضمة إليه على مستوى الدولة والذين ي ...
المادة (12) : يقوم الاتحاد بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخا ...
المادة (12) : تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الص ...
المادة (13) : يكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتي: 1- ممثل واحد عن أعض ...
المادة (13) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأك ...
المادة (13) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالاتحاد وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن ...
المادة (13) : يكون تمثيل النقابة في الجمعية العمومية للاتحاد على النحو الآتي:- 1- ممثل واحد عن 2000 عضو الأولين. ...
المادة (13) : تجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة في الأحوال التالية: (أ) انتخاب رئيس وأعض ...
المادة (13) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالنقابة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن ...
المادة (14) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا نهاية كل شهر ميلادي وكذلك المستندات ذات القيمة والمخا ...
المادة (14) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو ...
المادة (14) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا نهاية كل شهر ميلادي وكذلك المستندات ذات القيمة والمخا ...
المادة (14) : مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة ال ...
المادة (14) : تقوم اللجنة النقابية بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخز ...
المادة (14) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية: (أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. (ب) ...
المادة (15) : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازم ...
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية:- (أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. (ب) ...
المادة (15) : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازم ...
المادة (15) : يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا، تنتخبهم الجمعية ...
المادة (15) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين باللجنة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن أ ...
المادة (16) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا نهاية كل شهر ميلادي وكذلك المستندات ذات القيمة والمخا ...
المادة (16) : لا يجوز للنقابة إبقاء إيصالات مع ...
المادة (16) : تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي: (أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع ...
المادة (16) : تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي: (أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بطريق الاقتراع ...
المادة (16) : لا يجوز للاتحاد إبقاء إيصالات مع ...
المادة (16) : يراعى في تشكيل مجلس الإدارة، التمثيل النسبي والنوعي والجغرافي لفروع المنشأة، حسب عدد أعضاء الجمعية ...
المادة (17) : يعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع بصفة غير عادية بناء على طل ...
المادة (17) : يجوز للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه أن يستثمر أمواله في أوجه استثمار آمنة، وأن ينشئ صناديق زمالة، أو ...
المادة (17) : مجلس إدارة الاتحاد هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئ ...
المادة (17) : مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكت ...
المادة (17) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وأن تنشئ صناديق زمالة، أ ...
المادة (17) : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازم ...
المادة (18) : لا يجوز للجنة إبقاء إيصالات م ...
المادة (18) : رئيس النقابة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولون كل فيما يخصه أمام مجل ...
المادة (18) : يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العم ...
المادة (18) : يتكون مجلس الإدارة من عدد مساو لعدد النقابات العامة المنضمة إليه تنتخبهم الجمعية العمومية بطريق الا ...
المادة (18) : رئيس الاتحاد وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولين كلا فيما يخصه أمام مج ...
المادة (18) : على المجلس بمجرد تكوينه التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالمستن ...
المادة (19) : يجوز للمجلس، أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبا، أو أكثر، بكل قسم، أو وحدة، أو إدارة بال ...
المادة (19) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء ع ...
المادة (19) : يمسك الاتحاد مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والت ...
المادة (19) : تمسك النقابة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والت ...
المادة (19) : يجوز للجنة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة، وأن تنشئ صناديق ز ...
المادة (19) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء ع ...
المادة (20) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (20) : رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولين - كل فيما يخصه - أم ...
المادة (20) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاري ...
المادة (20) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاري ...
المادة (20) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (20) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية من بين أعضائه في مجالات ا ...
المادة (21) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي يضمه، ويحد ...
المادة (21) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية و ...
المادة (21) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية و ...
المادة (21) : تمسك اللجنة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي ...
المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي تضمه النقا ...
المادة (22) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل و ...
المادة (22) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاري ...
المادة (22) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها النقابة بسجل يثبت فيه وصف مخت ...
المادة (22) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي يمتلكها الاتحاد بسجل يثبت فيه وصف مخت ...
المادة (22) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل وا ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وت ...
المادة (23) : يتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي:- (أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. (ب) العمل على تحس ...
المادة (23) : يعد الاتحاد موازنته عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعت ...
المادة (23) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية و ...
المادة (23) : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي: 1- الرئيس: هو ...
المادة (23) : تعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتع ...
المادة (23) : يتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي:- (أ) اختيار ممثلي النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق عن ...
المادة (24) : يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أ ...
المادة (24) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها اللجنة بسجل يثبت فيه وصف مختص ...
المادة (24) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. (ب) أن ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق ...
المادة (24) : يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أ ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وت ...
المادة (25) : تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة ...
المادة (25) : يجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل ذات المنشأة أو التصنيف النقابي الذي ت ...
المادة (25) : تعد اللجنة موازنتها عن سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتعتمد ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وت ...
المادة (25) : تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية من أول يناي ...
المادة (26) : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي: 1- الرئيس: هو ...
المادة (26) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنف ...
المادة (26) : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدار ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية من أول يناي ...
المادة (26) : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي: 1- الرئيس: هو ...
المادة (27) : مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد. ...
المادة (27) : على أمين صندوق الاتحاد القيام بما يلي: 1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لا ...
المادة (27) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة للانتخابات برئاسة رئيس المجلس وعضوية أحد الخبراء وأحد أعضاء الجمعية ...
المادة (27) : تحمل المبالغ المستحقة التي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة ...
المادة (27) : مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة في ...
المادة (27) : على أمين الصندوق القيام بما يلي: 1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتماده ...
المادة (28) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. ( ...
المادة (28) : تبدأ السنة المالية من أول يناي ...
المادة (28) : يتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة ...
المادة (28) : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالمو ...
المادة (28) : يتعين على الاتحاد الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة ...
المادة (28) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. ( ...
المادة (29) : ويجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأي سبب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي يضمه، دون فاصل زمني الحق ف ...
المادة (29) : يعين المحاسب القانوني ...
المادة (29) : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهت ...
المادة (29) : يعين المحاسب القانوني ...
المادة (29) : على أمين الصندوق القيام بما يلي: 1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتماده ...
المادة (29) : ويجوز لمن أحيل إلى التقاعد لأي سبب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فا ...
المادة (30) : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغ ...
المادة (30) : يتعين على اللجنة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة ...
المادة (30) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤس ...
المادة (30) : تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد م ...
المادة (30) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤس ...
المادة (30) : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغرض وفق ...
المادة (31) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة السيد رئيس الاتحاد وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين وعدد اث ...
المادة (31) : يضع الاتحاد نظاما للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشط ...
المادة (31) : للمرشحين، أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل ...
المادة (31) : تضع النقابة نظاما للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشط ...
المادة (31) : يعين المحاسب القانوني ...
المادة (31) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أع ...
المادة (32) : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالمو ...
المادة (32) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (32) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة النقابة والمشر ...
المادة (32) : إذا حدث أثناء عملية التصويت، أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء ...
المادة (32) : تباشر لجنة الرقابة دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة الاتحاد والمشروعات التابعة لها مع عد ...
المادة (32) : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين عن أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالمو ...
المادة (32) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤس ...
المادة (33) : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهت ...
المادة (33) : يقصد بمصروفات الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المس ...
المادة (33) : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز، إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الا ...
المادة (33) : يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسن ...
المادة (33) : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهت ...
المادة (33) : تضع اللجنة نظاما للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشط ...
المادة (34) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (32) من هذه اللائحة دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة ...
المادة (34) : تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد م ...
المادة (34) : إذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضوره ...
المادة (34) : تتحمل النقابة مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو أنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها عل ...
المادة (34) : يتحمل الاتحاد مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها عل ...
المادة (34) : تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد م ...
المادة (35) : للمرشحين، أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل ...
المادة (35) : يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو انجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الاتحاد بدل السفر وفقا ل ...
المادة (35) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية أحد القانونيين، وأحد أعضاء الجمعية العموم ...
المادة (35) : للمرشحين، أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل ...
المادة (35) : يقصد بمصروفات الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات الانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسندة إلي ...
المادة (35) : يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون النقابة بدل السفر وفقا ل ...
المادة (36) : تلتزم اللجنة في حالة رغبتها في الانضمام إلى النقابة العامة بناء على قرار جمعيتها العمومية التقدم بط ...
المادة (36) : تتحمل اللجنة مصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على ...
المادة (36) : إذا حدث أثناء عملية التصويت، أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء ...
المادة (36) : يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موض ...
المادة (36) : إذا حدث أثناء عمليه التصويت، أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء ...
المادة (36) : يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موض ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضي طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال لا ي ...
المادة (37) : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز، إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الا ...
المادة (37) : تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة المنضمة إليها بممثل أو أكثر يختارهم مجلس ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضي طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال لا ي ...
المادة (37) : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محاضر التصويت والفرز، إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الا ...
المادة (37) : يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون اللجنة بدل السفر وفقا لل ...
المادة (38) : إذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضوره ...
المادة (38) : يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موض ...
المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لأعض ...
المادة (38) : تلتزم اللجنة النقابية بالآتي: (أ) ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للنقابة العامة. (ب) لوائح ال ...
المادة (38) : إذا تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضوره ...
المادة (38) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لأعض ...
المادة (39) : تستخدم السيارات الخاصة بالاتحاد في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على ...
المادة (39) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية اثنين من القانونيين، وعدد اثنين من أعضاء ...
المادة (39) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين، واثنين من أعضاء الج ...
المادة (39) : تتكون موارد اللجنة من: 1- مقابل الانضمام. 2- الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا. وتحدد الجمعية ...
المادة (39) : تستخدم السيارات الخاصة بالنقابة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على ...
المادة (39) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضي طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال لا ي ...
المادة (40) : يلتزم عضو اللجنة بسداد قيمة الاشتراك الشهري في المواعيد المقررة لذلك. ويجب على المنشأة التي يعمل ب ...
المادة (40) : تتكون موارد النقابة العامة من: 1- مقابل انضمام اللجان النقابية إليها. 2- الاشتراكات الشهرية التي ...
المادة (40) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لأعض ...
المادة (40) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعث ...
المادة (40) : تتكون موارد الاتحاد من: 1- مقابل انضمام النقابات العامة إليه. 2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها ا ...
المادة (40) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعث ...
المادة (41) : تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة تحمل الاتحاد نفقات سفر العضو ويكون السفر بالدرجة السياحية في الطائرا ...
المادة (41) : تودع أموال الاتحاد في حساب بنكي باسمه بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا ال ...
المادة (41) : تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام النقابة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية ...
المادة (41) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعث ...
المادة (41) : تودع أموال النقابة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الحساب، ...
المادة (41) : يعفى العضو من سداد الاشتراك الشهري مع حقه في الاستمرار في العضوية في الحالات الآتية: (أ) إذا استدع ...
المادة (42) : لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة إلا بقرار من مجلس إدارتها وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا للقواعد ...
المادة (42) : لا يصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد إلا بقرار من مجلس إدارته وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا للقواعد و ...
المادة (42) : تحدد فئات بدل السفر على الوجه الآتي: بلاد المنطقة العربية دولار ...
المادة (42) : تلتزم اللجنة النقابية بأداء نسبة 40% من اشترا ...
المادة (42) : تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة تحمل اللجنة نفقات سفر العضو ويكون السفر بالدرجة السياحية في الطائرات ...
المادة (42) : تحدد بدلات السفر على الوجه الآتي: بلاد المنطقة العربية ...
المادة (43) : تحدد فئات بدل السفر على الوجه الآتي: بلاد المنطقة العربية ( ) دولار بلاد المنطقة الأسيوية ما عدا ...
المادة (43) : يتحمل الاتحاد رسوم استخراج وتجد ...
المادة (43) : يجوز للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه أن يستثمر أمواله في أوجه اس ...
المادة (43) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه اس ...
المادة (43) : تودع أموال اللجنة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا ...
المادة (43) : تتحمل النقابة رسوم استخراج وتجد ...
المادة (44) : يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا رمزية في حدود المبالغ التي يقرره ...
المادة (44) : لا يجوز للنقابة إتيان التصرفات التالية: (أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات. (ب) إنشاء أو شراء أو بي ...
المادة (44) : تتحمل اللجنة رسوم استخراج وتجدي ...
المادة (44) : لا يجوز للاتحاد إتيان التصرفات التالية:- (أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات. (ب) إنشاء أو شراء أو ب ...
المادة (44) : يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا رمزية في حدود المبالغ التي يقرره ...
المادة (44) : لا يصرف أي مبلغ من أموال اللجنة إلا بقرار من مجلس إدارتها وفي حدود الأغراض النقابية وطبقا للقواعد و ...
المادة (45) : يجوز للجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه است ...
المادة (45) : تعد إدارة العلاقات الدولية مذكرة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيارة وت ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول ...
المادة (45) : يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن يحمل معه هدايا رمزية في حدود المبالغ التي يقرره ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول ...
المادة (45) : تعد وحدة العلاقات الدولية بالنقابة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب ال ...
المادة (46) : يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات ...
المادة (46) : تمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن ...
المادة (46) : يمسك الاتحاد السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطه وأمواله ويجب أن ت ...
المادة (46) : يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات ...
المادة (46) : لا يجوز للجنة إتيان التصرفات التالية: (أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات. (ب) إنشاء أو شراء أو بيع ...
المادة (46) : يعد المسئول عن العلاقات الدولية مذكرة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج تتضمن أسماء الوفد وسبب الزيا ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للجنة من أول ي ...
المادة (47) : تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق ...
المادة (47) : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة الاتحاد للسنة المالية التالية في موعد أق ...
المادة (47) : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أق ...
المادة (47) : يلتزم مرافقو الوفود بمراجعة الفواتير ومستندات المصروفات ...
المادة (47) : تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق ...
المادة (48) : تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي ...
المادة (48) : تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفناد ...
المادة (48) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي، والموازنة العامة، وبيانا تفصيليا بالإيرادا ...
المادة (48) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة العامة وبيانا تفصيليا بال ...
المادة (48) : تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي ...
المادة (48) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة الع ...
المادة (49) : تمسك اللجنة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن ...
المادة (49) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الاتحاد دعم المنظمات وال ...
المادة (49) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة ...
المادة (49) : تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي ...
المادة (49) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتح ...
المادة (49) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات لأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة ...
المادة (50) : تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال الن ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإعلامية ...
المادة (50) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات لأعضاء مجلس إدارتها بمناسبة ...
المادة (50) : تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال الا ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإعلامية ...
المادة (50) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والإعلامية ...
المادة (51) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على تنفيذ جميع الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل باللجنة وا ...
المادة (51) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على جميع الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالاتحاد والمشرو ...
المادة (51) : الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والا ...
المادة (51) : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة اللجنة للسنة المالية التالية في موعد أقص ...
المادة (51) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها ...
المادة (51) : الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظ ...
المادة (52) : تنشئ النقابة صندوق لمجابهة الأعباء ...
المادة (52) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة و ...
المادة (52) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة العامة وبيانا تفصيليا بالإيرادا ...
المادة (52) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة و ...
المادة (52) : ينشئ الاتحاد صندوق لمجابهة الأعباء ...
المادة (52) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة و ...
المادة (53) : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالاتحاد أو تنفيذ الأعمال ا ...
المادة (53) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي: 1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعب ...
المادة (53) : لا يجوز التعاقد على بيعٍ أو شراء الأصول الخاصة باللجنة أو تنفيذ أعمال ...
المادة (53) : تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال ال ...
المادة (53) : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالنقابة أو تنفيذ أعمال ...
المادة (53) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي: 1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعب ...
المادة (54) : تتكون موارد الصندوق من: 1- رسم الانضمام. 2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى (......) ...
المادة (54) : تشكل لجنة لإجراء المشتريات والمزايدات والمناقصات برئاسة رئيس مجلس إدارة اللجن ...
المادة (54) : الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماع ...
المادة (54) : تتكون موارد الصندوق من: 1- رسم الانضمام. 2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى ( ) جنيها ...
المادة (54) : تشكل لجنة لإجراء المشتريات والمزايدات والمناقصات برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية: ...
المادة (54) : تشكل لجنة لإجراء المشتريات والمزايدات والمناقصات برئاسة رئيس النقابة وعضوية:- ...
المادة (55) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية: 1- الأمر المباشر: حتى (50000 جنيه) خمسون ألف ...
المادة (55) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارا بتشكي ...
المادة (55) : تتحمل اللجنة الأعباء المالية الناجمة عن الإضراب ومن ...
المادة (55) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية: 1- الأمر المباشر: حتى (20000 جنيه). 2- المم ...
المادة (55) : يصدر مجلس إدارة النقابة قرارا بتشكيل مجلس ...
المادة (55) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية: 1- الأمر المباشر: (50000 جنيه) حتى خمسون ألف ...
المادة (56) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخا ...
المادة (56) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلي: 1- قواعد وشروط التعيين والترقية. 2- جد ...
المادة (56) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخا ...
المادة (56) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين به يشمل على الأخص ما يلي: 1- قواعد وشروط التعيين والترقية. 2- جدا ...
المادة (56) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخا ...
المادة (56) : تنشئ اللجنة صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب عن العمل، ويختص الصندوق في سبيل تحقيق ...
المادة (57) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد ل ...
المادة (57) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد ل ...
المادة (57) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد ل ...
المادة (57) : يضع الاتحاد لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية ...
المادة (57) : تتكون موارد الصندوق من: 1- رسم الانضمام. 2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى ( ) جنيها ...
المادة (57) : تضع النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية ...
المادة (58) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنقابة ...
المادة (58) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أ ...
المادة (58) : يصدر مجلس إدارة اللجنة النقابية قرار ب ...
المادة (58) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس اللجنة النقابية من عدد لا يقل عن خمسة ...
المادة (58) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين به و ...
المادة (58) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس الاتحاد من عدد لا يقل عن خمسة أعضا ...
المادة (59) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس الاتحاد من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجل ...
المادة (59) : يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه في تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدا ...
المادة (59) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس اللجنة النقابية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أ ...
المادة (59) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها ويشمل على الأخص ما يلي: 1- قواعد وشروط التعيين والترقية. 2- ج ...
المادة (59) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أع ...
المادة (59) : يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه في تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدا ...
المادة (60) : لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضائه للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشر ...
المادة (60) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (60) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (60) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الخاصة بالمزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والم ...
المادة (60) : لمجلس إدارة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضائه للقيام بالنشاط النقابي، و ...
المادة (60) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (61) : لمجلس إدارة الاتحاد تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (58) من ه ...
المادة (61) : على مجلس الإدارة إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ، والوز ...
المادة (61) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين باللجنة ...
المادة (61) : لمجلس إدارة النقابة العامة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (5 ...
المادة (61) : على مجلس الإدارة إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ، والوزارة ...
المادة (61) : لمجلس إدارة اللجنة النقابية تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة ( ...
المادة (62) : يجب على عضو الجمعية العمومية أن يتعاون مع زملائه في تدعيم الكيان النقابي والحفاظ عليه بما يحقق أهدا ...
المادة (62) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في ...
المادة (62) : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التي ...
المادة (62) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها في ...
المادة (62) : يقوم الاتحاد بإخطار جهة العمل بالإجازات التي ...
المادة (62) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها في ...
المادة (63) : يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول على أنسب الأسعا ...
المادة (63) : يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال المنش ...
المادة (63) : يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول على أنسب الأسعا ...
المادة (63) : يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط و ...
المادة (63) : لمجلس إدارة اللجنة أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في ...
المادة (63) : يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة وذلك بالتفاوض مع عدد مناسب من الموردين للحصول على أنسب الأسعا ...
المادة (64) : يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر في حدود المبالغ المبينة في المادة (5 ...
المادة (64) : على مجلس الإدارة إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ، والوز ...
المادة (64) : تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائ ...
المادة (64) : يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر في حدود المبالغ المبينة في المادة ( ...
المادة (64) : تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل ويعدها الاتحاد لأعضائ ...
المادة (64) : يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر في حدود المبالغ المبينة في الما ...
المادة (65) : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين الات ...
المادة (65) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون – كل في حدود اختصاصه – عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لا ...
المادة (65) : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين النق ...
المادة (65) : تقوم اللجنة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات ا ...
المادة (65) : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين اللج ...
المادة (65) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون - كل في حدود اختصاصه - عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لا ...
المادة (66) : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%) من هذه القيم ...
المادة (66) : يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال ...
المادة (66) : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%) من هذه القيم ...
المادة (66) : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين على النحو التالي: (أ) الإنذار. (ب) ال ...
المادة (66) : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على عضو مجلس الإدارة المخالف على النحو التالي: (أ) الإنذار. ...
المادة (66) : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%) من هذه القيم ...
المادة (67) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسدا ...
المادة (67) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسدا ...
المادة (67) : تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها اللجنة النقابي ...
المادة (67) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسدا ...
المادة (68) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون - كل في حدود اختصاصه - عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لا ...
المادة (68) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (68) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (68) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (69) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضر ...
المادة (69) : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على عضو مجلس الإدارة المخالف على النحو التالي: (أ) الإنذار. ...
المادة (69) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضر ...
المادة (69) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضر ...
المادة (70) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة ...
المادة (70) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة ...
المادة (70) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة ...
المادة (71) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مب ...
المادة (71) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مب ...
المادة (71) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة م ...
المادة (72) : يحدد مجلس الإدارة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها الت ...
المادة (72) : يحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات ال ...
المادة (72) : يحدد مجلس الإدارة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة له التي ...
المادة (73) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايد ...
المادة (73) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايد ...
المادة (73) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايد ...
المادة (74) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة العامة من عد ...
المادة (74) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خ ...
المادة (74) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خ ...
المادة (75) : يشكل بقرار من رئيس الاتحاد لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو ا ...
المادة (75) : يشكل بقرار من رئيس النقابة العامة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الث ...
المادة (75) : يشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن ...
المادة (76) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية. على ...
المادة (76) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية. على ...
المادة (76) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية. على ...
المادة (77) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها ...
المادة (77) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها ...
المادة (77) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها ...
المادة (78) : تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف و ...
المادة (78) : تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف و ...
المادة (78) : تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف و ...
المادة (79) : يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة ال ...
المادة (79) : يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة ال ...
المادة (79) : يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة ال ...
المادة (80) : مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة ...
المادة (80) : مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة ...
المادة (80) : مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 ل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن