تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 491 لسنة 1954. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 3, 4, 9, 10, 13, 14, 23, 29, 34, 45, 49 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 3- تؤلف النقابة من المشتغلين بالتعليم في غير الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية الملحقة به من الذين سبق لهم الاشتغال بالتعليم إذا كانوا من ذوي المؤهلات الجامعية وما في مستواها أو كانوا من ذوي المؤهلات الفنية المتوسطة في التربية والتعليم. ويقصد بالمشتغلين بالتعليم القائمون بالتدريس أو الإدارة التعليمية أو الإشراف الفني. ويُشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة أن يكون مصرياً كامل الأهلية محمود السيرة لم تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف. وتنتظم النقابة فئتين من الأعضاء: فئة "أ" وهم: ذوو المؤهلات الفنية العالية في التربية والتعليم وذوو المؤهلات الجامعية ومن في مستواهم المشتغلين بالتعليم أو سبق اشتغالهم به. فئة "ب" وهم: "أولاً" ذوو المؤهلات الفنية المتوسطة في التربية والتعليم المشتغلون بالتعليم أو سبق اشتغالهم به. "ثانياً" ذوو المؤهلات المتوسطة ومن في مستواهم ومضى على اشتغالهم بالتعليم خمس سنوات على الأقل. "ثالثاً" المشتغلون بالتعليم من غير السابق ذكرهم ومضى على اشتغالهم به عشر سنوات على الأقل". "مادة 4- ينشأ سجلان يخصصان لقيد أعضاء الفئتين المشار إليهما في المادة السابقة". "مادة 9- تؤلف الجمعية العمومية من ألفي معلم منهم ألف من الفئة (أ) وألف من الفئة (ب)". "مادة 10- تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في خلال شهر فبراير من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة. ولا يحضر اجتماعات الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدّوا الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر سنة قبل الاجتماع أو أعفوا منها. ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها الوكيل الأول وإن غاب فالوكيل الثاني وإن غاب تكون الرياسة لأكبر الحاضرين سناً من أعضاء فئة (أ)". "مادة 13- يكون انتخاب النقيب والوكيل الأول من بين أعضاء فئة "أ" الذين مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة على الأقل. ويكون انتخاب الوكيل الثاني من بين أعضاء الفئة "ب" بشرط أن يكون قد مارس التعليم عشرين سنة على الأقل. ويكون انتخاب النقيب والوكيلين لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب أحدهم أكثر من مرتين متتاليتين". "مادة 14- يؤلف مجلس النقابة من ثلاثين عضواً عدا الرئيس والوكيلين على أن يكون ممثلو الفئة "أ" خمسة عشر عضواً ثمانية منهم على الأقل ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل. وعدد ممثلي الفئة "ب" خمسة عشر عضواً ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم خمس عشرة سنة على الأقل". "مادة 23- يختار مجلس النقابة في مقر كل منطقة تعليمية من مناطق وزارة التربية والتعليم لجنة فرعية من أعضاء النقابة تمثل فئتي النقابة بقدر الإمكان وتقوم اللجنة بأداء ما يكلفها به المجلس من شئون النقابة". "مادة 29- على كل عضو أن يؤدي لصندوق النقابة كل عام اشتراكاً سنوياً قدره 2 جنيه و400 مليم إلا إذا أعفي بقرار من مجلس النقابة. وينظم مجلس النقابة طريقة تحصيل هذا الاشتراك، وإذا لم يدفع الاشتراك في الموعد المحدد كلف بالسداد بكتاب موصى عليه، فإذا انقضى شهر من تاريخ هذا التكليف ولم يقم بالدفع جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد سداد رسم القيد على الطلب الجديد ورسم الاشتراك المتأخر عليه. ولا يجوز أن يقع الإعفاء من رسم الاشتراك في الثلاثة الأشهر السابقة لإجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة". "مادة 34- تقوم بالتحقيق لجنة تُشكَّل من: (1) عضو من النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم. (2) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة لمدة سنة وترفع الدعوى التأديبية بناءً على قرار من مجلس النقابة ويتولى الاتهام أمام مجلس التأديب أحد أعضاء لجنة التحقيق". "مادة 45- يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولاً) ما يكون متجمداً من رصيد باسم الصندوق عند العمل بهذا القانون. (ثانياً) نصف رسم القيد بالجدول. (ثالثاً) مبلغ جنيه و500 مليم من الاشتراك السنوي لكل عضو. (رابعاً) أرباح مطبوعات النقابة. (خامساً) حصيلة استثمار رصيد الصندوق. (سادساً) التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق. (سابعاً) ما تساهم به الحكومة للصندوق. (ثامناً) حصيلة الدمغة الخاصة بالنقابة ويكون تحصيلها إلزامياً بالفئات الموضحة بعد: (أ) دمغة عن مكافأة الامتحان بنسبة 2% مقربة إلى أقرب قرش ولا تقل عن 50 مليماً. (ب) 25% من كل علاوة دورية وعلاوة ترقية تُمنح لعضو النقابة من موظفي الحكومة ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط. (ج) 500 مليم عن استمارة الترشيح لعضوية الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب والوكيلين. (د) 20 مليماً عن كل طلب التحاق بجميع معاهد التعليم على اختلاف أنواعها عدا المدارس الابتدائية. (هـ) 50 مليماً عن كل شكوى تقدم لمجلس النقابة. (و) 2% عن المكافآت التي تصرفها وزارة التربية والتعليم لأعضاء النقابة عن تأليف الكتب ومراجعتها". "مادة 49- يكون للعضو الحق في معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولاً) إذا تقاعد لبلوغ السن القانونية أو إذا تقاعد قبل بلوغه هذه السن بسبب عجزه عن العمل بشرط أن يثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبي المختص. (ثانياً) أن يكون في حاجة إلى المعاش. (ثالثاً) أن يكون قد حدد رسم اشتراك النقابة منذ قيد اسمه في السجل ما لم يكن قد أعفي منه بقرار من مجلس النقابة".
المادة (2) : تلغى المادة 7 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن