بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة للمهن التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة للمهن التعليمية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 491 لسنة 1954
سبق أن صدر القانون رقم 219 لعام 1951 بإنشاء نقابة للمهن التعليمية ولكن تنفيذ ذلك القانون تعثر، كما لوحظ أن بعض طوائف المعلمين وفئاتهم لم تكن راضية عن المشاركة في النقابة لأنها تحس أن عدالة التمثيل لم تراع بين الفئات.
لذلك، وجمعا لكلمة المعلمين في نقابة تعيين على أن يضطلع من بيدهم تربية الجيل الجديد برسالتهم القومية. فقد أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع القانون المرافق بتعديل المواد 9 و14 و20 من القانون المشار إليه تعديلا من مقتضاه تصويب نسب التمثيل لفئات الأعضاء الثلاث في الجمعية العمومية وفي مجلس النقابة.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء رجاء التفضل بإقراره.
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 9 و14 و20 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9- تؤلف الجمعية العمومية من ألفي معلم، منهم ألف من الفئة (أ) وسبعمائة وخمسون من الفئة (ب) ومائتان وخمسون من الفئة (ج) وتنظم بلائحة طريقة الانتخاب.
مادة 14- يؤلف مجلس النقابة من ثلاثين عضوا عدا الرئيس والوكيلين على أن يكون عدد ممثلي الفئة (أ) 15 عضوا ثمانية منهم على الأقل ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة، وعدد ممثلي الفئة (ب) 10 أعضاء ممن اشتغلوا بالتعليم أكثر من خمس عشرة سنة، وعدد ممثلي الفئة (ج) خمسة أعضاء ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم عشرون سنة على الأقل.
مادة 20- لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور 17 عضوا على الأقل من بينهم رئيس الجلسة على أن يكون ثمانية منهم على الأقل من الفئة (أ) وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
فإذا تساوت رجح رأي الفريق الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (2) : على وزراء التربية والتعليم والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون، يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية