تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لا تعد جمعيات تعاونية مصرية ولا يطلق عليها هذا الاسم إلا الجمعيات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون, وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها من الوجهة المادية في مسائل الإنتاج والشراء والبيع والإقراض والاقتراض والتأمين واستغلال الأراضي وأعمال الري والصرف وبناء المساكن بقليل النفقات أو ما شاكل ذلك بواسطة اشتراك جهودهم متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجوز للجمعية التعاونية أن تقوم بعمل واحد أو أكثر من الأعمال المتقدمة.
المادة (2) : لا يجوز أن تتناول أعمال هذه الجمعيات مصالح أفراد غير أعضائها إلا إذا جاء ذلك عن طريق فرعي وفي الحدود التي يعينها نظام الجمعية لغرض خدمة مصالح الأعضاء على وجه أتم. هذا فيما عدا أعمال الإقراض فإنه لا يجوز للجمعيات أن تقرض غير أعضائها.
المادة (3) : تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة. ويتكون رأس مال الجمعية الأصلي من اشتراكات أو أنصبة أو أسهم. وهو قابل للتغيير.
المادة (4) : يجب أن تكون لكل جمعية تعاونية مصرية تسمية خاصة تعبر عن هذه الصفة وتدل على ما يأتي: (1) الغرض الأصلي من أعمالها. (2) المنطقة التي بها مقرها. ويجب ألا تتضمن تسمية الجمعية اسم أي شخص.
المادة (5) : يجب أن يذكر اسم الجمعية كما هو موضح في المادة السابقة في دفاتر الجمعية وعقودها ومراسلاتها مشفوعا برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المصرية.
المادة (6) : يكون مقر الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها أعمالها, ولا يجوز أن يكون لها فروع في جهات أخرى إلا إذا كان ذلك لشراء ما تحتاج إليه أو لتصريف حاصلاتها أو حاصلات أعضائها وتعلن عنها مصلحة التعاون لتسجيلها. لا يجوز أن تؤلف أكثر من جمعية تعاونية لغرض واحد في منطقة واحدة إلا بترخيص خاص من الوزير المختص, وتستثنى من ذلك المحافظات وعواصم المديريات. يجب التمييز بين أسماء الجمعيات إذا ما تألف أكثر من واحدة منها في منطقة واحدة.
المادة (7) : تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسئولية أعضائها إلى نوعين: (1) جمعيات ذات مسئولية محدودة يكون الأعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة أسهمهم في الجمعية أو بقيمة أزيد منها ينص عليها في نظام الجمعية. (2) جمعيات ذات مسئولية غير محدودة يكون فيها الأعضاء مسئولين بالتضامن عن كافة ما على الجمعية من التزامات, ويجب أن يزيد على اسم الجمعيات التي من هذا النوع أن مسئوليتها غير محدودة. وللجمعيات ذات المسئولية غير المحدودة دون غيرها أن تكون بغير رأس مال.
المادة (8) : الأشخاص الذين يشتركون في إنشاء جمعية تعاونية هم مؤسسوها وهم الذين يتولون تحضير عقد التأسيس الابتدائي ومشروع نظام الجمعية.
المادة (9) : يجب أن يشتمل العقد الابتدائي للتأسيس على ما يأتي: (1) تاريخ ومكان تحريره. (2) أسماء المؤسسين ومحل إقامتهم وصناعتهم. (3) اسم الجمعية. (4) مقرها ومنطقة أعمالها. (5) نوع أو أنواع أعمالها. (6) مدتها إن كانت لها مدة محددة. (7) قيمة الاشتراكات والقيمة الاسمية لما اكتتب به من الأسهم وما دفع من ثمنها وكذلك نوع الأنصبة وقيمتها والهبات إن وجدت.
المادة (10) : يجب وضع نظام الجمعية طبقا لأحكام هذا القانون على أن يشمل على الأخص ضمن نصوصه ما يأتي: (1) اسم الجمعية. (2) نوع أو أنواع الأعمال التي تزاولها. (3) مقرها ومنطقة أعمالها ومدتها إن كانت لها مدة محددة. (4) نوع مسئولية أعضاء الجمعية. (5) قيمة الاشتراكات أو قيمة الأسهم وكيفية دفعها. (6) أقصى ما يجوز أن يمتلكه العضو من الحصص مع مراعاة الحدود الواردة في المادة 53. (7) شروط قبول الأعضاء وفصلهم أو انسحابهم. (8) كيفية إدارة الجمعية. (9) تعيين طريقة معاملة غير الأعضاء إذا أرادت الجمعية معاملتهم وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 2. (10) السنة المالية للجمعية. (11) طريقة تحضير الحساب الختامي والمصادقة عليه. (12) كيفية تكوين المال الاحتياطي. (13) كيفية توزيع الأرباح. (14) قواعد دعوة الجمعية العمومية وكيفية التصويت فيها.
المادة (11) : يجب على المؤسسين أن يرسلوا إلى مصلحة التعاون نسختين من عقد التأسيس ونظام الجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين ومصدقا فيهما على إمضاءاتهم تصديقا رسميا, فإذا رأت مصلحة التعاون أن نظام الجمعية غير مطابق لأحكام هذا القانون وللأغراض التعاونية فلها أن ترفض التسجيل أو تطلب تعديل نظام الجمعية على أن تبين أسباب الرفض أو وجوه التعديل وتبلغها إلى المؤسسين وذلك في خلال شهرين من تبليغه إليها. فإذا انقضى الميعاد المذكور بدون أن تعيد مصلحة التعاون النظام للمؤسسين اعتبرت الجمعية قائمة ووجب تسجيلها وإذا أعادته ورأى المؤسسون أن التعديلات التي رأت مصلحة التعاون إدخالها لا مبرر لها أو إذا رفضت المصلحة التسجيل فللمؤسسين أن يرفعوا الأمر مباشرة بعريضة إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات مصلحة التعاون أن تبت فيه بطريق الاستعجال وبدون مصاريف ويكون حكمها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
المادة (12) : لمؤسسي الجمعية أن ينتخبوا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لتنوب عن جميع المؤسسين في إتمام الإجراءات المنصوص عنها في المادة السابقة, وعلى هذه اللجنة أن تقدم إلى مصلحة التعاون مع عقد التأسيس ونظام الجمعية محضر انتخابها.
المادة (13) : تسجل الجمعيات التعاونية التي يتقرر قبولها في سجل خاص يعد لذلك في مصلحة التعاون تدون فيه البيانات الواردة في المادة 9 وغير ذلك من البيانات التي ترى المصلحة فائدة في تدوينها, وتقيد كذلك في سجل آخر الطلبات المرفوضة وأسباب رفضها والأحكام التي تصدر في قضايا المعارضة بتأييد الرفض. وترسل مصلحة التعاون إلى الجمعية في مدة لا تتجاوز شهرا شهادة تدل على تسجيل الجمعية والنشر عن عقودها ومعها نسخة من عقد تأسيسها ونظامها وتحفظ النسخة الأخرى في محفوظاتها.
المادة (14) : على مصلحة التعاون أن تنشر ملخص نظام الجمعية في نشرة تصدرها في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : لا تعد الجمعية مؤلفة إلا من تاريخ النشر المنصوص عنه في المادة السابقة.
المادة (16) : الأعضاء المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عما يستلزمه تأليف الجمعية من نفقات وعما يتفرع عنه من تعهدات, فإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين باشتراكات أو أسهم. أما إذا تألفت الجمعية فإنها ترد إليهم ما أنفقوه من مصاريف لتأسيسها وتقيد هذه المصروفات على حساب مصروفات السنة الأولى.
المادة (17) : المؤسسون مسئولون بطريق التضامن عن وجود وصحة الاكتتابات الواردة في عقد التأسيس الابتدائي وعن الأنصبة العينية وعن الهبات الموضحة بذلك العقد وعن القيمة التي قدروها للأنصبة المذكورة أو الهبات.
المادة (18) : كل تعديل في نظام الجمعية يكون بقرار من الجمعية العمومية طبقا للإجراءات المبينة في المادة 75، أما إذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسئولية الأعضاء عما هو مقرر في نظام الجمعية أو بجعل هذه المسئولية غير محدودة وجب أن يكون بموافقة جميع الأعضاء ويكفي في الحصول على الموافقة إقرار كتابي من الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور.
المادة (19) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب تسجيله ونشره ولا يمكن التمسك به قبل الغير إلا من تاريخ هذا النشر.
المادة (20) : ينشأ مجلس استشاري أعلى للجمعيات التعاونية ويؤلف كما يأتي: وزير الشؤون الاجتماعية ....................... رئيسا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ............... وكيل وزارة المالية .............................. وكيل وزارة التجارة والصناعة ................. وكيل وزارة الزراعة ............................. وكيل وزارة التموين ............................. المستشار الملكي لوزارة الشؤون الاجتماعية ... مدير مصلحة التعاون .............................. مدير بنك التسليف الزراعي المصري ............ واحد من الشيوخ واثنان من النواب يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية .. اثنان من المشتغلين بشؤون التعاون الاقتصادية والاجتماعية يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية ......................... ستة ينتخبهم رؤساء الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة من بينهم ................................................ أعضاء وعند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية. ومدة عضوية الأعضاء المعينين ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيينهم ويستبدل بالأعضاء المعينين غيرهم قبل انتهاء مدة عضويتهم إذا فقدوا الصفة التي عينوا بسببها ويستمرون في عملهم إلى أن يتم تعيين من يخلفهم. ويختص هذا المجلس بإبداء الرأي في بحث الخطط العامة للحركة التعاونية وفحص وسائل الانتفاع بما تقدمه الحكومة أو الغير من الإعانات المالية وغيرها. ولا يقر وزير الشؤون الاجتماعية أمرا من الأمور المتقدم ذكرها إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (21) : ينعقد المجلس مرة كل أربعة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس, ويجب على الرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد إذا طلب منه ذلك خمسة من الأعضاء وتكون الدعوة لميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره أحد عشر عضوا على الأقل.
المادة (22) : ينشأ مجلس استشاري للتعاون في كل مديرية مهمته أن يشير على مصلحة التعاون في كل ما له علاقة بالنهوض بالحركة التعاونية في المديرية. ويشكل هذا المجلس على الوجه الآتي: المدير ....................................................... رئيسا. مفتش التعاون ............................................. مفتش المالية .............................................. مفتش الزراعة ............................................ وكيل فرع بنك التسليف الزراعي بالمديرية ............ اثنان من أعضاء مجلس المديرية يختارهما هذا المجلس ........ ثلاثة من أعضاء الجمعيات التعاونية في المديرية تختارهم الاتحادات التعاونية في مراكز المديرية والجمعيات التعاونية العامة بالمديرية .. أعضاء ومدة عضوية الأعضاء المختارين ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيارهم ويستبدل بالأعضاء المختارين غيرهم قبل انتهاء مدة عضويتهم إذا فقدوا الصفة التي اختيروا بسببها, ويستمرون في عملهم إلى أن يتم اختيار من يخلفهم. وفي حالة غياب المدير يرأس المجلس وكيل المديرية. وينعقد المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس, ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل.
المادة (23) : إصدار الأسهم غير محدود بعدد في الجمعيات ذات الأسهم, ولا يجوز للجمعية أن تصدر أسهما بقيمة تقل عن القيمة الاسمية للأسهم الأصلية أو تزيد عنها.
المادة (24) : تعين قيمة الأسهم في نظام الجمعية على ألا تقل عن نصف جنيه ولا تزيد على جنيهين وتسدد دفعة واحدة أو على أقساط.
المادة (25) : لا توزع أرباح على العضو إلا بعد تمام تسديده لقيمة أسهمه, وإلى أن يتم هذا التسديد يطرح ما يخصه من الأرباح من حساب الباقي من ثمن هذه الأسهم.
المادة (26) : إذا سببت خسائر الجمعية في سنة ما عجزا في رأس المال السهم المدفوع. ولا يجوز توزيع أرباح في السنوات التالية إلا بعد سد ذلك العجز.
المادة (27) : يتكون المال الاحتياطي للجمعية عدا المبالغ المأخوذة له طبقا لأحكام المادة 77 من الموارد الآتية: (1) ما قد يفرض من رسوم الدخول. (2) الهبات والوصايا والأوقاف التي لم تخصص لغرض معين. (3) الفوائد والأرباح ومبالغ العائد التي لم تطلب خلال الخمس السنوات التالية لاعتمادها من الجمعية العمومية.
المادة (28) : إلى أن يبلغ المال الاحتياطي ربع رأس المال المسهم المدفوع يجب سد العجز الذي قد يحصل فيه من أرباح السنوات التالية قبل دفع أية فائدة أو عائدة. فإذا بلغ الاحتياطي الربع المشار إليه أو زاد عنه ثم نقص بعد ذلك فيسد العجز بالطريقة عينها ولكن بقدر ما يعيده إلى الربع فقط.
المادة (29) : متى بلغ المال الاحتياطي ضعفي رأس المال المسهم المدفوع, جاز للجمعية أن تكون مالا احتياطيا غير عادي تتصرف فيه طبقا لقرارات جمعيتها العمومية.
المادة (30) : على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يكون غرضها أو من أغراضها الإقراض والاقتراض وقبول الودائع مراعاة القواعد المبينة في المواد الآتية:
المادة (31) : لا تعطى القروض والاعتمادات إلا للأعضاء, وذلك بمقتضى عقود يبين فيها الغرض من القروض ومدتها ويشترط فيها أن تكون مخصصة بأكملها لأعمال منتجة داخلة ضمن الأعمال التي تزاولها الجمعية وفي منطقة عملها, ويراعى في إعطائها حاجة المقترض إليها ومقدرته على تسديدها.
المادة (32) : القروض التي تقدمها الجمعية لأعضائها تكون إما لأجل قصير أو لأجل متوسط.
المادة (33) : القروض القصيرة الأجل تعطى لأمد لا يزيد على المدة التي تستغرقها الأعمال التي استوجبتها تلك القروض, على ألا تزيد مدتها على أربعة عشر شهرا. لا يجوز مد أجل هذه القروض إلا إذا دفع المقترض نصف دينه على الأقل, كما أنه لا يجوز مد الأجل أكثر من مرة واحدة.
المادة (34) : تعطى القروض المتوسطة الأجل لمدة تتناسب مع الأعمال التي أعطيت من أجلها, على ألا تزيد على عشر سنوات, وتسدد هذه القروض أقساطا سنوية. لا يجوز أن تزيد القروض المتوسطة الأجل عن عشر المبالغ التي تخصصها الجمعية للإقراض, وتستثنى من ذلك الجمعيات التي تتطلب طبيعة أعمالها الإقراض لآجال متوسطة.
المادة (35) : يشترط في إعطاء القروض القصيرة الأجل والقروض المتوسطة الأجل التي لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات إحدى الضمانات الثلاثة الآتية: (1) كفالة شخصية من ضامن أو أكثر من ذوي اليسار, سواء من الأعضاء أو غيرهم. (2) إيداع أوراق تجارية أو قراطيس مالية من التي تقبلها الحكومة أو أشياء أخرى ذات قيمة أو منقولات. (3) رهن عقاري أو حيازي. وفي الحالتين الأخيرتين لا يجوز أن يزيد مقدار القرض عن 60% من قيمة الوديعة أو الرهن.
المادة (36) : يشترط في القروض المتوسطة الأجل التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات تقديم رهن عقاري من الدرجة الأولى أو رهن حيازي على أعيان خالية من كل حق عيني أو تقديم قراطيس مالية من الدرجة الأولى. ولا يجوز أن يزيد مقدار القرض عن 60% من قيمة الوديعة أو الرهن.
المادة (37) : يصبح القرض مستحق الدفع فورا وبدون إنذار إذا ثبت لمجلس الإدارة عدم استعمال القرض في الأوجه التي أعطيَ من أجلها.
المادة (38) : للجمعيات أن تقبل ودائع سواء من الأعضاء أو من غيرهم لأجل مسمى أو تحت الطلب, على أن تكون الودائع التي تحت الطلب بدون فائدة, أما الودائع لأجل مسمى فيجوز أن تكون بفائدة أو بدون فائدة. لا يجوز التصرف في المبالغ المودعة تحت الطلب, أما الودائع التي لأجل مسمى فلا تتصرف فيها الجمعية إلا بمقدار 70% من مجموع قيمتها ولا تستعمل لأجل يتجاوز ميعاد استحقاقها.
المادة (39) : للجمعيات أن تتولى تسديد مستحقات على الأعضاء من ما لهم أو تحصيل مطلوبات لهم نظير عمولة معينة.
المادة (40) : على الجمعية العمومية أن تقرر في كل سنة: (1) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقترضها الجمعية ومجموع المبالغ التي تقبلها بصفة ودائع. (2) أقصي مبلغ يخصص لمجموع القروض والاعتمادات التي تعطى للأعضاء أثناء السنة. (3) أقصي مبلغ تقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة.
المادة (41) : لا يجوز أن يزيد الفرق بين فائدة الإقراض ومتوسط فائدة الاقتراض عن 3% في حالة القروض القصيرة الأجل و2% في حالة القروض المتوسطة الأجل.
المادة (42) : الجمعيات التعاونية المكونة طبقا لأحكام هذا القانون تكون لها الشخصية المعنوية وهي خاضعة لقضاء المحاكم الأهلية, ويجوز لها قبول الهبات والوصايا والانتفاع بالأوقاف المحبوسة عليها.
المادة (43) : الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقا لأحكام هذا القانون تتمتع بالمزايا الآتية: (1) تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها, كما أن التصديق على الإمضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل. (2) تعفى من رسوم تسجيل عقود ممتلكاتها أو حقوقها العينية العقارية وكذلك من رسوم التصديق على الإمضاءات. (3) تعفى من كافة رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. (4) تعفى من كافة الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية. (5) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها. (6) تعفى من الرسوم الجمركية التي تستحق على العدد والآلات التي تستوردها. (7) تمنح تنزيلا قدره 25% من أجور نقل العدد والآلات المذكورة آنفا على السكك الحديدية التابعة للحكومة. (8) يكون لها الحق في تخفيض رسوم التحليل في المعامل الكيمائية للحكومة وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها الحكومة, ويحدد مقدار التخفيض ونوع الخدمات بقرار من الوزير المختص. (9) تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان البذور والأسمدة وغير ذلك من السلع التي تشتريها من مصالح الحكومة أو من بنك التسليف الزراعي المصري لمنفعة أعضائها شخصيا. (10) يجوز أن تمنح إعانات من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة أعمالها.
المادة (44) : يجب أن تتوافر في العضو الشروط الآتية: (1) أن يكون مقيما في الجهة التي تزاول الجمعية فيها أعمالها أو تكون مصالحه أو أشغاله فيها ولم يكن محكوما عليه بالإفلاس بالتدليس ولا في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو بالشرف. (2) أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية وقام بالتعهدات الخاصة بالاشتراك ورسوم الدخول أو الاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها. وعلى كل حال لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد.
المادة (45) : إذا تسمت الجمعية التعاونية بجمعية تعاونية زراعية وجب أن يكون أعضاؤها من مصريي الجنس, وأن يكونوا ممن يستغلون أرضا زراعية كملاك أو مستأجرين أو ممن يزاولون أي عمل مرتبط بالزراعة، هذا فضلا عن توافر الشروط السابقة والشرطين المبينين في المادة السابقة.
المادة (46) : تزول صفة العضوية في الأحوال الآتية: (1) استقالة العضو. (2) وفاته. (3) إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و45. (4) إذا التحق بجمعية تعاونية في نفس المنطقة تشتغل بالعمل الذي تشتغل به الجمعية التي هو عضو فيها. ويثبت زوال صفة العضوية في الأحوال المتقدمة بقرار يصدر من مجلس الإدارة.
المادة (47) : يفصل العضو من الجمعية في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية. (2) إذا أتى عملا من طبيعته أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو أدبيا. ويكون الفصل بقرار يصدر من الجمعية العمومية بالشروط المقررة في المادة 75.
المادة (48) : ليس للعضو الذي فصل من عداد الأعضاء ولا لورثة العضو المتوفى من حق إلا في أن يستردوا قيمة ما للعضو من أسهم بنسبة مال الجمعية الموجود في ختام السنة المالية الجارية طبقا للحساب الختامي المصدق عليه من الجمعية العمومية, وبعد استنزال كل ما عليه من دين للجمعية. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد المبلغ الذي يدفع عن المبلغ الذي دفعه العضو للجمعية. ولا يدخل في تقدير مال الجمعية المال الاحتياطي ولا الديون المشكوك في تحصيلها. وللجمعية ستة أشهر من بعد عمل الحساب الختامي السنوي لدفع هذه المبالغ. وعلى كل حال لها الحق في ألا تدفع خلال سنة واحدة أكثر من عشر رأس المال المدفوع. ويسقط الحق في المطالبة بعد مضي خمس سنوات من وفاة العضو أو فصله.
المادة (49) : ليس للعضو المستقيل أن يطالب بقيمة أسهمه وإنما يجوز له أن يتنازل عن هذه الأسهم للغير بالشروط المبينة بالمادة 52. أما ورثة العضو المستقيل فيعاملون بأحكام المادة السابقة.
المادة (50) : يبقى العضو المستقيل أو المفصول وكذلك ورثة العضو المتوفى مسئولين أمام الغير لمدة سنتين من تاريخ الخروج من الجمعية أو الوفاة في كل ما يتعلق بما أبرمته الجمعية من أعمال إلى ذلك التاريخ وفي حدود المسئولية المقررة في نظام الجمعية.
المادة (51) : تكون الأسهم دائما أسمية وغير قابلة للتجزئة, ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون للجمعية.
المادة (52) : يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه لشخص آخر بمقتضى عقد عرفي بشرط أن يوافق مجلس الإدارة على هذا التنازل, وإذا انحلت الجمعية في خلال ستة أشهر من تاريخ التنازل وحصلت تصفيتها فيستمر العضو المتنازل ضامنا للمتنازل إليه قبل الجمعية عن الالتزامات الناتجة من هذه التصفية.
المادة (53) : لا يجوز للعضو أن يملك أكثر من خمس مجموع أسهم رأس مال الجمعية.
المادة (54) : الأعضاء الذين يوفون دائني الجمعية حقوقهم تنتقل إليهم حقوق هؤلاء الدائنين في التأمينات والضمانات التي لهم قبل الجمعية, وذلك حتما وبقوة القانون.
المادة (55) : تكون المبالغ التي تقرضها الجمعيات لنفقات الزراعة والحصاد والمبالغ المستحقة لها ثمنا لشراء سماد أو بذور مضمونة بحق امتياز يجيء في الترتيب مع الامتياز المقرر في الفقرة "رابعا" من المادة "601" من القانون المدني الأهلي وبالفقرة "ثالثا" من المادة "727" من القانون المدني المختلط. وينفذ هذا الامتياز على الثمن الناتج من بيع محصول السنة التي عقدت القروض أو تمت المشتريات من أجله. وتعتبر المبالغ التي تقترض لمنفعة الزراعة والحصاد وثمن البذور والسماد قد استعملت فعلا في هذه الشؤون ولا يقبل الدليل على خلاف ذلك, ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 بناء على طلب الجمعيات التعاونية بعد موافقة مصلحة التعاون أو بناء على طلب مصلحة التعاون مباشرة.
المادة (56) : لا يجوز التمسك بعدم جواز الحجز المنصوص عليه من القانون رقم 31 لسنة 1912 ورقم 4 لسنة 1913 عند تحصيل الديون المطلوبة للجمعية.
المادة (57) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها ولجنة مراقبة تكون مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية بانتظام, ويتألف كل من مجلس الإدارة ولجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء طبقا لأحكام نظام الجمعية, ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة, ولا يتقاضى أعضاء هاتين الهيئتين أجرا على عملهم.
المادة (58) : يجب تبليغ مصلحة التعاون أسماء أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة وصناعاتهم وكل تغيير يحدث في تشكيل هاتين الهيئتين.
المادة (59) : مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات.
المادة (60) : فيما عدا الأعمال التي ينص نظام الجمعية على أن ليس لمجلس الإدارة مزاولتها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية, فإن جميع معاملات مجلس الإدارة تلزم الجمعية قبل الغير طالما أن هذه المعاملات تدخل ضمن الأعمال المنصوص عليها في نظام الجمعية. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة القيام بتنفيذ جميع التعهدات التي يفرضها عليهم القانون ونظام الجمعية. ولكنهم ليسوا مسئولين شخصيا عن أعمال الجمعية التي يجرونها في حدود توكيلهم. إذا قام أعضاء مجلس الإدارة بأعمال لا تدخل في عداد الأعمال التي أشار نظام الجمعية بأنها من متناول عمل الجمعية, فعليهم شخصيا مسئوليتها سواء قبل الجمعية أو قبل الغير.
المادة (61) : يجب على كل جمعية تعاونية أن يكون لديها غير الدفاتر التجارية المشار إليها في المادة الحادية عشرة والمواد التي تليها من قانون التجارة الأعلى الدفاتر المبينة بعد, وهي: (1) دفتر الأعضاء - وتبين فيه أسماؤهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم وتاريخ قبولهم أو استقالتهم أو وفاتهم أو فصلهم, وكذلك حساب المبالغ التي دفعوها أو سحبوها. (2) دفتر الأسهم - ويبين فيه عددها وأرقامها وتوزيعها بين الأعضاء وكل ما طرأ عليها من إلغاء أو نقل. (3) دفاتر محاضر الجلسات لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية.
المادة (62) : قبل بدء العمل في دفاتر الجمعية يجب أن ترقم الدفاتر وأن تعلم كل صفحة منها بواسطة مصلحة التعاون أو موظف من موظفي الحكومة المقيمين في الجهة تنتدبه المصلحة المذكورة خصيصا لهذا العمل. وفي نهاية كل سنة مالية للجمعية يجب أن يؤشر على الدفاتر والسجلات المذكورة من إحدى الهيئات الآنفة الذكر في نهاية آخر صفحة مكتوبة, ولا يتقاضى أي رسم على هذه الإجراءات.
المادة (63) : على مجلس الإدارة أن يرسل إلى مصلحة التعاون في مدة الثلاثة الشهور التالية من انتهاء السنة المالية: (1) كشفا بحركة الأعضاء أثناء السنة مبينا به من انضم إلى الجمعية ومن خرج منها عن طريق الاستقالة أو الفصل أو الوفاة. (2) صورة من الحساب الختامي السنوي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعة بتقارير أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومراجعي الحسابات ومحضر الجمعية العمومية التي اعتمدت الحسابات المذكورة. وإذا عقدت الجمعية العمومية جلسات أخرى فعلى مجلس الإدارة أن يرسل إلى مصلحة التعاون صورة من محضر كل جلسة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ انعقادها.
المادة (64) : في حالة غياب أو وفاة أو فصل أو استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة, فللجنة المراقبة أن تندب أحد الأعضاء ليقوم مقامه أثناء غيابه.
المادة (65) : للجنة المراقبة أن تطلب من مجلس الإدارة جميع البيانات الخاصة بإدارة أعمال الجمعية وأن تطلع بنفسها أو بواسطة من تنتدبه على دفاتر الجمعية ومراسلاتها وأن تجرد خزانتها ومخازنها. ولها أن تطلب عقد الجمعية العمومية إذا اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، وعليها فحص التقرير السنوي والحساب الختامي والقيام بجميع الأعمال التي يفرضها عليها نظام الجمعية.
المادة (66) : موافقة لجنة المراقبة شرط لازم لصحة كل معاملة تتم بين الجمعية وعضو مجلس الإدارة سواء أكان متعاملا لحسابه الخاص أم بصفة ضامن.
المادة (67) : الدعاوى التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد مجلس الإدارة أو ضد أحد أعضائه ينبغي أن تقررها الجمعية العمومية وأن تباشرها لجنة المراقبة باسم الجمعية.
المادة (68) : للجنة المراقبة الحق في وقف تنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الإدارة تراه مهددا للجمعية في كيانها أو في مصالحها, وعليها في هذه الحالة أن تدعو الجمعية العمومية بصفة مستعجلة للانعقاد في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام للمداولة فيما يتخذ من الإجراءات. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء وإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان في مدة خمسة أيام أخرى على الأكثر, فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الاجتماع الثاني يبطل أمر الوقف حتما وينفذ قرار مجلس الإدارة.
المادة (69) : لمصلحة التعاون وقف تنفيذ كل قرار تصدره الهيئات الإدارية للجمعية وترى فيه المصلحة مخالفة لأحكام القانون أو النظام الداخلي أو مبادئ التعاون أو أي قانون آخر من قوانين الدولة. ويجوز للجمعية ذات الشأن أن ترفع الأمر مباشرة بعريضة إلى المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية, وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات مصلحة التعاون أن تبت فيه بطريق الاستعجال وبدون مصاريف, ويكون حكمها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.
المادة (70) : يجب أن تعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة في كل سنة خلال الشهرين التاليين لختام السنة المالية, وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمفتشين ومراجعي الحسابات, وعند الاقتضاء لتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة أو استبدالهم بغيرهم طبقا لأحكام نظام الجمعية وتفحص غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال.
المادة (71) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 75 تكون الجمعية العمومية مكونة تكوينا صحيحا متى حضر اجتماعها نصف الأعضاء. فإذا لم يبلغ المجتمعون هذا العدد بناء على الدعوة الأولى تكون الجمعية العمومية التي تعقد بدعوة ثانية في خلال الخمسة عشر يوما التالية مكونة تكوينا صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 68 و75. تصدر القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة, وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي ينضم إليه من يرأس الجمعية.
المادة (72) : لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
المادة (73) : يجب على الأعضاء أن يحضروا الجمعيات العمومية بأنفسهم وللنساء أن ينبن عنهن أعضاء آخرين. وينوب عن القصر والمحجور عليهم أوصياؤهم والقامة عليهم. وعلى كل حال لا يجوز أن ينوب أحد عن أكثر من شخص واحد.
المادة (74) : لا يجوز للعضو أن يصوت في أمر يتعلق بمصالحه الشخصية, ويستثنى من ذلك التصويت في الانتخابات.
المادة (75) : لأجل إصدار قرار في أمر من الأمور المبينة بعد يجب أن يحضر الجمعية العمومية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل بأنفسهم أو بممثلين عنهم في الأحوال التي تجوز فيها الإنابة, أو أن يرسلوا رأيهم كتابة إذا لم يتمكنوا من الحضور, ويجب الحصول على ثلاثة أرباع الأصوات: (1) تعديل نظام الجمعية الداخلي. (2) فصل أحد الأعضاء. (3) انضمام الجمعية إلى جمعية أخرى. (4) حل الجمعية قبل الأجل المحدد لها في النظام الداخلي أو إطالة الأجل المذكور. وإذا لم يتكامل العدد القانوني تدعى الجمعية للاجتماع مرة ثانية, وتعتبر القرارات صحيحة إذا اشترك في الاجتماع نصف أعضاء الجمعية على الأقل على الوجه المبين في الفقرة الأولى. وإذا رفض الاقتراح المعروض أو لم يجتمع العدد القانوني في الاجتماع الثاني فلا يجوز إعادة عرضه على الجمعية العمومية قبل مضي ستة أشهر.
المادة (76) : يجب على مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية أن يضع حسابات الجمعية ويختمها بحيث تشمل: (1) الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. (2) حساب الأرباح والخسائر. ويجب أن يعرض الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لهما على لجنة المراقبة ومراجع الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية التي ستصدق عليها بخمسة عشر يوما على الأقل. ويبقى الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمراجعين والمفتشين في مركز الجمعية مدة الثمانية الأيام على الأقل التي تسبق انعقاد الجمعية العمومية؛ وتظل كذلك إلى أن يتم التصديق, ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
المادة (77) : إذا تبقى شيء بعد دفع كل النفقات وبعد وفاء جميع الالتزامات كان هذا الباقي ربحا صافيا للجمعية. وتستقطع كافة الأرباح الناتجة من التعامل مع غير الأعضاء وتضاف إلى المبالغ المخصصة لأجل ترقية شؤون المنطقة القائمة بها الجمعية من الوجهتين المادية والاجتماعية, ويوزع الباقي على الوجه الآتي: (1) يؤخذ مبلغ للاحتياطي لا يقل عن 25% من صافي الأرباح ويجوز تخفيض المبلغ الذي يؤخذ لهذا الغرض إلى 12.5% من الأرباح متي بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الجمعية المدفوع, وفي الجمعيات التي ليس من أغراضها الإقراض يكفي أخذ 10% من صافي أرباحها أيا كانت حالة الاحتياطي, وأما إذا كانت الجمعية من الجمعيات التي لا رأس مال لها وكانت ذات مسئولية غير محددة وجب ألا يقل هذا المبلغ عن 75% من صافي الأرباح. (2) يؤخذ بعد ذلك المبلغ الكافي لأن يدفع للأعضاء الذين يملكون أسهما الفائدة التي قررها نظام الجمعية الداخلي, على ألا تزيد هذه الفائدة عن 6% وتحسب هذه الفائدة بنسبة القيمة الاسمية للأسهم بعد استنزال المبالغ التي لم تدفع من ثمن الأسهم. (3) يؤخذ بعد ذلك جزء من الأرباح ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي لأجل ترقية شؤون المنطقة القائمة فيها الجمعية من الوجهتين المادية والاجتماعية. (4) يوزع الباقي على الأعضاء بنسبة المعاملات التي أبرمها كل منهم مع الجمعية ويطلق عليه اسم "العائد".
المادة (78) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 68 تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة مجلس الإدارة, ويجب على المجلس دعوتها إلى الانعقاد إذا طلبت منه ذلك لجنة المراقبة أو عشر الأعضاء بحيث لا يقل عن خمسة, ولمصلحة التعاون أن تدعوها مباشرة متى وجدت ضرورة لذلك. ويجب أن يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع.
المادة (79) : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 68 يجب أن يصدر إعلان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل الانعقاد بمدة خمسة عشر يوما على الأقل, ولا تجوز المناقشة أو التصويت إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (80) : الجمعيات التعاونية خاضعة للتفتيش, وهو عبارة عن فحص أعمال مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والجمعية العمومية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية, وكذا التحقق من أن الملاحظات التي أبديت والتعليمات التي أعطيت لها في التفتيش السابق قد عمل بها. تقوم مصلحة التعاون بهذا التفتيش, ولموظفيها المختصين حق حضور جلسات الهيئات المذكورة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات.
المادة (81) : يجب مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية مرة في السنة على الأقل بمعرفة مراجعي الحسابات, ولهؤلاء الحق في فحص دفاتر الجمعية وأوراق حساباتها وأن يجردوا خزائنها ومخازنها. ويجب أن يقوموا بهذه الأعمال بحضور لجنة المراقبة. ويكون المراجعون من موظفي مصلحة التعاون إلى أن توجد الاتحادات التعاونية التي يكون من واجبها حينئذ تعيين المراجعين.
المادة (82) : على المفتشين ومراجعي الحسابات أن يرسلوا نسخة من تقاريرهم إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية, وأخرى إلى الاتحاد, وثالثة إلى مصلحة التعاون.
المادة (83) : يكون التفتيش ومراجعة الحسابات بمقر الجمعية.
المادة (84) : تنحل الجمعية في الأحوال الآتية: (1) إذا انتهت المدة المحددة لها ولم يمد أجلها. (2) إذا تمت الأعمال التي أنشئت الجمعية من أجلها, أو طرأت عليها عقبات حالت دون إتمامها. (3) إذا ضاع كل أو بعض رأس مال الجمعية بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلا أو داعيا إلى الخسارة, إلا إذا قررت الجمعية إصدار أسهم جديدة تكفل الاستمرار في العمل. (4) إذا نقص عدد الأعضاء عن عشرة. (5) إذا اندمجت الجمعية في جمعية تعاونية أخرى. (6) لكل سبب تراه الجمعية العمومية. والجمعية العمومية هي التي تصدر قرار الحل في هذه الأحوال.
المادة (85) : يمكن حل الجمعية بحكم من المحاكم في الأحوال الآتية: (1) إذا اشتغلت بالمسائل السياسية أو الدينية أو قدمت المساعدة أو المعونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية. (2) إذا ثبت أنه من المتعذر أن تثابر الجمعية على عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أم لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون, أم لخروجها عن القواعد التي قررها القانون أو نظام الجمعية, أم لحدوث منازعات بين الأعضاء, أم لأي سبب خطير آخر. (3) إذا ثبت أنها في حالة إعسار بسبب تكرر إخلالها بتعهداتها.
المادة (86) : في حالة ما إذا طلبت لجنة المراقبة أو طلب عشر مجموع أعضاء الجمعية بشرط ألا يقل عن خمسة من مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية لتقرير حل الجمعية لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 84 ورفض المجلس هذا الطلب, فللجنة المراقبة ولمصلحة التعاون وكذلك لجماعة الأعضاء المتقدمة الذكر الحق في أن يرفعوا إلى المحكمة الأمر للحكم بحل الجمعية.
المادة (87) : يكون رفع الدعوى بطلب الحكم بأن الجمعية منحلة أو لطلب الحكم بحلها من حق وزير الشؤون الاجتماعية في جميع الأحوال, ويباشر الوزير هذا الحق بواسطة مدير مصلحة التعاون. وتملك النيابة العمومية هذا الحق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 85, ويملكه دائنو الجمعية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 85.
المادة (88) : القضايا الخاصة بحل الجمعية تكون من اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية إلا إذا كان مجموع ما للجمعية المراد تصفيتها وما عليها أقل من 150 جنيها, ففي هذه الحالة يجوز أن يصدر الحكم بالحل من قاضي المحكمة الجزئية التي يقع مقر الجمعية في دائرتها.
المادة (89) : في حالة حل الجمعية حلا اختياريا تعين الجمعية العمومية مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وأجل التنفيذ وأجرهم عند الاقتضاء, ويجب أن يصدر قرار الحل على الوجه المبين في المادة 75 وأن يبلغ إلى مصلحة التعاون قرار الحل وأسماء المصفين لنشرها.
المادة (90) : على المصفين أن يشرعوا بلا إبطاء في تصفية ما للجمعية وما عليها, ومتى نشر تعيين المصفين انتهت مهمة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة, على أنه يجب عليهم مع ذلك أن يعاونوا في التصفية إذا طلب منهم ذلك. ويجب أن يقصر المصفون عملهم على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ بها من قبل, وأن يمتنعوا عن الشروع في أعمال جديدة, وكذلك يجب عليهم أن يدونوا بانتظام في دفاتر الجمعية حسابات التصفية.
المادة (91) : متى انتهت التصفية يضع المصفون حسابها الختامي ويقدمونه لمراجعي الحسابات للتصديق عليه, ويجب تبليغ هذا الحساب ملحقا به تقرير مراجعي الحسابات إلى مصلحة التعاون لنشرهما.
المادة (92) : يجوز للأعضاء في خلال الثلاثين يوما التالية لنشر حساب التصفية أن يطعنوا في هذا الحساب أمام المحكمة, وتضم جميع الطعون معا ليصدر فيها حكم واحد يسري على جميع الأعضاء, ومتى صدر الحكم المذكور يجب على المصفين إبلاغه إلى مصلحة التعاون لنشر ملخصه في نشرة المصلحة.
المادة (93) : إذا لم تقدم طعون في التصفية أو متى صدر حكم نهائي في الطعون المقدمة, فعلى المصفين أن يشرعوا في توزيع المال الناتج من التصفية. ولا يجوز أن يوزع على الأعضاء أكثر من القيمة التي دفعت فعلا لأسهمهم. وأما الباقي فيودع في المصرف الذي تتعامل معه الجمعية على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة في نفس البلد, أو أي عمل ذي منفعة عامة ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي. ومتى تم التوزيع يبعث المصفون حساب التوزيع ودفاتر الجمعية إلى مصلحة التعاون لحفظها.
المادة (94) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة مراقبتها بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ النشر عن الحسابات النهائية للتصفية, ويسقط الحق في كل قضية ضد المصفين بسبب التصفية وفي كل قضية ضد الأعضاء بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية, أو من نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات.
المادة (95) : في أحوال التصفية الإجبارية تعين المحكمة المصفين وتحدد سلطتهم ولها أن تعزلهم, ويكون المصفون خاضعين لرقابة المحكمة أو لرقابة القاضي الذي تنتدبه.
المادة (96) : للجمعيات التعاونية أن تشترك فيما بينها لتأسيس جمعيات تعاونية عامة الغرض منها القيام بإجراء عمليات بالجملة تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها لحسابها, أو تمهيد الوسائل التي تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات, أو تقديم المواد التي تستهلكها هذه الجمعيات لها.
المادة (97) : ينشأ بنك تعاوني عام تشترك في تأسيسه جميع الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها, ويكون الغرض منه إجراء كافة العمليات المالية التي تتطلبها الجمعيات التعاونية. ومتى تم تأسيس هذا البنك تلتزم كافة الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة القائمة في الوقت الحاضر أو التي تؤسس مستقبلا بأن تساهم في رأس ماله, ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية مدى اشتراك الجمعيات التعاونية في رأس مال البنك بعد استشارة مجلس التعاون الأعلى.
المادة (98) : تكون الجمعيات التعاونية العامة من جمعيات تعاونية لا يقل عددها عن عشر, ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها.
المادة (99) : تطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية العامة وبنك التعاون العام, هذا فيما عدا الاستثناءات الآتي بيانها: (1) يجوز أن تزيد قيمة الأسهم فيها عن جنيهين, ويجب على كل حال أن تدفع قيمة الأسهم بأكملها عند الاكتتاب. (2) يجوز أن ينص في نظام هذه الجمعيات على أن يكون للجمعيات التعاونية المنتمية إليها الحق في أكثر من صوت واحد في جمعياتها العمومية. (3) تنتخب هذه الجمعيات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة من بين أعضاء جمعيتها العمومية. على أن لها بطريق الاستثناء أن تنتخب بعض أعضاء هاتين الهيئتين من باقي أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إليها.
المادة (100) : للجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها اتحادات تكون مهمتها القيام بعمليتي التفتيش على أعمالها ومراجعة حساباتها المنصوص عنهما في المادتين 80 و81 واللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية ريثما توجد هذه الاتحادات. ويجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الاتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها في إدارة عملها, وكذا مساعدة الأهالي على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها وبث الروح التعاونية فيهم.
المادة (101) : تتكون الاتحادات التعاونية من عشر جمعيات على الأقل, ولا يجوز لها أن تقبل الأفراد أعضاء فيها.
المادة (102) : يدير هذه الاتحادات مجلس يكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم جمعية عمومية مكونة من أعضاء الاتحاد.
المادة (103) : على مؤسسي اتحاد جمعيات تعاونية أن يعلنوا مصلحة التعاون بإنشائه وشروط تأسيسه للنشر عنها في نشرة المصلحة الرسمية. وتبلغ مصلحة التعاون أيضا أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكذا كل تغيير يحدث فيه بدون إمهال.
المادة (104) : الاتحادات التعاونية خاضعة لرقابة مصلحة التعاون.
المادة (105) : يصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرارات المتعلقة بتكوين الاتحادات التعاونية وبيان قواعد العمل فيها, كما يفرض رسم اشتراك سنوي على سائر الجمعيات التعاونية. وجميع الرسوم التي تحصل من الجمعيات التعاونية في المراكز التي لم تكون فيها اتحادات تعاونية تحفظ لدى وزارة الشؤون الاجتماعية على ذمة تكوين هذه الاتحادات, وتسلم الرسوم المحصلة من الجمعيات التعاونية إلى اتحاد التعاون الواقعة في دائرته هذه الجمعيات بمجرد تسجيله في مصلحة التعاون، ويجوز تحصيل هذه الرسوم بالطريق الإداري.
المادة (106) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد, حيث يقضي بذلك قانون العقوبات: (1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا - في أعمالهم أو حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة سواء إلى مصلحة التعاون أو إلى الجمعية العمومية أو إلى المحكمة - إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية, أو تعمدوا إخفاء أو ستر كل أو بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة. (2) أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد أو عوائد على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي, أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي, أو طبقا لحساب ختامي وضع بطريقة التدليس. (3) أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الأصلية أو تزيد عليها. (4) أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في المواد من 30 إلى 41 من هذا القانون. (5) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به حكم المادة 93. ويترتب على الحكم بالعقوبة في الأحوال المتقدمة سقوط حق المحكوم عليه في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة، ولا يجوز إعادة انتخابه فيهما قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المادة (107) : في حالة تصفية الجمعية تصفية إجبارية بسبب الإعسار يجازى أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والمديرون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادتين 328 و332 من القانون المذكور, وكذلك يعاقبون في الحالة عينها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 334 من ذلك القانون إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 330 (الفقرتين 2 و3) وفي المادة 331 (الفقرات 1 و2 و3 و4) وفي المادة 333.
المادة (108) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أعضاء مجلس الإدارة والمديرون لأي جمعية تعاونية مصرية لم تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل شخص أطلق على غير حق في مكاتباته التجارية أو في لوحات محاله أو في أي إعلان أو غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني, أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية مصرية.
المادة (109) : تخول صفة الضبطية القضائية لموظفي مصلحة التعاون الذين يندبون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (110) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل به. ويجب على هذه الجمعيات أن تعدل نظامها بالتطبيق لأحكامه, وذلك في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (111) : يلغى القانون رقم 23 لسنة 1927.
المادة (112) : على وزراء حكومتنا, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن