تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 99/91 في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/94 وتعديلاته، وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/97، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم "بنك التنمية العماني" وتعديلاته، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (1) : تتمثل الأغراض الأساسية للبنك فيما يأتي: 1- تقديم القروض إلى الشركات العمانية المسجلة في عمان، والمؤسسات الفردية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الملحق، والنظام الأساسي للبنك، ولوائحه. 2- ضمان القروض التي تقدمها المصارف الأخرى أو المؤسسات المالية إلى الشركات العمانية والمؤسسات الفردية التي تباشر نشاطها في المجالات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الملحق. 3- إدارة برامج القروض والمنح المقدمة من الحكومة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.
المادة (2) : يكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية مباشرة ما يأتي: 1- المساهمة في رؤوس أموال شركات المساهمة العمانية العامة العاملة في المجالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة، أو تقديم تعهد لتغطية ما يتعذر تغطيته عند الاكتتاب العام في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تتجاوز 5% من رأس مالها وبشرط أن لا تزيد هذه النسبة على 15% من جملة استثمارات البنك. 2- قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير. 3- الاقتراض من السوق المحلية، سواء في صورة اقتراض مباشرة أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك وبعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي، وكذلك موافقة الهيئة العامة لسوق المال في حالة إصدار السندات. 4- تمويل رأس المال العامل للمشروعات الجديدة والقائمة بقروض غير ميسرة وفقاً للنظم التي تقررها الجمعية العامة للبنك وبعد موافقة وزارة المالية. 5- ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.
المادة (2) : تحل عبارة "بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية مقفلة)" محل عبارة "بنك التنمية العماني (شركة مساهمة عمانية عامة)" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 18/97 المشار إليه, أو غيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
المادة (3) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 18/97 المشار إليه النص الآتي: "ب- القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 المشار إليه فيما عدا أحكام المادة (51) والمواد من (60) إلى (63) والمادة (69) من هذا القانون".
المادة (3) : يحدد رأسمال البنك بمبلغ (40.000.000) أربعين مليون ريال عماني مقسم إلى (40) مليون سهم اسمي قيمته ريال واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة في وزارة المالية في أسهم رأس مال البنك بالكامل. ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المصرفي المشار إليهما.
المادة (4) : تحدد مدة البنك بخمسة وعشرين عاماً تبدأ من تاريخ قيده في السجل التجاري، وتكون قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (4) : يستبدل بالملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18/97 المشار إليه الملحق المرافق لهذا المرسوم.
المادة (5) : يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية - بعد التنسيق مع الوزراء المختصين - اللائحة التنفيذية للمرسوم المرافق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر اللائحة والقرارات المشار إليها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكام الملحق المرافق.
المادة (5) : يتخذ البنك من محافظة مسقط مقراً قانونياً ومركزاً رئيسياً له، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في داخل عمان أو خارجها.
المادة (6) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء يمثلون وزارت المالية، الاقتصاد الوطني، التجارة والصناعة، الزراعة والثروة السمكية، ويجوز أن يضاف إليهم عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة ترشيحهما الجمعية العامة للبنك. ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية، ويكون ممثل هذه الوزارة نائباً للرئيس يحب محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (6) : يلغى العمل بالمراسيم السلطانية أرقام 99/91 و38/94 و17/97 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحق المرافق له.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (7) : يكون تقديم القروض من البنك وفقاً للأسس الآتية: 1- يجب ألا تتجاوز القروض والضمانات التي يقدمها البنك إلى مشروع واحد 100% من رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع واحتياطياتها أو 10% من جملة موارد البنك أيهما أقل. وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز قيمة هذه القروض أو تلك الضمانات النسبة التي يحددها القانون المصرفي المشار إليه للالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص تجاه أي مصرف. ويقصد بالالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق أحكام هذه الفقرة مجموع الضمانات أو القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص أو في ذمة زوجه وأولاده القصر أو أي منهم، أو في ذمة أي من الشركات التي يملك فيها كل من هؤلاء أو أي منهم نسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 2- تحدد وزارة المالية المصادر اللازمة لتمويل القروض التي يقدمها البنك، أو ما قد تقدمه هذه المصادر من ضمانات أو كفالة لها.
المادة (8) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة 01) من هذا الملحق يكون للبنك تقديم قروض بدون عائد إلى صغار المستثمرين لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال عماني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من نظم وقواعد بناء على اقتراح الجمعية العامة للبنك بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
المادة (9) : يكون صرف القروض من البنك، وسداده من المشروع مع العائد الذي يلتزم به، وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة، ورهن الأموال والأصول، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، واتخاذ إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للبنك في حالة إخلال المدين بالسداد، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، والنظام الأساسي للبنك، ولوائحه، والعقود المبرمة فيما بينهما.
المادة (10) : تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها أربعة أمثال رأس المال والاحتياطيات العامة للبنك.
المادة (11) : 1- تعتبر أموال البنك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون الجزاء، وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها. 2- تعتبر الديون والمبالغ المستحقة للبنك حقوقاً ممتازة تستوفى من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها وكفلائهم من منقولات وعقارات - تحت أي يد كانت، وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن - مهما كان تاريخ قيده - عدا المصروفات القضائية. 3- يكون للبنك في سبيل تحصيل ديونه وحقوقه من مدينيه وكفلائهم اتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري على أموال هؤلاء المدينين والكفلاء بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، وعلى أن يباشر رئيس مجلس إدارة البنك الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة بمقتضى النظام المشار إليه. 4- يكون نظر الدعاوى التي يقيمها البنك أمام المحاكم - على اختلاف أنواعها ودرجاتها - أو الطلبات التي يقدمها إلى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والفصل فيها، على وجه السرعة. 5- يكون للإعلان الموجه من البنك إلى مدينيه وكفلائهم بطريق البريد المسجل بإشعار استلام قوة الإعلان الذي يتم بالطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (12) : يلتزم المشروع بأن يرهن لصالح البنك جميع الأصول والأموال الثابتة المملوكة له وقت حصوله على القرض أو التي يتملكها طوال مدة سريان القرض بمقدار قيمة القرض والعائد، فإذا كانت الأرض غير مملوكة له يقع الرهن على المباني والآلات وغيرها، ولا يجوز للمشروع التصرف في أي من الأصول أو الأموال المرهونة بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من البنك. وفي حالة عدم سداد القرض والعائد أو الإخلال بأي شرط من شروط القرض أو التصرف في أي من الأصول أو الأموال الثابتة المرهونة أو تقرير حق عيني تبعي بدون الإذن المشار إليه، يكون للبنك الحق في التنفيذ على هذه الأصول والأموال واستيفاء دينه منها وفقاً لحكم المادة (11) من هذا الملحق. وفي حالة هلاك أو تلف أي من الأصول أو الموال الثابتة المرهونة أو بيعه جبراً، وكذلك في حالة انقضاء شخص المقترن بسبب الحل أو التصفية أو غيرها من الأسباب ينتقل حق البنك فوراً بدون حاجة إلى إنذار أو أعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك كالثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون له الحق في استيفاء دينه منها وفقاً لحكم المادة (11) من هذا الملحق.
المادة (13) : يلتزم المشروع بتقديم أي ضمانات أو تأمينات عينية أخرى يطلبها البنك في الحالات التي يكون فيها تقديمها لازماً لضمان استرداد القرض وعائده وغيره من المبالغ المستحقة على المدين. ويجوز قبول الضمانات أو التأمينات العينية المشار إليها في الفقرة السابقة من الكفيل العيني الذي يقدمه المدين. ويكون الكفيل العيني متضامناً مع المدين دون أن يكون له حق الدفع بالتجريد، كما يكون الكفلاء - في حالة تعددهم - متضامنين فيما بينهم.
المادة (14) : على البنك مطالبة المدين أو كفيله العيني بتقديم الضمانات والتأمينات الإضافية التي يراها كافية إذا ما انخفضت - لأي سبب من الأسباب - قيمة الأموال والأصول المقدمة كتأمين أو ضمان.
المادة (15) : على المشروع أن يقدم إلى البنك طوال مدة سريان القرض نسخة من الحسابات وقوائم المركز المالي من واقع الدفاتر التجارية التي يلتزم بإمساكها قانوناً، على أن يرفق بها تقرير من مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وللبنك - في حالة امتناع المشروع عن تنفيذ هذا الالتزام في الميعاد المحدد - اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً لفرض غرامة تهديدية.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (11) من هذا الملحق يكون للبنك في سبيل حماية أمواله وحقوقه والمبالغ المستحقة له، وتحصيلها اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب الحكم بإبطال أي قرار يصدر من المدين أو عمل يجريه أو تصرف يبرمه إذا كان من شأن هذا القرار أو العمل أو التصرف الإضرار بحقوق المدين أو البنك. 2- طلب تعيين حارس قضائي أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على المشروع المفترض وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه. 3- التنفيذ في مواجهة مديني البنك بإتباع الطرق المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (17) : على البنك إذا تبين - من فحص المركز المالي للمشروع أن حقوقه معرضة للضياع تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (18) : يسقط بقانون القانون الأجل المحدد لسداد القرض في حالة إشهار إفلاس المشروع المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد الذي يستحق.
المادة (19) : يعد البنك النظام الأساسي له طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما لا يتعارض مع ما جاء بهذا الفصل.
المادة (20) : يكون تقديم البنك للقروض الميسرة إلى القطاع الخاص وفقاً لأحكام هذا الفصل في أي من المجالات الآتية: 1- الزراعة والثروة السمكية. 2- الثورة الحيوانية. 3- الصناعة. 4- تقنية المعلومات. 5- التعليم (الكليات والمعاهد والمدارس). 6- الصحة (الخدمات العلاجية والتشخيصية). 7- السياحة. 8- المكاتب والمؤسسات المهنية. 9- الحرف التقليدية والصناعات الحرفية. 10- الورش. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى، أو استبعاد أي من المجالات المشار إليها أو المضافة بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (21) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا الفصل الوزير المسؤول عن المجال الذي تباشر فيه المشروعات نشاطها الرئيسي، أو من في مرتبته.
المادة (22) : يقدم القرض الميسر بالتطبيق لأحكام هذا الفصل بما لا يجاوز النسب الآتية: 1- 100% من رأس المال المدفوع إذا كان المشروع واقعاً في نطاق محافظة مسقط (ماعدا ولاية قريات). 2- 120% من رأس المال والمدفوع إذا كان المشروع واقعاً خارج نطاق محافظة مسقط، أو في ولاية قريات.
المادة (23) : يسدد القرض الميسر على أقساط خلال مدة أقصاها عشر سنوات، ويجوز أن تضاف لها فترة سماح تحدد وفقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم على ألا تجاوز نصف المدة المحددة للسداد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة السداد وفترة السماح العمر التقديري للمشروع.
المادة (24) : يكون العائد على القرض الميسر الذي يقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بسعر يصدر بتعيين حده الأقصى قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على أن يتحمل منه المقترض سعر 3% سنوياً وتتحمل الحكومة الفرق ما لم يخل المقترض بالتزامه المنصوص عليه في المادة (25) من هذا الملحق، فيتحمل سعر العائد بالكامل.
المادة (25) : يلتزم المشروع بسداد أقساط القروض وعائده في المواعيد المحددة، وعلى البنك في حالة التخلف عن السداد في هذه المواعيد اتخاذ الإجراءات وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق.
المادة (26) : يجوز لمجلس إدارة البنك - إذا لم يتمكن المشروع من تنفيذ التزامه المنصوص عليه في المادة السابقة في المواعيد المحددة لأسباب خارجة عن إرادته أو لظروف لم يكن في إمكانه توقعها أو دفعها - تمديد مدة العشر سنوات المحددة للسداد بما لا يجاوز خمس سنوات كحد أقصى، ودون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (23) من هذا الملحق. ولا تتحمل الحكومة الفرق في سعر العائد إلا عن نصف مدة السداد التي يتقرر إضافتها كحد أقصى.
المادة (27) : لا يجوز - عند تقديم القرض - الحصول على أكثر من قرض لتحقيق غرض واحد من الأغراض المنصوص عليها في المادة (33) من هذا الملحق.
المادة (28) : لا يجوز التقدم بطلب الحصول على قرض آخر ما لم يكن المشروع ملتزماً بتنفيذ الشروط والأحكام المقررة للقرض السابق، وبشرط تقديم ضمانات أو تأمينات أو كفالة عينية جديدة. ويكون الحد الأقصى لقيمة القروض ثلاثة ملايين ريال عماني بالنسبة لشركات المساهمة العامة التي تطرح 40% على الأقل من أسهمها للاكتتاب العام.
المادة (29) : يلتزم المشروع باستخدام القرض في الغرض الذي قدم من أجله، وعلى البنك في حالة مخالفة هذا الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي صرفت من القرض بالإضافة إلى فرق سعر العائد الذي تحملته الحكومة، وأي مصروفات أخرى.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تعتبر جميع الأصول والأموال الثابتة المملوكة للمشروع أو التي يتملكها طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة بمقدار ما قد يستحق لها من مبالغ على المشروع وعائدها - إن وجد - فإذا كانت الأرض غير مملوكة له يقع الرهن على المباني والآلات والمعدات وغيرها. ولا يجوز للمشروع التصرف في أي من هذه الأصول والأموال بالبيع أو الرهن دون إذن كتابي من البنك بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية والوزارة المعنية، وفي حالة استخدام القرض في غير الغرض المقدم من أجله، أو التصرف في أي من الأصول والأموال الثابتة المرهونة أو تقرير حق عيني تبعي بدون الإذن المشار إليه، يكون للحكومة الحق في التنفيذ على هذه الأصول والأموال واستيفاء دينها منها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازاً أو مضموناً برهن. وفي حالة هلاك أو تلف أي من الأصول أو الأموال الثابتة المرهونة أو بيعها جبراً، وكذلك في حالة حل المشروع أو تصفيته أو انقضائه لأي سبب من الأسباب ينتقل حق الحكومة فوراً بدون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر إلى الحق المترتب على ذلك كالثمن أو التأمين أو التعويض أو غير ذلك من الأموال التي تحل محل الأصل المبيع أو الهالك أو التالف، وبحيث يكون لها الحق في استيفاء دينها قبل أي دائن آخر ولو كان دينه ممتازاً أو مضموناً برهن.
المادة (31) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بصفة خاصة ما يأتي: 1- الإجراءات الواجبة الإتباع للحصول على القرض الميسر. 2- البيانات والموافقات والمستندات التي تقدم مع طلب الحصول على القرض. 3- القواعد المنظمة لتحديد المواعيد التي يتعين خلالها سداد أقساط القرض وعائده. 4- الإجراءات الواجبة الإتباع للتأكد من تطبيق أحكام المادة (29) من هذا الملحق.
المادة (32) : تحدد اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة البنك الشروط الواجب توافرها في المشروعات للحصول على القروض الميسرة بالتطبيق لأحكام هذا الفصل، وذلك بما يتفق والقوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها، وبعد موافقة الجمعية العامة للبنك، وبشرط أن يقدم المشروع ضمانات أو تأمينات أو كفالة عينية تكون كافية لضمان سداد القرض والعائد.
المادة (33) : يكون تقديم القروض بالتطبيق لأحكام هذا الفصل لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- إنشاء المشروعات الجديدة التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا الملحق. 2- دعم المشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في أي من المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا الملحق إذا كانت تواجه صعوبات تتطلب تعديلاً في هياكلها التمويلية أو المالية لتمكينها من الاستمرار في الإنتاج، أو في تقديم الخدمات، ما لم تكن تلك الصعوبات ناشئة عن سوء الإدارة أو الإهمال. 3- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المستلزمات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو زيادة طاقته الإنتاجية، أو تحسينها، أو التوسع فيما يؤديه من خدمات، أو تحسينها، أو إقامة المباني لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية أو التوسع في أداء الخدمات، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجالات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق. 4- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو زيادة طاقته الإنتاجية، أو تحسينها، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجال المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق. 5- شراء الآلات أو الأجهزة أو المعدات أو المستلزمات اللازمة، لمواجهة التوسع في المشروع، أو فيما يؤديه من خدمات، أو تحسينها، أو إقامة المباني لغرض التوسع في أداء الخدمات، وذلك بالنسبة للمشروعات القائمة التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجالات المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 من الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا الملحق.
المادة (34) : يحدد البنك قيمة القرض بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (7)، وفي المادة (22) من هذا الملحق أيهما أقل، وعلى ألا تجاوز قيمة القرض في جميع الأحوال - مبلغ 1.000.000 ريال عماني.
المادة (35) : 1- تستمر عقود المنح - سواء الرأسمالية أو لدعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار والقروض التي أبرمت طبقاً لأحكام المرسومين السلطانيين رقمي 99/91 و 38/94 المشار إليهما خاضعة - سواء فيما يتعلق بالشروط أو ما ترتبه من آثار - للأحكام المنصوص عليها فيهما. 2- تستمر عقود القروض الميسرة التي أبرمت طبقاً لأحكام الفصلين الثاني والثالث من المرسوم السلطاني رقم 17/97 المشار إليه خاضعة فيما ترتبه من آثار، للأحكام المنصوص عليها فيه. كما يستمر العمل بالشروط المنصوص عليها في الضمانات التي أصدرتها وزارة المالية لصالح المصارف التجارية لضمان القروض الميسرة التي قدمتها طبقاً لأحكام الفصل الثالث من المرسوم السلطاني رقم 17/97 المشار إليه. ولا يجوز - بأي حال - تجديد هذه الضمانات أو تمديد مدتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن