بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 223 لسنة 1958 الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وتعديل بعض أحكامه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1950 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1958 الخاص ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وتعديل بعض أحكامه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 223 لسنة 1958 ببعض التدابير الضريبية لممولي بورسعيد والإسماعيلية والسويس برقم 3 مكرر نصها الآتي:
" مادة 3 مكررة - يعفى ممولو الضرائب بمناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون - من أداء المائة جنيه الأولى من المبالغ التي لم تؤد إلى مصلحة الضرائب من الضرائب المنصوص عنها في المادة الثالثة من القانون, وذلك بشرط أن تكون طلبات الإعفاء من الضريبة قد قدمت في المواعيد المحددة بقرار وزير الخزانة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون".
المادة (2) : تعدل المادة الرابعة من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 4 - يكون الإعفاء من الضرائب المشار إليها في المادة 3 فيما زاد عن الحد المنصوص عنه بالمادة (3 مكررة) بقرار من وزير الخزانة أو من ينيبه عنه في ذلك بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) وتكون هذه القرارات نهائية ولا يجوز الطعن عليها لأي سبب من الأسباب".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة