تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وعلى قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97/99، وعلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالقانون المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة التجارة والصناعة 2- الوزير: وزير التجارة والصناعة. 3- المؤلف: الشخص الطبيعي الذي يبتكر المصنف. 4- المصنف: كل إنتاج مبتكر في المجال الأدبي أو الفني أو العلمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه. 5- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يضفي الأصالة والتميز على المصنف. 6- المصنف الجماعي: المصنف الذي يبتكر بواسطة مجموعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه, وتكون فيه جهود المؤلفين مندرجة ضمن الهدف العام للمصنف, ومن غير الممكن فصل إسهام كل مؤلف فيه على حدة وتمييزه بصورة مستقلة. 7- المصنف المشترك: المصنف الذي يساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف, سواء أكان فصل مساهمة كل منهم فيه ممكناً أم لا, ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية. 8- المصنف المشتق: المصنف الذي يستمد أصله من مصنف موجود كالترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية والتغييرات الأخرى. 9- المصنف السمعي البصري: المصنف المكون من سلسلة من الصور المترابطة التي تعطي انطباعا بالحركة ومسجلة على وسائط أو على دعامات أخرى, سواء أكانت تلك الصور مصحوبة أم غير مصحوبة بالصوت, كالمصنفات السينمائية. 10- مصنف الفن التطبيقي: كل ابتكار فني ذي وظائف نفعية ولو كان مدمجا في أداة معدة للاستخدام في إنتاج مصنوعات تقليدية أو صناعية. 11- مصنف التصوير الفوتوغرافي: كل تسجيل للضوء أو لشعاع آخر على دعامة, ينتج أو يمكن إنتاج صورة منه, أيا كانت التقنية التي أنجر بها. 12- تعبيرات الفلكلور الوطني: كل نتاج متميز يجسد التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ وتطور واستمر في سلطنة عمان تعبيراً عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتقل عبر الأجيال, والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم, ويشمل بوجه خاص: أ- التعبيرات الشفهية، كالحكايات والأمثال والألغاز الشعبية والقصائد وغيرها. ب- التعبيرات الموسيقية، كالأغاني الشعبية المصحوبة بآلات العزف. ج- التعبيرات الحركية كالرقصات والعروض الفنية الشعبية والطقوس ذات الطابع الشعبي التقليدي. د- التعبيرات الملموسة وتشمل جميع منتجات الفن الشعبي التشكيلي كالرسومات بالخطوط والألوان وأعمال النحت والفخار والمنسوجات والأزياء والسجاد والآلات الموسيقية التقليدية والأشكال المعمارية. 13- النسخ: عمل نسخة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة, كالطباعة أو التصوير أو التسجيل أو التخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت. 14- النشر: طرح نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للجمهور بأية وسيلة كانت وبكميات معقولة بغرض البيع أو الإيجار أو أي تصرف آخر ناقل للملكية أو الحيازة. 15- التسجيل الصوتي: تثبيت لأصوات أداء أو لأصوات أخرى أو لتمثيل لها, ما لم يكن ذلك ضمن تثبيت لمصنف سمعي بصري. 16- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز التسجيل الصوتي الأول. 17- منتج المصنف السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز مصنف سمعي بصري. 18- الحقوق المجاورة: حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة. 19- فنانو الأداء: الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون أو يؤدون بأية طريقة كانت مصنفات أو تعبيرات فلكلورية وطنية. 20- الملك العام: الملك الذي يشمل جميع المصنفات المستبعدة من الحماية أو التي انقضت في تاريخ العمل بهذا القانون مدة الحماية المقررة للحقوق المالية عليها أو التي تنقص تلك المدة بالنسبة لها وفقا لأحكام هذا القانون. 21- الإذاعة: بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث تمثيل لها بوسائل لا سلكية - بما في ذلك الأقمار الاصطناعية - ليستقبلها الجمهور, ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها, ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الحاسب الآلي أو أي بث آخر يتيح لأفراد الجمهور كل على حدة اختيار زمان ومكان استقباله. 22- الأداء العلني: كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور. 23- النقل للجمهور: البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي, بحيث يمكن عن طريق البث وحده للجمهور من غير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين استقبال أي مما تقدم في أي مكان غير المكان الذي يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه هذا الاستقبال بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب الآلي أو أي وسيلة أخرى. 24- هيئات الإذاعة: الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات أو لتمثيل لها. 25- تدابير الحماية التقنية: أية تقنية أو أداة أو مكون يتحكم أثناء تشغيله العادي في الوصول إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي, أو تحمي أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. 26- معلومات إدارة الحقوق: المعلومات التي تكون مرفقة بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والمعلومات التي تظهر لدى نقل أي منها أو إتاحته للجمهور وتحدد ما يأتي: أ- تعريف المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. ب- مؤلف المصنف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة الإذاعة. ج- مالك أي حق على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. د- أحكام وشروط استخدام المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي. هـ- أية أرقام أو شفرات تمثل تلك المعلومات. 27- التثبيت: كل تجسيد للصور أو للأصوات أو لكليهما أو لتمثيل لأي من ذلك يمكن من خلاله إدراكها أو نسخها أو نقلها بوسيلة مناسبة. 28- مزود الخدمة: أ- موفر خدمات على شبكة الإنترنت أو خدمات النفاذ إلى تلك الشبكة أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها. ب- موفر أو موجه خدمة الإرسال أو التوصيلات الرقمية المباشرة للاتصالات بين نقاط يحددها المنتفع وذلك لمادة في حيازة المنتفع ومضمون من اختياره ودون تعديل لمحتوى المواد التي تم إرسالها أو استلامها.
المادة (2) : تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية: أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. ب- برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره. ج- المصنفات التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والمناقشات والمواعظ وأي مصنفات شفهية أخرى. د- مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت (البانتومايم) وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي. هـ- المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات. و- المصنفات السمعية البصرية. ز- مصنفات الرسم بالخطوط والألوان والأشكال المعمارية والنحت والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن وأية مصنفات أخرى مماثلة في مجال الفنون الجميلة. ح- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها. ط- مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية سواء أكانت يدوية أم صناعية. ى- الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة "ثلاثية الأبعاد" المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة. ويتمتع بالحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.
المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يلغى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2000 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تتمتع أيضا بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ما يلي: أ- المصنفات المشتقة. ب- مجموعات المصنفات، كالموسوعات التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها. ج- مجموعات مقتطفات البيانات أو المواد الأخرى التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها. ولا تخل الحماية المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة بأي من حقوق المؤلف.
المادة (4) : لا تشمل الحماية مجرد الأفكار وإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات. كذلك لا تشمل الحماية ما يأتي: أ- الوثائق الرسمية كالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والترجمات الرسمية لأي من ذلك. ب- الأنباء اليومية والأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية. ومع ذلك يتمتع بالحماية كل ما ذكر في البندين السابقين إذا كان متميزاً في جمعه أو ترتيبه أو بأي مجهود فكري جدير بالحماية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (5) : يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي: أ- الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها. ب- الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة. ج- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً التصرف في أي من تلك الحقوق سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض. ويباشر الخلف العام للمؤلف من بعده هذه الحقوق, وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف.
المادة (6) : يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية: أ- نسخ مصنفه. ب- ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو تحويره إلى شكل آخر. ج- التصرف في أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية. د- تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب آلي, وذلك لأغراض تجارية. هـ- الأداء العلني لمصنفه. و- عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة كانت. ز- إذاعة مصنفه.
المادة (7) : لا يسري حق التأجير على برامج الحاسب الآلي ما لم يكن البرنامج ذاته هو محل التأجير، كما لا يسري هذا الحق على المصنفات السمعية البصرية إذا كان من شأنه الإضرار باستخدامها العادي.
المادة (8) : للمؤلف أو خلفه التصرف للغير في كل أو بعض حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الترخيص له باستغلالها، وذلك بموجب عقد مكتوب يحدد فيه الحق محل التصرف والغرض من الترخيص ومدة الترخيص ومكانه، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق. ومع عدم الإخلال بحقوقه الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.
المادة (9) : يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى مقابلاً نقدياً أو عينياً نظير التصرف للغير في أي من حقوقه المالية على المصنف أو الترخيص له باستغلالها على أساس نسبة من عائد الاستغلال أو على أساس مبلغ جزافي أو على كلا الأساسين.
المادة (10) : يكون الترخيص باستغلال مصنف مجسد في تسجيل صوتي بموافقة المؤلف وكافة أصحاب الحقوق الأخرى على المصنف كالمؤدي أو المنتج مجتمعين، ولا تغني موافقة أي منهم عن موافقة الآخرين.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من هذا القانون، يقع التصرف أو الترخيص باستغلال أي من الحقوق المالية على مصنفات برامج وتطبيقات الحاسب الآلي وقواعد البيانات في الحدود الواردة في العقد المحرر أو المرفق بالبرنامج سواء أكان موضحا على دعامة البرنامج أم ظهر على شاشة الحاسب الآلي لدى التحميل أو التخزين، ويلتزم مشتري البرنامج أو مستخدمه بالشروط الواردة في ذلك الترخيص.
المادة (12) : لا يترتب على تصرف المؤلف في أصل أو نسخ من مصنفه - أيا كان نوع التصرف - التنازل عن أي من حقوقه المالية الأخرى على هذا المصنف، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ المصنف أو عرض نسخته الأصلية أو نقله للجمهور ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (13) : لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف المالية تنفيذا لحكم قضائي ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، ومع ذلك فإن المصنفات التي يتوفى مؤلفوها قبل نشرها لا يجوز الحجز عليها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.
المادة (14) : يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من المصنفات.
المادة (15) : يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي: أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم سواء أكان الأداء حياً أم مثبتاً، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء. ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرفهم أو بسمعتهم. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً التصرف في أي من هذه الحقوق، سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض. ويباشر الخلف العام لفناني الأداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الأداء.
المادة (16) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية: أ- إذاعة أدائهم غير المثبت (الحي) أو نقله للجمهور. ب- تثبيت أدائهم غير المثبت (الحي). ج- منع استغلال أدائهم غير المثبت (الحي) بأية طريقة دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبق منهم. د- إتاحة أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية. هـ- تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور لأغراض تجارية. و- إذاعة أدائهم المثبت أو نقله للجمهور. ز- نسخ أدائهم المثبت. ولا يسري حكم هذه المادة في حالة موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري.
المادة (17) : يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية: أ- استغلال تسجيلاتهم الصوتية بأية طريقة كانت بما في ذلك النسخ أو التأجير. ب- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية الأصلية ونسخ منها للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية. ج- إذاعة تسجيلاتهم الصوتية أو نقلها إلى الجمهور بطريقة أخرى.
المادة (18) : تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية: أ- تثبيت ونسخ وإذاعة وإعادة إذاعة برامجها ونقلها إلى الجمهور. ب- منع الغير من نقل التسجيل التلفزيوني لبرامجها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقاً. ويحظر على الغير تسجيل أو نسخ أو تأجير أو إعادة بث أو إتاحة أو نقل تلك البرامج إلى الجمهور بأية وسيلة كانت.
المادة (19) : تسري أحكام المواد (8، 9، 10، 12، 14) من هذا القانون على التصرفات التي ترد على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة كما تسري على هذه الحقوق أحكام المادة (13).
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، تكون استخدامات المصنفات مشروعة دون موافقة المؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف - إذا ما أشير إليهما في المصنف - وألا تتعارض تلك الاستخدامات مع الاستغلال المعتاد للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة للمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي، وذلك في الحالات التالية: 1- نقل فقرات من مصنف محمي متاح للجمهور بطريقة قانونية وإدراجها في مصنف آخر لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي الحدود وبالقدر الذي تبرره هذه الغايات. 2- استخدام المصنف في اجتماعات داخل نطاق الأسرة أو لطلاب داخل منشأة تعليمية للإيضاح ولغايات التعليم أو التدريس وجهاً لوجه وفي الحدود التي تبررها هذه الغايات، وأن يكون ذلك بدون مقابل مباشر أو غير مباشر. 3- عمل نسخة واحدة من مصنف محمي بواسطة الجهات المنوط بها حفظ الوثائق أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية أو مؤسسات التعليم أو المؤسسات العلمية أو الثقافية في أي من الحالتين الآتيتين: أ- أن يكون النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير لغرض تلبية حاجة شخص طبيعي للاستخدام في دراسة أو بحث، على أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ويعد النسخ كذلك إذا تكرر في مناسبات منفصلة وغير مرتبطة وألا يكون هناك ترخيص جماعي متاح يمكن أن يتم بموجبه هذا النسخ. ب- أن يكون النسخ لغرض المحافظة على النسخة الأصلية أو استبدال نسخة مفقودة أو تالفة لا يمكن الحصول على بديل لها. ويجب أن يكون النسخ في هاتين الحالتين في حدود الغرض المبرر له وألا ينطوي على استهداف تحقيق كسب مادي مباشر أو غير مباشر. 4- النسخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور لأجزاء من مقالات منشورة في الصحف اليومية أو في دوريات حول موضوعات اقتصادية أو سياسية أو دينية أو لأجزاء من مصنفات مذاعة ذات طبيعية مماثلة، إذا كان النسخ أو الإذاعة أو النقل لما تقدم ليس محفوظاً لصاحب الحق وقت النشر، وكان النسخ بواسطة الصحافة. 5- عمل نسخة واحدة من برنامج حاسب آلي بواسطة المالك الشرعي للنسخة الأصلية في الحالة التي يكون فيها هذا النسخ ضروريا لاستخدام البرنامج للغاية وللمدى اللذين تم الحصول عليه من أجلهما، أو لحفظها لغرض استعمالها فيما لو فقدت النسخة الأصلية أو تلفت أو صارت غير قابلة للاستخدام، أو عمل نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة برنامج حاسب إلى أخرى إذا كان ذلك ضرورياً لتوافقها مع جهاز حاسب آلي معين على أن يقتصر استخدامها على المالك الشرعي للنسخة الأصلية. 6- الأداء العلني لمصنف درامي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو (بانتومايم) أو أي مصنف آخر ابتكر للأداء الدرامي في الحالتين الآتيتين: أ- الاحتفالات الدينية، وذلك بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات. ب- التعليم وجهاً لوجه داخل قاعات التدريس في المنشآت التعليمية أو غيرها من الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. ويشترط في الحالتين عدم الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي ربح مالي. 7- عمل تسجيل مؤقت لمصنف من قبل هيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة لغرض استخدامه في برامجها الإذاعية شريطة الآتي: أ- أن يكون لهيئة الإذاعة دون غيرها حق البث الإذاعي لهذا التسجيل. ب- أن تتلف هيئة الإذاعة هذا التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد تلك المدة، ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة من هذا التسجيل لغرض الحفظ.
المادة (21) : كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على نحو لا يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، ولا يجوز لأحد الشركاء الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل مساهمة كل منهم عن مساهمة الآخرين، يكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة ألا يكون ذلك من شأنه الإضرار باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وإذا توفي أحد المؤلفين الشركاء دون أن يترك خلفاً عاماً، يؤول الجزء الخاص به إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (22) : يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ابتكر المصنف الجماعي بتوجيه منه وتحت إشرافه وتولي نشره باسمه وعلى مسؤوليته مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (23) : يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق هو صاحب الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
المادة (24) : يكون مؤلفاً شريكاً في المصنف السمعي البصري كل من: أ- مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة المبتكرة. ب- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري. ج- مؤلف الحوار. د- مؤلف الموسيقى الذي قام بتأليفها خصيصاً للمصنف. هـ- المخرج الذي أشرف فعلياً على إنجاز المصنف. و- إذا كان المصنف مقتبسا أو مأخوذا من مصنف آخر سابق عليه كان مؤلف المصنف السابق مؤلفاً شريكاً فيه.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بحق مؤلف الجزء الأدبي أو الموسيقي في نشر مصنفه بطريقة مختلفة عن تلك التي يتم بها نشر المصنف السمعي البصري ما لم يتفق كتابة على غير ذلك - تكون حقوق المؤلفين الشركاء في المصنف السمعي البصري وفقاً لما يأتي: أ- يكون لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو مؤلف الموسيقى. وذلك دون الإخلال بحقوقهما وفقاً للعقد المبرم مع كل منهما. ب- لا يحول امتناع أحد الشركاء عن إتمام الجزء الخاص به دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه من هذا الجزء, وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد نشأ للشريك الممتنع من حقوق عن مساهمته في تأليف هذا المصنف. ج- يكون منتج المصنف السمعي البصري نائباً عن مؤلفيه بشأن استغلال حقوقهم المالية على هذا المصنف عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية, ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
المادة (26) : تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاته.
المادة (27) : تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حياً.
المادة (28) : تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.
المادة (29) : تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أو نشر مشروع لها، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف عنها خلال أي من المدتين المذكورتين تحسب مدة الحماية وفقاً لحكم أي من المادتين رقمي (26، 27) من هذا القانون بحسب الأحوال.
المادة (30) : تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمي الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.
المادة (31) : تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.
المادة (32) : تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتين مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا التسجيل تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.
المادة (33) : تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تمت فيها أول إذاعة لتلك البرامج.
المادة (34) : يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى الوزارة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية، وتبين اللائحة التنفيذية نظام الإيداع وطريقة النشر عنه، كما تحدد الرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.
المادة (35) : للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم الحق في أن يفوضوا جمعية مهنية أو أكثر أو جهات أخرى في إدارة كل أو بعض حقوقهم المالية نيابة عنهم بموجب تراخيص استئثارية أو غير استئثارية نظير مقابل تستقطعه هذه الجمعيات أو تلك الجهات من مستحقاتهم وفقاً للشروط المتفق عليها كتابة.
المادة (36) : يكون للجمعيات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة مباشرة الصلاحيات التالية ما لم يتفق كتابة على غير ذلك: أ- الترخيص للغير باستغلال كل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال. ب- تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق بعد خصم مستحقاتها منه نظير إدارتها لتلك الحقوق. ج- أية صلاحيات أخرى مقررة بموجب الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق.
المادة (37) : لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية نيابة عن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على هذا الترخيص والرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.
المادة (38) : يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الوزارة، وعلى الجمعيات والجهات المرخص لها بممارسة هذا النشاط الاحتفاظ بسجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخص لها بإدارتها ومدة الإدارة والمقابل المالي المتفق عليهما، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بهم المدونة في تلك السجلات. ويجب على الوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعيات أو الجهات بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (39) : يكون تنظيم نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (40) : يعد محظوراً ارتكاب أي من الأفعال التالية: 1- القيام دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعيب تدبير من تدابير الحماية التقنية. 2- القيام بتصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو تقديمها أو عرضها للجمهور أو تقديم أو عرض أية خدمات للجمهور في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان الترويج لها أو الإعلان عنها أو عرضها أو تداولها لغرض التحايل على تدبير من تدابير الحماية التقنية. ب- إذا كان لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية بجانب تعطيل أو تعييب تدبير من تدابير الحماية التقنية. ج- أن تكون مصممة بشكل رئيسي أو منتجة أو مؤداة لغرض تعطيل أو تسهيل تعطيل أو تعييب تدبير من تدابير الحماية التقنية. 3- القيام دون ترخيص مكتوب من صاحب الحق بارتكاب أي من الأفعال الآتية: أ- حذف أو تغيير في معلومات إدارة الحقوق مع علمه بذلك. ب- توزيع معلومات إدارة الحقوق أو استيرادها بغرض التوزيع مع علمه بأنه قد تم تعديلها أو تغييرها. ج- التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق الخاصة بها قد تم حذفها أو تغييرها. وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو لديه أسباب معقولة للعلم بأن أفعاله سوف تغري أو تمكن أو تسهل أو تخفي تعديل على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. 4- القيام بتصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان مرتكبها يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك، وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة. 5- القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان مرتكبها يعمل بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.
المادة (41) : 1- لأي من أصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد باستيراد سلع تنطوي على تعد على حقه، أن يتقدم بطلب إلى السلطات الجمركية المختصة لاستصدار قرار بوقف إجراءات التخليص الجمركي عليها ومنع تداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع السلطات الجمركية بوجود تعد على هذا الحق - بحسب الظاهر - وأن يتضمن الطلب المعلومات الكافية المتوافرة لدى مقدمه لتمكين تلك السلطات من التعرف على السلع المعنية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر تلك المعلومات مانعاً من اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات. ويجب على السلطات الجمركية المختصة بحث الطلب وإخطار مقدمه كتابة بقرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بوقف إجراءات التخليص الجمركي سارياً لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. ويجوز للسلطات الجمركية المختصة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم كفالة أو ضمان آخر مناسب يكفي لحمايتها وحماية المشكو في حقه ومانعاً من إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغاً فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات. كما يجوز للسلطات الجمركية المختصة من تلقاء نفسها - ودون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق أو من غيره - إذا توافرت لديها أدلة كافية على حدوث تعد أن تصدر قراراً بوقف إجراءات التخليص الجمركي على السلع المتعدية (المستوردة أو العابرة "الترانزيت" أو المعدة للتصدير) فور ورودها إلى المنطقة الجمركية الواقعة في دائرة اختصاصها. 2- يجب على السلطات الجمركية المختصة إذا ما قررت وقف إجراءات التخليص الجمركي وفقاً لأحكام هذه المادة اتخاذ ما يلي: أ- أن تخطر كل من، مستورد السلع المتعدية وصاحب الحق محل التعدي بقرار الوقف. ب- أن تفيد صاحب الحق محل التعدي - بناء على طلب كتابي منه - بأسماء وعناوين كل من، مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها. ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع المتعدية وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة. وفي هذه الحالة يجب على صاحب الحق أن يقيم دعوى قضائية بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة مع إخطار السلطات الجمركية المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف إجراءات التخليص الجمركي وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن، ما لم تكن السلطات الجمركية أو المحكمة المختصة قد قررت تمديد تلك المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها. 3- يكون طلب وقف إجراءات التخليص الجمركي وتقدير قيمة الكفالة أو الضمان المنصوص عليه في هذه المادة وتحديد أماكن ورسوم التخزين وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام القانون المالي. 4- لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي تكون ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
المادة (42) : يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب صاحب حق محمي بموجب أحكام هذا القانون أن تصدر أمراً على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية: أ- منع وقوع التعدي أو الفعل المحظور على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون. ب- وقف التعدي على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون. ج- التحفظ على نسخ المصنف المجسدة للتعدي والمواد المستخدمة في عمل هذه النسخ. د- وقف العرض الجاري إذا كان التعدي متعلقاً بأداء علني لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو حظره في المستقبل. هـ- حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد. وللمحكمة أن تأمر مقدم العريضة بتقديم ما يكون متوافراً لديه من أدلة ترجح وقوع التعدي على الحق أو ارتكاب الفعل المحظور أو أن أيا منهما وشيك الوقوع وغيرها من المعلومات التي تراها لازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الأمر بالتدبير المناسب عند صدوره. كما يجوز للمحكمة أن تلزم مقدم العريضة بتقديم كفالة أو ضمان مناسب لحماية المدعي عليه ولمنع إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغاً فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى هذا الإجراء. ويجب على المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها. ويجوز للمحكمة أن تصدر الأمر على العريضة في غيبة المدعي عليه في الحالات التي من المرجح أن يكون التأخير في إصدار الأمر فيها ملحقاً بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها إتلاف أو زوال الأدلة المثبتة للتعدي، ويجب في هذه الحالة إخطار المدعى عليه بالأمر فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء في الحالات التي تقدرها المحكمة إخطار المدعي عليه بالأمر بعد تنفيذه مباشرة، وللمدعى عليه أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره. وعلى صاحب الحق إقامة الدعوى بأصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الأمر بالتدبير المناسب أو من اليوم التالي لتاريخ إخطاره برفض التظلم المقدم من المدعى عليه بحسب الأحوال وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
المادة (43) : كل من لحقته أضرار مباشرة من أصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون نتيجة تعد وقع على حقه أو ارتكاب فعل محظور منصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون, أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المتسبب بالتعويض. ويجب أن يكون التعويض الذي تقضي به المحكمة لصاحب الحق جابراً للأضرار التي لحقت به، وتأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة هذا التعويض الأرباح التي جناها المعتدي وقيمة الخدمة أو السلعة محل التعدي مقدرة بسعر التجزئة المحدد من قبل المدعي أو وفقاً لأي معيار آخر تراه عادلاً، وقيمة ما يكون قد تحمله المدعي من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة، وبديلاً عن ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي للمدعي بناء على طلبه بقيمة التعويض المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة قيمة التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون عن الأضرار التي تلحقهم جراء التعدي على حقوقهم أو نتيجة ارتكاب أفعال محظورة وفقاً لأحكامه بما لا يجاوز مبلغ (10000) عشرة آلاف ريال عن كل فعل من أفعال التعدي أو فعل محظور.
المادة (44) : في الدعاوى المدنية الناشئة عن أفعال وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقاً للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (45) : للمحكمة المدنية المختصة أن تلزم المتعدي بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما قد يكون في حوزته من معلومات بشأن كل من شارك في أفعال التعدي وهوية كل منهم وطرق إنتاج السلع والخدمات المتعدية وقنوات توزيعها.
المادة (46) : للمحكمة المدنية المختصة أن تأمر المتعدي بوقف التعدي بما في ذلك الأمر بمنع تصدير السلع المتعدية ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها.
المادة (47) : للمحكمة المدنية المختصة كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة الجنائية المختصة المنصوص عليها في المادتين (53) و(54) من هذا القانون.
المادة (48) : يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمتخصصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
المادة (49) : يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية.
المادة (50) : للادعاء العام الأمر بضبط السلع المشتبه في تعديها على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد والأدوات المستعملة في فعل التعدي وأية أدلة مستنديه متصلة به, ولا يلزم ذكر هذه الأشياء كل على حدة في أمر الضبط إذا كانت تندرج ضمن تصنيفات عامة مدونة فيه.
المادة (51) : في الدعاوى الجنائية الناشئة عن فعل وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقا للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تعدي عمداً على نطاق تجاري على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية بموجب أحكام هذا القانون، ويشمل ذلك ما يأتي: أ- التعدي وإن لم يستهدف تحقيق كسب مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ب- التعدي بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص. 2- ارتكب أياً من الأفعال المحظورة بموجب أحكام هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بأن الفعل من شأنه أن يمكن أو يسهل أو يخفي تعدياً على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون. 3- تداول بطاقات مزيفة صممت لأن توضع على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسب آلي أو وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب آلي أو نسخة لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر مع علمه بذلك. 4- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب آلي مع علمه بذلك. 5- استورد أو صدر سلع متعدية مع علمه بذلك. 6- ارتكب أياً من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في البندين رقمي (4, 5) من المادة (40) من هذا القانون. 7- تعدي عمداً على حق مالي على مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون وذلك بنشره في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره. وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار, مع الحكم بإغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو وقف النشاط بحسب تقدير المحكمة.
المادة (53) : تقضي المحكمة في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا كان متعمداً بمصادرة جميع السلع المتعدية والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكاب فعل التعدي أو الفعل المحظور وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان الإتلاف من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمراً صدر من المحكمة وفقاً لأحكام المادتين (45، 46) من هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمراً صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.
المادة (55) : تحتفظ المحكمة الجزائية ببيان مفصل بالسلع والمواد والأدوات الأخرى المحكوم بإتلافها في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للجهة المنوط بها تنفيذ الحكم بناء على طلب صاحب الحق المعتدي عليه إرجاء تنفيذ الحكم فيما يخص إتلاف هذه الأشياء مؤقتاً ولمدة معقولة وذلك للاستدلال بها في دعوى مدنية مقامة.
المادة (56) : لكل من تضرر من فعل ارتكب بالمخالفة لأحكام الفقرتين رقمي (4, 5) من المادة (40) من هذا القانون الادعاء بالحق المدني على مرتكبه أمام المحكمة الجزائية المختصة.
المادة (57) : تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: أ- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية عمانيين أو أجانب مقيمين إقامة معتادة داخل السلطنة، والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية مقرها الرئيسي بالسلطنة أو بثت من محطات إرسال داخل السلطنة. ب- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي تم إنجازها في السلطنة بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة من قام بإنجازها. ج- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تم نشرها لأول مرة في السلطنة أو نشرت لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في السلطنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الخارج بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة مؤلفيها. د- المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيسي لمنتجيها أو محال إقامتهم في السلطنة. هـ- المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في السلطنة والمصنفات الفنية المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى داخل السلطنة.
المادة (58) : يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (59) : لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطة طرفاً فيها أو تصبح طرفاً فيها فيما بعد.
المادة (60) : تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكامه على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون الملغي أو في التشريعات المعمول بها في بلدها الأصلي.
المادة (61) : تضطلع الوزارة بما يأتي: أ- توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية. ب- التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ حول أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إذا ما ارتضى الأطراف، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ج- التنسيق بشأن كل ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الجهات المعنية بحماية تلك الحقوق. د- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه.
المادة (62) : يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويعد نشراً لها إتاحتها على شبكة الإنترنت.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتصالات المشار إليه تسري أحكام هذا القانون على مزود الخدمة فيما يقع منه بالمخالفة لأحكامه أو للائحته التنفيذية.
المادة (64) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على الدعاوي الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه، أحكام قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليهما بحسب الأحوال.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن