المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بسوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم تسمى نقطة شرطة سوق الجملة للخضر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة تبع قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة تسمى نقطة شرطة الأميرية المؤقتة ويتحدد اختص
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 25
المادة (1) : ينشأ بمبنى مركز شرطة التل الكبير - مديرية أمن الإسماعيلية سجن عسكري يخصص للتنفيذ فيه على مساعدي وضب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني مركز شرطة الزرقا بدائرة الأحوال ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل فى شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني مركز شرطة دسوق بدائرة الأحوال المد
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل فى شأن الأح
المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني مركز شرطة مشتول السوق بدائرة الأحوال المد
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل
المادة (1) : يجوز للمصريين مغادرة جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الديمقراطية والعودة منها
المادة (2) : يجوز لمواطني جمهورية السودان الديمقراطية الدخول إلى جمهورية مصر العربية والخروج منها بجوازات السفر
المادة (3) : يعفى السودانيون طوال مدة إقامتهم بجمهو
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات
المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة سرابيوم المؤقتة مركز شرطة فايد محافظة الإسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة (1) : يكون لكل حصة قائمة تشمل أسماء أفرادها المقيدين بجدول انتخاب القرية سواء كانوا من الذكور أم من الإنا
المادة (2) : لا يجوز إدخال أي تعديل على قوائم الحصص إثناء السنة إلا في الحدود التي بينتها
المادة (3) : تجتمع لجنة تحرير القوائم بكل قرية في الأسبوعين التاليين لميعاد الانتهاء من المراجعة السنوية لجداول
المادة (4) : يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن تطلب إلى مأمور المركز أو القسم إنشاء حصة خاصة بها وعلى المأمور
المادة (5) : إذا ترتب على انفصال أفراد من احدي الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا فلمدير الأمن بعد أخذ رأي الع
المادة (6) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يصدر مدير الأمن قرارا بفتح باب الترشيح لها وذلك خلال ثلاثين يوما من ت
المادة (7) : لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 من القانون يوم فتح باب الترشيح أن يتقدم اع
المادة (8) : يتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز أو القسم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانو
المادة (9) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن بالقرية كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم لوظيفة العمدة أو
المادة (10) : يقبل مدير الأمن خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها الطلبات التي يتقدم بها كل من رفض طلب ترشيحه
المادة (11) : يحيل مدير الأمن الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة فور وصولها إلى التحقيق ويجب أن يتم تحضيرها وعر
المادة (12) : لكل من استبعد اسمه من كشوف المرشحين أن يطعن على قرار لجنة الطعون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام
المادة (13) : يصدر مدير الأمن قرار بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية أو الحصة لانتخاب العمدة أو
المادة (14) : يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل على الوجه التالي: (1) موظف عمومي لا تق
المادة (15) : يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة عامة للإشراف على سير عملية الانتخاب لوظيفة العمدة أو الشيخ على ال
المادة (16) : يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة فرز أصوات الناخبين على الوجه الأتي: 1 ـ رئيس لجنة الإشراف
المادة (17) : تعد مديرية الأمن عقب صدور قرار دعوة الناخبين بطاقات انتخاب العمدة أو الشيخ وفقا للنموذج المرافق لهذ
المادة (18) : يدعو مدير الأمن رئيس لجنة الإشراف ورؤساء لجان الانتخاب في اليوم السابق على عملية الا
المادة (19) : تعد مديرية الأمن قاعات الانتخاب بحيث تجهز بالأدوات الآتية: (1) مكتب ومقاعد لجلو
المادة (20) : على رئيس لجنة الإشراف ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها أن يتوجهوا إلى المكان المحدد لانعقادها قبل السا
المادة (21) : أول من يبدي راية من الناخبين هم أعضاء اللجن
المادة (22) : يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الأخر وعلى اللجنة أن تتحقق من شخصية كل ناخب بالإطلاع على البطا
المادة (23) : تستمر اللجنة في عملها إلى الساعة الخامسة مساء مالم يكن جميع الناخبين المدعوين أمامها قد حضروا وأبدو
المادة (24) : يتولى سكرتير اللجنة تحرير محضر بأعما
المادة (25) : تقوم اللجنة بعد الانتهاء من عملها على الوجه المتقدم بحصر عدد الناخبين المتخلفين وتحرير محضر لكل منه
المادة (26) : يفتح رئيس لجنة الفرز صناديق الانتخاب واحدا بعد الأخر ويفرز ما به من بطاقات ويتحقق من أن عدد هذه الب
المادة (27) : يتولى سكرتير اللجنة الأولي للانتخاب سكرتارية لجنة الفرز وعليه أن يحرر محضرا بأعمالها يدون فيه نتيجة
المادة (28) : على رئيس لجنة الفرز في حالة تقرير إعادة الانتخاب ان يخطر في اليوم التالي مدير أو رئيس قسم شئون العم
المادة (29) : لإجراء القرعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون يقوم رئيس لجنة الفرز بإعداد أ
المادة (30) : يعرض محضر لجنة الفرز على لجنة ال
المادة (31) : مأمور المركز أو القسم مسئول عن حفظ النظام في جمعية الانتخاب التى يستلزمها شغل وظائف العمد والمشايخ
المادة (32) : يقبل مدير الأمن الطعون التي يقدمها كتابة ذوي الشأن في انتخاب العمدة أو المشايخ لفحصها ثم ترفق نتيجة
المادة (33) : يصدر مدير الأمن في النصف الأول من شهر أكتوبر قرارا بفتح الترشيح بين العمد العاملين بمديرية الأمن لا
المادة (34) : يصدر مدير الأمن قرارا بتشكيل لجنة الانتخاب على الوجه التالي: (1) مأمور المركز أو القسم أو نائبة
المادة (35) : يعد دفتر خاص بالإدارة العامة للشئون الإدارية تقيد فيه الطعون المقدمة من المرشحين وعمد البلاد العامل
المادة (36) : عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات وال
المادة (37) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفو
المادة (38) : إذا قام لدى العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشاي
المادة (39) : إذا تبين أن العمدة أو الشيخ قد أصبح عاجزا عن أداء واجباته بسبب المرض أو كبر السن أحاله مدير الأمن إ
المادة (40) : يعلن مدير الأمن بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة م
المادة (41) : يتولى مدير إدارة شئون العمد والمشايخ أو من يقوم مقامه
المادة (42) : يقوم مساعد مدير الأمن للشئون الإدارية والمالية بمراجعة إجراءات المسائل التي تعرض على لجنة العمد وال
المادة (43) : يمنح العمدة مكافأة مقدارها مائة وعشرون جنيها سنويا
المادة (44) : يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ ال
المادة (45) : تحفظ أوراق عمليات الانتخاب بمديرية الأمن لمدة سنة تالية على تاريخ الانتخاب ما لم يطعن فيها بأي طريق
المادة (46) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في ش
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن