تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1735   لسنة   1979   بتاريخ  22 / 10 / 1979

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة باسم نقطة شرطة سيدي عبد الرحيم القنائى بدائرة قسم شرطة قنا بمحافظة قنا.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة باسم نقطة شرطة سيدى عبد الرحيم القنائى بدائرة قسم شرطة قنا محافظة قنا - ويتح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1797   لسنة   1979   بتاريخ  1 / 10 / 1979

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (2153) لسنة 1975 بإجراءات ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الشعب .

المادة (1) : يضاف للرموز الموضحة بالمادة الأولى من القرار رقم 2153 لسنة 1975 الرموز الآتية وعددها ثلاثون رمزا:

المادة (2) : يضاف نموذج الرموز المرفق بهذا القرار لنمو

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.

 التوقيع :  وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1930   لسنة   1979   بتاريخ  10 / 12 / 1979

بشأن إرجاء تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1979 بشأن سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ على محافظة الوادي الجديد.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ؛ وعلى القانون رقم 43

المادة (1) : يرجأ تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه مراعاة للاعتبارات الم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1972   لسنة   1979   بتاريخ  7 / 10 / 1979

بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية بمناسبة إجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب بالدائرة الخامسة عشرة ومقرها قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة والدائرة التاسعة ومقرها مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات؛ وعلى القانون رقم 1

المادة (1) : يجب على المرشح أن يراعى في جميع الاجتماعات ووسائل وأساليب الدعاية الانتخابية أحكام القوانين واللوائ

المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كان

المادة (3) : يجوز للمرشح أن ينفق على الدعاية الانتخابية في حدود خمسمائة جنيه - ويلتزم كل حزب سياسى وكل مرشح بهذا

المادة (4) : على المرشح أن يرفق بمستندات ترشيحه إقرار بإلتزامه بالحد الأقصى المشار إليه في المادة السابقة - وعلي

المادة (5) : على إدارات الإعلانات بالصحف والإذاعة والتليفزيون وعلى أية جهة تتولى تنفيذ أعمال الدعاية المتعلقة با

المادة (6) : على المرشح متى طلب منه أن يخطر الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ببيان عن وسائل وأسالي

المادة (7) : يجوز للمرشحين عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات في حالة عدم توافر المقر ا

المادة (8) : لا يجوز استخدام جدران المبانى العامة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية سواء بالكتابة أو بتعليق ا

المادة (9) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي

المادة (10) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بينهم في حدود م

المادة (11) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2031   لسنة   1979   بتاريخ  8 / 12 / 1979

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني فرعي بقرية شبلنجة فصلا عن مكتب سجل مدني بنها بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة القليوبية.

المادة () : مساعد وزير الداخلية للمنطقة المركزية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحو

المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني فرعى بقرية شبلنجه فضلا عن مكتب سجل مدني بنها بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة القل

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  مساعد وزير الداخلية للمنطقة المركزية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2147   لسنة   1979   بتاريخ  31 / 12 / 1979

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة تسمى نقطة شرطة أبو الشقاف المؤقتة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى محافظة البحيرة تسمى نقطة شرط

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   2223   لسنة   1979   بتاريخ  2 / 1 / 1980

بشأن إنشاء مركز شرطة بمحافظة أسيوط يسمى مركز شرطة الفتح.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : ينشأ مركز شرطة بمحافظة أسيوط يسمى مركز شرطة الفتح تكون حاضرته شياخة الناصرية بعد فصلها من مكونات قس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   81   لسنة   1980   بتاريخ  9 / 2 / 1980

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية يكون مقرها كفر منصور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز أشمون محافظة المنوفية يكون مقرها قرية كفر منصور ويشمل اختصاصها القرى الآ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   97   لسنة   1980   بتاريخ  9 / 2 / 1980

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بمنطقة المنشية بدائرة قسم شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمنطقة المنشية بدائرة قسم شرطة بنها محافظة القليوبية ويحدد اختصاصها بالحدود

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   333   لسنة   1980   بتاريخ  17 / 3 / 1980

بشأن لائحة الشئون المالية والإدارية لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ وعلى القانون رقم 47

المادة (1) : يكون مقر إدارة صندوق التصنيع

المادة (2) : يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز له دعوة المجلس للانعقاد بجهة أخ

المادة (3) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يأتى: ( أ ) رسم سياسة التصنيع والإنتاج وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والت

المادة (4) : لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لعضو أو أكثر من أعضائه بدراسة ما يرى المجلس تكليفه به

المادة (5) : يتولى مدير الصندوق ما يلى: ( أ ) الإشراف على جميع وحدات الصندوق التنفيذية. (ب) تنفيذ القرارات الص

المادة (6) : يتولى مدير أو مأمور الليمان أو السجن الإشراف على الوحدات التابعة للصند

المادة (7) : تسرى على العاملين بالصندوق الأحكام المقررة بالنسبة إلى العاملين بالحكومة، كما تسرى عل

المادة (8) : يفتح حساب بالبنك المركزى المصرى باسم صندوق الإنتاج والتصنيع للسجون تودع به موارد الصن

المادة (9) : يتم الصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة في حدود الاعتمادات المقررة بموج

المادة (10) : يتبع في حسابات الصندوق نظام المح

المادة (11) : تضع الإدارات المالية والإدارية والهندسية التابعة للصندوق النماذج والاستمارات والدفاتر الحسابية التي

المادة (12) : يمسك بكل وحدة مجموعة دفاتر نظامية يتم القيد فيها طبقا للأصول المحاسبية بحيث تمكن من

المادة (13) : تعد كل وحدة كشف حساب شهرى من واقع المجموعة الدفترية شاملا المتحصلات والمصروفات واجماليات الحسابات

المادة (14) : تمسك دفاتر مقابلة بالإدارة المالية لإثبات المتحصلات والمصروفات الشهرية لكل وحدة من واقع الكشوف الوا

المادة (15) : ( أ ) تعد الإدارة المالية حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية لكل وح

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام لائحة المخازن، يضع مجلس الإدارة نسب الاهلاك للأصول المختلف

المادة (17) : تعد الإدارة المالية في نهاية السنة المالية مشروع موازنة لكل وحدة تابعة للصندوق كما يعد م

المادة (18) : يعد مدير الإدارة المالية نظم المراقبة المالية الداخلية بحيث

المادة (19) : لمدير الصندوق الترخيص بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد

المادة (20) : يعد مدير الصندوق قواعد تحصيل قيمة ا

المادة (21) : يخصص لكل وحدة مبالغ كسلف مستديمة يكون لرئيس الوحدة الحق في الصرف منها في حدود خمسين جنيها في الدفعة

المادة (22) : لمدير الصندوق حق الإذن بصرف سلف مؤقتة في حدود المقرر باللائحة المالية ل

المادة (23) : يقصد بالوحدة الواردة بهذه اللائحة الوحد

المادة (24) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بترخيص من مجلس الإد

المادة (25) : تتبع أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4

المادة (26) : تخصص مخازن مستقلة للمنتجات وأخرى للورش تودع فيها الخامات والمواد الأولية اللازمة للانتاج ويتبع في ش

المادة (27) : يصرف للمسجون الذي يعمل بالوحدات الإنتاجية التابعة للصندوق مكافأة تتناسب مع إنتاجه حسب قدراته الفنية

المادة (28) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner