المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن و
المادة (1) : تنقل تبعية قرية اليوسفية من نقطة شرطة المحمودية مركز د
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى القانو
المادة (1) : يكون للسيد اللواء مساعد الوزير لقوات الأمن سلطة التصديق على أحكام المحاكم العسكرية العليا، والمحاكم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن
المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمدينة العامرية الجديدة تتبع قسم شرطة برج العرب مد
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الوزاري ر
المادة (1) : معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة أحد ا
المادة (1) : يتولى معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة إعداد الدارسين به من المساعدين وضباط صف وجنود الشرطة، من النا
المادة (2) : يتولى إدارة المعهد قائد برتبة مناسبة، ويعاونه قائد ثان لكل قسم، ويحل أقدمهم محله عند غيابه. كما يع
المادة (2) : يرأس هذا المعهد قائد يتولى إدارته وتصريف شئونه في مختلف المجالات التعليمية
المادة (3) : يعمل في شأن معهد تأهيل ضباط صف وجنود الشرطة بالأحكام الواردة في اللائحة المرافقة، وتسرى
المادة (3) : يحدد مساعد وزير الداخلية المختص عدد الدارسين الذين يقبلون بالمعهد في كل دورة بناء على ما تقترحه الإ
المادة (4) : تعلن الإدارة العامة لشئون الأفراد طالبي الالتحاق الذين صدر قرار بتعيينهم عن طريق الجهات التي تم فرز
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (5) : تتم الدراسة بالمعهد بالنسبة للجنود على النحو التالي: أولاً: الجنود الذين يجيدون القراءة والكتابة و
المادة (6) : ينتظم المساعدون وضباط الصف والجنود المرشحون للترقي إلى درجات أعلى بقسم التأهيل المترقى بالمعهد وذلك
المادة (7) : تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب وإقامة وإعاشة وملابس التدريب العسكري والرياضي وملابس الفسحة للمستج
المادة (8) : لا يجوز قبول استقالة الدارس المستجد أثناء الدارسة إلا بعد موافقة مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد،
المادة (9) : تلتزم إدارة المعهد بتسليم الدارس المستقيل الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية إلى منطقة التجنيد الواقع في
المادة (10) : يجوز لإدارة المعهد منح الدارس إجازة في الظروف الطارئة التي تقدرها بما لا يتجاوز 48 ساعة في الدفعة ا
المادة (11) : إذا تجاوز مجموع أيام الغياب للدارس عن الدارسة لأي سبب من الأسباب عن 20% من أيام الدارسة الفعلية، يت
المادة (12) : لا يجوز للدارس أن يتغيب عن المعهد إلا بعذر قهرى، فإذا تغيب فعليه إخطار المعهد بالأسباب التي دعته إل
المادة (13) : يعقد امتحان في نهاية الفترة الدراسية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مدير مصلحة التدريب، يمنح النا
المادة (14) : إذا تخلف أحد الدارسين عن أداء الامتحان النهائى، كله أو بعضه لعذر ترى إدارة المعهد قبوله، أدى امتحان
المادة (15) : إذا رسب الدارس في امتحان الدور الثانى، أو تخلف عن أدائه لأي سبب كأن، اعتبر باقيا للإعادة ويسرى في ح
المادة (16) : إذا رسب الدارس في امتحان التأهيل للترقي يعاد امتحا
المادة (17) : كل دارس يرتكب الغش في الامتحان، أو يشرع في ذلك، يحال إلى المعهد للنظر في أمره. فإذا ضبط متلبسا بال
المادة (18) : يمنح الأوائل والمتفوقون في التخصصات المختلفة
المادة (19) : الجزاءات الانضباطية والتأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين هى: (1) التكدير على إنفراد، والتكدير
المادة (20) : تختص بتوقيع الجزاءات السلطات التالية: - قادة الفصائل والضباط حتى رتبة نقيب: "الجزاءات الواردة في
المادة (21) : يجوز أن ينص الأمر الصادر بالجزاء على وقف تنفيذه إذا وجد لذلك مبرر من سلوك الدارس أو ماضيه أو الظروف
المادة (22) : إذا وقع من الدارس ما يستوجب مجازاته بعد أداء الامتحان تخصم درجات السلوك سواء كانت جزا
المادة (23) : إذا تغيب الدارس عن المعهد بدون إذن، تخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة درجة واحدة عن كل يوم من الأ
المادة (24) : يتكون المعهد من الأقسام والوحدات الآتية: (أ) قسم شئون التعليم. (ب) قسم التدريب. (جـ) قسم
المادة (25) : يتولى قائد المعهد بمعاونة مجلس التعليم الإشراف العام عل جميع أقسا
المادة (26) : يختص قائد المعهد بما يأتى: - رسم سياسة العمل داخل المعهد، والتنسيق بين أقسامه ووحداته. - ترشيح ال
المادة (27) : يختص قسم شئون التعليم بالإشراف على أوجه النشاط الآتية: - إعداد وتنسيق وإصدار برامج التعليم. - تخط
المادة (28) : تختص وحدة خطة الدراسة بما يأتى: - إعداد خطة الدراسة وعرضها على مجلس التعليم ومتابعة تنفيذها بعد ال
المادة (29) : تختص وحدة شئون التعليم بما يأتى: - تنفيذ خطة الدارسة وموافاة وحدة الخطة بما يتم تنفيذه منها أولا ب
المادة (30) : تختص وحدة الامتحانات بما يأتى: - الإعداد لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة بخطة الدراسة. - إعدا
المادة (31) : يختص قسم التدريب بما يأتى: - وضع خطة التدريب السنوية لجميع العاملين بالمعهد من ضباط وأفراد ودارسين
المادة (32) : تختص وحدة مساعدات التدريب بما يأتى: - توفير وإمداد مساعدات التدريب الخاصة بالمعهد طبقا للاحتياجات
المادة (33) : تختص وحدة الرماية بما يأتى: - إعداد معلمي الأسلحة وتزويدهم تباعا بالمعدات التدريبية وفقا للمنهج، و
المادة (34) : تختص وحدة التربية الرياضية بما يأتى: - الإشراف على صالة الألعاب الرياضية والملاعب بالمعهد وتزويدها
المادة (35) : تختص وحدة التدريب العسكري بما يأتى: - إعداد برامج التدريب العسكري لمختلف الفرق طبقا للمناهج المقرر
المادة (36) : تختص وحدة المكتبة بما يأتى: - إعداد ميزانية المكتبة بالتعاون مع قسم النشر بمصلحة التدريب. - متابع
المادة (37) : يتكون قسم شئون الدارسين من كتائب وسرايا وفقا لإعداد الدارسين ويختص بما يأتى: - استقبال الدارسين وت
المادة (38) : يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بمباشرة الشئون الإدارية والمالية بالمعهد على النحو الذي يكفل كفاي
المادة (39) : تختص وحدة شئون الأفراد بما يأتى: - تنظيم شئون الخدمة للعاملين بالمعهد، من نظاميين ومدنيين، كالتعيي
المادة (40) : تختص وحدة الشئون الإدارية بما يأتى: - تنسيق خدمات العاملين بالمعهد، من نظاميين ومدنيين ومراقبة الح
المادة (41) : تختص وحدة السكرتارية بما يأتى: - تلقى البريد الوارد للمعهد والصادر منه وفرزه وتوزيعه. - تنظيم علم
المادة (42) : تختص وحدة الإمداد بما يأتى: - تنظيم عملية إمداد المعهد بمواد التموين ومتابعة تنفيذها. - تنسيق الخ
المادة (43) : تختص وحدة الشئون المالية بما يأتى: - إعداد مشروع ميزانية المعهد واقتراح المشروعات المالية الجديدة.
المادة (44) : تختص وحدة البحوث الفنية بما يأتى: - تلخيص الخبرة المكتسبة من التعليم والتدريب وإعداد المقترحات الخ
المادة (45) : تختص وحدة العلاقات بما يأتى: نشر الوعى برسالة المعهد وأهدافه ومهامه ومنجزاته بالتعاون والتنسيق مع
المادة (46) : يتكون مجلس التعليم بالمعهد من: قائد المعهد - رئيسا وبعضوية: قائد ثان المعهد. مساعدي القائد. رئ
المادة (47) : يتولى مجلس التعليم رسم سياسة العمل بالمعهد ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتقصى نواحي النقص أو القص
المادة (48) : يجتمع مجلس التعليم وفقا لما يراه قائد المعهد، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة. وتسجل محاضر ا
المادة (49) : يجوز لوزير الداخلية قبول طلبة من الدول العربية أو الصديقة، وفى هذه الحالة يمكن استثناؤهم من شرط أو
المادة (50) : يتولى الإشراف والملاحظة على الطلبة، طلبة من القدامى يتم اختيارهم من بين المت
المادة (51) : في حالة زيادة عدد جنود الدرجة الأولى الذين تم تعيينهم عن قدرة طاقة استيعاب المعهد، يتم توزيع الزائ
المادة (52) : جنود الدرجة الأولى الذين تم تعيينهم في تاريخ سابق لصدور هذه اللائحة يصير تدريبه
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981
المادة (1) : تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 165
المادة (2) : تثبت اللياقة الصحية لحمل السلاح المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب شهادة طبية من أخصائي ولجهة ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار الوزار
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 50، 196 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النصين الآتيين: مادة 50- مع مراعاة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن الم
المادة (1) : يرخص لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بإن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، و
المادة (1) : تحدد مؤسسة العمل التي ينفذ فيها التدبير المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 48 مكر
المادة (2) : تكون معاملة الأشخاص الذين يودعون في مؤسسة العمل تنفيذا للتدبير المنصوص عليه في المادة الأول
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971، في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 49
المادة (1) : يشترط للترقية للدرجات الأعلى بالنسبة للأمناء أن يجتاز الأمين بنجاح فرق تدريبية تعد مناهجها وتحدد مد
المادة (2) : تتولى مصلحة التدريب ترشيح الأمناء لتلقى هذه الفرق وفق المواعيد التي ترد بالخطط السنوية للتدريب، بال
المادة (3) : من يتخلف من الانتظام بفرق التأهيل للمرقى أو عن حضور الامتحانات
المادة (4) : يعاد امتحان من يرسب في مادة أو أكثر من مواد الامتحان النهائ
المادة (5) : تتولى مصلحة التدريب إخطار الإدارة العامة لشئون ا
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 25 ل
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 المشار إليه، النص الآتي:
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن