تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   280   لسنة   1981   بتاريخ  24 / 2 / 1981

بشأن إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر

المادة (1) : يكون الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب المرتبطين بجمهورية مصر العربية

المادة (2) : ينتفع بهذه الإقامة زوجة الأجنبي المرخص ل

المادة (3) : يحصل عن الترخيص في هذه الإقامة و

المادة (4) : يكون الترخيص في هذه الإقامة وتجديدها وفقا للإجراءات والنماذج

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   510   لسنة   1981   بتاريخ  12 / 4 / 1981

بشأن إنشاء مركز شرطة الرياض محافظة كفر الشيخ .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات

المادة (1) : ينشأ مركز شرطة بقرية رياض كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ يسمى مركز شرطة الرياض فصلا من مركز كفر الشيخ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   534   لسنة   1981   بتاريخ  28 / 5 / 1981

بشأن النظام الداخلي لمعهد أمناء الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الوزاري ر

المادة (1) : يقوم معهد أمناء الشرطة بتعليم وإعداد وتدريب أمناء الشرطة, من الناحيتين النظرية والتطبيقية, للعمل بأ

المادة (1) : يدمج مركز التدريب العام والتخصصي لأمناء الشرطة في

المادة (2) : يرأس معهد أمناء الشرطة قائد, يتولى إدارته وتصريف شئونه في مختلف المجالات التعليمية

المادة (2) : يتولى إدارة المعهد قائد برتبة مناسبة, يتبع مباشرة مدير مصلحة التدريب. ويعاونه قائد ثان برتبة أقل

المادة (3) : يحدد وزير الداخلية أو من ينيبه، عدد الدارسين الذين يقبلون بالمعهد في كل عام، بناء على اقتراح تتقدم

المادة (3) : يعمل في شأن معهد أمناء الشرطة بالأحكام الواردة في اللائحة المرافقة. وتسري فيما

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,

المادة (4) : يشترط في طالب الالتحاق بالمرحلة الأولى بالمعهد ما يلي: (1) أن يكون مصري الجنسية, فإذا فقد هذه الجن

المادة (5) : يجب أن يجتاز طالب الالتحاق اختبارا للياقة البدنية والص

المادة (6) : تشكل لجنة اختيار الدارسين الجدد بالمعهد من مساعد وزير الداخلية المختص ................ رئيسا مدير

المادة (7) : تتولى هذه اللجنة اختيار الطلبة من بين حاملي الشهادات التي تفي باحتياجات الجهات المتخصصة حسب الخطة ا

المادة (8) : يجوز استثناء نسبة لا تزيد عن15% من إجمالي عدد الذين يتقرر قبولهم بالمعهد من الشروط الواردة بالبندين

المادة (9) : ينشر قرار " لجنة الاختيار" بمقر المعهد ومصلحة التدريب وديوان مديريات الأمن. وعلى طالب الالتحاق ال

المادة (10) : يمضي الدارسون الجدد فترة اختبار مدتها 3 أشهر, للتثبت من صلاحيتهم خلقياً, وعلمياً, ونظامياً, للانخرا

المادة (11) : تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإقامة والإعاشة وثمن مل

المادة (12) : تصرف للدارسين مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات أثناء

المادة (13) : تكون الدراسة بجميع أقسام المعهد باللغة العربية, وإلى جانب تدريس لغة أجنبية أو أكثر وفق المناهج التي

المادة (14) : تكون الدراسة والتدريب بالمعهد بالقسم العام على مرحلتين: المرحلة الأولى: ومدتها سنة دراسية, يتلقى

المادة (15) : لا يجوز أن يباشر أمناء الشرطة مهام عملهم أو أن يتم توزيعهم على الج

المادة (16) : ينتظم أمناء الشرطة المرشحون للترقي إلى الدرجات الأعلى بقسم التأهيل للترقي بالمعهد، لتلقي دورات تدري

المادة (17) : لا تعتبر استقالة الدارس في المرحلة الأولى نهائية إلا بموافقة ولي أمره أو ضامنه والتصديق عليها من مد

المادة (18) : في حالة قبول استقالة الدارس, تقوم إدارة المعهد بإخطار منطقة التجنيد الواقع في دا

المادة (19) : لا يجوز للطالب أن يتغيب عن المعهد إلا لعذر قهري, فإذا تغيب فعليه هو أو ولي أمره إخطار المعهد بالأسب

المادة (20) : إذا جاوز مجموع أيام غياب الدارس عن الدراسة لأي سبب من الأسباب نسبة 20% من أيام الدراسة الفعلية يحرم

المادة (21) : يجوز لإدارة المعهد منح الدارس إجازة في الظروف الطارئة التي تقدرها بما لا يجاوز 72 ساعة في الدفعة ا

المادة (22) : يؤدي الدارس بالمعهد مبلغ مائة وخمسين قرشاً شهرياً مقابل التأمين الصحي والنشاط الاجتماعي والثقافي وا

المادة (23) : يعقد امتحان في نهاية المرحلة الأولى، وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مدير مصلحة التدريب بالتنسيق

المادة (24) : يعتمد قائد المعهد نتيجة امتحان المرحلة الثانية التخصصية ويمنح

المادة (25) : إذا تخلف أحد الدارسين عن أداء الامتحان كله أو بعضه في أي من المرحلتين لعذر ترى إدارة المعهد قبوله،

المادة (26) : إذا رسب أحد الدارسين في المرحلة الأولى في مادة أو أكثر أعيد امتحانه في المواد التي رسب فيها دون غ

المادة (27) : إذا رسب الدارس في المرحلة الأولى في امتحان الدور الثاني أو تخلف عن أدائه لأي سبب اعتبر باقيا للإعاد

المادة (28) : إذا رسب أحد الدارسين في امتحان المرحلة الثانية في مادة أو أكثر أعيد امتحانه

المادة (29) : كل دارس بالمعهد يرتكب الغش في الامتحان أو يشرع فيه, يحال إلى المحاكمة العسكرية للنظر في أمره. فإذ

المادة (30) : يمنح الأوائل في التخصصات المختلفة حوافز ماد

المادة (31) : يخضع الدارسون بالمعهد بالإضافة إلى الأحكام الواردة بهذه اللائحة للأوامر والتعليمات التي تصدرها إدار

المادة (32) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الدارسين هي: (1) التكدير على انفراد أو على مشهد من الدارس

المادة (33) : تختص بتوقيع الجزاءات السلطات التالية: - قادة الفصائل والضباط حتى رتبة نقيب: - "الجزاءات الواردة ف

المادة (34) : كل دارس تخلف عن الدراسة في المرحلة الأولى بالمعهد, دون

المادة (35) : تكون القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية نهائية, ولا تصبح الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية نهائ

المادة (36) : يجوز أن ينص الأمر الصادر بالجزاء التأديبي أو حكم المحكمة العسكرية على وقف تنفيذه، إذا وجد لذلك مبرر

المادة (37) : تشكل المحكمة العسكرية بالمعهد: برئاسة قائد ثان المعهد. وبعضوية: - أقدم ضابطين بالمعهد يختارهما

المادة (38) : يجب إعلان الدارس بقرار إحالته إلى المحكمة العسكرية وبموعد المحاكمة قبل بدئها بثمان وأربعين ساعة على

المادة (39) : إذا وقع من الدارس ما يستوجب مجازاته بعد أداء الامتحان أو أثناء العطلة بين المرحلتين، تخصم درجات الس

المادة (40) : إذا تغيب الدارس عن المعهد بدون إذن تخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة درجة واحدة عن كل يوم من الأي

المادة (41) : يتكون المعهد من الأقسام والوحدات الآتية: (أ‌) قسم شئون التعليم. (ب‌) قسم التدريب. (ت‌) قسم

المادة (42) : يتولى قائد المعهد بمعاونة مجلس التعليم الإشراف العام على جميع

المادة (43) : يختص قائد المعهد بما يأتي: - رسم سياسة العمل داخل المعهد والتنسيق بين أقسامه ووحداته. - ترشيح الم

المادة (44) : يختص قسم شئون التعليم بالإشراف على أوجه النشاط الآتية: ـ إعداد وتنسيق وإصدار برامج التعليم. ـ تخط

المادة (45) : تختص وحدة خطة الدراسة بما يأتي: ـ إعداد خطة الدراسة وعرضها على مجلس التعليم ومتابعة تنفيذها بعد ال

المادة (46) : تختص وحدة شئون التعليم بما يأتي: ـ تنفيذ خطة الدراسة وموافاة وحدة الخطة بما يتم تنفيذه منها أولاً

المادة (47) : تختص وحدة الامتحانات بما يأتي: - الإعداد لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة بخطة الدراسة. - إعدا

المادة (48) : يختص قسم التدريب بما يأتي: - وضع خطة التدريب السنوية لجميع العاملين بالمعهد من ضباط وأفراد ودارسين

المادة (49) : تختص وحدة مساعدات التدريب بما يأتي: - توفير وإمداد مساعدات التدريب الخاصة بالمعهد طبقا للاحتياجات

المادة (50) : تختص وحدة الرماية بما يأتي: ـ إعداد معلمي الأسلحة وتزويدهم تباعا بالمعدات التدريبية وفقاً للمنهج و

المادة (51) : تختص وحدة التربية الرياضية بما يأتي: - الإشراف على صالة الألعاب الرياضية والملاعب بالمعهد وتزويدها

المادة (52) : تختص وحدة التدريب العسكري بما يأتي: ـ إعداد برامج التدريب العسكري لمختلف الفرق طبقا للمناهج المقرر

المادة (53) : تختص وحدة المكتبة بما يأتي: ـ إعداد ميزانية المكتبة بالتعاون مع قسم النشر بمصلحة التدريب. ـ متابع

المادة (54) : يتكون قسم شئون الدارسين من كتائب وسرايا وفقاً لأعداد الدارسين ويختص بما يأتي: ـ استقبال الدارسين و

المادة (55) : يختص قسم الشئون الإدارية والمالية بمباشرة الشئون الإدارية والمالية بالمعهد على النحو الذي يكفل كفاي

المادة (56) : تختص وحدة شئون الأفراد بما يأتي: - تنظيم شئون الخدمة للعاملين بالمعهد من نظاميين ومدنيين كالتعيين

المادة (57) : تختص وحدة الشئون الإدارية بما يأتي: ـ تنسيق خدمات العاملين بالمعهد، من نظاميين ومدنيين ومراقبة الح

المادة (58) : تختص وحدة السكرتارية بما يأتي: ـ تلقي البريد الوارد للمعهد والصادر منه وفرزه وتوزيعه. ـ تنظيم عمل

المادة (59) : تختص وحدة الإمداد بما يأتي: ـ تنظيم عملية إمداد المعهد بمواد التموين ومتابعة تنفيذها. ـ تنسيق الخ

المادة (60) : تختص وحدة الشئون المالية بما يأتي: ـ إعداد مشروع ميزانية المعهد واقتراح المشروعات المالية الجديدة.

المادة (61) : تختص وحدة البحوث الفنية بما يأتي: ـ تلخيص الخبرة المكتسبة من التعليم والتدريب وإعداد المقترحات الخ

المادة (62) : تختص وحدة العلاقات بما يأتي: - نشر الوعي برسالة المعهد وأهدافه ومهامه ومنجزاته بالتعاون مع الأقسا

المادة (63) : يتكون مجلس التعليم بالمعهد من: × قائد المعهد ............... رئيسا. وعضوية: × قائد ثان كل قسم.

المادة (64) : يتولى مجلس التعليم رسم سياسة العمل بالمعهد ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتقصي نواحي النقص أو القص

المادة (65) : يجتمع مجلس التعليم وفقا لما يراه قائد المعهد وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة. وتسجل محاضر ا

المادة (66) : استثناء من المادتين 4, 11 من هذه اللائحة يجوز لوزير الداخلية قبول طلبة من الدول العربية أو الصديقة

المادة (67) : يتولى الإشراف والملاحظة على الطلبة في المرحلة الأولى طلبة من طلاب المرحلة الثانية يتم اختيارهم من ب

المادة (68) : يجوز إلحاق أمناء الشرطة للتدريب أو للدراسات التخصصية بالم

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   554   لسنة   1981   بتاريخ  12 / 4 / 1981

بشأن إنشاء قسم شرطة مدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات و

المادة (1) : ينشأ قسم شرطة بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية يسمى قسم شرطة القنا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   594   لسنة   1981   بتاريخ  18 / 4 / 1981

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني رأس البر بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة دمياط .

المادة () : مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1965 المعدل في شأن الأح

المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني رأس البر بدائرة الأحوال المدنية

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  لواء/ مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   668   لسنة   1981   بتاريخ  21 / 4 / 1981

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بقرية صناديد مركز طنطا محافظة الغربية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقرية صناديد مركز طنطا محافظة الغربية تسمى نقطة شرطة صناديد ويشمل اختصاصها ا

المادة (2) : تلغى العمدية بقري

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   824   لسنة   1981   بتاريخ  16 / 5 / 1981

بشأن إنشاء مكتب سجل مدني بمدينة إدكو بدائرة الأحوال المدنية بمحافظة البحيرة.

المادة () : مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 196 المعدل في شأن الأحوال المد

المادة (1) : ينشأ مكتب سجل مدني بمدينة ادكو بدائرة الأحوال المدن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   837   لسنة   1981   بتاريخ  17 / 5 / 1981

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بقرية صنافير مركز قليوب.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهور

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بقرية صنافير مركز قليوب محافظة القليوبية تسمى نقطة شرطة صنافير و

المادة (2) : تلغى العمدية بقري

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   862   لسنة   1981   بتاريخ  18 / 5 / 1981

بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بمدينة نجع حمادي تسمى نقطة شرطة الساحل.

المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهور

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مستديمة بمدينة نجع حمادي تسمى نقطة شرطة الساحل وتكون تابعة لمركز نجع حمادي وتتحدد با

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   946   لسنة   1981   بتاريخ  30 / 5 / 1981

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بمدينة 15 مايو التابعة لقسم حلوان محافظة القاهرة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمدينة 15 مايو التابعة لقسم شرطة حلوان محافظة القاهرة وتحدد بالحدود الآتية: ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  محمد نبوي إسماعيل - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner