تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   520   لسنة   1983   بتاريخ  5 / 5 / 1983

بشأن اشتراطات الأمن والوقاية في المباني المرتفعة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني معدلا بالقانون رقم 10

المادة () : ملحق لقرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 1983 في شأن اشتراطات الأمن والوقاية في المبانى المرتفعة ال

المادة (1) : يقصد بالمباني المرتفعة في تنفيذ أحكام هذا القرار

المادة (2) : على أصحاب المباني المرتفعة تنفيذ اشتراطات الأمن والوقاية ال

المادة (3) : لا يسرى هذا القرار على المباني المقامة قبل تاريخ العمل به إلا في حالة إجراء تعديل با

المادة (4) : تعتبر المباني المرتفعة المقامة عند العمل بهذا القرار منشآت هامة، ويجب على أصحابها والمسئولين عن إدا

المادة (5) : تقوم سلطات الدفاع المدني وفروعها بالمحافظات بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص البناء ب

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   523   لسنة   1983   بتاريخ  5 / 5 / 1983

بشأن تعديل المادة 317 من القرار رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار رق

المادة (1) : تضاف إلى المادة 317 من القرار رقم 291 لسنة 1974 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي: "ويصرف إليه تصر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   636   لسنة   1983   بتاريخ  16 / 8 / 1983

بشأن إنشاء بطاقة وادي النيل واستعمالها في التنقل والإقامة بين مصر والسودان.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1951 في شأن جوازات السفر؛ وعلى ا

المادة (1) : يكون انتقال المصريين والسودانيين بين البلدين وإقامة أي منهم في الأقاليم الآخر بموجب إحدى الوثائق ال

المادة (2) : تصدر بطاقة وادي النيل بالنسبة إلى المصريين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وفرو

المادة (3) : تكون بطاقة وادي النيل صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره. ويستحق على إصدارها رسم قيد قدره جنيهان

المادة (4) : يعفى السودانيون طوال مدة إقامتهم بمصر م

المادة (5) : يخصص لإثبات بيانات سفر ووصول مواطني الدولتين الذين يستعملون بط

المادة (6) : يلغى القرار رقم 1490 لسنة 1978 المشار إ

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   975   لسنة   1983   بتاريخ  30 / 8 / 1983

بشأن تنظيم قوائم الممنوعين .

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل

المادة (1) : يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيره

المادة (2) : عند صدور قرار بالإبعاد يدرج اسم الأجنبي بقائمة من

المادة (3) : توجه طالبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وتسلم هذه الطلبا

المادة (4) : يجب أن تتضمن طلبات القيد بالقوائم البيانات الآتية: ( أ ) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجائين العربي و

المادة (5) : لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيد الأسماء غير المستوفية

المادة (6) : - تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجه بالقوائم من تاريخ الإدراج، ويرفع الإدراج تلقائياً بعد انقضاء

المادة (7) : - لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانوناً التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصل

المادة (8) : تقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1914   لسنة   1983   بتاريخ  20 / 11 / 1983

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛ وعلى القرار الوزاري ر

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المعدلة بالقرار رقم 2458 لس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   3   لسنة   1984   بتاريخ  24 / 1 / 1984

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور, وعلى القرار الوزاري رقم 291 لسنة 197

المادة (1) : يستبدل بنص البند (أ) من المادة 352 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتي: مادة (352): (

المادة (2) : يستمر العمل باللوحات المعدنية الحالية لحين استبدالها - وفقا لأحكام

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   8   لسنة   1984   بتاريخ  28 / 1 / 1984

بشأن إرجاء تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1979 بشأن سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ على محافظة الوادي الجديد.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ؛ وعلى القرار الوزاري

المادة (1) : برجاء تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1979 المشار إليه للاعتبارات المتعلق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   279   لسنة   1984   بتاريخ  28 / 3 / 1984

بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وب

المادة (1) : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح، في الدعاية الإنتخابية، بمراع

المادة (2) : يحظر أن تتضمن الدعاية الانتخابية أية عبارات أو رسوم أو صور أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير إذا كان

المادة (3) : يجوز للمرشح أن ينفق على الدعاية الانتخابية في حدود ألف جنية ويجوز للحزب أن ينفق في الدائرة الواحدة

المادة (4) : على المرشح أو الحزب أن يخطر مركز أو قسم الشرطة المختص بأسماء الأشخاص الذ

المادة (5) : يجوز لكل حزب أو مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية داخل مقار الأحزاب أو في السرادقات وذلك بمراعاة اعتبا

المادة (6) : يجوز استخدام السماعات الداخلية في الدعاية الانتخابية والتي لا ي

المادة (7) : يلتزم رجال الشرطة بالحياد التام بين المرشحين، وتهيئ

المادة (8) : يلغى قرار وزير الداخلية رقم 951

المادة (9) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   293   لسنة   1984   بتاريخ  4 / 4 / 1984

بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم

المادة (1) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب بتعليق صورة منه في كل شياخة

المادة (2) : يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى مدير الأمن بالمحافظة التي يرغب في الترشيح في إحدى

المادة (3) : يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر مصدق عليه من جهة الاختصاص, ويرف

المادة (4) : تقبل طلبات الترشيح يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف مساء فيما عدا اليوم ال

المادة (5) : يتولى قيد طلبات الترشيح في سجل خاص وفقا للنموذج المعد لذلك من يختاره مدير الأمن من العاملين بحيث لا

المادة (6) : تحال طلبات الترشيح مصحوبة بالمستندات المرفقة بها في صباح اليوم التالي على الأكثر إلى اللجنة المنصوص

المادة (7) : تقوم مديرية الأمن بتحرير مستخرجات من كشف قوائم مرشحي الأحزاب وتعرض في مقار الدائرة الانتخابية وعلى

المادة (8) : لكل مرشح كان اسمه مدرجاً في إحدى القوائم ولم يرد اسمه في الكشوف أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في

المادة (9) : يجوز لكل من قبلت أوراق ترشيحه أن يطلب من مدير الأمن صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة المرشح ف

المادة (10) : تعد بطاقة انتخاب بيضاء اللون وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار وتقسم البطاقة إلى عدة أقسام بعدد الأ

المادة (11) : تشكل بوزارة الداخلية لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية، على أن يكون من بين الأعضا

المادة (12) : تشكل لجنة رئيسية في كل دائرة انتخابية، برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ويكون مقرها هو مقر الدائرة

المادة (13) : تشكل لجنة عامة في مقر كل مركز أو قسم برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وتقسم كل لجنة عامة إلى لجان

المادة (14) : على رؤساء اللجان الرئيسية واللجان العامة واللجان الفرعية وأمنائها ومندوبي الأحزاب في هذ

المادة (15) : على رئيس اللجنة الفرعية بمجرد وصوله إلى المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب أن يحدد جمعية الانتخاب، و

المادة (16) : إذا تكامل أعضاء اللجنة، فعلى الرئيس أن يدعوها للاجتماع وأن يفتح صندوق الانتخاب ويتحقق من خلوه وسلام

المادة (17) : أول من يبدي رأيه في الانتخاب أعضاء لجنة الانتخاب ولا تقبل ال

المادة (18) : على الناخب أن ينتخب قائمة واحدة من قوائم الأحزاب المدرجة بالبطاقة وتعتبر بطاقة إبداء الرأي باطلة في

المادة (19) : يقوم أمين لجنة الانتخاب الفرعية بتحرير محضر بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وتلاوته عليها في أخ

المادة (20) : يقوم أمين لجنة الانتخاب في اللجنة العامة بتحرير محضر بجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة ويوقع جميع

المادة (21) : يتسلم أمين اللجنة الرئيسية بمقر الدائرة جميع محاضر اللجان العامة الواردة من رؤساء اللجان العامة ويق

المادة (22) : على رؤساء لجان الانتخاب بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القرار مراعاة أحكام المواد من

المادة (23) : على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكة الحديد أن يتقدم إلى المركز أو القسم أو ن

المادة (24) : يلغى القرار رقم 435 لسنة 1973 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب والقرار رقم 932

المادة (25) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاري

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   300   لسنة   1984   بتاريخ  8 / 4 / 1984

بشأن تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ وع

المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ابتداء من يوم السبت والموافق 14 أبريل سنة 1984 وتنتهي مساء يوم

المادة (2) : على مديري الأمن بالمح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير الداخلية/ حسن أبو باشا

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner