تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   117   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 4 / 1955

بشأن تعديل المادة 13 من الأمر رقم 88 بشأن تنظيم الإدارة بمعتقلات قنا والعامرية والقلعة.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 من الأمر رقم 88 الصادر في 6 من أبريل سنة 1954 المعدل بالأمر رقم 113 الصادر في

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   120   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 5 / 1955

بشأن تعديل الأمر رقم 39 في شأن الرقابة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من الأمر رقم 39 المعدل بالأمر رقم 91 المشار إليه فقرة جديدة على الوجه الآتي: "و

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   122   لسنة   1955   بتاريخ  24 / 8 / 1955

بشأن وضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية .

المادة (3) : تكون مهمة الحارس النيابة عن الشركة في جميع التصرفات القانونية وأعمال الإدارة ويحل محل مجلس إدارة ال

المادة (7) : للحارس أن يؤجل أداء الديون والالتزامات التي تستحق على الشركة لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى أول يناي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   123   لسنة   1955   بتاريخ  14 / 9 / 1955

بشأن تعديل المادة 3 من الأمر رقم 122 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير.

المادة (1) : تعدل المادة (3) من الأمر رقم 122 المشار إليه على الوجه الآتي: "تكون مهمة الحارس النيابة عن الشركة

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   124   لسنة   1955   بتاريخ  20 / 9 / 1955

بشأن إضافة فقرة جديدة للأمر رقم 35 بإيجاب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية وذلك لإعفاء بعض الأشخاص المسافرين إلى منطقة غزة.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من الأمر رقم 35 المشار إليه فقرة جديدة نصها "وكذلك يعفى من الحصول على التأشي

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   127   لسنة   1955   بتاريخ  9 / 10 / 1955

بشأن تكليف مهندسي الحكومة حتى الدرجة الثالثة بالاستمرار في أعمالهم.

المادة (1) : لا يجوز لمهندسي الوزارات والهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع على القيام بالأعمال

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ست

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   130   لسنة   1955   بتاريخ  31 / 12 / 1955

بشأن تعديل بعض أحكام الأمرين رقم 122 و123 لسنة 1955 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وعلى شركة التقطير المصرية.

المادة () : الحاكم العسكري العام بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان الأحكام العرفي

المادة (1) : تعدل المادة 7 من الأمر رقم 122 المشار إليه على النحو الآتي: "للحارس أن يؤجل أداء الديون والالتزام

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   1   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن الرقابة.

المادة (1) : تفرض من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن رقابة عامة في جميع أنحاء البلاد ومياهها ال

المادة (3) : يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين له في سبيل الدفاع الوطني والأمن العام، فحص ومراق

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   4   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن وضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات.

المادة (1) : تولى مدير عام إدارة أموال المنقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 بإدا

المادة (2) : تكون مهمة المدير العام النيابة عن الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة ولا تسرى عليه النواهى المن

المادة (3) : يعين المدير العام بإذن خاص من وزير المالية والاقتصاد الم

المادة (5) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة الأول

المادة (6) : يحظر أن ينفذ أى إلتزام مالى أو غير مالى ناشئ عن عقد أو تصرف أو عمليه تتم لمصلحة أحد الأشخاص المش

المادة (7) : لا يجوز لأى شخص من المشار اليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية أم

المادة (8) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عملية تم أو جاء مخالفا ل

المادة (11) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا

المادة (12) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق

المادة (16) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي تسري ضد الأشخا

المادة (19) : يكون لأصحاب الأعمال حق فصل الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الف

المادة (20) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً على كل شخص ليس من الأشخاص المشار إليهم في الم

المادة (23) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - الحاكم العسكرى

 جمهورية مصر العربية  أمر عسكري  رقــم   5   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن الإتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم.

المادة (1) : في تطبيق هذا الأمر تشكل عبارة «الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين» حكومة المملكة المتحدة البريطانية و

المادة (2) : يستثنى من مدلول تعريف الرعايا الواردة في المادة الأولى الرعايا البريطانيون أو الفرنسيون من المستخدم

المادة (3) : يحظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أ

المادة (4) : يحظر أن ينفذ أي التزام مالي أو غير مالي ناشئ عن عقد أو تصرف أو عملية تم لمصلحة ال

المادة (5) : لا يجوز لأي شخص من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يرفع دعوى مدنية أو تجارية

المادة (6) : مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر يدخل في الحراسة كل شخص من الرعايا البريطانيين

المادة (7) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يمنح استثن

المادة (8) : يعين وزير المالية والاقتصاد حارسين عامين يختصان بإدارة أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين ويعين أ

المادة (9) : تكون مهمة الحراس النيابة عن الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين ولا تسري عليهم النواهي المنصوص عليها ف

المادة (10) : يتولى الحارسان العامان إدارة أموال الأشخاص الموضوعين في الحراسة التي لم يعين وزير المالية والاقتصاد

المادة (11) : لوزير المالية والاقتصاد أن يقرر تكليف الحارسين العامين بأن يأخذا من الأموال الموضوعة في الحراسة ويص

المادة (12) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عملية أو عقد أو تصرف تم أو جاء مخالفاً

المادة (13) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بجمهورية مصر وعلى كل مصري موجود في الخارج. (1) يكون مديراً أو

المادة (14) : يجب على الوكلاء الدائنين للتفليسات المفتوحة في مصر أن يبلغوا الحارس من تلقاء أنفسهم بيان جميع الديو

المادة (15) : يجب كذلك تقديم بيان في المواعيد وبالأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد عن كل ا

المادة (16) : تعتبر باطلة بحكم القانون الاتفاقات التي يجب تقديم بيان عنها وفقاً لأحكام المادة السابقة والتي لا يق

المادة (17) : يجب على الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين أن يسلموا إلى الحارس جميع الأموال المملوكة لهم. ويجب كذلك

المادة (18) : المبالغ التي يجب دفعها وفقاً لأحكام هذا الأمر وتنفيذاً لالتزامات أو عقود قومت بالعملة الاست

المادة (19) : لا يجوز للمدين في الأحوال التي يجب فيها الدفع ليد الحارس تنفيذاً لالتزام ما يوجب الأحكام المقررة بم

المادة (20) : إذا تبين من القيود المدونة بدفاتر المدين أو من قوائم دفع الكوبونات أو من أي دفتر أو سجل أو ورقة لمح

المادة (21) : تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات

المادة (22) : إذا تبين أن الخصوم، في حساب شخص موضوعة أحواله تحت الحراسة، تزيد على الأصول جاز للحارس العام أو الحا

المادة (23) : يعتبر ما للشركات أو لمعاهد الصناعة أو بيوت التجارة الموضوعة في الحراسة من الفروع والتوكيلات والمكات

المادة (24) : لا يجوز لهيئات التأمين الموضوعة تحت الحراسة أن تباشر عقوداً جديدة أو أن تباشر عقوداً للتأمين على ال

المادة (25) : يباشر الحارس تصفية الهيئات المذكورة مع مراعاة مصلحة المؤمن عليهم. ويجوز له بالنسبة إلى هيئات التأمي

المادة (26) : عقود الإجارة المبرمة مع مستأجرين من الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين يجوز للمستأجري

المادة (27) : يجوز لأصحاب الأعمال حق فصل الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين بدون إعلان سابق وبغير تعويض عن الفصل حت

المادة (28) : إذا كان أحد الرعايا المشار إليهم في المادة 2 يملك أموالاً منقولة أو ثابتة حين يكون مستخدماً أو عامل

المادة (29) : يجوز أن يقيد الانتفاع بالاستثناء المشار إليه في المادة 2 كما يجوز أن يقيد منح الاستثناءات المنصوص ع

المادة (30) : تسري أحكام هذا الأمر أيضاً ضد كل شخص ليس من الرعايا البريطانيين أو الفر

المادة (31) : يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا الأمر صفة مأموري الضبط القضائي

المادة (32) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أو ش

المادة (33) : يعاقب على الامتناع عن تقديم البيانات والدفاتر والأوراق المشار إليها في المادة 31 وكذلك

المادة (34) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً الأشخاص الذين يقع عليهم الإلزام بتقديم البيانات المشار إليها في

المادة (35) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد أن يتخذ كل ال

 التوقيع :  الحاكم العسكرى العام

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner