المادة (1) : يلغى العمل بالأمر رقم 5 الجيزة لسنة 1960 الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة سنة 1
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة السويس بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : يحظر الإقامة في المنطقة المحصورة بين طريق المعاهدة وترعة الإسماعيلية وترعة المغربي والواقعة داخل ال
المادة (2) : يحظر التواجد أو التردد على المنطقة المشار إليها بالمادة الأ
المادة (3) : كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تز
المادة (4) : ينفذ هذا الأمر اعتبار
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة السويس بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ و
المادة (1) : تحظر الإقامة في المنطقة المحصورة بين نقطة تفتيش مرور عتاقة وفنار أبو الدرج والواقعة على جانبي طريق
المادة (2) : يحظر المرور عن طريق السويس الغردقة - من نقط تفتيش مرور عتاقة إلى فنار أبو الدرج - إلا لمن له حق الم
المادة (3) : كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزي
المادة (4) : ينفذ هذا الأمر اعتبار
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة السويس بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وع
المادة (1) : يحظر التجول خارج المجموعات السكنية في المنطقة المحصورة بين طريق المعاهدة وترعة الإسماعيلية وترعة ال
المادة (2) : كل من يخالف هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة لا
المادة (3) : ينفذ هذا الأمر اعتبار
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : تسري أحكام الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1968 بشأن بطاقات إقامة لأهالي القرى الواقعة بين طريق المعاهدة
المادة (2) : على مدير أمن الإسماعيلية تنفيذ هذا
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الشرقية (بالإنابة) بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الط
المادة (1) : تغلق المحلات الكائنة بقرية بردين مركز الزقازيق والموضحة فيما بعد: (1) مطعم ومقهى ملك حلمي زكي مرز
المادة (2) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وعلى مدير
المادة (1) : يلغى الأمر العسكري رقم 9 لسنة 1968 (شرقية) المشار إليه ويعاد فتح المحلات الكائنة بقرية ب
المادة (2) : يلغى الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1967 ال
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
المادة (1) : اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/ 3/ 1969 بحظر مرور المركبات والسيارات بجميع أنواعها على الطرق الموض
المادة (3) : على مدير الأمن
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة السويس بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وع
المادة (1) : يحظر تواجد وإقامة السيدات والأطفال أقل من 16 سنة بدائرة محافظة السويس إلا لمن يحمل بطاقة إقامة ....
المادة (2) : ينشأ قسم بمكتب الحاكم العسكري لإصدار تصاريح دخول المدينة يكون مقره المقر الم
المادة (3) : نظام حظر التجول: (1) يحظر التواجد أو التجول في الشوارع والطرق الواقعة على شاطئ خليج السويس ابتداء
المادة (4) : تتولى مديرية الأمن تحديد المداخل المؤدية إلى المدينة ووضع نقط التفتيش وإخطار
المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض
المادة (6) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تز
المادة (7) : ينفذ اعتبارا من 1/ 8/ 1969 وعلى
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن