المادة (1) : يقرر الوزير المختص في ختام كل سنة مالية بدأ منح بدل التمثيل من عدمه بالنسبة للعاملين الجائز منحهم ه
المادة (2) : للوزير المختص منح بدل تمثيل للعاملين من شاغلي وظائف الفئات الآتية: (1) الفئة الممتازة. (2
المادة (3) : يكون بدل التمثيل الجائز منحا في حدود 50% على
المادة (4) : لا يجوز تقرير بدل تمثيل في حالة ما إذا قرر مجلس الإدارة مبدا عدم منح العلاوة الدورية في ختام السنة
المادة (5) : للوزير المختص أن يوقف صرف بدل التمثيل المقرر كله أو جزء منه إذا اعترى المؤسسة العامة أو الوحدة الأق
المادة (6) : العاملون الحاليون من الفئات الجائز منحها بدل تمثيل طبقا لحكم المادة 2 من هذا القرار ممن يتقاضون وقت
المادة (7) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يفوض الحارس العام والمدير العام لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا لأحكام القانون رقم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : تنقل تبعية واختصاصات سكرتارية اللجنتين الدائمتين للأفراد ال
المادة (2) : ينقل العاملون بسكرتارية اللجنتين المشار إليهما بدرجا
المادة (3) : توضع باقي الاعتمادات المخصصة لسكرتارية اللجنتين المشار إليهما والمدرجة بالفصل 3 قسم 26
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضم السيد عبد المحسن أبو النور وزير الإدارة المحلية إلى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, صدر برياسة
المادة (1) : يكون منح العلاوات الدورية للعاملين بشركات القطاع العام على النحو التالي : (أ) الشركات التي حققت أر
المادة (2) : يخول الوزير المختص, لأسباب يقرها, الاستثناء من هذه القواعد وذلك علي الوجه التالي: (أ) زيادة النسب
المادة (3) : يسري هذا القرار اعتبارا من العلاوات المستحقة للع
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يقصد بالأرباح في هذا القرار صافي الأرباح بعد خصم المخص
المادة (2) : تكون قيمة التوزيع النقدي على مجموع العاملين في شركات القطاع العام مساوية لقيمة المعتمد توزيعه عليهم
المادة (3) : في حالة الشركات التي حققت خسائر لأسباب خارجة عن إرادتها, يجوز للوزير المختص اقتراح صرف مكافآت للعام
المادة (4) : تشكل لجنة من الوزير المختص ووزير الخزانة ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للنظر في الحالات التي
المادة (5) : يجوز للوزير المختص أن يعرض على اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار الحالات التي يرى
المادة (6) : يتم توزيع الأنصبة النقدية بين العاملين في الشركات وفقا للقواع
المادة (7) : يسري هذا القرار اعتبارا من الأرباح المحققة عن
المادة (8) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة (1) : بعد تجنيب النسبة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 886 لسنة 1967 المشار لشراء سندات حكومية، تجنب ا
المادة (2) : بعد تجنيب النسب المنصوص عليها في المادة الأولى تجنب نسبة تعادل عشرة في المائة من الأرباح الصافي
المادة (3) : بعد تجنيب النسب المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار يتم التصرف في رصيد الأرباح
المادة (4) : تعرض على اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية حالات الشركات التي تزيد فيها نسبة ما يخص السهم من أرباح
المادة (5) : يسري هذا القرار اعتبارا من الأرباح المحققة عن السنة المالية
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. صدر بر
المادة (1) : تستثني البنوك التجارية من أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 1969 بشأن قواعد توزيع الأرباح الصافية
المادة (2) : يسري هذا القرار اعتبارا من الأرباح المحققة عن ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : يعين السيد الدكتور نزيه أحمد ضيف
المادة (2) : يعمل بهذا الأم
المادة (1) : تضاف إلى قرار رئيس الوزراء المشار إليه مادة جديدة برقم 13 مكررا بالنص الآتي: "العاملون الذين يتقرر
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. ص
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن