المادة (1) : تشكل مجالس علمية نوعية على الوجه المبين في الكشوف المرفقة ويكون مجلس مكتب تنفيذي يشكل من رئيس ا
المادة (2) : تختص هذه المجالس - كل في قطاعه - بالمسائل الآتية : (أ) الاشتراك في إعداد خطة التعليم الجامعي والبح
المادة (3) : تقوم المجالس النوعية بدراسة الموضوعات التي يري السيد وزير التعليم
المادة (4) : على وزير التعليم الع
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رق
المادة (1) : يتبع صندوق الاستثمار المنشأ بمقتضي القانون رقم 45 لسنة 1966 المشار إليه وزير الخزانة وله أن
المادة (2) : يتحدد فائض إيرادات قطاع الأعمال ( وفقا لما ورد بميزانية الدولة ) المتاح للتمويل المشار إليه في البن
المادة (3) : الاحتياطات التي تؤول للصندوق المشار إليها في المادة 1 بند 2 من القانون هي الاحتياطيات والمخططات الو
المادة (4) : أموال هيئات الادخار وتجميع الأموال المشار إليها في البند 2 من المادة 1 من القانون وتتمثل في الأموال
المادة (5) : القروض الأجنبية غير المخصصة المشار إليها في البند 4 من المادة 1 هي القروض التي تحصل عليها للتسوية م
المادة (6) : ويجوز للوحدة في الأحوال الطارئة المزداد قيمة الصكوك التي تصدر لصالحها مقابل ما أودعته خلال السنة ال
المادة (7) : يفتح لموارد الصندوق ولاستخداماته المنصوص عليها في القانون حسابها خاصة ضمن حسابات وزارة الخزانة المت
المادة (8) : يكون السحب من أموال الصندوق بناء على طلب من الجهة طالب التمويل موضحا به احتياجاتها ومبررات السحب.
المادة (9) : يحدد سعر الفائدة التي تستحق على الصندوق المشار إليها في المادة الثالثة من القانون على الاساس الآتي:
المادة (10) : على الصندوق أن يحتفظ باحتياطي نقدي مناسب لمواجهة الطوارئ. ويراعى عند تمويل اعتمادات الاستثمارات في
المادة (11) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة (12) : تنشر هذه اللائحة
المادة (1) : على شركات القطاع العام موافاة مركز التجميع بمصلحة الضرائب ببيان عن قيمة مبيعاتها إلى أي تاجر من تجا
المادة (2) : تقدم البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة لأول مرة اعتبارا من 1/1/1967 في ميعاد غايته نهاية يون
المادة (3) : على الوزراء كل فيما
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يلي: (1) دراسة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية. (2) متابع سير الإنتاج في القط
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة برياسة السيد/ حسين الشافعي نائب الرئيس ووزي
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يلي: (1) تقديم الدراسات المتعلقة بتطوير القوانين واللوائح لتساير أهداف المجتمع
المادة (3) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للشئون الخارجية برئاسة السيد/ علي صبري نائب الرئيس ووزير الإدارة المحلية وعضوي
المادة (2) : تختص هذه اللجن بدراسة الآتي: (1) الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الخارجية المتضمنة النواحي
المادة (1) : تشكل اللجنة الوزارية للقوى العاملة برئاسة السيد المهندس محمد صدقي سليمان نائب الرئيس ووزير الصناعة
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بما يلي: (1) بحث سياسة التعليم العام والفني لتتلاءم مع احتياجات المجتمع. (2) تطوي
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضم السيد/ جمال عسكر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ صدر برئاسة
المادة (1) : تشكل في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها لجنة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من
المادة (2) : يفرد لحصيلة جزاءات الخصم حساب مستقل يشمل الإيرادات والمصروفات ويورد ثلث الأموال المتح
المادة (3) : تحدد اللجنة المشار إليها في المادة الأولى نسبة من الأموال ال
المادة (4) : مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تخصص حصيلة الأموال المشار إليها للأغراض الصحية والاجتماعية والثق
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برياسة
المادة (1) : يخضع لأحكام هذه اللائحة كافة العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كما يخضع لأح
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المرفقة بهذا ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. ص
المادة (2) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي ب
المادة (3) : تطبيق الفئات الخاصة ببدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. وتخفض هذه الفئات بمقدار
المادة (4) : لا يستحق بدل السفر إلا عن المبيت خارج مقر العمل ويصرف نصف بدل السفر إذا اقتضت المأمورية البقاء بعد
المادة (5) : يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالي التي تقضى في وسيلة من وسائل الانتقال التي تصرف المؤسسة أو ال
المادة (6) : يخفض بدل السفر بمقدار الربع في حالة الإقامة بإحدى استراحات المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أو أي منزل
المادة (7) : لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يصرف عنها بدل سفر لمهمة واحدة متصلة المدة على شهرين ويجوز أن تزيد ال
المادة (8) : لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر عن مدد الأجازات الاعتيادية أو المرضية إلا إذا
المادة (9) : يحدد رئيس مجلس الإدارة المدينة أو الجهة التي يجب أن تعد محل إقامة ال
المادة (10) : لا يستحق بدل السفر للعاملين المنتدبين متى كانت المسافة بين مقر الإقامة والجهة المنتدبين إليها لا تز
المادة (11) : العامل الذي يندب إلى إحدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل السفر عن كل ليلة شاملا أجور المبيت ومصروفات
المادة (12) : تزاد فئات بدل السفر الواردة بالجدول الوارد بالمادة السابقة بمقدار 25% إذا كانت المهمة في مؤتمرات أو
المادة (13) : العاملون الذين يتقرر علاجهم بالخارج على نفقة الحكومة يستحقون بدل السفر عن الليالي التي تقضي خارج ال
المادة (13) : يحدد بدل سفر أثناء البعثات العلمية والعملية التي توفدها المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية عن المأمورية ا
المادة (14) : تتحمل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بنفقات بدل السفر عن المأمورية التي تؤدي لصالحها سواء
المادة (15) : لا يصرف بدل السفر إلا بناء على إقرار يوقعه العامل على النموذج الذي تعده المؤسسة أو الوحدة الاقتص
المادة (16) : مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتق
المادة (17) : تستحق مصروفات الانتقال في حالة تغيير محل الإقامة في الأحوال الآتية وما في حكمها: 1) الندب لغير الج
المادة (18) : إذا نقل أحد العاملين إلى وظيفة في مقر جديد أثناء غيابه عن مقر عمله في أجازة وكان لا يرغب العودة إلى
المادة (19) : إذا كان العامل غائبا عن مقر عمله في أجازة وألغيت أجازته أو قطعت بناء على طلب المؤسسة أو الوحدة الا
المادة (20) : إذا كان العامل غائبا أثناء أجازته في جهة أخرى خلاف الجهة التي بها مقر عمله وكلف خلال الأجازة بتأدية
المادة (21) : العامل المكلف بأداء مهمة خارج محل عمله الرسمي - داخل الجمهورية - يحق له العودة إلى محل عمله الرسمي
المادة (22) : إذا ذهب العامل من محل إقامته توا إلى محل عمل مؤقت يحق له استرداد ما
المادة (23) : العاملون الذين يوفدون في مهمة يستحقون مصاريف الانتقال
المادة (24) : يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية تقرير بدل انتقال ثابت لمقابلة مصروفات الانتقا
المادة (25) : العاملون الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت لا يستحقون استرداد مصاريف الانتقال عند الانتقالات في المنطق
المادة (26) : يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة صرف تذاكر الاشتراك على خطوط الترام أو الأتوبيس على حساب المؤسسة أو ا
المادة (27) : يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة صرف تذاكر اشتراك على خطوط السكة الحديدية أو السيارات العامة وذلك للع
المادة (28) : تحدد الدرجات التي يحق للعاملين استرداد مصاريف الانتقال عن الركوب فيها وفقا لما يلي: (أولا) القطارا
المادة (29) : يجوز لشاغلي وظائف الفئات من الثالثة فما فوق ومن في حكمهم استعمال سيارات الأجرة (التاكسي) في انتقالا
المادة (30) : الطائرات: 1. الانتقال داخل البلاد: للعاملين من شاغلي وظائف الفئة الرابعة فما فوقها ومن في حكمهم ا
المادة (31) : للعامل الحق في استرداد مصاريف حمل ونقل الأمتعة الشخصية اللازمة لاستعماله من محل إقامته في الجهة الم
المادة (32) : للعامل في حالة النقل الحق في استرداد مصاريف انتقال أهله الذي يعولهم ويقيمون معه من البلد المنقول من
المادة (33) : لا يجوز أن تتحمل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية نفقات نقل أمتعة شخصية بالطائرات في الحالات المصرح فيه
المادة (34) : يصرف بدل النقل للعامل الذي ينقل عائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: 1) عند بدء تعيينه في الخدمة إذا ك
المادة (35) : يصرف بدل النقل دفعة واحدة عند توافر كل حالة من الحالات الواردة بالمادة السابقة
المادة (36) : يصرف بدل النقل بواقع 5% من الأجر الشهري للعامل بحد أدنى قدره جنيه و
المادة (37) : يكون للعامل الخيار بين تطب
المادة (38) : يصرف بدل النقل بواقع أجر شهر ونصف
المادة (39) : إذا توفى احد العاملين وهو في الخدمة تتحمل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية مص
المادة (40) : يستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل إقامتهم ب
المادة (41) : تتحمل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية عدا المصاريف السابق ذكرها بالمادة 40 الرسوم الصحية المقررة على ن
المادة (42) : تتحمل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بجميع المصروفات المنصوص عليها بالمواد الثالثة السابقة
المادة (43) : يجوز نقل رفات العاملين وزوجاتهم وأولادهم على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بشرط أن يت
المادة (44) : يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوح
المادة (44) : يرخص للعاملين السودانيين المعينين بجمهورية مصر العربية بالسفر مجانا - هم وعائلاتهم دون الخدم - من ا
المادة (44) : يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلا من الترخيص له بالسفر وعائل
المادة (45) : يجوز بموافقة مدير الإدارة العامة المختص رد مصاريف انتقال ونقل عائلة العامل كلهم أو بعضهم إلى غير ال
المادة (46) : يستحق العامل بدل السفر ومصاريف الانتقال - كما لو كان مكلفا بمهمة إذا انتقل للمثول أمام المحاكم أو ا
المادة (47) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و
المادة (48) : يسري على العاملين بالقطاع العام فئات بدل السفر ومصروفات الانتقال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن