المادة (1) : يرخص لوزارة الزراعة بالانضمام إلى عضوية اللجنة الدولية لتربية دودة الحري
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ينشأ مكتب للشكاوى في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مص
المادة (2) : يتبع مكتب الشكاوى رئيس الجهة التي ينشأ بها , ويشكل بقرار منه, ويراعى في تنظيم المكتب أن يتكون من عن
المادة (3) : يختص مكتب الشكاوى بما يلي: (أ) تلقي شكاوى الموطنين والعاملين بالجهات المنشأ بها المكتب ومتابعة بح
المادة (4) : الشكاوى المقدمة من العاملين بالجهة الموجودة بها المكتب أو ضدهم, يتم فحصها بالمكتب وعرض نتيجة البحث
المادة (5) : تقدم شكاوى المواطنين والعاملين إلى مكتب الشكاوى بالجهة المسئولة عن موضوع الشكوى, وإذا قدمت شكوى في
المادة (6) : فيما عاد الشكاوى المجهولة لا يجوز حفظ أية شك
المادة (7) : يكون العاملون مسئولين عن صحة البيانات التي ترد في
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تشكل الجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه على الوج
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضم السيد/ أمين مصطفى شاكر وزير السياح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برياسة
المادة (1) : يضم السيد/ أمين مصطفى شاكر وزير السي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ينشأ مكتب لشئون الدفاع المدني بالوزارات الآتية : (1) وزارة التموين والتجارة الداخلية . (2) وزارة
المادة (2) : يعين ضابط إتصال لشئون الدفاع المدني بالجهات الآتية : (1) رئاسة هيئة أركان حرب القوات المسلحة . (2
المادة (3) : تتولى مصلحة الدفاع المدني في نطاق إختصاصاتها بالتعاون مع مكاتب الدفاع المدني بالوزارات وضباط الاتصا
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : لدمج الحراسة على الأراضي والممتلكات المشار إليها في أمر رئيس الوزراء رقم 236 لسنة 1966 في الحراسة ا
المادة (2) : ينشر هذا الأمر في الوقائع
المادة (1) : تحسب النسب التالية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بشركات القطاع العام وتخصص للأغراض الموضحة أما
المادة (2) : بعد تجنيب النسبة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 886 لسنة 1967 المشار إليه لشراء سندات حكومية وت
المادة (3) : يسري هذا القرار اعتبارا من الأرباح المحققة عن ال
المادة (4) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة (1) : يقصد بالأرباح في هذا القرار صافي الأرباح
المادة (2) : وتكون قيمة التوزيع النقدي على مجموع العاملين في شركات القطاع العام عن السنة المالية 1965/1966 مساوي
المادة (3) : تعرض على لجنة الخطة حالات من: (أ) الشركات التي لم تحقق أرباحا عن السنة المالة 1965/1966 لأسباب خار
المادة (4) : لا تصرف للعاملين في الشركات مكافآت أيا كان نوعها لتعويضهم عن عدم توزيع
المادة (5) : يتم توزيع الأنصبة النقدية بين العاملين في الشركة وفقا للقواع
المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذ
المادة (1) : يحل مجلس نقابة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن