تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الحربية والإنتاج الحربي  رقــم   142   لسنة   1977   بتاريخ  17 / 11 / 1977

بشأن تسجيل وتجنيد وتسريح ذوى المؤهلات.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 310 لسنة 1968 في شأن نظام تسجيل وتجنيد ذوي المؤهل

المادة (2) : على هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وإدارة التجنيد و

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتب

 التوقيع :  محمد الجمسي ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   186   لسنة   1977   بتاريخ  10 / 3 / 1977

بشأن منح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وعل

المادة (1) : يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في

المادة (2) : يمنح البدل المشار إليه بالفئات الآتية: جنـــــيه 11 شهريا لمهندسي الفئات السابعة والسادسة وال

المادة (3) : يمنح المهندسون المشار إليهم في المادة الأولى والذين يشغلون وظائف ذات طبيعة خاصة تواجه ندرة في شغلها

المادة (4) : لا يجوز الجمع بين البدل المشار إليه في المادة الثانية والبدل المشار إليه في المادة الثالثة من هذا ا

المادة (5) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   385   لسنة   1977   بتاريخ  28 / 4 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 41 لسنة 1969 بشأن قواعد توزيع الأرباح الصافية القابلة للتوزيع في شركات القطاع العام.

المادة (1) : تلغى المادة الرابعة من قرار رئيس ا

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذ

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر ب

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   397   لسنة   1977   بتاريخ  28 / 4 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (7) با

المادة (2) : تلغى التراخيص السابق منحها بما يخالف حكم المادة السابقة لأي من رؤس

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   416   لسنة   1977   بتاريخ  12 / 5 / 1977

بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية واللائحة التجارية ولائحة نظام العاملين لهيئة كهرباء مصر.

المادة () : جدول

المادة () : جدول تعادل الفئات الفئة المالية طبقاً للقانونين 58/ 71، 61/ 71 الفئة المالية المعادلة طبقا

المادة () : الوظائف التي يمنح

المادة (1) : تختص هيئة كهرباء مصر دون غيرها بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية. وللهيئة الحق في

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع المعاملات المالية للهيئة, ما من شأنه المحافظة علي أموالها وإحكام ال

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ‌) بالوحدة - ديوان عام الهيئة أو المن

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع عمليات ا

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة ومناطقها المختلفة

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية وال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها

المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات, وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك ال

المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة وله أن يدخل

المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم

المادة (2) : إذا رأت الهيئة لأسباب فنية تعديل التيار الكهربائي المورد ( الجهد أو الشبكة ) يجب علي المنتفع مراعاة

المادة (3) : يجوز منح الإعفاءات والتخفيضات الخاصة باستهلاك التيار الكهربائ

المادة (3) : يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها مع ا

المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها والشروط

المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقا للقواعد والإجر

المادة (3) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أو ارتج

المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين وعدد من المساعدين حسب حاجة العمل ولا يجوز لهم أن ينيبوا أحدا عنهم في مزاولة أي ع

المادة (4) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (‌أ) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلي الحصول ع

المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا, يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان عنها. ويضع

المادة (4) : يكون مدير عام الشئون المالية المختص أو من يمارس اختصاصاته مسئولا عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه ا

المادة (4) : يعمل بالقرارات والأوامر والمنشورات المعمول بها حاليا والمنظمة للنشا

المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السم

المادة (5) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة نظاما لحسن الأداء والرقابة الداخلية علي النشاط التجاري يتضمن بصفة خاصة ت

المادة (5) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة, علي أنه يجوز إتباع طريق المناقصة المحدودة أو

المادة (5) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بإجازاتهم السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المالي

المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ـ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف م

المادة (6) : يختص مجلس إدارة الهيئة بقبول الهبات

المادة (6) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة بإعدا

المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه

المادة (6) : تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من رئيس مجلس ال

المادة (7) : تقوم الهيئة بمد الكابلات والخطوط الهوائية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي علي الجهود القائمة أو الع

المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلي

المادة (7) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي: (‌أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنف

المادة (7) : تخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة للتصرف في أصل من أصولها أ

المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عن: 1- الأصناف التي في عهدته وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها وعددها

المادة (8) : يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها وي

المادة (8) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم

المادة (8) : يكون للهيئة وأجهزتها حسابا

المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء بناء

المادة (8) : يعتبر صندوق التوصيل ( الكوفريه ) مخصصا للمنفعة العامة ولا يجوز رفعه بأي حال إلا بمعرفة الهيئة إذا ا

المادة (9) : يلتزم المنتفع بأن يسمح لعمال الهيئة بمعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية كلما رأت الهيئة حاجة لذلك,

المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدني فئات التعيين تحت الاختيار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صل

المادة (9) : يودع فائض العمليات الجارية لمناطق الهيئة وأجهزتها في الحساب ا

المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلي السفارات والقنصليات المصرية في الخا

المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي بجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة علي أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه

المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلا

المادة (10) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره ( 2% ) من مجموع قيمة العطاء, وفي حالة العروض المرادفة أو

المادة (10) : مع عدم الإخلال بما جاء بلائحة المشتريات يجب مراجعة جميع العقود المزمع إبرامها مع الغير من الناحية ا

المادة (10) : يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليه

المادة (10) : يتحمل المنتفع تكاليف كل تعديل أو ترميم يطلبه في التوصيل الخاصة به وفي العدادات أو صندوق التوصيل ( ا

المادة (11) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تحصيل قيمة التوصيلات الرئيسية أو ا

المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها. ويستحق هذا الأجر من

المادة (11) : يحدد مجلس الإدارة الحالات التي يتم فيها التأمين علي أصول الهيئة سواء الثابتة أو المتداولة ويجب التأ

المادة (11) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ

المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة أو المنطقة من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها

المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن

المادة (12) : يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب اتباع

المادة (12) : يجوز الترخيص بتحميل الهيئة قيمة مصاريف تركيب تليفونات بمنازل العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم ضرورة

المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: (‌أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في المن

المادة (12) : يضع مجلس إدارة الهيئة أحكام عقود التوريد المختلفة ويكون توريد الطاقة الكهربائية طبقا للشروط الخاصة

المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات

المادة (13) : تشكل اللجان الآتية بقرار من السلطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. (‌أ) لجان فتح المظاريف. (‌ب) لج

المادة (13) : لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق كل في حدود باختصاصه الحق في استئجار

المادة (13) : لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة

المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدنى والحد الأعلى وحد الطلب لكل

المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبارات ا

المادة (14) : لرئيس الهيئة تفويض من يراه لتو

المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجز الإدارة طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز

المادة (14) : تكون سلطة الموافقة علي الشراء أو التكليف بالأعمال علي النحو الآتي, ووفقا للحدود التي يضعها مجلس الإ

المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومناطقها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضوء الاعتماد

المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها

المادة (15) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضور

المادة (15) : يحدد رئيس مجلس الإدارة ورؤساء المناطق ومدير الهيئة للشئون المالية كل في حدود اختصاصه السلطات التي ت

المادة (15) : يحصل من المنتفعين عند التعاقد تأمين استهلاك بالفئات التي يحددها رئيس المنطقة المختص, وهذا التأمين غ

المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم

المادة (16) : يجوز إعطاء المشتركين وملاك العقارات شهادة بالبيانات الخاصة بهم أو بعقاراتهم بناء على طلب كتابي تحصل

المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لاستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إت

المادة (16) : يجوز الترخيص بتخصيص سيارات للعاملين بالهيئة وللخبراء الأجانب في

المادة (16) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف. وإذا ثبت أن

المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر ب

المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم

المادة (17) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتامين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك

المادة (17) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة لحساب الغير علي أن تدبر

المادة (17) : يتم تحديد كمية التيار الكهربائي المورد للمنتفعين بعدادات مملوكة للهيئة تقوم بتركيبها لديهم مقابل مص

المادة (17) : يصدر كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس المنطقة أو مدير الهي

المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية

المادة (18) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة ما يلزمها من خدمات وأعمال وفي هذه الحالة يجوز لها تدبير ال

المادة (18) : تكون سعة العدادات متناسبة مع أقصى حمل تقدره الهيئة حسب البيانات الواردة بعقد التوريد, فإذا زادت الأ

المادة (18) : علي لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محليا أو خارجيا بالإضافة إلي الأسعار السائدة في

المادة (18) : يجوز تجديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية: (‌أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضرورية

المادة (19) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا

المادة (19) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها علي أسس تكفل تحقي

المادة (19) : يلتزم المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من الإطلاع على العدادات متى ط

المادة (19) : يخصص مجلس الإدارة في مشروع موازنة الهيئة نسبة مئوية من القيمة الكلية للمبيعات السنوية للهيئة تستخدم

المادة (19) : في حالات اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال

المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مكانه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجنة الفحص وله أن يسترشد ف

المادة (20) : تشكل لجنة استشارية للشئون المالية بقرار من رئيس مجلس الإدارة تختص بإ

المادة (20) : صيانة العدادات وضبطها وإصلاحها تكون بمعرفة الهيئة مقابل مبلغ شهري ثابت حسب الفئات التي يصدر بها قرا

المادة (20) : إذا حدث خلال في الرأي بين لجنة البت وسلط الاعتماد يرفع ال

المادة (20) : بالإضافة إلي الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه

المادة (21) : تسري علي العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم والمخالفات التي يرتكبونها وال

المادة (21) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه,

المادة (21) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول ي

المادة (21) : في حالة فقد العداد أو تلفه تلفا كاملا نتيجة إهمال المنتفع في استعماله يلتزم بأداء قيم

المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصي عليه المصحوب بعلم

المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاماً نها

المادة (22) : عند حدوث خلل بالعداد أو عند توقفه عن التسجيل يتم تقدير الاستهلاك خلال فترة الخلل أو التوقف على أساس

المادة (22) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرغ عنها من أعمال موزعة ع

المادة (22) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين المؤقتين هي: (‌أ) الانذار. (‌ب) الخصم من المكاف

المادة (22) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إلي

المادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية: (1) إذا لم يقدم فيها س

المادة (23) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا

المادة (23) : يحدد مجلس الإدارة خطة العمل في الهيئة خلال الس

المادة (23) : تقوم الهيئة بناء على طلب المنتفع بإجراء فحص للعدادات لمعرفة دقة تسجيلها وانتظام سيرها وذلك نظير مقا

المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناءً على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة

المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حالة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ إلى سهولة الصرف من

المادة (24) : في حالة كسر احد أختام العداد بسبب إهمال المنتفع تحصل نفقات استبدال الختم التي يحددها رئيس المنطقة,

المادة (24) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة رئيسية تختص بإعداد مشروع الموازنة التخطيطية برئاسة

المادة (24) : تطبق القواعد المتقدمة علي العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و

المادة (24) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أو

المادة (25) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعرا, جاز

المادة (25) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة بالعمل المؤقت في وظائف دائمة باله

المادة (25) : تشكل مناطق الهيئة وأجهزتها لجانا فرعية لإعداد مشروع الموازنات التخطيطية السنوية بكل منها مع إيضاح ا

المادة (25) : تعديل تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية تحدده الس

المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير المخازن الاحتفاظ ببعض

المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو

المادة (26) : تتولى اللجنة الرئيسية مراجعة مشروعات الموازنة التخطيطية لمناطق الهيئة وأجهزتها والتنسي

المادة (26) : إذا ثبت للهيئة أثناء سريان عقد التوريد أن شروط تطبيق الأسعار المخفضة متوافرة للمن

المادة (26) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين بكل وحدة وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء علي ا

المادة (26) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر عطاء و

المادة (27) : مع مراعاة أحكام المادتين 8 و27 من هذه اللائحة تختصر لجان شئون العاملين - كل منهما في نطاق اختصاصها

المادة (27) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل, فإنه يجوز في هذه الح

المادة (27) : تسجل قراءة العدادات وتحصل قيمة الاستهلاك في موا

المادة (27) : يتولى رئيس مجلس الإدارة عرض مشروع الموازنة التخطيطية على مجلس الإدارة ويرسل ا

المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقاً لما

المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف

المادة (28) : تعرض اعتمادات الموازنة التخطيطية بعد اعتمادها من السلطات المختصة على لجنة تشكل برئاسة رئيس مجلس الإ

المادة (28) : يحدد رئيس المنطقة قواعد ونظم قراءة العدادات وتحصيل قيمة الاستهلاك علي أن يخطر بها المنتفعين بالطرق

المادة (28) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلي السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع

المادة (28) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة الشراء المختصة, ويتم بعد ذلك اتخا

المادة (29) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصات بقبول عطائه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد تقرير لجنة الب

المادة (29) : يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأ

المادة (29) : يخضع لنظام التقاير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف مديري ا

المادة (29) : يجب علي المنتفع في حالة تغيبه عن المحل المورد إليه التيار أن يخطر المنطقة بكتاب يبين فيه مدة تغيبه

المادة (29) : يستخدم فائض العمليات الجارية بالهيئة في نهاية السنة المالية في تموي

المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو البيع أو الإيجار

المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل ويتولى رؤساء المناطق ومدير الهي

المادة (30) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة الرأسمالية خلال السنة المالية الجارية ويتم ترحيل الاعتما

المادة (30) : مع مراعاة المادة ( 29 ) يقطع التيار ويرفع العداد في حالة تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي

المادة (30) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض علي المدير المختص من مستوي الإدارة العليا لإب

المادة (30) : إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأمين النهائي المشار إليه في المادة السابقة

المادة (31) : ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجنة البت في المناقصات. ولا ترد التأمينات النهائ

المادة (31) : يجب الحصول علي تقرير عن مستوي كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب

المادة (31) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت

المادة (31) : ترد المبالغ المحصلة من المنتعين إذا كانت غير مست

المادة (31) : يعتمد مدير المخازن أو من يقوم مقامه عمليات ال

المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية بناءً على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة, وطبقاً للم

المادة (32) : يجوز تقسيط مستحقات الهيئة قبل المنتفعين طبقا للقو

المادة (32) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار

المادة (32) : يجوز التعاقد بقيمة الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي يتم فيها التنفيذ أو

المادة (32) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقدير ليعمل على تحسين مستوى أدائ

المادة (33) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب

المادة (33) : يجوز لمجلس الإدارة السماح بنقل الاعتمادات بين بنود الباب الواحد, ويراعى ع

المادة (33) : يكون للسلطة المختصة بالشراء الحق في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدود 25% من قيمته وذلك خلال

المادة (33) : على المنتفع أن يمكن عمال الهيئة من رفع العداد في الميعاد الذي يرغب فيه إنهاء العقد وقبل ترك مكان ال

المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرط

المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو أحد الأقسام أو كعهدة شخصية يتبع في

المادة (34) : مع مراعاة أحكام الباب السابع من هذه اللائحة لا يجوز لمنتفع أن يستعمل التيار الكهربائي إلا بموجب تعا

المادة (34) : بمجلس الإدارة الموافقة على رفع التكاليف الكلية لأي عمل وارد بالمصروفات

المادة (34) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك من أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار

المادة (34) : إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تنفيذ كل بعض الأعمال خلال المدة المحددة في

المادة (35) : يتم توقيع الغرامة المشار إليها في المادة السابقة بمجرد تحقق واقعة التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر,

المادة (35) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره قبل منحه العلاوة - إلي بدا

المادة (35) : يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا إلى مجلس الإدارة يوضح الاستخدامات والموارد ا

المادة (35) : إذا تبين بعد رفع العداد وتصفية حساب المشترك أن مديونيته تزيد عن قيمة التأمين تتخذ الإجراءات اللازمة

المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه

المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي

المادة (36) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهي

المادة (36) : تستقطع الهيئة لحسابها 10% مصاريف إدارية من المبالغ التي تحصل لحساب ال

المادة (36) : يجوز لرئيس الإدارة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وذلك في حدود ا

المادة (36) : يجوز للسلطة التي يحددها مجلس الإدارة الهيئة إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أ

المادة (37) : تكون ترقية العامل إلي وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام

المادة (37) : مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة (40) لا يجوز للمنتفع بأي حال أن يفتح العداد أو صندوق المصهرات أو أن

المادة (37) : يحدد مجلس الإدارة حالات سحب العمل والتنفيذ علي حساب المتعاقد وال

المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناءً على

المادة (37) : يكون الصرف من الهيئة بشيكات ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل ذلك أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء ا

المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير المخازن واعتماد رئيس المنطقة أو مدير

المادة (38) : لا يجوز للمنتفع استعمال التيار في غير الأغراض المبينة في عقد التوريد كما لا يجوز له أن يستعمل بطريق

المادة (38) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة ونائبة ورؤساء المناطق في حدود اختصاصه توقيعات من يفوضوا في التوقيع علي الشي

المادة (38) : تكون الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي وما يعلوها بالاختيار علي أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ

المادة (38) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقا للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة. ويجوز قبول المهمات

المادة (39) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز ويشترط في

المادة (39) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها مجلس الإدارة بإعداد الشروط العامة للتقاعد علي المشتريات الخارجية وذ

المادة (39) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من فقدها وتحديد المسئ

المادة (39) : لا يجوز للمنتفع بأي حال من الأحوال أن يوصل التيار الكهربائي إلى مكان آخر غير المكان الأصلي المورد ل

المادة (39) : تصنف الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من

المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلاحيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخازن

المادة (40) : كل منتفع يثبت أنه يسرق التيار الكهربائي يقطع عنه التيار فورا ويرفع العداد ويعتبر عقد التوريد مفسوخا

المادة (40) : يجوز الترخيص بصرف سلف مستديمة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة, ويجب جرد هذه السلف مرة علي الأ

المادة (40) : تتولى الهيئة بنفسها جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج دون التقيد ب

المادة (40) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلي وظيفة أعلي إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا

المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (41) : تعد الهيئة سجلا بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات التي تحتا

المادة (41) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو علي ذمة بدل سفر وجود اعتماد مخص

المادة (41) : يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد إعادة بيع أو إمداد

المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخازن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة لأجله كما يجب إرجاع ال

المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة مسلسل الأرقام. وت

المادة (42) : يراعي في جميع الأحوال تسوية السلف المستديمة والمؤقتة قبل نهاية السنة المالية ولا يجوز التأخير في إت

المادة (42) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال علي أساس التسليم في ميناء الشحن (

المادة (42) : في حالة الترخيص للغير بإعادة بيع الطاقة الكهربائية تحسب هذه الطاقة بالأسعار المقررة وفقا للقراءات ا

المادة (42) : تصدر قرارات الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي من رئيس مجلس الإدارة, وتصدر قرارات الترقية إلي الوظائف

المادة (43) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق

المادة (43) : في الجهات التي تلتزم الهيئة بالقيام بأعباء تشغيل وصيانة الشبكات الداخلية بها تختص الهيئة بالآتي: (

المادة (43) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين للتأمين علي جميع المهمات الواردة إليها من الخارج وذلك بو

المادة (43) : يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو بدل حضور جلسات أو مرتب استقبال أو بدل انتقال ثابت

المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال إ

المادة (44) : إذا فقدت أو تلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى ا

المادة (44) : يجوز لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصاته الإذن برد المبالغ

المادة (44) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها علي 1000 ( ألف جنيه مصري ). وتتم مراجعة هذه الع

المادة (44) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورادي بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلي

المادة (45) : تسري علي العاملين بالهيئة الأحكام الخاصة ببدل

المادة (45) : تسري أحكام المناقصات العامة علي طرق الشرا

المادة (45) : لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ورؤساء المناطق - كل في حدود اختصاصه - الحق في تقرير المصروفات التي تتطلبه

المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في محازاة المسئول إداريا يتحمل المتسبب في الفقد أو اللف قيمة ما فقده أو أ

المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو أو الحريق أو سقوط مباني أو

المادة (46) : يحدد رئيس مجلس الإدارة السلطات التي ترخص بخصم أي مصروف يتعلق بميزانية سنة مالية سابقة علي ميزانية ا

المادة (46) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه ورؤساء المناطق كل في حدود اختصاصه التصريح بصرف دفعات مقدمة إذا است

المادة (46) : يمنح العاملون شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق

المادة (47) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين علي مؤهلات معينة أ

المادة (47) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأح

المادة (47) : تكون المتحصلات إما نقدا أو بش

المادة (47) : يعد مدير المخازن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الاصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان الإخط

المادة (48) : يصدر مدير المخازن قرارا يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما يتض

المادة (48) : لا يجوز لأمناء الخزينة قبول أية إيرادات ما لم تكن بموافقة الإدارة المالية

المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون علي درجات علمية أعلي من درجتي البكالوريوس

المادة (49) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية ل

المادة (49) : تورد المقبوضات إلي الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة. ويتم ق

المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأه أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب علي

المادة (50) : يضع رئيس مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة التي يراد بيعها أو المهمات

المادة (50) : تسلم الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلي الإدارة المالية علي النموذج المعد لهذا الغرض, ويقوم القسم

المادة (50) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة تس

المادة (51) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المستحقة لهم

المادة (51) : يقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المقبوضات بالبنك المفتوح به حساب

المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغني عنها بالمزاد العلنى مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغلق

المادة (52) : يشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص بعد اقتراح مدير المخازن لجنة لفحص المهمات التي يري

المادة (52) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ بالإد

المادة (52) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلي ربط الأجر بمعدلات الأداء ب

المادة (53) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة علي أن يؤخذ في ال

المادة (53) : تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص لجنة تحدد الأسعار الأساسية بعد معاينة المهمات المع

المادة (53) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من

المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلنى الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف

المادة (54) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة بين وحداتها المختلفة

المادة (55) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلي الهيئة بوظيفة من ذات مستوي و

المادة (55) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات المالية ويحدد هذا النظام مسئ

المادة (55) : يضع مجلس إدارة الهيئة شروط البيع بما يكفل سلام

المادة (56) : تتولى للبيع لجنة تشكل بقرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص ويجوز للمتزايدين التقدم بأسعار تز

المادة (56) : كل رئيس مباشر مسئول عن تنفيذ نظام

المادة (56) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويتم الند

المادة (57) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون

المادة (57) : علي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع

المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين يعرض

المادة (58) : يتولي تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المنطقة أو مدير الهيئة المختص

المادة (58) : لا يجوز الصرف علي أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية بما في ذلك العمليات الغير مت

المادة (58) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو القطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير

المادة (59) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في

المادة (59) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري والجرد المفاجئ ويكون الجرد شاملا جميع محتوياته

المادة (59) : على المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع ــ للتجار ومن في حكمه

المادة (60) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة

المادة (60) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافة مما يترتب عليه خسائر

المادة (60) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز السنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري

المادة (61) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المخ

المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة

المادة (61) : يضع رئيس مجلس الإدارة قواعد وإجراءات الرقابة

المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين الفروع والمناطق فيما

المادة (62) : يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا إلي مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسب

المادة (62) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح

المادة (63) : يحدد رئيس مجلس الإدارة أيام العمل وساعاته وفقا لمقتض

المادة (63) : النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية

المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا

المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة باله

المادة (64) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي الموحد أو أي نظا

المادة (64) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب علي أساس أن

المادة (65) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التي ت

المادة (65) : يحدد مدير الهيئة للشئون المالية النماذج والبيانات التي ترد إلي الإدارة المالية من الإدارات المعنية

المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة

المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل

المادة (66) : يعتمد مدير الهيئة للشئون المالية نظاما لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقابة علي عناصر

المادة (66) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا

المادة (67) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد علي يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبع

المادة (67) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات الختامية وفقا للأسس المتبعة في إعداد الميزاني

المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي

المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي

المادة (68) : يراعي عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية تكوين الاحتياطات القانونية المنصوص عليها قانونا وكذا ا

المادة (68) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوماً في السنة الأولى من خدمة

المادة (69) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدي الغير خلال أجازاته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا

المادة (69) : لمجلس الإدارة سلطة اعتماد التصرف في المخصصات المشار إليها في المادة السابقة بناء علي اقتراح مدير

المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جردا شاملا مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالية

المادة (70) : يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطريق

المادة (70) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112/60 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقضى في ا

المادة (71) : يجب علي العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وعلي الجهة الطبية ت

المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف

المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها يتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو فر

المادة (72) : تمنح أجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمدة واحدة طوال

المادة (73) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع

المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعة مقدما لمجموعات الأصناف عل

المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال

المادة (74) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى قدره عامان في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوا

المادة (74) : يجوز للسلطة المختصة منح أجازة خاصة بدون مرتب وفقا

المادة (75) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الأجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد

المادة (76) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها، وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرار

المادة (77) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في لوائح الهيئة وفي غي

المادة (78) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع

المادة (79) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن

المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة هي : (1) الإنذار . (2) الخصم من المرتب

المادة (81) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة ط

المادة (82) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة

المادة (83) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ

المادة (84) : كل عام يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي بوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه في

المادة (85) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر - بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاث سنوات م

المادة (86) : تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بأنقضاء الفترات الآتية : (أ) سنة في حالة التنبيه والل

المادة (87) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة وبكل منطقة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات

المادة (88) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية : (1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش . (2) عدم اللياق

المادة (89) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحك

المادة (90) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة . وتنتهي خد

المادة (91) : للعامل أن يقدم أستقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار قبول

المادة (92) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها

المادة (93) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق

المادة (94) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا

المادة (95) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية الص

المادة (96) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة في المساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل و

المادة (97) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر

المادة (98) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية : (أ) رفع الكف

المادة (99) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته ويسببها ملكا للهيئة وللعامل في هذه الحالة ال

المادة (100) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال

المادة (101) : يجوز تعيين العاملين المؤقيين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف

المادة (102) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي (240/780, 540/1440) إلى الفئات المعادلة ب

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   441   لسنة   1977   بتاريخ  19 / 5 / 1977

بشأن قواعد توزيع النصيب النقدي من الأرباح على العاملين في شركات القطاع العام.

المادة (1) : تكون قيمة التوزيع النقدي على مجموعة العاملين بشركات القطاع العام مساوية لقيمة المعتمد توزيعه عليهم

المادة (2) : إذا حققت الشركة خسائر أو أرباحا جدية لأسباب خارجة عن إرادتها يجوز للجمعية العمومية أن تقترح صرف مكا

المادة (3) : يتم توزيع الأنصبة النقدية بين العاملين في الشركات بنسبة أجورهم الأساسية التي استحقوها خلال السنة ال

المادة (4) : يسري هذا القرار اعتبارا من أرباح السنة الما

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   493   لسنة   1977   بتاريخ  2 / 6 / 1977

بشأن المقابل النقدي لاستمارات السفر للعاملين بالدولة والقطاع العام.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 78 (مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 4

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 44 (مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس مج

المادة (3) : إذا اختار العامل نظام استمارات السفر المجانية وجب عليه سداد ما يصرف

المادة (4) : تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل لجنة من ممثلين عن وزارتي المالية والنقل لوضع أسلو

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   504   لسنة   1977   بتاريخ  2 / 6 / 1977

بشأن مرتبات العاملين بمصلحة الضرائب المعارين إلى الجمهورية العربية اليمنية.

المادة (1) : تتحمل حكومة جمهورية مصر العربية بالمرتبات الأصلية بالداخل للعاملين بمصلحة الضرائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   520   لسنة   1977   بتاريخ  9 / 6 / 1977

بشأن منح العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمون بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمناطق استصلاح الأراضي بدل طبيعة عمل.

المادة (1) : يمنح العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمون بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف بمنا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   569   لسنة   1977   بتاريخ  16 / 6 / 1977

بشأن تشكيل لجنة الثورة الإدارية.

المادة (1) : تشكل لجنة للثورة الإدارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية من: وزير شئون مجلس الشعب. وزير الدولة ل

المادة (2) : تختص لجنة الثورة الإدارية بما يأتي: (1) تحديد مفهوم الثورة الإدارية وأهدافها, وبحث الإطار التنظيمي

المادة (3) : تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة ما تم من أعمال, وتقييم الإيجابيات والسلبيات, واقتراح التوجيهات

المادة (4) : تشكل على مستوى المحافظات لجان فرعية برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: - ثلاثة من أعضاء المجلس ال

المادة (5) : يختار كل وزير مسئولا عن التنمية الإدارية تكون مهمته متابعة وتنفيذ قرارات لجنة الثورة الإدارية ومشرو

المادة (6) : على الوزراء والجهات المختصة -

المادة (7) : يعمل بهذا القرا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner