تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4308   لسنة   1998   بتاريخ  30 / 12 / 1998

بشأن تعديل موقع ومساحة المنطقة الصناعية بناحية الكلاحين - مركز قفط بمحافظة قنا.

المادة (1) : يعدل موقع ومساحة المنطقة الصناعية بناحية الكلاحين - مركز قفط بمحافظة قنا والصادر في شأنها قرار رئيس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية صدر برئاسة مجلس الوزر

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4309   لسنة   1998   بتاريخ  30 / 12 / 1998

بشأن تعديل موقع ومساحة المنطقة الصناعية بناحية هُو - مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

المادة (1) : يعدل موقع ومساحة المنطقة الصناعية بناحية هو - مركز نجع حمادي بمحافظة قنا الصادر في شأنها قرار رئيس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزر

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4310   لسنة   1998   بتاريخ  31 / 12 / 1998

بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم عبد العزيز منصور علام وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

المادة (1) : ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إبراهيم عبد العزيز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4313   لسنة   1998   بتاريخ  21 / 12 / 1998

بشأن إصدار اللائحة المالية للميزانية والحسابات لهيئة ميناء القاهرة الجوي.

المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة جميع المعاملات المالية الخاصة بهيئة ميناء القاهرة الجوى ونظام الضبط الداخلي

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للميزانية وا

المادة (2) : تلغى اللائحة المالية للميزانية والحسابات لهيئة ميناء القاهرة الجوي الصادرة بقرار وزير السياح

المادة (2) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية ال

المادة (3) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض النائب المختص أو رئيس القطاع ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (4) : يختص قطاع الشئون المالية بتطبيق وتنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة، وكذلك الأحكام المالية الواردة في

المادة (5) : للهيئة أن تحتفظ بمواردها من النقد المحلي والأجنبي في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الوطنية

المادة (6) : يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة ولا تتعارض م

المادة (7) : لوزير التخطيط أو من يفوضه بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الترخيص في استعمال حصيلة بيع الأصول الثابت

المادة (8) : يصدر رئيس مجلس الإدارة ـ بناء على عرض رئيس قطاع الشئون المالية ـ القواعد الخاصة بالتأمين على أمناء

المادة (9) : يصدر رئيس مجلس الإدارة ـ بناء على عرض رئيس قطاع الشئون المالية ـ القواعد الخاصة بالتأمين على ممتلكا

المادة (10) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجر

المادة (11) : تعد مقايسات تقديرية للأعمال والخدمات التجارية التي تؤديها الهيئة للغير والتي تدخل في اختصاصاتها. وت

المادة (12) : يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تضمنتها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعا

المادة (13) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القواعد المنظمة لتخصيص واستخدام سيارات الركوب للعاملين ب

المادة (14) : لرئيس مجلس الإدارة الموافقة على تحميل الهيئة بقيمة المكالمات التليفونية المحلية الزائدة للتليفونات

المادة (15) : يعتمد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية إجراءات الضبط المالي الداخلي التي

المادة (16) : يجب الالتزام بتطبيق النظام المحاسبي الموحد المعتمد بقرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 المشار إ

المادة (17) : يقدم نظام التكاليف البيانات والدراسات التي تحتاج الإدارة إليها عند اتخاذ قرار في شأن من شئونها، مع

المادة (18) : يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية دليل إجراءات لكل عملية من العمليات المالية لتحديد الدورة المستندية،

المادة (19) : تلتزم الإدارة العامة للمراجعة بقواعد المراجعة المالية العامة وفقا للأسس الآتية: (أ) المراجعة المست

المادة (20) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وإذا لم يصدر قانون ربط ا

المادة (21) : تختص الإدارة العامة للحسابات (إدارة الموازنات والتكاليف) بإصدار التعليمات والنماذج المنظمة لإعداد ا

المادة (22) : تصدر الموازنة التخطيطية عن سنة مالية

المادة (23) : تنقسم الموازنة التخطيطية السنوية إلى: (أ) الموازنة الجارية وتشمل الموارد والاستخدامات الخاصة بالنش

المادة (24) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإعداد مشروع الموازنة للهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للش

المادة (25) : يعد كل قطاع من القطاعات المعنية بالهيئة تقديرات الموازن

المادة (26) : يعرض مشروع الموازنة التخطيطية بعد إعداده على مجلس إدارة الهيئة للمناقشة والاعتماد، ويقوم القطاع الم

المادة (27) : يجوز للهيئة بعد موافقة وزارة المالية تجاوز الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية وفقاً لما يتط

المادة (28) : يجوز للهيئة بعد موافقة وزارة المالية استخدام بنود أو أنواع في حدود التقسيم النمطي أو الترخيص بتجا

المادة (29) : يجوز البدء في إجراءات التعاقد بشأن التوريدات والخدمات قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها التنفي

المادة (30) : يمسك سجل ارتباطات بإدارة الموازنات تقيد به الارتباطات قبل الصرف على أن يراجع كل ارتباط مع المنصرف ا

المادة (31) : تعد الإدارة العامة للحسابات (الموازنات والحسابات الختامية) تقريرا دوريا عن النشاط الجاري، وتعد الإد

المادة (32) : يجوز بموافقة وزارة التخطيط ترحيل الاعتمادات المتبقية دون صرف بالموازنة الاستثمارية خلال السن

المادة (33) : للهيئة الحق في إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة المدرجة بالخطة والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة

المادة (34) : يتعين استخدام الاعتمادات ال

المادة (35) : النقدية والخزينة : يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتج

المادة (36) : صرف نقدية من الخزينة: يجب أن يتم الصرف بموجب أذونات صرف رسمية ذات أرقام مسلسلة. ويتم الصرف نقداً

المادة (37) : إيداع النقدية بالبنك: يتم إيداع متحصلات الخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية في حساب البنك الجاري الم

المادة (38) : تسلم وتسليم العهدة النقدية: يتعين تسلم وتسليم العهد النقدية طرف أمناء الخزائن أو أصحاب العهد المست

المادة (39) : الشيكات الواردة بالبريد: عند ورود شيكات بالبريد أو عن طريق مندوبي التحصيل، يتم تسجيلها بالدفاتر ال

المادة (40) : الشيكات الصادرة من الهيئة: الشئون المالية وحدها هى الجهة المختصة بإصدار الشيكات وتسليمها، كما يختص

المادة (41) : خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة عن التأمينات المؤقتة والنهائية ومقابل الدفعات المقدمة، يجب أن تك

المادة (42) : يجوز لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية أو من يفوضه الترخيص بصرف سلفة مستديمة ل

المادة (43) : السلفة المؤقتة يصدر الترخيص بها من السلطة المختصة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة من السادة المدي

المادة (44) : يكون الصرف في جميع الأحوال بموجب شيكات، ويجوز إذا دعت حاجة العمل أن يكو

المادة (45) : تكون السلطات المالية المفوضة في اعتماد المصروفات وفقاً للجدول التالي، وذلك ب

المادة (46) : يجب استيفاء جميع المستندات المؤيدة للصرف والتثبت من صحة وسل

المادة (47) : عند تقديم طلب صرف أية مبالغ من أحد الحسابات الدائنة أو الاستبعاد من الإيرادات يجب الحصول على إقرار

المادة (48) : يجب ختم جميع مستندات الصرف أو التسوية بما يفيد الصرف أو التسوية، وكذا التأشير على أذون توجيه ال

المادة (49) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقيق في أسباب فقدها وتحديد المسئولية عن ذلك والتأ

المادة (50) : تكون لائحة شئون العاملين جزءاً متمما للقواعد الوارد

المادة (51) : يراعى تسليم الأجور للعاملين في اليوم الأول من كل شهر أو اليوم المحدد للصرف فعلا أو في اليوم الأخير

المادة (52) : تعد الإدارة المختصة بإعداد مرتبات العاملين بشئون الأفراد كل شهر كشفا يتضمن الآتي: (أ) أسماء ووظائف

المادة (53) : يجب أن يقسم كشف الأجور طبقا لمراكز التكاليف الرئيسية والفرعية وطبقا للرق

المادة (54) : يعد كشف مستقل بأجور العاملين المنتدبين للعم

المادة (55) : إذا كان الأجر أو المرتب لا يستحق إلا عن جزء من الشهر يجب توضيح عدد الأيام المستحق

المادة (56) : يتم حساب الأجور شهريا على أن يتم تسوية أية فروق تؤثر على استحقاق الأجر في الشهر التالي فيما عدا

المادة (57) : لا يصرف أجر أو مرتب عن وظيفة غير مدرج ل

المادة (58) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئة والمستحقة للعاملين بها إلا فيما

المادة (59) : على الإدارة المختصة بشئون الأفراد إرسال كشوف المرتبات المستحقة للقطاع المالي في موعد أقصاه نهاية عم

المادة (60) : تمسك إدارة المراجعة سجلا للأجور والمرتبات بخلاف السجلات المعمول بها بشئون الأفراد، يتضمن جميع أسماء

المادة (61) : يستخرج شيك بصافي الأجور والمرتبات، كما تسدد الاستقطاعات المستحقة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات و

المادة (62) : بمجرد سحب الشيكات يؤشر على الكشو

المادة (63) : لكل عامل الحق في طلب تحويل صافى استحقاقاته عن الأجر على أحد البنوك أو وقف هذا التحويل

المادة (64) : يتم توريد ما لم يتم صرفه من الأجور وما في حكمها إلى خزينة الهيئة بعد 10 أيام من تاريخ صرف الشيك وير

المادة (65) : لا تصرف الأجور المعلاة بحساب الأجور المستحقة بالمادة السابقة إلا بناء على طلب يقدم

المادة (66) : يقوم مندوب الصرف بتسليم كشوف المرتبات بعد التوقيع بالصرف إلى إدارة الحسابات في موعد أقصاه يوم 10 من

المادة (67) : لا يجوز لمندوب الصرف توكيل أي عامل آخر في صرف الشي

المادة (68) : يجب على مندوب الصرف ورئيس الخزينة أن يقر في ذيل الكشوف أن المستحقين الوارد أسماؤهم بها

المادة (69) : عند صرف الفواتير والمطالبات والمستخلصات يقوم القطاع المختص بتقديم مستندات الصرف معتمدة من رئيس القط

المادة (70) : يتم صرف المطالبات للجهات الأجنبية عن طريق فتح اعتماد مستندي في أحد البنوك المرخص لها بذلك لصالح الم

المادة (71) : للهيئة الحق في إصدار مجلة أو نشرات دورية علمية متخصصة في شئون المطارا

المادة (72) : تتكون موارد الهيئة من: 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال

المادة (73) : النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية ويعتبر ما ورد به من أساس وقواعد حدا أدنى

المادة (74) : تجرى جميع القيود المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث يتم تحميل السنة المالية بما يخ

المادة (75) : تعد الهيئة في نهاية كل سنة مالية قائمة بالمركز المالي والقوائم والحسابات الختامية وذلك طبقا للنماذج

المادة (76) : يرفق بالحسابات الختامية للهيئة المرفقات الآتية: 1- محاضر جرد الخزائن في نهاية عمل اليوم الأخير من

المادة (77) : تعرض قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) والحسابات الختامية على مجلس الإدارة لإحالتها إلى الجه

المادة (78) : يجب مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الجهاز الم

المادة (79) : يعرض على مجلس إدارة الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية ا

المادة (80) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة، تطبق أحكام القانون رقم 127 لسنة

المادة (81) : تخضع حسابات الهيئة لتفتيش ومراجعة وز

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4377   لسنة   1998   بتاريخ  3 / 1 / 1999

بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة القواعد الإدارية والمالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المنشأ طبقا ل

المادة (1) : تعتمد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بص

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

المادة (2) : يهدف الصندوق في إطار الخطة والسياسات العامة المعتمد لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات التي يقرها المجلس

المادة (3) : يتكون البناء التنظيمي الرئيسي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على النحو التالي: أولا ــ مجلس

المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من: رئيس مجلس الإدارة. مدير الصندوق. مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج ال

المادة (5) : تتحدد واجبات واختصاصات أجهزة الصندوق، على النحو التالي: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على

المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وفي حالة غيابه يتولى مدير الصندوق توجيه الدعوة ور

المادة (7) : لمجلس إدارة الصندوق - عند الاقتضاء - أن يعهد إلى رئيس المجلس, أو إلى لجنة من أعضائه أو إلى مدير الص

المادة (8) : تصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الج

المادة (9) : يشرف رئيس مجلس الإدارة على جميع أجهزة الصندوق ونشاطاته، كما يمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة ا

المادة (10) : يتولى مدير الصندوق تصريف شئونه، وتنفيذ السياسة الموضوعة له، وتبليغ قرارات مجلس إدارته للجهات المعني

المادة (11) : يتولى مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان التنسيق بين المجلس القومي ومجلس إدارة صندوق مكافحة و

المادة (12) : يتولى المستشار القانوني للصندوق بحث المسائل القانونية بالصندوق

المادة (13) : يكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات العامة الخدمية وتشمل موازنة الصندوق الإيرادات ا

المادة (14) : يفتح حساب خاص باسم الصندوق بأحد بنوك القطاع العام التجارية تودع فيه موارده ويتم السحب منه على أغراض

المادة (15) : تتكون موارد الصندوق من: 1- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق في الموازنة العامة. 2- حصيلة الغ

المادة (16) : يخصص حصيلة أموال الصندوق للإنفاق في الأغراض التي أنشئ من أجله والموضحة في القرار الجمهوري وهذ اللائ

المادة (17) : يشرف مدير الصندوق على إعداد مشروع الموازنة السنوية ويعرض على مجلس الإدارة قبل ا

المادة (19) : يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقا للنظام المحاسبي الحكومي. كما يجوز إمساك دفاتر وسجلا

المادة (20) : تستخدم النماذج (33 ع.ح) أو النماذج التي تقرها وزارة المالية بالمتحصلات النقدي

المادة (21) : يتم صرف سلفة مستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه على أن يعهد بها إلى أحد العاملين الخاضعي

المادة (22) : تصرف السلفة المؤقتة في الحالات التي يتعذر فيها الصرف بالطريقة العادية ويوضح ذلك في مذكرة صرف السلفة

المادة (23) : يعد مركز مالي للصندوق كل ثلاثة شهور توافى به وزارة المالية في المواعيد المحددة كما يعد حساب ختامي ف

المادة (24) : لمدير الصندوق سلطة اعتماد صرف مبالغ تعذر الحصول على مستندات لها لغاية 100 جنيه (مائة جنيه) في المرة

المادة (25) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة في حالة الضرورة التأمين على بعض ممتلكات الصندوق ذات الطبيعة الخاصة ضد الأخط

المادة (26) : يجوز في حالة الضرورة مبيت سيارات الصندوق في غر الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالصندوق أو الجراجات الحك

المادة (28) : تعتبر أموال وأملاك الصندوق أموالا عامة وجميع أوراقه ومستنداته محررا

المادة (29) : تخضع حسابات الصندوق للتفتيش عليها من وزارة المالية و

المادة (30) : تطبق أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وقانون الحجز الإدارية رقم

المادة (31) : تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة السلطة المختصة علي

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4378   لسنة   1998   بتاريخ  3 / 1 / 1999

بشأن اعتماد لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المادة (1) : تعتمد لائحة بدل السفر ومصرفوات الانتقال الخاص

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالصندوق سواء كانوا دائمين أو

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة : (أ) يقصد ببدل السفر المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الفعلية الت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

المادة (3) : يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفقد في مهمة بالداخل على النحو التالي : أولا - فئات البدل : العامل وأ

المادة (4) : تخفض فئات بدل السفر المقررة بمقدار (25%) منها في الحالات الأتية : (أ) إذا أقام العامل بإحدى استراح

المادة (5) : تخفض فئات بدل السفر بمقدار (20%) منها إذا زادت المهمة أو المأمورية على ش

المادة (6) : لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يصرف عنها بدل السفر لمهمة واحدة متصلة المدة على ثلاثة أشهر ومع ذلك ي

المادة (7) : لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر في الحالات الآتية : (أ) إذا كانت المسافة بين مقر إقامة العامل وم

المادة (8) : يحدد مجلس الإدارة قواعد وفئات بدلات السفر للخارج، على أنه إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى ال

المادة (9) : العامل الذي يتقرر علاجه بالخارج على نفقة الصندوق يستحق بدل سفر عن الليالي التي يقضيها خا

المادة (10) : يتم صرف بدل السفر بناء على طلب يقدمه العامل على النموذج ا

المادة (11) : يجوز للصندوق صرف مبالغ لمقابلة مصاريف الاستعداد للسفر للخارج بموافقة مدير ال

المادة (12) : العامل الذي يوفد في مهمة يستحق مصروفات انتقال بين

المادة (13) : في حالة انتقال العامل بالقطار فله أن يسترد مصاريف الانتقال وفقا لما يأتي: الدرجة الأولى الممتازة ل

المادة (14) : يجوز بموافقة مدير الصندوق سفر العاملين

المادة (15) : يجوز للعاملين بالصندوق استعمال سيارات التاكسي في انتقالهم داخل الم

المادة (16) : إذا توفى أحد العاملين وهو في الخدمة أو زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم يتحمل الصندوق بمصاريف نقل ا

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4379   لسنة   1998   بتاريخ  4 / 1 / 1999

بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين بصندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي.

المادة (1) : تعتمد لائحة نظام العاملين بصند

المادة (1) : توضع تقارير سنوية لتقدير كفاية أداء العاملين بالصندوق وفقا للنماذج المرفقة وطب

المادة (2) : يحدد عدد العاملين اللازمين للعمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقرار من رئيس مجلس الإدارة بن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

المادة (3) : يصدر بشغل وظائف الصندوق المختلفة عن طر

المادة (4) : يكون التعيين بالصندوق عن طريق التعاقد, ويبرم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيب

المادة (5) : يجب أن يتضمن العقد البيانات التالية: أسماء طرفي العقد, وصفة الموقع عن الصندوق. البيانات الشخصية ا

المادة (6) : يجوز زيادة المكافأة الشاملة المقررة للعامل المعين عند تجديد عقده,

المادة (7) : للعامل المعين الحق في أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من ر

المادة (8) : يستحق العامل الأجازات المبينة فيما يلي بأجر كامل: (‌أ) أجازة عارضة لمدة سبعة أيام في السنة. (‌ب)

المادة (9) : يستحق العامل في نهاية التعاقد مكافأة بواقع أجر شه

المادة (10) : يجوز توقيع الأجازات الآتية على العاملين المعينين بمكافأة شاملة: التنبيه. الإنذار. الخصم من المكا

المادة (11) : يراعى بشأن الجزاءات التي توقع على العاملين المنتدبين للصندوق أحكام الفصل ا

المادة (12) : يكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق الاختصاصات المقررة للوزير المختص بالقانون رقم 9 ل

المادة (13) : يحدد بدل حضور جلسات مجلس إدارة الصندوق بمبلغ 150 جنيها عن الجلسة

المادة (14) : يتم تحديد جدول لفئات السفر, ودرجة الطيران, ومصرفات الانتقال بقرار من مجلس إدارة الصندوق, وفقا لجهة

المادة (15) : يتم صرف المكافآت والحوافز شهريا للعاملين بالصندوق والمنتدبين إليه والخبراء والمستشارين طبقا للفئات

المادة (16) : يتم صرف المكافآت والحوافز شهريا بكشو

المادة (17) : لا يجوز منح المكافآت في الحالات الآتية: (‌أ) ندب العامل كل الوقت خارج الصندوق. (‌ب) قيام العامل ب

المادة (18) : يمنح المندوبون كل الوقت للصندوق والمعاون إليه والخبراء, والمستشارون مكافآت وفقا لما يلي: (‌أ) مكاف

المادة (19) : يضع مجلس إدارة الصندوق القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي يمارسها العاملون بالصندوق طبقا

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4381   لسنة   1998   بتاريخ  4 / 1 / 1999

بشأن اعتبار أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة و البالغ مساحتها 7 أفدنة و21 قيراطا و 23 سهما و الواقعة بخارج زمام منطقة الشيخ مرزوق بناحية ومركز الفرافرة ــ محافظة الوادي الجديد والمبينة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 7 أفدنة و21 قيراطا و23 سهما والواقعة بخارج

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4382   لسنة   1998   بتاريخ  4 / 1 / 1999

بشأن اعتبار أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بخارج زمام منطقة أثار الشيخ مفتاح بناحية الشيخ مفتاح مركز الدخلة ــ محافظة الوادي الجديد والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والواقعة بخارج زمام منطقة آثار الشيخ مفتاح بناحية الشيخ مف

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   4383   لسنة   1998   بتاريخ  4 / 1 / 1999

بشأن اعتبار أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والتي تقع بتل المارون شمال بلدة الباويطي بالواحات البحرية ــ محافظة الجيزة والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والتي تقع بتل المارون شمال بلدة الباويطي بالواحات ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال الجنزوري - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner