المادة (1) : يحظر خلال سنة اشهر من تاريخ العمل بالقرار على الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وهيئة ال
المادة (2) : يقتصر التصرف أو التخصيص للأراضي المشار إليها في المادة الأولى وخلال الفترة المحددة في هذا القرار عل
المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار صدر برئاسة مجلس الوزر
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات رفع ميا
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى للتنسيق بين المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات برئاسة وزير التعليم العالي و
المادة (2) : يتولى المجلس مباشرة المهام التالية: التنسيق والتكامل بين المراكز البحثية التابعة للوزارات المختلفة
المادة (3) : يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها
المادة (4) : على الجهات المتخت
المادة (1) : يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسية وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية كل من
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الر
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها النص التالي:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يستبدل بنص البند (10) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إ
المادة (2) : يضاف إلى البند (10) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 44 (أربع وأربعون) قطعة أثرية من
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها تحت الإشراف المباشر للمجلس الأعلى للآثار من ت
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها و
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضم إلى عضوية المجلس الأعلى للتنسيق بين المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات الصادر به قرار رئيس
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى وزير التعل
المادة (1) : ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة / صباح محمد حسي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل
المادة (1) : يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء شركة التأم
المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن