المادة (1) : ووفق على إهداء دولة موزمبيق 4675 بطانية تبلغ قيمتها 85900 ج
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يوضع مخطط يحدد استخدامات الأراضي على جانبي طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي فيما بين الكيلو 1 والكيلو 28
المادة (2) : تتخذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة لتمليك الأراضي لأصحاب المنشآت المقامة ف
المادة (3) : تتخذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة لتمليك الأراضي لأصحاب المنشآت المقامة ف
المادة (4) : تمنح اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار التراخيص الدائمة للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية المقامة
المادة (5) : يقدم أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية التي لم تحصل علي ترخيص مؤقت قبل العمل بهذا القرار, م
المادة (6) : تعطي المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية تحت الإنشاء مهلة مدتها سنة للاستكمال واستيفاء الشروط
المادة (7) : يجب الالتزام بالنسبة للطلبات الجديدة لتملك الأراضي في المناطق التي يحكمها هذا القرار بالاستخدامات ا
المادة (8) : تشكل لجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس لتحديد أسعار الأراضي بالمناطق التي يحكمها
المادة (9) : تشكل لجنة تظلمات برئاسة محافظة الجيزة وعضوية مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس , وممثل لجهاز
المادة (10) : يتم التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية ومحافظة الجيزة للصرف من موارد الصندوق الذي ي
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريقين موصلين من طريق بلبيس الصحراوي إ
المادة (2) : تنزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء الطريقين المشار إليهما في المادة الأولى ومساحتها الإجمالية
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على البيانات والمعلومات السرية التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الوزا
المادة (2) : يقصد بالوزارة المعنية في تطبيق أحكام هذا القرار وزارة الصحة بالنسبة ل
المادة (3) : يقصد بالوزارة المعنية في تطبيق أحكام هذا القرار وزارة الصحة بالنسبة ل
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القرار على المواد والمنتجات التي انقضت فترة حمايتها قانو
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
المادة (1) : ووفق على مد فترة عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها عشر أيقونات ومخطوط بمعهد كورتاليد ل
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للم
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى لآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المشار إليها في
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قطعة الأرض الكائنة برقم
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها في المادة السابقة ومساحتها 245
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء امتداد مصرف صيام وفرعيه (1، 2) بطول 8.000 كيلو متر لامتدا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء امتداد مصرف العقادة بطول 7.200 كيلو متر لامتداد مصرف العق
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة ومحطتها الكهرومائية عند الكيلو 36
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن