المادة (1) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2000 المشار إليه فيما تضمنه من ضم رئيس قطاع شئون الهيئات و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس ال
المادة (1) : تنشأ كليات للدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة كفر الشيخ - ج
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الشارع التخطيطي بالمطبعة عرض 20 مترا المعتمد ضمن مشروع تع
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار الكائن بناحية شارع خالد أمين وركن الصفا بمحطة اسباتس والمكو
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة (1) : يجب أن يتضمن الإعلان عن التوريد وعن تنفيذ أعمال في جمهورية مصر العربية شرطا بأن يكون المقاول الرئيس
المادة (2) : يجوز الاستعانة في تنفيذ الأعمال بمقاولين أو مهندسين من الباطن من غير المصريين إذا
المادة (3) : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى بما تقرره اتفاقيات القروض أو المنح الأجنبية من اش
المادة (4) : على الجهات المختص
المادة (1) : تكون رئاسة لجنة الموافقة على تسويق المنتج داخل جمهورية مصر العربية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزرا
المادة (2) : تكون مهمة اللجنة المشار إليها التنسيق بين الجهات المعنية ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها (أربع أيقونات) من مقتنيات دير سانت كاترين ف
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجل
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ترفع دولتا بوركينا فاسو وبنجلاديش من المنطقة المالية الثانية إلى المنط
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الو
المادة (1) : ووفق على أن تهدي رئاسة الجمهورية وزارة الصحة والسكان الأصناف الآتي بيانها، والتي تبلغ قيمتها 35552.
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : تنقل ملكية الأثاث والسيارات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 7498701.023 جنيه والموضحة بياناتها بالكشوف ا
المادة (2) : تنقل ملكية الأثاث والسيارات والمعدات والتي تبلغ قيمتها 7498701.023 جنيه والموضحة بياناتها بالكشوف ا
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها "تسع أيقونات ومخطوط" من مقتنيات دير سانت كا
المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لل
المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن