تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   128   لسنة   2001   بتاريخ  6 / 2 / 2001

بشأن اعتبار قطعة الأرض المملوكة للدولة المقام عليها مقبرة الورديان الأثرية بمنطقة الورديان ـ محافظة الإسكندرية أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة البالغ مساحتها 2279.5 م2 المقام عليها مقبرة الوردان الأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   129   لسنة   2001   بتاريخ  6 / 2 / 2001

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة والواقعة بها منطقة عامود السواري الأثرية بقسم كرموز ـ محافظة الإسكندرية أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها خمسة أفدنة والواقعة بها منطقة عامود السواري

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   134   لسنة   2001   بتاريخ  8 / 2 / 2001

بشأن الحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والمؤسسات العامة شراء أو تحديث أو تطوير مطابع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, وعلى القانون

المادة (1) : يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   143   لسنة   2001   بتاريخ  16 / 10 / 2001

بشأن الموافقة على إنشاء قسم الطفولة بشعبة دراسات الطفولة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.

المادة (1) : ووفق على إنشاء قسم الطفولة بشعبة دراسات الطفولة بك

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   151   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 2 / 2001

بشأن تشكيل المجلس الشعبي المحلي المؤقت لمحافظة أسيوط عن مركز ساحل سليم.

المادة (1) : يشكل المجلس الشعبي المحلي المؤقت لمحافظة أسيوط عن مركز ساحل سليم، من كل من السادة: 1 - مصدق صالح ع

المادة (2) : يشكل المجلس الشعبي المحلي المؤقت لمدينة ساحل سليم من كل من السادة: 1 - فتحي عبد اللطيف عبد الجواد

المادة (3) : يشكل المجلس الشعبي المحلي المؤقت لمركز ساحل سليم من كل من السادة: 1 - إبراهيم صالح سيد حسن.

المادة (4) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   153   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 2 / 2001

بشأن إخراج القطعة رقم (5) البالغ مساحتها فدانا واحدا و6 قراريط و16 سهماً بحوض فرحات أفندى رقم (15) بناحية كيمان فارس ـ مركز ومحافظة الفيوم من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة.

المادة (1) : تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم (5) البالغ مساحتها فدانا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   154   لسنة   2001   بتاريخ  17 / 2 / 2001

بشأن إخراج الأراضي الواقعة بناحية تمي الأمديد - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة.

المادة (1) : تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي الواقعة بناحية تمى الأمديد

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   155   لسنة   2001   بتاريخ  15 / 2 / 2001

بشأن اعتبار العقار رقم 58 شارع باب الوزير ـ الواقع في حرم منزل أحمد كتخدا الرزاز الأثري بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة (آثار).

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة "آثار" العقار رقم 58 شارع باب الوزير - الواقع

المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار المشار إليه في المادة السابقة البالغ مساحته 111,50 مت

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   156   لسنة   2001   بتاريخ  22 / 2 / 2001

بشأن الموافقة على إهداء جمهورية جيبوتي معونة من الأدوية والمطهرات تبلغ قيمتها 49827.50 جنيه.

المادة (1) : ووفق على إهداء جمهورية جيبوتي معونة من الأدوية والمطهرات تبلغ قيمتها 49827,50 جن

المادة (2) : على وزير الصحة والس

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   157   لسنة   2001   بتاريخ  22 / 2 / 2001

بشأن الموافقة على إهداء دولة أوغندا معونة طبية عاجلة تبلغ قيمتها 49000 جنيه.

المادة (1) : ووفق على إهداء دولة أوغندا معونة طبية عاجلة تبلغ قيمتها 49000 جنيه بخلاف

المادة (2) : على وزير الصحة والس

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner