المادة (1) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة آثار قطعة الأرض البالغ مساحتها 300 متر مربع المتبقية من العقار رقم (3
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض سالفة الذك
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إزالة العقارات الواقعة بنهر شارع أبو
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعدل نطاق الوحدات المحلية للأحياء الآتية بمحافظة بورسعيد، لتصبح على النحو التالي: الوحدة المحلية ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تحويل مصرف البهنساوي وفرعه مصرف تل أبو حماد من مصارف خصوصية إلى
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تنشا شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبعية ولها ان تنشىء شركات تابعة لها فى كافة م
المادة (2) : يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجارى ويس
المادة (3) : وزير البترول الوزير المختص فى تطبيق احكام القانون رقم 203 لسنة 19
المادة (4) : غرض الشركة العمل بكافة انشطة الغاز الطبيعى ولها على الاخص : (1) الترويج لاستثمارات انشطة الغاز .
المادة (5) : للشركة استثمار اموالها بنفسها او من خلال الشركات التابعة ولها فى سبيل تحقيق اغراضها القيام بالأعمال
المادة (6) : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البتر
المادة (7) : مجلس ادارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من
المادة (8) : تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير البترول وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنى عشر عضوا ولا يزيد عل
المادة (9) : يحدد راس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى ( اربعمائة مليون جنيه مصرى ) وحدد راس مال ا
المادة (10) : يقسم راس مال الشركة المذكورة الى اسهم متساوية القيمة ولا يج
المادة (11) : تعد اموال الشركة من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم
المادة (12) : يحدد النظام الاساسى للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وين
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة
المادة (14) : ينشر ها القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، صدر بر
المادة (1) : تسري الأحكام والقواعد المنصوص عليها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 ورقم 140 لسنة 1996 ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (1) : تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 47 فداناً و18 قيراطا والواقعة ضمن القطع أر
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة تعليم
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ جاك فيلكس الفري
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل
المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والواقعة بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قرية
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن