المادة (1) : تشكل لجنة وزارية من السادة: ــ وزير الخارجية. ـــ وزير الثقافة. ــ وزير السياحة. ــ وزير الداخل
المادة (2) : تكون مهمة اللجنة دراسة التسهيلات اللازمة لتشجيع الحركة السياحية الوافدة من الصين، ولها على الأخص ما
المادة (3) : تشكل أمانة فنية للجنة بوزارة السياحية، ويتم اختيار المشرف على الأمانة وأعضائها من جميع الوزارات وال
المادة (4) : على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ توصيات اللجنة في إطار التشريعات والاتفاقات ا
المادة (5) : تقدم اللجنة الوزارية تقريرا ختاميا عن أعمالها وما ات
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تجدد عضوية السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم في المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين اعتبارا من 21/7/2001:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 169 لسنة 1998 المشار إليه على مهرجان السياحة والت
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة
المادة (1) : تعتبر من المناطق التي تقع خارج الوادي القديم في تطبيق أحكام المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1997
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر مشروع محور شمال الجمالية - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة على النحو الصادر به قرار رئ
المادة (2) : ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات المبينة بكشوف المساحات والملاك الظاهرين ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على الجهات المنفذة لبرنامج تأهيل
المادة (2) : يكون عدد أيام التدريب بواقع خمسة أيام في ال
المادة (3) : تكون المكافأة الشهرية للمتدرب بواقع مائة وخمسين جنيها لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه لحملة المؤهل
المادة (4) : تكون تكلفة المادة العلمية حسب التكلفة الفعلية لها وتكون باقي تكلفة
المادة (5) : يكون الصرف على المراكز التدريبية وفقا للضوابط التالية: 1- ألا يتم الاربتاط بصرف أي اتفاق استثماري
المادة (6) : التدريب يهدف إلى إيجاد فرص تشغيل ويتم ذلك بالتنسيق مع برامج التشغيل اأخرى مثل بر
المادة (7) : يتم تنفيذ برنامج تأهيل شباب الخريجين بالتنسيق مع وزارة المالية، ويقدم وزير الدولة ل
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ولها أن تنشئ شركات تابعة لها في كافة مج
المادة (2) : يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجاري ويس
المادة (3) : وزير البترول الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المش
المادة (4) : غرض الشركة العمل بكافة أنشطة البتروكيماويات، ولها على الأخص: 1- متابعة تنفيذ الخطة القومية لتنمية
المادة (5) : للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة ولها في سبيل ذلك تحقيق أغراضها القيام بالأ
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البتر
المادة (7) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً م
المادة (8) : تتكون الجمعية العامة للشرطة برئاسة وزير البترول وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثني عشر عضواً ولا يزيد ع
المادة (9) : يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الش
المادة (10) : يقسم رأس مال الشركة المذكورة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا
المادة (11) : تعد أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة
المادة (12) : يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وين
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي التل الكبير والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، ليصبحا على النحو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : ووفق على إهداء دولة جيبوتي كمية من اللقاح المضاد لمرض الالتهاب السحائي تبلغ قيمتها
المادة (2) : على وزير الصحة والس
المادة (1) : يلغى القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص ل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن