المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بمدين
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع م
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي رقم (1) على مساح
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار اللازم لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضم إلى نظام التأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 المشار إليه طلاب مدارس ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع
المادة () : أولا: رئيس الوحدة المركزية (أو نائبه): يرأس الوحدة المركزية خبير من وزارة المالية مصلحة الجمارك بد
المادة () : تنشأ الوحدات الفرعية في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية ويتم الاتفاق بين وزير المالية والو
المادة (1) : يعتمد الهيكل التنظيمي المرفق للوحدة المركزية والوحدات الفرعية لإد
المادة (2) : تمارس كل من التقسيمات التنظيمية الم
المادة (3) : يصدر وزير المالية ووزير التجارة الخارجية القرارات
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور، ويلغى كل ما يخالف أحكامه. صدر برئاسة
المادة (1) : يعاد تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: السيد الدكت
المادة (2) : تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى الواردة بالخطة القومية في جميع محافظات جمهورية مصر العرب
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويلغي ما يخالف أحكامه. صدر برئاسة
المادة () : الرسوم الخاصة بالتصميمات والنماذج الصناعية الرقم الإجراء
المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون حماي
المادة () : الرسوم السنوية المتدرجة اعتبارا من بداية السنة الثانية من تاريخ تقديم الطلب وحتى انتهاء مدة الحماية
المادة () : جدول فئات الرسوم على إجراءات منح شهادة
المادة () : الرسوم المستحقة الخاصة بالعلامات التجارية الرقم الإجراء
المادة () : الرسوم المستحقة الخاصة ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة نوع
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا الباب تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها, ما لم ينص على خ
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن الكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ص
المادة (2) : تقدم طلبات براءات الاختراع وبراءات نماذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع على الاستمارة المعدة لذلك
المادة (3) : يجب أن يرفق بطلب البراءة: 1- الوصف التفصيلي الكامل للاختراع أو لنموذج المنفعة باللغة العربية بطريق
المادة (4) : يجوز تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، (6)، (7) من المادة (3) من هذه اللائحة خ
المادة (5) : في الحالة المنصوص عليها في المادة (38) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إذا قدم الطلب إلى مكتب
المادة (6) : تعطى طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة أرقاما متتابعة، بترتيب تاريخ وساعة ورودها، ويبدأ الترقيم
المادة (7) : تقيد الطلبات في سجل البراءات، ويشتمل هذا السجل على البيانات الآتية: 1- الرقم المتتابع للطلب. 2- ت
المادة (8) : يعد فهرس أبجدي للطلبات التي ترد للمكتب يشتمل على بيان اسم الطالب واسم المخترع وتسمية الاختراع أو نم
المادة (9) : لا يجوز أن يتضمن وصف الاختراع أو نموذج المنفعة أية رسومات عدا ما يلزم من المعادلات الكيميائية وما ي
المادة (10) : يعد رسم الاختراع أو نموذج المنفعة على ورق رسم من النوع الأبيض النقي المضغوط ذي سطح أملس ومن صنف جيد
المادة (11) : يكون مقاس الورق المستعمل في الرسم 21سم × 29.5سم، وتتضمن الورقة إطارا يبعد عن جميع حوافها بمسافة 2.5
المادة (12) : يراعى في إعداد رسوم الاختراع أو نموذج المنفعة القواعد الآتية: 1- أن يستعمل المداد الأسود الداكن في
المادة (13) : يوضح على ورقة الرسم البيانات الآتية: 1- كلمة (أصل). 2- اسم الطالب. 3- عدد الأوراق المشتمل عليها
المادة (14) : للمكتب - عند الاقتضاء - أن يلزم طالب البراءة بتقديم عينتين
المادة (15) : يجوز للمكتب أن يلزم طالب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة الخاص بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذ
المادة (16) : تقدم العينات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة في زجاجات لا يجاوز ارتفاعها 8 سم وقطرها ال
المادة (17) : إذا تعلق الاختراع أو نموذج المنفعة بمادة ملونة فتقدم عينة منها وفقا لأحكام المادتين (15)، (16) من ه
المادة (18) : إذا تبين أن الاختراع أو نموذج المنفعة يمكن استغلاله في المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العا
المادة (19) : على المكتب أن يخطر الطالب أو وكيله بقراره المسبب بإدخال تعديلات أو استيفاءات على الطلب وذلك بكتاب م
المادة (20) : للطالب أن يتظلم من قرار المكتب أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من القانون، وذلك خلال ثلاثي
المادة (21) : لطالب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة تقديم تعديلات في طلب البراءة قبل الإعلان عن قبول الطلب بشرط:
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون، على المكتب - بعد قبول الطلب - اتخاذ ما يأتي: أولا - النشر
المادة (23) : يقدم الاعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يسلم إلى المكتب من نسختين على الاستمارة الم
المادة (24) : يعلن المكتب طالب البراءة بصورة من الاعتراض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاري
المادة (25) : يحدد رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من القانون جلسة لنظر الاعتراض, ويخطر بميعادها طا
المادة (26) : إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها: (1) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير.
المادة (27) : إذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها, أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن
المادة (28) : إذا إتفق الخصوم على اختيار
المادة (29) : يخطر المكتب الخصوم بقرار الفصل في الاعتراض وبأسبابه, وذلك خلال
المادة (30) : إذا لم يقدم اعتراض على السير في إجراءات إصدار البراءة أو ق
المادة (31) : إذا تنازل الطالب قبل منح البراءة عن حقه في البراءة كله أو بعضه جاز للمتنازل إليه أن يطلب من المكتب
المادة (32) : يتضمن القرار الصادر بمنح البراءة البيانات الآتية: 1- رقم البراءة. 2- اسم المخترع. 3- اسم مالك
المادة (33) : ينشر القرار الصادر بمنح براءة الاختراع أو نموذج المنفعة في جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
المادة (34) : يستحق على البراءة رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حمايتها و
المادة (35) : يخفض الرسم السنوي ليصير (10%) من القيمة المقررة وذلك بالنسبة للطلبة المقيدين في المؤسسات التعليمية
المادة (36) : يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستغلال الاختراع أو نموذج ا
المادة (37) : تشكل بالمكتب - بقرار من رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - أمانة تكون مهمتها تلقي طلبات إصدا
المادة (38) : يتولى المكتب فحص طلبات الترخيص الإجباري, والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيها, ويحيل ما
المادة (39) : يشترط لمنح التراخيص الإجبارية في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة (23) من القانون أن
المادة (40) : لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في النطاق والمدة ا
المادة (41) : لصاحب البراءة التي منح بشأنها ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه يتم
المادة (42) : يخطر المكتب صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الإجباري وبالقرار الصادر بتقدير التعويض, ويكون الإخطار ب
المادة (43) : لصاحب البراءة أن يتظلم من قرار المكتب بمنح الترخيص الإجباري للغير, أو من قرار تقدير التعويض أمام ال
المادة (44) : ينشر المكتب القرار الصادر بإسقاط البراءة إعمالاً لحكم الفقرة خامساً من المادة (23) من القانون في ال
المادة (45) : ينشر عن انتقال ملكية البراءات أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها أو توقيع الحجز عليها في الجريدة,
المادة (46) : يسترشد في تقدير التعويض العادل وفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع ملكية البراءة في
المادة (47) : يعلن عن البراءات التي انقضت حقوق أصحابها عليها تطبيقاً لأحكام المادة (26) من القانون بالنشر في الجر
المادة (48) : لصاحب الشأن أن يطلب من المكتب, على الاستمارة المعدة لذلك, التأشير في السجل بالبيانات الآتية: 1- ك
المادة (49) : إذا رغب صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة في ضمان الحماية الوقتية لاختراعه عند عرضه في أحد المعارض الو
المادة (50) : تفيد الإخطارات المشار إليها في المادة (49) من هذه اللائحة في سجل بالمكتب يشتمل على البيانات الآتية:
المادة (51) : إذا تم استيفاء الإجراءات والبيانات المنصوص عليها في المادتين (49)، (50) من هذه اللائحة يمنح المكتب
المادة (52) : لصاحب الشأن أن ينيب عنه وكيلاً في تقديم طلب البراءة أو في الإخطار عند الاعتراض على السير في إجراءات
المادة (53) : إذا رغب صاحب الشأن - بعد تقديم طلبه إلى مكتب البراءات في جمهورية مصر العربية - الحصول على براءة في
المادة (54) : إذا فقدت البراءة أو تلفت جاز لمالكها أن يطلب من المكتب
المادة (55) : لصاحب البراءة أن يطلب من المكتب، على الاستمارة المعدة لذلك، تصحيح أي خطأ مادي وقع في طلب البراءة أو
المادة (56) : يلحق بمكتب البراءات مكتبة تضم البحوث والمصنفات والنشرات التي تتناول شئون الملكية الصناعية ذات الصلة
المادة (57) : يصدر المكتب جريدة شهرية تسمى جريدة براءات الاختراع ونماذج المنفعة تنشر فيها البيانات التي توجب أحكا
المادة (58) : يصدر الوزير المختص بشئون البحث العلمي - بناء على عرض رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبعد إ
المادة (59) : يقدم التظلم للجنة المشار إليها في المادة (58) من هذه اللائحة، على
المادة (60) : يحدد رئيس اللجنة الجلسة التي ينظر فيها التظلم، وتكون عدد جلساتها جلستين على الأقل شهرياً، ويصح انعق
المادة (61) : يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة إلى مكتب براءات الاختراع على الاستمارة المعدة لذل
المادة (62) : يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي: 1- الرسم التخطيطي الذي يعكس التصميم ثلاثي الأبعاد موضحاً به أجزاء الت
المادة (63) : يعد في المكتب سجل خاص تقيد فيه طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة على أن يتضمن البيا
المادة (64) : تسري في شأن التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة الأحكام الخاصة ببر
المادة (65) : على الجهة المختصة التي تتلقى بناء على طلبها معلومات غير مفصح عنها لازمة للسماح بتسويق المنتجات الكي
المادة (66) : على الجهة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تثبت حركة تداول هذه المعلومات وما اتخذ من خطوات في شأنها
المادة (67) : يجب أن تتخذ الجهة المختصة التي تحوز المعلومات غير المفصح عنها الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سريتها
المادة (68) : للجهة المختصة التي تتلقى المعلومات غير المفصح عنها - إذا اقتضت الضرورة حماية الجمهور- أن تكشف عنها.
المادة (68) : في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الو
المادة (69) : في تطبيق أحكام هذا الكتاب، يقصد بكل العبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين قرينها: 1- ا
المادة (70) : تختص مصلحة التسجيل التجاري - الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية - بتسج
المادة (71) : يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية أو التدوين عنها أو تعديلها إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية بمص
المادة (72) : يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي: 1- أربع صور للرسم التصويري للعلامة على أن تكون كل منها مطابقة ل
المادة (73) : يجب استيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة (72) من هذه اللائحة خ
المادة (74) : يتمتع أي طلب لتسجيل علامة بحق الأولوية إذا ما توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون الطلب السابق ق
المادة (75) : تقيد طلبات التسجيل في سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويعطى الطالب إيصالاً يش
المادة (76) : تخصص صفحة في سجل العلامات التجارية لكل علامة مسجلة، وتشتمل هذه الصفحة على البيانات التالية: 1- ال
المادة (77) : تسجل العلامات بالألوان المقدمة بها، ويجوز للإدارة - في حالة تقديم علامة لا تحمل لوناً - أن تكلف طال
المادة (78) : يدون بالصفحة المخصصة للعلامة ما يرتبط بها من
المادة (79) : تعد العلامة المتماثلة أو المتشابهة المملوكة لشخص واحد وا
المادة (80) : تمسك الإدارة فهارس يدوية وإلكترونية بحسب الحروف الأبجدية، كما تحت
المادة (81) : إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يس
المادة (82) : تصدر الإدارة في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنما
المادة (83) : إذا رغب صاحب العلامة في الحماية المؤقتة لعلامته في أحد المعارض الوطنية أو الدولية وفقاً لحكم المادة
المادة (84) : تقيد طلبات الحماية المؤقتة على النحو المشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة في سجل يشتمل على الب
المادة (85) : إذا توافرت الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة (83) من هذه اللائحة تمنح الإدارة للطالب شهادة ح
المادة (86) : إذا اشتملت العلامة على عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف على المنتجا
المادة (87) : على المصلحة قبل النشر عن قبول الطلب - أن تكلف الطلب بتقديم أكلاشيه للعلامة أو النسخة من صورة منها م
المادة (88) : ينشر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة في الجريدة مشتملاً على البيانات الآتية: 1- اسم ولقب وج
المادة (89) : لكل ذي شأن حق الاعتراض على العلامة التي يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها، وذلك خلال ستين يوماً من
المادة (90) : على طالب التسجيل أن يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالاعتراض رداً
المادة (91) : على رئيس المصلحة أو من يفوضه - بناء على طلب أي من طالب التسجيل أو المعترض - ع
المادة (92) : تخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذي يصدر في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتاب م
المادة (93) : إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من تاريخ النشر تخطر المصلحة طالبا لتسجيل بقرار
المادة (94) : يكون رفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه. وفي ج
المادة (95) : يراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (78) من القانون ما يأتي: 1- أن يكون احد أعضاء اللجنة
المادة (96) : يقدم التظلم من صورتين على النموذج المعدل لذلك أو ما يتضمن بياناته، وتخطر المصلحة المتظلم بميعاد الج
المادة (97) : تنشر العلامة المسجلة في الجريدة، ويقتصر النشر على بيان الرقم المتتابع وتاريخ تسجيل العلامة واسم مال
المادة (98) : إذا رغب مالك العلامة في إلغاء تسجيلها تقدم هو أو من ينوب عنه بتوكيل خاص رسمي في ذلك بطلب كتابي إلى
المادة (99) : لمالك العلامة المسجلة أو من ينوب عنه بتوكيل خاص لطلب تعديلها أو تدون بيانات خاصة بها بما لا يسم ذات
المادة (100) : إذا كانت البيانات المطلوب تعديلها أو تدوينها في السجل تتعلق
المادة (101) : تقوم الإدارة بتدوين البيانات الخاصة بإلغاء تسجيل العلامة أو بتعديلها أو تدوين بيانات خاصة بها في ال
المادة (102) : يقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها وذلك بناء على طلب ممن انتقل إل
المادة (103) : يرفق بطلب التأشير المستندات الرسمية أو المصدق عليها الدالة على انتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق
المادة (104) : تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها مع ذكر اسم المالك الجديد
المادة (105) : يحصل التأشير في السجل برهن العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها وكذلك ترتيب الترخيص بحق
المادة (106) : ينشر في الجريدة الرسمية عن انتقال ملكية للعلامة أو ترتيب أي حق عليها على أن يشتمل النشر على البيانا
المادة (107) : يؤشر بشطب رهن العلامة بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات
المادة (108) : تجدد مدة الحماية المترتبة على التسجيل وفقا لأحكام المادة (90) من القانون، ويراعى عند تقديم طلبات ال
المادة (109) : تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بما يفيد تجديد مدة حماية العلامة ويعطي الطالب شهادة بذلك بناء على طل
المادة (110) : ينشر عن تجديد مدة حماية العلامة في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية: 1. الرقم المتتابع ل
المادة (111) : يؤشر في سجل العلامات التجارية بشطب تسجيل العلامة وينشر عن التأشير بهذا الشطب في الجريدة على أن يتضم
المادة (112) : لكل شخص أن يطلب الإطلاع على العلامات المسجلة، كما يجوز له الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص
المادة (113) : تحرر الطلبات والمراسلات والأوراق والمستندات التي تقدم إلى المصلحة باللغة العربية. فإذا كانت مقدمة
المادة (114) : يجب أن ترفق بالطلبات المنصوص عليها في هذا الكتاب الإيصال
المادة (115) : إذا تضمنت العلامة المطلوب تسجيلها أي مؤشر جغرافي يرا
المادة (116) : تختص مصلحة التسجيل العقاري - الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية -
المادة (117) : يقدم طلب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي للإدارة على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته وذلك ب
المادة (118) : يجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية: 1. اسم وصفة مقدم الطلب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وعن
المادة (119) : يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يأتي: 1. أربع صور من كل تصميم أو نموذج صناعي ومع ذلك يجوز تقديم عينه م
المادة (120) : تتضمن الورقة المخصصة لصورة التصميم أو النموذج الصناعي البيانات الآتية: 1. اسم الطالب. 2. الرقم ال
المادة (121) : تقيد طلبات تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها
المادة (122) : تمسك الإدارة فهارس يدوية والكترونية للتصميمات والنماذج الصناعية المقدم عنها طلبا
المادة (123) : لا يجوز أن يشتمل التصميم أو النموذج الصناعي على كلمات أو حروف أو أرقام ما لم تكن من
المادة (124) : يجب أن يشتمل السجل الذي تقيد فيه طلبات التسجيل على البيانات الآتية: 1. الرقم المتتابع للطلب. 2. ت
المادة (125) : يجوز - بناء على طلب صاحب الشأن - منحه مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لاستيفاء ال
المادة (126) : إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يس
المادة (127) : يكون رفض تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة
المادة (128) : يراعى في تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (124) من القانون القواعد الآتية: 1. أن يكون أحد أعضاء
المادة (129) : يقدم التظلم من صورتين على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته وتخطر المصلحة المتظلم بميعاد الجلس
المادة (130) : تسري في شأن التصميمات والنماذج الصناعية الأحكام الخاصة بالعلامات التجارية المنصوص عليها ف
المادة (131) : لمالك التصميم أو النموذج الصناعي المسجل حق التعديل أو التدوين في البيانات دون التطرق للتصميم أو الن
المادة (132) : يجب على من يرغب في التمسك بإيداع سابق لتصميم أو نموذج صناعي استنادا إلى المادة الرابعة من اتفاقية ب
المادة (133) : يقدم طلب التأشير في السجل بانتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بن
المادة (134) : يرفق بطلب التأشير المستندات الدالة على انتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عليه
المادة (135) : تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عليه مع ذكر
المادة (136) : ينشر في الجريدة عن انتقال ملكية التصميم أو النموذج الصناعي أو ترتيب أي حق عيني عليه أن يشتمل النشر
المادة (137) : يؤشر بشطب رهن التصميم أو النموذج الصناعي بناء على طلب يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه من مالكه مصحوب
المادة (138) : تجدد مدة الحماية المترتبة على التسجيل وفقا لأحكام المادة (126) من القانون، ويراعى عند طلب التجديد ا
المادة (139) : تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بما يفيد تجديد مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعي، ويعطى الطالب شه
المادة (140) : ينشر عن تجديد مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعي في الجريدة على أن يتضمن النشر البيانات الآتية:
المادة (141) : يؤشر في سجل التصميمات والنماذج الصناعية بشطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي، وينشر عن التأشير بهذ
المادة (142) : يجب أن ترفق بالطلبات المنصوص عليها في هذا الكتاب الإيصال
المادة (143) : تحرر الطلبات والمراسلات والأوراق والمستندات التي تقدم إلى المصلحة باللغة العربية. فإذا كانت مقدمة
المادة (144) : لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميمات أو النماذج الصناعية المسجلة، كما يجوز له الحصول على مستخرجات
المادة (145) : إذا رغب صاحب التصميم أو النموذج الصناعي في الحماية المؤقتة للتصميم أو النموذج الصناعي في أحد المعار
المادة (146) : تقيد طلبات الحماية المؤقتة على النحو المشار إليها في المادة (77) من هذه اللائحة في سجل يشتمل على ال
المادة (147) : إذا توافرت الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة (145) من هذه اللائحة، تمنح الإدارة للطالب شهادة
المادة (148) : يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستغلال التصميم أو النموذج
المادة (149) : تشكل بالمصلحة، بقرار من رئيسها، أمانة تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية
المادة (150) : تتولى المصلحة فحص طلبات الترخيص الإجباري، والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية فيها، وتحيل ما
المادة (151) : يشترك لمنح الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة (129) من القانون أن يثبت الطالب سبق تفاوضه مع صا
المادة (152) : لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادرا على استغلال التصميم أو النموذج الصناعي بصفة جدية ف
المادة (153) : لصاحب التصميم أو النموذج الصناعي الذي منح بشأنه ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل اس
المادة (154) : تخطر المصلحة صاحب التصميم أو النموذج الصناعي - بصورة فورية - بقرار منح الترخيص
المادة (154) : في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوص
المادة (155) : في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين قرينها: (ال
المادة (156) : يختص مكتب حماية الأصناف النباتية بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها وال
المادة (157) : تقدم طلبات الحصول على حماية الصنف النباتي إلى مكتب حماية الأصناف النباتية على الاستم
المادة (158) : يجب أن يرفق بطلب الحصول على شهادة حق المربي ما يأتي: 1. الإيصال الدال على دفع الرسوم. 2. بيان الو
المادة (159) : يجوز تقديم المستندات المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5) من المادة (158) من هذه اللائحة خلال أربع
المادة (160) : تعطى طلبات الحصول على الحماية أرقاما متتابعة بترتيب تاريخ وساعة ورودها، ويبدأ الترقيم في أول يناير
المادة (161) : تقيد الطلبات في سجل خاص بالمكتب يسمى سجل الأصناف النباتية ويشتمل هذا السجل على البيانات الآتية: 1.
المادة (162) : يمسك المكتب فهارس أبجدية يدوية والكترونية تشتمل على البيانات الخاصة بطلبات الحصول
المادة (163) : للمكتب، بقرار مسبب، أن يكلف الطالب أو وكيله بإجراء تعديلات أو استيفاءات على الطلب، ويخطر الطالب بهذ
المادة (164) : يكون الصنف النباتي ثابتا إذا ظلت صفاته الأساسية دون تغيير بعد تكرار إكثاره المتتابع لمدة س
المادة (165) : يعطى أي صنف نباتي جديد اسما واحدا، بموافقة المكتب بناء على اقتراح المربي، ويعرف الصنف بهذا الاسم وي
المادة (166) : يجب ألا يتضمن اسم الصنف النباتي ما يتعارض مع اعتبارات النظام العام أو الآداب أو يحدث اللبس، أو يعوق
المادة (167) : يجب استخدام اسم الصنف النباتي المحمي عند طرح الصنف للبيع أو ع
المادة (168) : يقوم المكتب بشطب اسم الصنف النباتي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم صاحب الحق أو أي شخص آخر أس
المادة (169) : يمنح المكتب المربي شهادة حق المربي إذا توافرت في الصنف النباتي شروط الحماية، ويصدر بمنح هذه الحماية
المادة (170) : يلتزم صاحب شهادة حق المربي بصيانة الصنف المحمي ومكوناته الوراثية طوال فترة سريان حماية الصنف النبات
المادة (171) : يجوز للوزير المختص، بقرار منه بناء على طلب المكتب أو أي من أصحاب الشأن، إلغاء شهادة حق المربي في أي
المادة (172) : يقدم طلب الحصول على الترخيص الإجباري باستخدام واستغلال
المادة (173) : يشكل بالمكتب بقرار من رئيسه، أمانة فنية تكون مهمتها تلقي طلبات إصدار التراخيص الإجبارية
المادة (174) : يتولى المكتب فحص طلبات الترخيص الإجباري والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونا
المادة (175) : يجوز منح الترخيص الإجباري المنصوص عليه في المادة (196) من القانون في الحالات الآتية: أ- الحالات ا
المادة (176) : لا يجوز منح الترخيص الإجباري إلا لمن كان قادرا بجدية على إنتاج الصنف المح
المادة (177) : لصاحب الصنف النباتي الذي منح بشأنه ترخيص إجباري الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال الصنف ي
المادة (178) : يخطر المكتب صاحب الحق في الصنف النباتي المحمي - بصورة فردية - بقرار منح الترخيص
المادة (179) : ينشأ بوزارة الزراعة سجل تقيد فيه الموارد ا
المادة (180) : يلتزم المربي بالإفصاح عن المصدر الوراثي للصنف النباتي الجديد المطلوب حمايته، وكذا عن المعلومات التر
المادة (181) : يكون "البرنامج القومي للموارد الوراثية النباتية" هو الجهة الإدارية المختصة بمنح الموافقة بالتعامل م
المادة (182) : يصدر وزير الزراعة - بناء على اقتراح من رئيس البرنامج القومي للموارد الوراثية النباتية - قرارا بتحدي
المادة (183) : يصدر الكتاب جريدة شهرية تسمى "الجريدة المصرية للأصناف النباتية المحمية" ينشر فيها على الأخص: 1. ال
المادة (184) : لا يجوز أن تقل الأصناف النباتية التي تسري عليها أحكام الحماية عن عشرين جنسا يصدر بتحديدها قرار من و
المادة (185) : تكون فئات الرسوم المنصوص عليها في المادة (201) من
المادة (185) : في تطبيق أحكام هذا الباب يجوز أن تكون الإخطارات بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوص
المادة (1) : تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادي الجمال - حماطة ب
المادة (2) : يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 10
المادة (3) : يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية،
المادة (4) : يمكن إعلان مناطق أخرى كمحميات طبيعية أو زيادة مساحة
المادة (5) : يتولي محافظ البحر الأحمر الإشراف على تنفيذ م
المادة (6) : ينشر هذا القرار ف
المادة (1) : ووفق على إنشاء قسمين علميين بكلية الزراعة للبنين بجامعة الأزهر بالقا
المادة (2) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (3) و (11) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليها النصان ا
المادة (2) : يلغى كل من يخالف هذا الق
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن