تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   445   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 3 / 2003

بشأن لجنة متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى.

المادة (1) : يكون السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيساً للجنة متابع

المادة (2) : تعرض قرارات اللجنة المشار إلي

المادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   456   لسنة   2003   بتاريخ  17 / 4 / 2003

بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحي بناحية الصوفية وتلراك مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الصرف الص

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة على مسا

المادة (3) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   459   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 3 / 2003

بشأن تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

المادة (1) : يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية ليصبح على النحو التالي :

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   465   لسنة   2003   بتاريخ  29 / 3 / 2003

بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها 19 فداناً و3 قراريط و13 سهماً المعروفة بتل الجلاجل والواقعة ضمن القطعتين (12، 16) بحوض دايرة الناحية القبلي نمرة (45) قسم ثان زمام مدينة بلطيم - مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ - من عداد الأراضي الأثرية وإدخالها في دائرة أملاك الدولة الخاصة.

المادة (1) : تخرج من عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة وتدخل في دائرة أملاك الدولةالخاصة قطعة الأر

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   474   لسنة   2003   بتاريخ  27 / 3 / 2003

بشأن استبدال نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1932 لسنة 1996.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1932 لسنة 1996 النص الآتي: "تعتبر أرضا أثري

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   488   لسنة   2003   بتاريخ  3 / 4 / 2003

بشأن اعتبار الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس هيئة اقتصادية.

المادة (1) : تعتبر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس هيئة اقتصادية في تطبيق المادة (3

المادة (2) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   492   لسنة   2003   بتاريخ  1 / 4 / 2003

بشأن إنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته, وعلى قا

المادة (1) : ينشأ مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يصدر وزير الزراع

المادة (2) : يختص المكتب بتلقي طلبات حماية الأصناف النباتية الجديدة على الاستمارة المعدة لذلك ويتم قبول الطلبات

المادة (3) : يمنح المكتب شهادة حق المربي للأصناف النباتية الجديدة التي تنطبق عليها الشروط الواردة في الكتاب الرا

المادة (4) : يكون للمكتب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مجلس استشاري دائم يصدر بتشك

المادة (5) : يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتح

المادة (6) : يتمتع صاحب شهادة حق المربي بالحماية المق

المادة (7) : على الجهات المختص

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   493   لسنة   2003   بتاريخ  10 / 4 / 2003

بشأن اعتبار مشروع إقامة حديقة دولية عالمية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء من أعمال النفع العام والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة حديقة

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   506   لسنة   2003   بتاريخ  24 / 3 / 2003

بشأن تنظيم التصرف في بعض موارد النقد الأجنبي.

المادة (1) : يسرى هذا القرار على الوزارات والأجهزة التابعة لها ، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ، وشركات ال

المادة (2) : تأكيدا وضمانا لحرية العمل فى السوق المصرفية تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى ، أن تمسك سج

المادة (3) : تتابع الجهات المختصة بوزارة التجارة الخارجية وغيرها من الجهات المختصة القيد فى السجلات المشار إليها

المادة (4) : يخضع للتسجيل فى السجلات المشار إليها الأعمال التى تتم بالنقد الأجنبى سواء تمت من خلال

المادة (5) : تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ببيع (75%) مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد

المادة (6) : تعطى البنوك أولوية فى استخدامات النقد الأجنبى المتاح لها من حصيلة البيع لل

المادة (7) : تعد الوزارات والجهات المعنية بالتصدير والأنشطة الأخرى التى تدر حصيلة من النقد الأجنبى ، نظاما لتسجي

المادة (8) : تنشأ وحدة خاصة بالبنك المركزى المصرى لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمدفوعات النقد الأجنبى التى ت

المادة (9) : تطابق الوحدة الخاصة بالبنك المركزى المصرى ، ما يتجمع لديها من بيانات ومعلومات تنفيذا له

المادة (10) : تتولى وزارة الاتصالات والمعلومات الإشراف على ميكنه نظام التعامل بالنقد الأجنبى فى الجهات المنصوص عل

المادة (11) : يعد مخالفة لهذا القرار ما يأتى : 1- الامتناع عن إعداد سجل الممارسين لأنشطة يتم سداد المستحقات

المادة (12) : يسرى هذا القرار على ما يرد من حصيلة نقد أج

المادة (13) : لا يسرى هذا القرار على صادرات وأنشطة وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القو

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير وكذلك

المادة (15) : على وزير التجارة الخارجية والوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزى المصرى إصدار القرارات اللازمة لتنف

المادة (16) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر برئاسة مجلس الوزراء

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

 جمهورية مصر العربية  قرار رئيس مجلس الوزراء  رقــم   520   لسنة   2003   بتاريخ  17 / 4 / 2003

بشأن الموافقة على عرض قطع أثرية بالنمسا.

المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 21 (واحد وعشرون) قطعة أثرية من ال

المادة (2) : تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولي تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى

المادة (3) : يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها ف

المادة (4) : ينشرهذا القرار ف

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner