المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بشمال المرج على مساحة إجمالية قدرها
المادة (2) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بمنشية العامر على مساحة إجمالية قدره
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 5 (و)، (ح)، (ى)، 22 (4) من اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس ا
المادة (2) : يضاف للمادة (7) من اللائحة الأساسية لصندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء الصادرة بقرار رئيس مج
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يمد حظر التصرف بالبيع في الأراضي الفضاء المملوكة للجهات المشار إليها في قرارات رئيس مجلس الوزراء أر
المادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس ال
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع مركز
المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة البال
المادة (3) : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر برئاسة مجلس الو
المادة (1) : يعتبر نهر النيل بفروعه وجسوره وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه بدءا من الح
المادة (2) : تخصص وزارة الموارد المائية والري في إطار قانون الري والصرف المشار إليه بمسئ
المادة (3) : تشرف وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها وهيئاتها في إطار إحكام مواد قانون الري والصرف علي جميع ال
المادة (4) : في إطار تنفيذ مخططات تطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وما يترتب عليه من انحسار بعض الأراضي على الجان
المادة (5) : يحظر على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ذات الصلة بالمناطق المنصوص عليها بالمادة ا
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القرار, يعهد لوزارة الموارد
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع الم
المادة (1) : يضاف إلى البند (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ص
المادة (1) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 753 لسنة 1993 المشار
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. صدر برئاسة مجلس الوز
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مدرسة الش
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمب
المادة (3) : على الجهات المختص
المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري
المادة (2) : يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها "141" (مائة وواحد وأربعون قطعة)، وذلك بمعرض
المادة (2) : تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1082 لسنة 20
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن