المادة (1) : علي محال بيع الدقيق والبقالين والجمعيات التعاونية وشئون بنك التسليف الزراعي والتعاوني بيع الدقيق ال
المادة (2) : علي البائع ممن ذكر في المادة السابقة مسك سجل خاص يثبت فيه كميات الدقيق الفاخر التي يتسلمونها من شئو
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 9 مكرر الى القرار رقم 222 لسنه 1956 نصها الاتى : " تسرى جميع الق
المادة (2) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتي: "تعتبر ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 112 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي: "مادة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في إقليم مصر من
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة 3 والمادتين 19 و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه الن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : تحذف إطارات السيارات الداخلية والخارجية والأسمنت المحلي العادي و
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في إقليم مصر من تا
المادة (1) : على بنك التسليف الزراعي والتعاوني وبنك مصر وبنك الإسكندرية شراء جميع ما يعرض عليها من الأرز الشعير
المادة (2) : على أصحاب المضارب والمسئولين عن إدارتها مسك سجل خاص يثبتون فيه على وجه صحيح مقادير الأرز الشعير الو
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه على أصحاب المضارب والفراكات والمسئولين عن
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة
المادة (4) : يلغى القرار رقم 112
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تنشأ بمحافظة الإسماعيلية مراقبة للتموين يطلق عليها "مراقبة تموين الاسماعيلية" يكون مقرها مدينة الاس
المادة (2) : تشكل مراقبة التموين المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتى: (1) ديوان المراقبة بأقسامها ال
المادة (3) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا ال
المادة (1) : يلغى القراران رقما 51 و5
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستولى فورا على شركة ترام الإسكندرية والرمل ليمتد وفروعها تحت الحراسة التي تمارس نشاطا صناعيا في ال
المادة (2) : يكلف جميع الموظفين والمستخدمين والعمال وغيرهم من القائمين بأعمال الشركة وفروعها و
المادة (3) : يعهد إلى الهيئة العامة للسنوات الخمس للصناعة باتخاذ الإجر
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقو
المادة (5) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم وتخطر ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن