المادة (1) : يستبدل بنص البند ثانيا من المادة 1 من القرار رقم 100 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى: "مادة 1 بند
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة (1) : يضاف بند جديد "سابعا" إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتى: "مادة 1 "سا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة (1) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها صرف كميات الزيت المخصصة للاس
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ إخطار ا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 42 و43 و44 و45 و46 و47 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (2) : تلغى المواد 47 مكرر و48 و49 و50 و51 و52 و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد ------------------ الشركة أو الجمعية التي يتعامل معها --------- الجهة ----
المادة () : (نموذج رقم 22 "بترول") اسم الوكيل أو المتعهد ---------------------------- الجهة -----------------
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 222 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتى : (مادة 3): على وكلاء الش
المادة (2) : تضاف إلى القرار رقم 222 لسنة 1956 المشار إليه مادة جديدة برقم (3 مكرر) نصها كالآتى: (مادة 3 مكرر)
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 9( مكرر) من القرار رقم 222 لسنة 1956 المشار إليه النص ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 8 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- على شركات التعدين ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند ثالثا من المادة 6 من القرار رقم 89 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتى: "مادة 6 بند
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تخفض أسعار البيع للمستهلك بالنسبة للأدوية المستوردة وألبان الأطفال
المادة (2) : يحدد ربح الصيدلية بمقدار 16% من سعر شراء ا
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به
المادة () : وزير التموين بإقليم مصر بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقوا
المادة (1) : يستمر الاستيلاء على جميع ما يوجد في إقليم مصر من بذور القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو يستورد منها م
المادة (2) : على المستولى لديهم على بذرة القطن التجارية أن يسلموا وزارة الزراعة الكميات التي تحددها م
المادة (3) : على أصحاب المحالج والمسئولين عن إدارتها مسك سجلات خاصة بحركة تداول بذرة القطن في محالجهم يثبتون فيه
المادة (4) : يستمر الاستيلاء على ما يوجد بمعاصر الزيوت من الزيوت النباتية الناتجة من بذرة القطن المستولى علي
المادة (5) : ينشأ بوزارة التموين مكتب يطلق عليه "مكتب توزيع الزيوت النباتية" يلحق بإدارة الزيت والبذرة بمراقبة أ
المادة (6) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها أن يتبعوا في إنتاج زيت بذرة القطن برتبه المختلفة النظام وال
المادة (7) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها مراعاة الأحكام الآتية: (أ) عدم صرف أي إذن لم ترسل صورته إل
المادة (8) : يحظر على أصحاب المصانع والمحال العامة والمسئولين عن إدارتها وتجار الجملة والتجزئة حيازة كميات من زي
المادة (9) : يحظر على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية غير المخصصين لتوزيع مواد التموين حيازة كميات من ز
المادة (10) : على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية والفرعية في عواصم المحافظات الذين تعينهم مراق
المادة (11) : يحظر نقل زيت بذرة القطن من محافظة إلى أخرى بالوجه القبلي إلا ب
المادة (12) : تقوم وزارة الصناعة بمراجعة السجلات والرقابة الدفترية والمعملية على الإنتاج وتوزيع الزيت. وتقوم وزا
المادة (13) : يستمر الاستيلاء على مادة الاستيارين الناتجة من البذور الزيتية
المادة (14) : على أصحاب المعاصر والمسئولين عن إدارتها صرف كميات الاستيارين بموجب ال
المادة (15) : على شركة التغليف الاقتصادي وفروعها إمساك سجلات تثبت فيها أولاً بأول كميات الزيت المسلمة إليها لتغلف
المادة (16) : على شركة التغليف الاقتصادي وفروعها أن تتقدم بهذه السجلات إلى مراقبة التموين التابعة لها لختم صفحاته
المادة (17) : على الشركة المصرية للتغليف الاقتصادي مد المعاصر التي تقوم بتعبئة الزيت في مقرها بالعبوات الفارغة خل
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام المادة 3 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على تسعة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً
المادة (19) : تلغى المواد 32 و33 و34 و35 و41 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والمادة 12 من القرار رقم 180 لسنة 1950 و
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به
المادة (1) : يضاف بندان جديدان إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه يكون نصها الآتى: (ثامنا) ور
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره بالنسبة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن