المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرارين الوزاريين رقمي 37 و244 لسنة 1972 يحظر على التجار والفراكات والحائزين
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جني
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك والقوا
المادة (1) : تعفى مراكب الصيد الآتية من رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1973: (1) مراكب الصيد المسجلة بالسويس
المادة (2) : تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعين في المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون
المادة (3) : تعفى بقية المراكب التابعة للجمعيات التعاوني
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تعديل بيانات الجدول المرافق للقرار رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه طبقا للآتي: النوع سعر استلام شركة
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : تحديد أسعار بيع تقاوى الكتان الإكثار درجة نظافة 98% (23.5 قيراط) موسم 1972 على الوجه الآتى: الإردب
المادة (2) : تنشر أحكام هذا القرار بجداو
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/ 11/ 1972 في شأن نظام ا
المادة () : كشف رقم 1 لجنة الحبوب ومنتجاتها: "القمح - الدقيق - الأذرة - الشعير". وتشكل على الوجه الآتى: الر
المادة (1) : تشكل لجان للبت في عمليات تصدير واستيراد المواد التموينية وتحد
المادة (2) : تختص لجان البت المشكلة بموجب المادة السابقة بفحص العروض التي تقدم من مختلف الشرك
المادة (3) : يكون لمندوبي الشركات والجهات التي تتقدم بالعروض الحق في حضور جلسات
المادة (4) : إذا كان رئيس اللجنة أو نائب الرئيس أو الأمين العام من الع
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تقوم اللجنة المشكلة بالقرار رقم 56 لسنة 1972 بوزارة التموين والتجارة الداخلية واللجان المنبثقة منها
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالنسبة للتعاقدات باتخاذ الإجراءات الآتية: (أ) التعاقد عن طريق
المادة (3) : تقوم المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى بالآتى: (أ) تمويل الإنتاج المحلى، وتوزيعه ن
المادة (4) : ينشأ بالهيئة العامة للسلع التموينية صندوق لموازنة أسعار الجوت لتعويض فروق الأسعار الناشئة عن زيادة
المادة (5) : (أ) تستمر شركة السكر والتقطير المصرية في استلام احتياجاتها من شركة الجوت رأسا. (ب) تقوم الهيئة الع
المادة (6) : تتم المحاسبة النهائية للإنتاج المحلى على أساس الأسعار التي ت
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 في شأن الغرف التجارية؛ و
المادة (1) : يستثنى من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1972 الاختصاصات الممنوحة للسادة المحافظين ومديريات
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يحدد سعر البيع المنب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة الأقمشة والمنسوجات بمدي
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الجيزة شعبة تج
المادة (2) : مقر الشعبة الرسم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم
المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه يعدل سعر بيع العلبة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن