تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   149   لسنة   1973   بتاريخ  27 / 5 / 1973

بشأن تنظيم تداول زيت رجيع الكون.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يحظر على أصحاب المصانع والهيئات والشركات والمسئولين على إدارتها المنتجين لزيت رجيع ا

المادة (2) : على المسئولين في المادة السابقة تسليم الكميات الواردة بالأذون المشار إليها خلال الشهر الصادرة فيه و

المادة (3) : على المذكورين في المادة الأولى إخطار مصلحة الرقابة الصناعية خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر بالبي

المادة (4) : على الجهات المنتجة للصابون استخدام كميات زيت رجيع الكون المسلمة إليها بعد

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى والثانية والرابعة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرام

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   5   لسنة   1973   بتاريخ  28 / 5 / 1973

بشأن إلغاء القرار رقم 199 لسنة 1971 بشأن توزيع الجلود الخام المحلية وتنظيم تجارتها.

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ن

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   161   لسنة   1973   بتاريخ  6 / 6 / 1973

بشأن إضافة صنف من المراوح الكهربائية المستوردة إلى الجدول المرافق للقرار 197 لسنة 1970.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 197 لسنة 1970 المشار إليه البند الآتى: البيان الصنف

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   162   لسنة   1973   بتاريخ  6 / 6 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 369 لسنة 1969 بشأن تنظيم التصرف في وسائل أنواع الجبن الجاف المستورد.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 369 لسنة 1969 المشار إليه يستبدل بنص الفقرة ثانيا من الماد

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   166   لسنة   1973   بتاريخ  27 / 5 / 1973

بشأن توزيع الزيت الحر بالبطاقات التموينية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقوانين المعدلة ل

المادة (1) : يحظر على غير التجار والموزعين المصرح لهم من وزارة التموين والتجارة الداخ

المادة (2) : يكون توزيع الزيوت النباتية المشار إليها لمستهل

المادة (3) : على المحلات العامة والفنادق والهيئات والمستشفيات استلام الحصص المقرر

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المن

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   167   لسنة   1973   بتاريخ  13 / 6 / 1973

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 114 لسنة 1970 بشان تنظيم الأسماك المجمدة في السوق المحلي.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 114 لسنة 1970 المشار إليه النص الآتى: "تتولى اللجان المشكلة بم

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   174   لسنة   1973   بتاريخ  16 / 6 / 1973

بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 فيما يختص بالرسوم والنماذج الصناعية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءا

المادة (1) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتى: ا

المادة (2) : تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات إدارة

المادة (3) : يلغى القرار رقم 224

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   178   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 6 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناع الأحذية بمحافظة المنوفية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناع الأحذية بمدينة شبي

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية تألفت بمدينة شبين الكوم

المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجارة أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنة عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة من مندوب ع

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   179   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 6 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة المصورين بمحافظة المنوفية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة المصورين بمدينة شبين

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة التجارية تألفت بمدينة شبين الكو

المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   180   لسنة   1973   بتاريخ  23 / 6 / 1973

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب ورش النجارة والاسترجية بمحافظة المنوفية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرفة

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة شبين الكوم شعبة أص

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب ورش النجارة والاسترجية بم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner