تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   386   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحديد التجاري و الصاج بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحديد التجاري والصاج ب

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة تجا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الحديد التجاري والصا

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   387   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 12 / 1972

بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى لشعبة تجار الخضر والفاكهة بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الخضر والفاكهة بمدين

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الخضر والفاكهة.

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنة عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   388   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب بمدينة القاهرة.

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة ش

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحبوب بمدينة ال

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الحدايد والبويات.

المادة (5) : يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغرفة التجارية التابعة لها الشعبة عند تقديم طلب ا

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولاً) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانياًً) إصدار القرارات في الشئون ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   389   لسنة   1972   بتاريخ  28 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المقالي وتجار المسليات بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة أصحا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المقالى وتجار المسليات

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة المقالى والمسليات.

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزارى رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   390   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى لشعبة تجار الأدخنة بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة ش

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأدخنة بمدينة ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الأدخنة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   391   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحدايد والبويات بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : يعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الحدايد والبويات بمدي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   392   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار العدد اليدوية والميكانيكية بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار العدد اليدوية والميكانيكية

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة تجار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة العدد اليدوية والميكان

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   393   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار العطارة بمدينة القاهرة تحت إشراف غرفة القاهرة التجارية وفى حدود إختصاصها.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار العطارة بمدينة ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة ت

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة العطارة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   394   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الزجاج والبللور بمدينة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الزجاج والبللور بمدي

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة - شعبة

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الزجاج والبللور،

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   395   لسنة   1972   بتاريخ  30 / 12 / 1972

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأخشاب بمدينة القاهرة تحت إشراف غرفة القاهرة التجارية وفى حدود إختصاصها.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة ش

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الأخشاب بمدينة ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكيل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة الأخشاب. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 216 لسنة 1972): يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب الغرفة ومندوب عن وزا

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة ل

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع مجل

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحي

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية ـ فؤاد مرسي

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner