تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   140   لسنة   1974   بتاريخ  8 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس وشل وب. ب في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بلاعيم البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : اتفاق تكميلي بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام (ويطلق عليها هنا "الاتفاقية") الموقعة في تاريخه بين حك

المادة () : خطاب ضمان القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أ

المادة () : القاهرة في / / 197 خطاب ضمان رقم ــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول الموقع أدناه البنك

المادة () : ملخص اتفاقية البحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شمال بلاعيم البحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ----------- من شهر ---------- سنة -------- بمعرفة وبين حكومة جمهورية م

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 140 لسنة 1974 تقدمت شركات ديمنكس، وشل، والبترول البريطانية ب

المادة () : اتفاقية بترول في منطقة شمال بلاعيم البحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العام

المادة (1) : عقد تأسيس شركة زيت السويس (المادة الأولى) تشكل شركة مساهمة تحمل إسم جمهورية مصر العربية بتصريح م

المادة (1) : النظام المحاسبي أحكام عامة (المادة الأولى) 1ـ تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1)

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركات ديمنكس وشل وب. ب بصفتها مقاو

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون

المادة (2) : اسم الشركة "شركة السويس للزيت" ويطلق عليها اختصاراً اسم

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً للاتفاقية، تتحمل المجموعة وحدها وتدفع، سواء مباشرة أو عن طريق ش

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية المؤسسة وديمنكس و(بي. بي) وشل بصفتها مقاولاً ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة شركة السويس للزيت على فتر

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعم

المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمجموعة من خلاله تنفيذ وتي

المادة (4) : استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المجموعة أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ المجموعة حساباً لمراقبة ا

المادة (5) : رأسمال شركة السويس للزيت المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عاد

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3)، أو عند نهاية السن

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمجموعة في (ج.م.ع) شر

المادة (6) : لا تملك شركة السويس للزيت أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب ال

المادة (7) : شركة السويس للزيت ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمجموعة. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة السويس لل

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1ـ الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعا

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها وتملكتها المجموعة لأغراض العمليات

المادة (8) : يكون لشركة السويس للزيت مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربع

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج.م.ع) ويكون تبليغه بالإخطارات

المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على شركة السويس للزيت أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً ل

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة السو

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة السويس للزيت الذين

المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمجموعة وشركة السويس للزيت ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن ا

المادة (12) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمجموعة وشركة السويس للزيت بإمساك دف

المادة (12) : تنشأ شركة السويس للزيت في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه

المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ المجموعة وشركة السويس للزيت طوال مدة سريان هذه الاتفاقية

المادة (14) : المسئولية عن الأضرار تتحمل المجموعة وحدها المسئولية طبقاً للقانون تجاه الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة

المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع ه

المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة والمجموعة على أن تجرى العمليات موضو

المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول وشركة السويس للزيت بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة

المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتف

المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المجموعة بأمر

المادة (21) : القوة القاهرة (أ) تعفى المجموعة والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا

المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة وأطراف هذه الاتفاقية يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو

المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمجموعة في ه

المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المجموعة أو شركة السويس للزيت، حسب الأحوال ومقاو

المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (26) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمجموعة تدرسان كافة الاحتمال

المادة (27) : عموميات (أ) استعملت العناوين الموضوعة لكل من مواد الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في

المادة (28) : اعتماد حكومة (ج.م.ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   141   لسنة   1974   بتاريخ  9 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أركو مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مطروح الأرضية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ........ من شهر ....... سنة ........ بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية و

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 141 لسنة 1974 تقدمت شركة أركو بعروض للبحث عن البترول وإنتا

المادة () : وصف حدود المنطقة التي تشملها وتحكمها الاتفاقية بين المؤسسة وأركو في منطقة مطروح زاوية الطرفاية الأر

المادة () : الملحق (جـ) القاهرة في _____________ 197 خطاب ضمان رقم _________ المؤسسة المصرية العا

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة مطروح - زاوية الطارنة الأرضية والمؤسسة المصرية العام

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أركو مصر بصفتها مقاولا في ش

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: ____________ تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الات

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3 و4 و6 و7 و12 و13 و17 و18 و 20 و21 و23 و24 و25 من الشروط المرفقة

المادة (2) : اسم الشركة "شركة مطروح للبترو

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لمطروح" في

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة وأركو بصفتها مقاولا التزاما مقصورا عل

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: __________________________ يتم جرد مهمات العمليات بمعرف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: ___________

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : غرض "مطروح" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وشركة أركو مصر من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات ا

المادة (5) : رأسمال مطروح المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: ___________ عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: __________________________

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري, تؤسس المؤسسة والمقاول في ج. م. ع.

المادة (6) : لا تملك مطروح أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: ______

المادة (7) : مطروح ليست سوى وكيل عن المؤسسة وأركو. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن مطروح تصدر قرارا أو تتخذ إجراء

المادة (8) : يكون لمطروح مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرو

المادة (8) : (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها ال

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) بغض النظر عن التنازل الوارد فيما بعد في المادة رقم 30 يدفع المقاول إلى ال

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارا

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال مطروح. وا

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي مطروح الذين تستخدمهم مطر

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تأخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (12) : تنشأ مطروح في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإ

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحد

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذ

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة والمقاول في أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارىء الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص, أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتف

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة, كلاهما أو أحدهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يح

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، أو مقاوليه

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهور

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانو

المادة (30) : تنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول تتنازل المؤسسة المصرية العامة للبترول، بصفتها حاصلة على الال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   142   لسنة   1974   بتاريخ  10 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة القطارة بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 142 لسنة 1974 تقدمت شركة شيفرون بعرض للبحث عن البترول وإنت

المادة () : وصف حدود المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين (ج. م. ع) و المؤسسة وشركة شيفرون في منطقة ال

المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في ____________ 197 خطاب ضمان رقم ________________ المؤسسة المصري

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة 19 بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عل

المادة () : في منطقة القطارة بالصحراء الغربية بين حكومة جمهورية مصر العربية

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شيفرون مصر للزيت بصفتها مقاول

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والا

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظا

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو ع

المادة (2) : اسم الشركة "شركة شيفرون القاهرة" و

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد: 3, 4, 6, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, من الشروط المرفقة ق

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار اليها فيما بعد بـ

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة وشيفرون بصفتها مقاولا التزاما مقصورا

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدورى والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات ع

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمي

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي "لشيفرون القاهرة"

المادة (4) : غرض "شيفرون القاهرة" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وشركة شيفرون من خلاله تنفيذ وتسيير ع

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة فى هذه ا

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على ال

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة ال

المادة (5) : رأسمال شيفرون القاهرة المرخص به عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متسا

المادة (5) : التخليات الاجبارية والاختيارية التخليات الاجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان ه

المادة (6) : لا تملك شيفرون القاهرة أي حق ولا تنشا لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتف

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في (ج.م.ع) شر

المادة (7) : شركة شيفرون القاهرة ليست سوى وكيل عن المؤسسة وشيفرون. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شيفرون القاهرة

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الانتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (8) : يكون لشيفرون القاهرة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التى حصلت عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (1) منحة التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ مليوني

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شيفرون ال

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الاخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع) ويكون تبليغه بالإخطار

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شيفرون

المادة (12) : تنشأ شيفرون القاهرة في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في ا

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ا

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (1) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات با

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات, في جميع الأوقات

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحد

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل با

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلي

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص, أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتف

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة, كلاهما أو أحدهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في ه

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, أو مقاوليه

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهور

المادة (27) : الغاز إذا نتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت

المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   143   لسنة   1974   بتاريخ  12 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة السلوم بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة السلوم بالصحراء الغربية بين حكومة جمهورية مصر الع

المادة () : الملحق (ج) خطاب ضمان القاهرة في -------- خطاب ضمان رقم ---------- المؤسسة المصرية العامة للبت

المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ------- من شهر ----- سنة ----- بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق ع

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 143 لسنة 1974 تقدمت شركة موبيل بعرض للبحث عن البترول وإنتاج

المادة () : اتفاقية التزام المؤسسة وموبيل بيان الحدود ملحق (ب) خريطة بمقياس رسم 1 : 2000000 تشمل المنطقة الت

المادة (1) : تعريفات: (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، وال

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الإلتزام على هذا النظا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مق

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية: ملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفا

المادة (2) : اسم الشركة "شركة موبيل النيل للزيت

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل موبيل وحدها، وتدفع، سواء مباشر

المادة (3) : الجرد: 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة موبيل النيل على فترات منا

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لموبيل النيل ف

المادة (3) : منح الحقوق والمدة: تمنح الحكومة، بمقتضى هذه الاتفاقية، للمؤسسة ولشركة موبيل، بصفتها مقاولاً، التزا

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على موبيل أن تبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الات

المادة (4) : غرض موبيل النيل هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وموبيل من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنم

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف والزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على موبي

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ موبيل حساباً لمراقبة التز

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية: التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان

المادة (5) : رأسمال موبيل النيل المرخص به عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية

المادة (6) : لا تملك موبيل النيل أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصلحة ولا أي حقوق عقارية في الاتفاقية ولا في أ

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري: (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري، تؤسس المؤسسة وموبيل في (ج. م. ع) ش

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (7) : موبيل النيل ليست سوى وكيل عن المؤسسة وموبيل. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن موبيل النيل تصدر قراراً

المادة (8) : يكون لموبيل النيل مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4)

المادة (8) : ملكية الأصول: (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت موبيل عليها وتملكتها بخصوص العمليات ال

المادة (9) : منح الإنتاج: (أ) تدفع موبيل للمؤسسة مبلغ مليون (1000000) دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمري

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الإجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال موبيل الن

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على موبيل أن تتخذ لها مكتباً في (ج. م. ع) ويكون تبليغها بالإخطار

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على موبيل النيل أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً للوسائل

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي موبيل النيل الذ

المادة (12) : تنشأ موبيل النيل في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الا

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية: (‌أ) يسمح للمؤسسة ولموبيل ولموبيل النيل ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وموبيل وموبيل النيل بإمساك دفاتر حسابا

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (‌أ) تعد وتحتفظ موبيل و/ أو موبيل النيل، طوال مدة سريان هذه الاتفاقية ب

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار تتحمل موبيل وحدها المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وموبيل في أن تجري العمليات موضوع هذ

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم موبيل وموبيل النيل بنصوص القانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو موبيل أن تتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفاق

المادة (21) : نقض الاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى موبيل بأمر أو قرار

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) تعفى موبيل والمؤسسة، كلتاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاق

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة وموبيل في هذه

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على موبيل أو موبيل النيل، حسب الأحوال، ومقاوليهما،

المادة (26) : النص العربي النص العربى لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن المؤسسة وموبيل تدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : العلاقة مع اتفاقيات الالتزام البترولي المبرمة بين الأطراف (أ) عند قيام موبيل النيل بإمساك سجلات له

المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تس

المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   144   لسنة   1974   بتاريخ  12 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سفاجا البحرية بالبحر الأحمر بين حكومة جمهورية

المادة () : ملحق (د) النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك "إسو" نظاماً محاسب

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 144 لسنة 1974 - تقدمت شركة أسو مصر بعرض للبحث عن البترول وإ

المادة () : ملحق (أ) وصف حدود الالتزام في منطقة إسو البحرية، البحر الأحمر

المادة () : ملحق (جـ) خطاب الضمان ا

المادة () : ملحق (و) الغاز بالإشارة إلى الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1- فيما يتعلق بالغاز

المادة () : عقد التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية

المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000 جم (عشرون ألف جنيه مصري) مقسم إلى 5000 (خمسة آلاف

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والحيوفيزيقية والجوية وغير ذلك من الأعمال المساح

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك بصفتها مقاولاً في

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس

المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) إلى الحد الذي لا تتعا

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولـ "إسو" بصفتها مقاول حق امتياز مقصور

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمي

المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقاً لهذه الاتفاقية

المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "إسو" أو تدفعها إليها مقد

المادة (4) : برنامج العمل والإنفاق وإدارة العمليات (أ) تبدأ "إسو" عمليات البحث موضوع هذه الاتفاقية في موعد لا ي

المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ‌) (ا) تسري على "إسو" مواد المراجعة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفا

المادة (6) : إدارة الشركة (1) يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين المؤسسة أربعة منهم يتمتعون بجن

المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول الخاصة بـ "إسو" في المنطقة وفي (ج. م. ع)،

المادة (7) : الشركة المشتركة (أ) يتم القيام بجميع عمليات التنمية والإنتاج محل هذه الاتفاقية طبقاً للقرارات التي

المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال (ثلاثين) 30 يوماً من تاريخ الكشف التجا

المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على "إسو" أن تتخذ مكتباً لها في جمهورية مصر العربية ويكون إعلانها بالإخطار

المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقاً ل

المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولـ "إسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ

المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة و"إسو" والشركة المشتركة بإمساك د

المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقي

المادة (13) : مسئولية "إسو" عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة

المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحاً الحق في الدخول إلى المنطقة التي تغط

المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ‌) أن رغبة المؤسسة و"إسو" هي أن تدار العمليات مو

المادة (16) : القوانين واللوائح: (‌أ) تلتزم كل من "إسو" والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66

المادة (17) : حق الاستيلاء (‌أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو احتمال قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخ

المادة (18) : التنازل (‌أ) لا يجوز للمؤسسة أو "إسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفاً في هذ

المادة (19) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (‌أ) للحكومة، في حدود الأحكام الواردة بالفقرة (ب) من هذه المادة ا

المادة (20) : القوة القاهرة (‌أ) تعفى المؤسسة و"إسو" أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن

المادة (21) : المنازعات والتحكيم (‌أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (22) : الوضع القانوني للطرفين (أ‌) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة و"إسو" والوار

المادة (23) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي: 1- إ

المادة (24) : النص العربي والأصل النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)،

المادة (25) : العلاقة باتفاقية الالتزام البترولي المبرمة طبقاً للقانون رقم 108 لسنة 1973 يتم معاملة هذه الاتفاقي

المادة (26) : عموميات وضعت مسميات كل من مواد هذه الاتفاقية وملاحقها للتسهيل عل

المادة (27) : منح التوقيع والإنتاج تدفع "إسو" إلى المؤسسة كمنحة توقيع مبلغاً قدره أربعة (4) ملايين وخمسمائة (500

المادة (28) : اعتماد حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة للأطراف المذكورة فيها ما ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة القصير بالبحر الأحمر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 145 لسنة 1974 للعرض على مجلس الوزراء تقدمت شركتا فيليبس و

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين

المادة () : الملحق (أ) وصف حدود المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين (ج. م. ع) والمؤسسة وفيليبس وه

المادة () : الملحق (جـ) خطاب الضمان القاهرة في ---------- 197 خطاب ضمان رقم -------- المؤسسة المصرية العا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، وال

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة رقم (1) من اتفاقية الالتزام على هذا النظ

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشر

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية: الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية. الملحق (ب): خريطة مرس

المادة (2) : اسم الشركة "شركة بترول البحر الأ

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 8، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 24، 25، 26، 28 من الشروط المر

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشر

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولفيليبس وهسبانويل والأخيرين باعتباره

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات

المادة (4) : برامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (‌أ) يبدأ المقاول عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في

المادة (4) : غرض الشركة هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وفيليبس وهسبانويل من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات

المادة (4) : استرداد التكاليف: 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حساباً لمراقبة

المادة (5) : رأسمال الشركة المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية ف

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذ

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (‌أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في(ج. م. ع)

المادة (6) : لا تملك الشركة أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في/ أو بموجب الاتفاقية وا

المادة (7) : الشركة ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمقاول وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة تصدر قرارا أو تتخذ إ

المادة (7) : شركة بترول الصحراء الغربية مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار القانون رقم

المادة (8) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف مع مراع

المادة (8) : يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة واثنان (2) من فيليب

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : ملكية الأصول (أ‌) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصلت عليها وتملكتها فيليبس وهسبانويل المتع

المادة (10) : منح التوقيع والإنتاج (أ) منح التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ مليون (1.000.000) دولار من د

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة وا

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة الذين عينتهم الشر

المادة (11) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ مكتباً في (ج. م. ع) ويكون تبليغه بالإخطارات

المادة (12) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (‌أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (12) : تنشأ الشركة في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقي

المادة (13) : الإعفاءات الجمركية (‌أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول ولريبكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومو

المادة (14) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ‌) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإ

المادة (15) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو ريبكو دائماً طول مدة سريان هذه الاتفاقية ب

المادة (16) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (17) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع

المادة (18) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (19) : القوانين واللوائح (‌أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل با

المادة (20) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (21) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو فيليبس أو هسبانويل أن تتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في

المادة (22) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى كل من فيليبس

المادة (23) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (24) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (25) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (26) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو ريبكو، أو مقاوليهم، حسب الأحوال، مر

المادة (27) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (28) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن المؤسسة وفيليبس وهسبانويل يدرسون كافة

المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستع

المادة (30) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   146   لسنة   1974   بتاريخ  14 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس بين حكومة جمهورية

المادة () : الملحق (أ) وصف المنطقة الملحق (ب) هو خريطة بمقياس رسم 1: 500.000 تتضمن المنطقة التي تشملها وتحك

المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان خطاب ضمان رقم -------- القاهرة في -

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و

المادة () : الملحق (و) اتفاقية تكميلية بالإشارة إلى اتفاقية الالتزام (المشار إليها فيما بعد "بالاتفاقية") وال

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 146 لسنة 1974 تقدمت شركة أموكو بعرض للبحث عن البترول وإنتا

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام البترولي

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، وال

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (2) : اسم الشركة "شركة طور سينا للزيت

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، تتحمل أموكو وحدها وتدفع، سواء مباشرة

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 11، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "طور سين

المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة، ولشركة أموكو بصفتها مقاولاً التزاماً

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة طور سينا على فترات مناسبة

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : غرض طور سينا هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وأموكو من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية

المادة (5) : رأسمال طور سينا المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: تنشئ أموكو حساباً لمراقبة الت

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الإجبارية: عند نهاية السنتين ونصف (2/1 2) بعد تاريخ سريان هذه الات

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري: (أ) عند العثور على أول اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة وأموكو في ج. م. ع

المادة (6) : لا تمتلك طور سينا أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية

المادة (7) : طور سينا ليست سوى وكيل عن المؤسسة وأموكو. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن طور سينا تصدر قراراً أو تت

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها بخصوص العمليات الت

المادة (8) : يكون لطور سينا مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآ

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول للمؤسسة كمنحة توقيع مبلغ اثني عشر (12) مليون دولار من دولارا

المادة (10) : المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صح

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال طور سينا.

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام والأوضاع الخاصة باستخدام موظفي طور سينا الذين

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ا

المادة (12) : تنشأ طور سينا في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفا

المادة (13) : دفاتر الحسابات – العمليات المحاسبية والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة وأموكو وطور سينا بإمساك دفات

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان ه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث

المادة (16) : امتيازات ممثلا الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) ترغب المؤسسة وأموكو أن تجرى العمليات موضوع هذه ا

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) تلتزم أموكو وطور سينا بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 من هذا ا

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتف

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول بأمر أو

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوا

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها ويشترط مع ذلك أن

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة وأموكو تدرسان كافة الاحتمالات

المادة (28) : مشاركة الشركات الأخرى في موظفيها العلاقة بعقود الالتزام الأخرى (أ‌) إن أطراف هذه الاتفاقية سبق

المادة (29) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تس

المادة (30) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم يصدر وإلى أن يصدر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1974   بتاريخ  15 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة نطرون بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 147 لسنة 1974 تقدمت شركة بتروسويد بعرض للبحث عن البترول وإنت

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإستغلاله بين جمهورية مصر العربية

المادة () : ملحق (أ) اتفاقية بترولية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة وبتروسويد في منطقة النطرون

المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في ـــــــــــــــ 197 خطاب ضمان رقم ـــــــــــــــ المؤس

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: (أ) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (ب) "غير ال

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية (والتي يشار إليها فيما بعد بـ (ج. م. ع.) بتصريح من

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد بصفتها مقاولاً في شأ

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يعني أي نشاط يجرى بغرض اكتشاف البترول في المنطقة، طبقا لبرامج عمل وميزانيات تع

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة. الملحق (ب): خريطة لـ "المنطقة" مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة ما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مب

المادة (2) : اسم الشركة "شركة بترول نطرون

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لـ "نط

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات

المادة (3) : منح الحقوق والمدة بموجب هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المؤسسة وبتروسويد باعتبارها مقاولا التزاما مقصو

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على بت

المادة (4) : غرض نطرون هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة المصرية العامة للبترول (والتي يشار إليها فيما ب

المادة (5) : رأس مال نطرون المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية ف

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة الت

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية الخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذه

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تنشئ المؤسسة والمقاول في (ج. م. ع) ش

المادة (6) : لا تملك نطرون أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا ف

المادة (7) : شركة نطرون ليست سوي وكيل عن المؤسسة وبتروسويد، وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن نطرون تصدر قرارا أو ت

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراع

المادة (8) : يكون لنطرون مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة والأربعة (4) الآخرو

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لجميع الأصول التالية، كما هو وارد في هذه الفقرة، التي حصل عليه

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولا

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس، وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت به أغلبية أسهم رأس مال نطرون. وال

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع) ويجب على المقاول أن يخ

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي نطرون الذين تستخدمهم نطر

المادة (12) : تنشأ نطرون في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ا

المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان هذه ال

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار مع مراعاة النصوص الواردة في المادة السادسة عشرة، يتحمل المقاول وحده المسئولية

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة وإلى مواق

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفا

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية الت

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية يتعلق بتفسيرها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أو مقاوليهم،

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمال

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قان

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1974   بتاريخ  15 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. في) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة الضبعة بالصحراء الغربية بين حكومة جمهورية مصر العرب

المادة () : المذكرة الإيضاحية للعرض على مجلس الوزراء لمشروع القانون رقم 148 لسنة 1974 ــ تقدمت شركة شل بعرض

المادة () : الملحق (ج) خطاب ضمان القاهرة في 197 خطاب ضمان رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و ال

المادة () : ملحق (أ) اتفاقية بترولية بين المؤسسة وشركة شل وصف نطاق منطقة الضبعة الملحق (ب) هو خريطة بمقياس

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن ـ في) بصفتها مقا

المادة (1) : تعريفات (أ) البحث يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، وال

المادة (1) : أحكام عامة 1ـ تعريفات تطبق التعريفات الواردة فى المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام

المادة (2) : طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة ب

المادة (2) : اسم الشركة "شركة الضبعة للبترول" ويطلق عليها اختصارا

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفا

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالع

المادة (3) : الجرد 1 ـ الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات

المادة (4) : استرداد التكاليف 1ـ كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على ال

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال

المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمقاول من خلاله تنفيذ وتسي

المادة (5) : رأس مال الشركة القائمة بالعمليات هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تاريخ سريان هذ

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابات لمراقبة التزام

المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بم

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في ج.م.ع. شركة

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات وأقسام الإنتاج (أ) 1ـ الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة

المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة ا

المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة و

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات ال

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (1) منحة التوقيع: يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة ال

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في ج. م. ع. ويكون تبليغه بالإخطارا

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات

المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصو

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات ـ المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان ه

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع ه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 باستثناء ا

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو للمقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الاتفا

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفا

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، أو مقاولي

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستع

المادة (29) : اعتماد حكومة ج. م. ع. للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   149   لسنة   1974   بتاريخ  16 / 12 / 1974

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. في) في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيدي براني بالصحراء الغربية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : الملحق (ج) خطاب ضمان القاهرة / / 197 خطاب ضمان رقم ـــ

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رقم 149 لسنة 1974 - تقدمت شركة شل بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه ف

المادة () : اتفاقية التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين جمهورية مصر العربية و المؤ

المادة () : ملحق (أ) اتفاقية بترولية بين المؤسسة وشركة شل وصف نطاق منطقة سيدي براني

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعم

المادة (1) : أحكام عامة 1- تعريفات: ــــــــــــــــــ

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج (إن. في) بصفتها مقاو

المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام عقد التأسيس هذا، وال

المادة (2) : اسم الشركة "سيدي براني للزيت" ويطلق عليها اختصاراً "س

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25، من الشروط المرفقة قو

المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقاً لما جاء في نصوص الاتفاقية، يتحمل المقاول وحده ويدفع سواء مباشرة

المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتف

المادة (3) : الجرد 1- الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو

المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لـ "الشركة القائمة بالع

المادة (4) : غرض "الشركة القائمة بالعمليات" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة والمقاول من خلاله تنفيذ وت

المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. يتعين على ا

المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ا

المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: ــــــــــ عند نهاية السنة الرابعة (4) بعد تا

المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية 1- حساب مراقبة التزامات البحث: ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000)

المادة (6) : لا تملك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أية حقوق عقارية في أو ب

المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري ـــــــــــــ (أ) عند ا

المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن المؤسسة والمقاول. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن الشركة ا

المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: ـــــــ

المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات ال

المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة و

المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (1) منحة التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــ يدفع المقاول إلى المؤس

المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي

المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال الشركة ال

المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباً في (ج. م. ع) ويكون تبليغه بالإخطا

المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة

المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات

المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصو

المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (ا) يسمح للمؤسسة وللمقاول وللشركة القائمة بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من ال

المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات بإم

المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/ أو الشركة القائمة بالعمليات، طوال مدة سريان

المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر

المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع ه

المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موض

المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والشركة القائمة بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 باستثناء

المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب د

المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص، أو شركة أو مؤسسة ليست طرفاً في هذه الات

المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر

المادة (22) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو أحدهما، من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتف

المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو

المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذ

المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محلياً يجب على المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، أو مقاوليه

المادة (26) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهوري

المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن المؤسسة والمقاول يدرسان كافة الاحتمالا

المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلاً لأطراف الاتفاقية ولا تستع

المادة (29) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قان

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner