تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   107   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان فقرة جديدة نصها الآتي: "

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   108   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمد الفترة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات

المادة (2) : تمد الفترة المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، المحددة لإعداد الهياك

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   109   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 93 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، النص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 40 لسنة 197

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   110   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالفقرة (ج) من المادة 1 والمادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   111   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1971 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستبدل بالفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1971 النص التالي: "ويشترط لإعفاء الأشياء

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   112   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية للعاملين في الخارج من رعايا جمهورية مصر العربية بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 112 لسنة 1974 1- لا يتمتع العاملون بالخارج من المصريين بجامع

المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 148 لسنة 1964 في شأن إعادة العمل بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1961 بإعفاء أعضا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير المالية إصدار القرارات اللاز

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   113   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن إعفاء البنزين المحلي الذي تستهلكه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها العاملون في أعمالهم الرسمية من رسم الإنتاج.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى البنزين المحلي الذي تستهلكه البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاؤها العاملون بالجمهورية في أعما

المادة (2) : لوزير المالية إصدار القرارا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   114   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى ممولو محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق على إيراد

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع يعفى المزارعون من المديونيات الحكومية وضرائب الأطيا

المادة (3) : يعفى ملاك العقارات المبنية الكائنة بالمحافظات المشار إليها في المادة الأولى من ضريبة المباني وملحقا

المادة (4) : يكون توزيع أعباء القيمة الإيجارية المستحقة على مستأجري العقارات المبنية من أشخاص القطاع الخاص المشا

المادة (5) : لا يخل تنفيذ أحكام المادة الرابعة بحجية الأح

المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (7) : على الوزارات المعنية إصدار

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   115   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعيين المرشدين والعاملين بهيئة البوغاز وطائفة مرشدي الميناء بالإسكندرية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وحساب مدد خدمتهم السابقة في المعاش.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 115 لسنة 1974 يعتبر مرفق الإرشاد متمما ومكملا لما تختص به ال

المادة (1) : تتولى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بميناء الإسكندرية وتؤدى إ

المادة (2) : تحل هيئة إرشاد بوغاز الإسكندرية وطائفة مرشدي الميناء وتؤول أموالها إلى أعضاء هذه الهيئة - فيما عدا

المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنه 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين بالهيئة العامة

المادة (4) : تحسب مدد العمل التي قضيت بخدمة هيئة إرشاد البوغاز وطائفة مرشدي الميناء بالإسكندرية ضمن مدة الخدمة ا

المادة (5) : تؤدى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى الهيئة العامة للتامين والمعاشات الاحتياطي المقابل لحساب ال

المادة (6) : تلتزم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمعاشات أصحاب المعاشات من المرشدين والعاملين السابقين بهيئة إ

المادة (7) : تلغى المواد 7، 8، 18 والفقرة الأخيرة من المادة 21 من ا

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   116   لسنة   1974   بتاريخ  29 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول رقم (2

المادة (1) : يستبدل بجدول مرتبات الوظائف العليا ووظائف رقابة الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الر

المادة (2) : تلغى جداول مرتبات مجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة الملحقة بالقانون رقم 54 لسنة 1

المادة (3) : يحدد بدل التمثيل لرئيس الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية ويمنح نائب رئيس الرقابة الإدارية بد

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner