المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المعدات والأصناف والمهمات الواردة للجهات العامة
المادة (2) : لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادة الأولى إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 29 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 15 م
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسل
المادة (2) : يستبدل بعبارات "ديوان المحاسبات" و"وزارة الخزانة" و"وزير الخزانة" حيثما وردت في القانون رقم
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإداراته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اخ
المادة (2) : "هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسري في
المادة (3) : يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من مناصبهم وبتحديد مرتباتهم و
المادة (4) : تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدار
المادة (5) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخ
المادة (6) : تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السو
المادة (7) : تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءا لا
المادة (8) : تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور في مرفق القناة رسوم المل
المادة (9) : يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها أو مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك, وبوجه خاص يكون
المادة (10) : تعتبر أموال ال
المادة (11) : تمكينا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق، تتمتع الهيئة بالنسبة لما
المادة (12) : تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي
المادة (13) : إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، يباشر مجلس ال
المادة (14) : لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر سنة 1888 الخاصة بضمان حرية استعما
المادة (15) : لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها الم
المادة (16) : يلغى القانون رقم 146 لسنة
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 31 لسنة 1975 يهدف الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تحق
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن اقتراح بمشروع القانون رقم
المادة (1) : يلحق الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه في القيام بمهامه في الرقابة على الأمو
المادة (2) : لمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إ
المادة (3) : يتولى الجهاز إعداد تقارير عن نتائج الفحص الذي يجريه لموازنات أو أنشطة
المادة (4) : يعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا الت
المادة (5) : يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحته بالأحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بالجهاز
المادة (6) : يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة وتكون هذه الموازنة شاملة للاعتمادات اللاز
المادة (7) : يكون لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين
المادة (8) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات ال
المادة (2) : يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طب
المادة (3) : يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك شهري بواقع
المادة (4) : يجوز بقرار من وزير الصحة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظ
المادة (5) : تسري على نظام العلاج التأميني وعلى المنتفعين به أو على المبالغ المستحقة بمقتضاه
المادة (6) : لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي
المادة (7) : يصدر وزير الصحة القرارات
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ..... من شهر ..... سنة 19 بعرفة وبين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها
المادة () : خطاب ضمان القاهرة في ......197 خطاب ضمان رقم ..... المؤسسة المصرية العامة للبترول. الموقع أدناه
المادة () : وصف حدود المنطقة الصادرة بشأنها هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة (ج. م. ع) والمؤسسة المصرية العامة
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام واتف
المادة (1) : النظام المحاسبي: (المادة الأولى) أحكام عامة: (1) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأ
المادة (1) : مادة:1: يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشرك
المادة (1) : (ا) (البحث ) ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج
المادة (2) : الملحق (أ) : وصف المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة
المادة (2) : مادة2 - تكون الاحكام الواردة فى المواد 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 13 - 17 -18 - 20 - 21 - 22 - 2
المادة (2) : (المادة الثانية) التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في أحكام الاتفاقية, يتحمل المقاول وح
المادة (2) : تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشر
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة، وابيديكو بصفتها مقاولا، التزاما مقصورا عليها في المنطقة
المادة (3) : المادة الثالثة الجرد (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة القائم با
المادة (3) : مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاري
المادة (4) : المادة الرابعة استرداد التكاليف (1) كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكل
المادة (4) : (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر م
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدار
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان ه
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف سهم عادي متساوي
المادة (5) : المادة الخامسة حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول
المادة (6) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 1980 الصادر بتاريخ 8/1/1980 بالترخيص بمزاول
المادة (6) : (أ) 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية,
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاق التعديل هذا أن الشرك
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مر
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات ال
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي
المادة (9) : منح التوقيع والإنتاج (أ) يدفع المقاول إلى المؤسسة مبلغ ثلاثة ملايين (3000000) دولار من دولارات الو
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في (ج. م. ع), ويكون تبليغه بالإخطار
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة الق
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على المقاول والقائم بالعمليات أن يتخذا كافة الإجراءات اللازم
المادة (12) : (أ) يسمح للمؤسسة وللمقاول والقائم بالعمليات ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ الع
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات بعد تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة
المادة (13) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول والقائم بالعمليات بإمساك دفات
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول أو القائم بالعمليات, طوال مدة سريان هذه الاتفاقي
المادة (15) : يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البح
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه
المادة (17) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 وال
المادة (19) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب, أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع, أو لأسباب
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للمؤسسة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص, أو شركة أو مؤسسة ليست طرفا في هذه الاتفا
المادة (21) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر
المادة (22) : (أ) يعفى المقاول والمؤسسة، كلاهما أو إحداهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولي
المادة (23) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو
المادة (24) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول
المادة (25) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول والقائم بالعمليات مراعاة ما يلي: (أ) إ
المادة (26) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة, فإن المؤسسة والمقاول يدرسان كافة الاحتمال
المادة (28) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية ت
المادة (29) : اعتماد حكومة (ج. م. ع) للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر
المادة (30) : تتنازل المؤسسة، بصفتها حاصلة على الامتياز، عن جميع حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى الشركة ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 354 لسنة 1954، بشأن حماية حق المؤلف، مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتي: "ما
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق
المادة (1) : تساهم حكومة جمهورية مصر العربية في رأس مال الهيئة العربية للتصنيع بحصة عينية تتكون من الوحدات الاقت
المادة (2) : يتم تقدير صافي أصول الوحدات المنصوص عليها في المادة السابقة ل
المادة (3) : يستمر العاملون بالوحدات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (1) في مباشرة أعمال وظائفهم بها وذلك إلى
المادة (4) : على وزير الإنتاج الحربي إصدار القرارات و
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتك
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع الاقتراح بالقانون رقم 36 لسنة 1975 تكفل الدولة للأفراد حقهم في العلاج بو
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 36 لسنة 1975 المقدم من السيد العضو زكريا لطف
المادة (1) : يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال وي
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة ا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن