المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. ولا تسري في شأن هذه اله
المادة (1) : تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم
المادة (2) : على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظامها بالتطبيق
المادة (2) : لا يجوز شهر الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة إلا إذا توافرت الشروط الآتية: (1) ألا يقل عدد أع
المادة (3) : تجري الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه في المادة السابقة خلال
المادة (3) : تشهر الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بصفة مؤقتة إذا توافرت الشروط الآتية: (أ) ألا يقل عدد أ
المادة (4) : للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتم
المادة (4) : على كل هيئة من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة شهر نظامها بالتط
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ا
المادة (5) : مؤسسو الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها
المادة (6) : يجب أن يشتمل عقد تأسيس الهيئة على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض منها واسم كل من الم
المادة (6) : تسري على الأندية الرياضية فيما لا يتعارض مع أحكام هذ
المادة (7) : تلغى القوانين أرقام 129 لسنة 1963 في شأن اللجنة الأولمبية واتحادات اللعبات الرياضية، 77 لسنة 1964 ف
المادة (7) : على المؤسسين إتباع الأنموذج ال
المادة (8) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في
المادة (8) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفي
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
المادة (9) : تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز خم
المادة (10) : تعفى هيئات رعاية الشباب والرياضة من رسوم الدمغة المقررة على
المادة (11) : تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
المادة (12) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهر الهيئة بقرار مسبب خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة. ولذ
المادة (13) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بالجهات الإدارية المختصة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف ال
المادة (14) : تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبق
المادة (15) : تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه اله
المادة (16) : كل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: (أ) الإعفاء من
المادة (17) : يجوز بناء على طلب الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة وموافقة جهة العمل المختصة ند
المادة (18) : على كل من يتقدم بتقسيم أراض فضاء لإنشاء أحياء تخصيص قطعة أرض مناسبة من الأراضي لأغراض خدمة الشباب ت
المادة (19) : تباشر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الم
المادة (20) : يجب أن يذكر اسم الهيئة ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبو
المادة (21) : فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل صدور هذا القانون، لا يجوز لأي هيئة أن تنتسب أ
المادة (22) : يجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها في مختلف المحافظات وذلك طبقا للنظام الأساسي لها
المادة (23) : لا يجوز للهيئات أن تشترك في أية مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من ا
المادة (24) : على المؤسسات والشركات والمصانع أن تقيم المنشئات اللازمة لرعاية الشباب من العاملين فيها وأن تزودها ب
المادة (25) : تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية الم
المادة (26) : يجوز للوزير المختص أن يدمج هيئة أو أكثر في هيئة أخرى تماثلها في الغرض وذلك في الأحوال الآتية: (1)
المادة (27) : تتكون الجمعية العمومية للهيئة من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم لل
المادة (28) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية
المادة (29) : على الهيئات الأعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات عدم التخلف عن حضور هذه ا
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي: (1) التصديق على محضر الاجتماع السابق. (2) النظر في تقرير م
المادة (31) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو
المادة (32) : يجوز دعوة الجمعية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أ
المادة (33) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: (1) إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بمواف
المادة (34) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في
المادة (35) : يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الأعمال وصورة من مرفقاته في المو
المادة (36) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة إبل
المادة (37) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً وتؤجل الجلسة
المادة (38) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص
المادة (39) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام هذا القانو
المادة (40) : على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بمل
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما عدا
المادة (42) : لمجلس إدارة الهيئة أن يختار مديرا وسكرتيرا متفرغا بأجر لا يتجاوز الحد الأقصى الذي تقرره الجمعية الع
المادة (43) : على مجلس إدارة الهيئة أن يراعي عند اختيار المدير أو السكرتير المتفرغ والمشرفين على النشا
المادة (44) : للجهة الإدارية المختصة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع
المادة (45) : للوزير المختص أن يصدر بنفسه قراراً مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تجاوز سنة،
المادة (46) : على مجلس إدارة الهيئة والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ت
المادة (47) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويلتزم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى حل المجلس
المادة (48) : للوزير المختص أن يصدر قرارا بتعيين العدد المكمل لأعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك إذا أصبح عدد أعضائه ل
المادة (49) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون
المادة (50) : يجب أن يكون لكل هيئة ميزانية سنوية، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسمائة جنيه وجب عرض الحساب ا
المادة (51) : تتكون موارد الهيئات من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) حصيلة إيرادات الحفلات والمباريات ومنتجات الهيئة
المادة (52) : على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مص
المادة (53) : على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في
المادة (54) : لا يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الدخول في مراهنات أو في مضاربات مالية، كما لا يجوز السما
المادة (55) : يجوز للهيئات جمع المال من الجمهور وإقامة حفلات يكون حضورها بأجر وذلك بعد
المادة (56) : يجوز منح الإعانات للهيئات الأهلية لرعاية الشباب الرياضية وطبقا للقواعد التي تصدرها الجهة الإدار
المادة (57) : لا يجوز لأي هيئة أن تتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج الجمهورية أو أن تحول شيئا من أموالها
المادة (58) : لا يجوز لأي هيئة أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على م
المادة (59) : يباشر النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأن
المادة (60) : اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا
المادة (61) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية: (1) رعاية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية والمحا
المادة (62) : مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات على أن يجرى انتخاب
المادة (63) : اتحاد اللعبة الرياضية هيئة تتكون من أندية ومراكز الشباب التي توافق على انضمامها الجهة الإدارية المخ
المادة (64) : يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهو
المادة (65) : يباشر الاتحاد اختصاصاته السابقة في حدو
المادة (66) : لا يجوز تكوين أكثر من ات
المادة (67) : فيما عدا رؤساء لجان الفروع لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان
المادة (68) : لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم في هذه المب
المادة (69) : لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على
المادة (70) : يضع مجلس إدارة الاتحاد الشروط والصلاحيات التي يجب أن تتوفر في سكرتير اللعبة للنادي أو الهيئة. ولا
المادة (71) : يعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة لوحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا بين هذه
المادة (72) : النادي الرياضي هيئة تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتم
المادة (73) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات الت
المادة (74) : يجب أن يكون لكل عضو صورة فوتوغرافية محفوظة في إدارة الناد
المادة (75) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب، أن تكون نسبة عدد ا
المادة (76) : يحدد بقرار من الجهة الإدارية المختصة مواعيد فتح وإغلاق
المادة (77) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية سجلات ودفاتر أخرى
المادة (78) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية والقومية للاعبين،
المادة (79) : يتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية اتحاد يسمي الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يهدف
المادة (79) : يباشر النشاط الرياضي في الشركات والمصانع في جمهورية مصر العربية الاتحاد العام الرياضي للشركات، ويتك
المادة (80) : يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأن
المادة (80) : يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات الآتية: (1) جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر الع
المادة (81) : يعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الهيئة الوحيدة التي تشرف على حركة الكشافة والمرشدات في جميع أ
المادة (81) : تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المادية على أن تزوده بالمبا
المادة (82) : يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك في حالة تعذر إنشاء النادي الرياضي التابع لها على أن تضم جميع
المادة (82) : يباشر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الكشافة والم
المادة (83) : يباشر الاتحاد اختصاصه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة
المادة (84) : تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس والمؤسسات والشركات أو في غيرها من الج
المادة (85) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات أو باسم أية جمعية من جمعياته أو است
المادة (86) : يحظر ارتداء أزياء جمعيات الكشافة والمرشدات أو حمل أو استعمال علاماتها أو شاراتها
المادة (87) : تتولى حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تهدف إلى إنشاء وتوفير بيو
المادة (88) : تعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذ
المادة (89) : تتولي جمعية بيوت الشباب الاختصاصات الآتية في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة ال
المادة (90) : لا يجوز لأية هيئة أن تتسمي باسم جمعية بيوت الشباب أو فروعها، كما لا يجوز إطلاق أسمائها
المادة (91) : الاتحاد النوعي هو هيئة تتكون من أندية أو هيئات أو جمعيات من الخاضعة لأحكام هذا القانون تتماثل في أغ
المادة (92) : يتكون الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدارية المختص
المادة (93) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوع
المادة (94) : يختص الاتحاد النوعي بما يلي: (1) التنسيق بين برامج ونشاط الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلاف.
المادة (95) : يلزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها ويجوز
المادة (96) : لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وف
المادة (97) : يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة ب
المادة (98) : يعتبر مركز شباب في تطبيق أحكام هذا القانون كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو المجا
المادة (99) : تتخذ مراكز الشباب صوراً مختلفة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين م
المادة (100) : تختص مراكز الشباب بما يلي: (1) إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والقومية والرياضية وال
المادة (101) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ اتحاداً نوعياً لرعاية حركة المعسكرات والرحلات والأسفار يتولى نش
المادة (102) : يعتبر معسكرا في حكم هذا القانون كل مكان محدد مجهز بالأدوات والمهمات ومستوف للاشتراطات الصحية والإمك
المادة (103) : لا يجوز للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة معسكرات أو القيام برحلات أو أسفار ذات طابع قومي أو
المادة (104) : للجهة الإدارية المختصة أن تقوم بالتفتيش على المعسكرات للتحقق من حسن سير العمل بها
المادة (105) : يتولى حركة الخدمة العامة التطوعية للشباب اتحاد عام يسمى الاتحاد العام لهيئات الخدمة العام
المادة (106) : يحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص شروط العضوية وكيفية تشكيل مجال
المادة (107) : يعتبر الاتحاد العام لهيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب الهيئة المسئولة فنيا
المادة (108) : يباشر الاتحاد الاختصاصات الآتية: (1) وضع السياسة العامة لحركة الخدمة العامة التطوعية للشباب. (2)
المادة (109) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1)
المادة (110) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 21* والفقرتين 3 و4 من الم
المادة (111) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
المادة (112) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آ
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم 49
المادة (1) : تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كل ما تستورده الهيئة العربية للتصنيع من الخارج م
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا
المادة () : المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المادة () : عن مشروع القانون رقم 79 لسنة 1975
"أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975 المادة () : جدول أمراض المهنة
مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
1- التسمم بالرصاص ومضا المادة (1) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية:
(1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(2) التأمي المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين المادة (2) : يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) الأمر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المد المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
(أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة المادة (3) : استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقواني المادة (3) : تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت م المادة (4) : يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
كما يستمر العمل المادة (4) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميا، ولا ي المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(أ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة ال المادة (5) : على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنف المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا ال المادة (6) : ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي:
(1) صندوق للتأمينات للعاملين ب المادة (7) : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
(1) الاشتراكات الشهرية ال المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا المادة (8) : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل ب المادة (9) : تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6).
كما تتول المادة (10) : يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أ المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتي المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان المادة (13) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذل المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
(1) تنفيذ ق المادة (15) : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
ول المادة (16) : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المادة (17) : يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي:
(1) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من المادة (18) : يستحق المعاش في الحالات الآتية:
(1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المن المادة (18) : يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه المادة (19) : يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة (131) عن كل سنة من المادة (20) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 50% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) في الحالات الآتية:
(1) المادة (21) : يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن الم المادة (22) : تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) المنصوص عليهما المادة (23) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب المادة (24) : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (23) متى كانت مدة اشتراكه في ال المادة (25) : إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجر المادة (26) : يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 150 جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا المادة (27) : يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية:
المادة (28) : استثناء من المادتين (19 و23) تحسب مدد الاشتراك الآتية في التأمين بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش المادة (29) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع النسب المنصوص علي المادة (30) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في ال المادة (30) : يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) ا المادة (31) : إذا التحق أحد المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان المادة (32) : استثناء من أحكام المادتين (18 و117) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات الم المادة (33) : يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز.
وفي حساب كل من المعاش و المادة (34) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر في كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المن المادة (35) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لت المادة (36) : مع مراعاة أحكام المادتين (163 و164) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين.
المادة (37) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة، المادة (38) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين (27 و31) وفقا للأسس الآتية:
(1) الأجر في تاري المادة (39) : لا يجوز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم ا المادة (40) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد المادة (41) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال المادة (42) : فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المادة (43) : إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانو المادة (44) : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المادة (45) : في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (4) من المادة (18) يكون ملزما بأداء ا المادة (46) : يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب المادة (47) : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:
(1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات ا المادة (48) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب المادة (49) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه المادة (50) : يلتزم صاحب العمل عـند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأج المادة (51) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، سوى المعاش بنسبة 80% من الأ المادة (52) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز المادة (53) : مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استح المادة (54) : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثا المادة (55) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرا المادة (56) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
(1) إذا كانت نسبة العجز النا المادة (57) : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
(ا) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
(ب) إ المادة (58) : يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأ المادة (59) : يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
(أ) إذ المادة (60) : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم المادة (61) : للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء ال المادة (62) : على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بال المادة (63) : يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خل المادة (64) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصي المادة (65) : على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية المادة (66) : تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقت المادة (67) : تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه المادة (68) : لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي المادة (69) : لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية المادة (70) : لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق وإضافة حالات المادة (71) : يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين المادة (72) : يمول التأمين ضد المرض مما يأتي:
الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآت المادة (73) : تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة المادة (74) : تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قب المادة (75) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة - أن يصدر المادة (76) : يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة المادة (77) : يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا المادة (78) : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال ف المادة (79) : تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% مـن الأجر المشار إليه في الفقرة ا المادة (80) : تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إل المادة (81) : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو ا المادة (82) : يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارا المادة (83) : ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التي تؤديها المادة (84) : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع المادة (85) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهي المادة (86) : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج المادة (87) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في ال المادة (88) : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمري المادة (89) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأ المادة (90) : يمول التأمين ضد البطالة مما يأتي:
(1) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المادة (91) : تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
(1) العا المادة (92) : يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
(1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
(2) ألا تكون المادة (93) : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر المادة (94) : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60 المادة (95) : استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتر المادة (96) : يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب ا المادة (97) : يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي المادة (98) : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خ المادة (99) : تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي:
(1) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتم المادة (100) : تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذ المادة (101) : يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحال المادة (102) : يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي:
(1) كي المادة (103) : يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح المادة (103) : يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قر المادة (104) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات، وفقا للأنصبة والأحكام المادة (105) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي:
1- أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حي المادة (106) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي:
(1) أن يكون عقد الزواج رسميا.
(2) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيا المادة (107) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتي المادة (108) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط ل المادة (109) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق المادة (110) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو م المادة (111) : يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
(1) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المادة (112) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو ال المادة (113) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
(1) وفاة المستحق.
(2) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج المادة (114) : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المادة (115) : في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر ك المادة (116) : تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين المادة (116) : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إلي المادة (117) : يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب ا المادة (118) : يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (132 المادة (119) : تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافي من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز و المادة (120) : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى ال المادة (121) : تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تع المادة (122) : عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قد المادة (123) : يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للم المادة (124) : في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (104) إعانة شهرية المادة (125) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى ف المادة (126) : تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
(1) مدد الإجازات المادة (127) : تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، المادة (128) : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك و المادة (129) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية:
(أ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم به المادة (130) : يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الح المادة (131) : تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشت المادة (132) : يقصد بالأجر السنوي في تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الما المادة (133) : مدة الاشتراك في التأمين هي:
(1) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة (2) اعت المادة (134) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى ا المادة (135) : تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرا المادة (136) : تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرا المادة (137) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المادة (138) : تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة المادة (139) : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة المادة (140) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات المادة (141) : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع المادة (142) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون ب المادة (143) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول المادة (144) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا المادة (145) : على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويص المادة (146) : تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعما المادة (147) : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في المادة (148) : الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه المادة (149) : تؤدي الخزانة العامة للصندوق المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (6) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين المادة (150) : تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم ي المادة (151) : يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي:
(1) بيان السجلات والدفاتر ال المادة (152) : يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء ال المادة (153) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحا المادة (154) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون المادة (155) : مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه عل المادة (156) : تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن علي المادة (157) : تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات المادة (158) : على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليه المادة (159) : تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاج المادة (160) : يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منه المادة (160) : يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من ز المادة (161) : تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة المادة (162) : المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين المادة (163) : استثناء من أحكام المادة (36) يكون للمؤمن عليه الموجود في بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق ف المادة (164) : استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة المادة (165) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على المادة (166) : استثناء من المادة (35) يستمر صاحب المعاش الذي أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به - وكا المادة (167) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر ال المادة (168) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة المادة (169) : قواعد تحويل الاحتياطي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (27) تسري على الحالات التي ان المادة (170) : يجوز لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية:
(1) المادة (171) : تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) المادة (172) : مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام المادة (173) : تسري أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة و المادة (174) : يستبدل بعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردة في القانون رقم المادة (175) : يستبدل بعبارة "قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963" وعبارة "قانون التأمينات ال المادة (176) : تسري أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من ال المادة (177) : تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي المادة (178) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالع المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العام المادة (179) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م المادة (180) : يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية:
(أ) عدم نقل المادة (181) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من المادة (182) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162).
وتتعدد ال المادة (183) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أ المادة (184) : تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوا المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يتجاوز عن استرداد ما لم يتم تحصيله من المبالغ المنصرفة كبدل عيادة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان ا المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 2.070.000 جنيه (مليونان وسبعون ألف جنيه) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثم المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بمبلغ 15.265.000 جنيه (خمسة عشر مليونا ومائتي المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 1.298.000 جنيه (مليون ومائتان وثمانية وتسعون ألفا من الجنيهات) ب المادة (2) : تعدل موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بزيادة مواردها الرأسمالية بنفس القدر ـ الباب الرابع المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 6.9 مليون جنيه (ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه) بالباب الثالث "الاستخدامات ال المادة (2) : تزاد موارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات بمبلغ 6.9 مليون جني المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 3.017.000 جنيه (ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألفا من الجنيهات) بالباب الثالث المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأ المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 80
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 81
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف من بدل عيادة لبعض الأطباء والموفدين من البعثات.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 82
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة المؤسسة المصرية العامة للقطن للسنة المالية 1975.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 83
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 1975.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 84
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 1975.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 85
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب للسنة المالية 1975.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 86
لسنة 1975
بتاريخ 30 / 8 / 1975
بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة المؤسسة المصرية العامة للنقل البري لركاب الأقاليم للسنة المالية 1975 .
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية