المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يفتح في ميزانية الفترة المالية مارس - يونيه سنة 1951 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 6 (مصلحة الطرق وا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام)
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) اعتماد إضافي قدره
المادة (3) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل) باب 3 (أعمال
المادة (4) : تؤخذ هذه الاعتمادات الإضافية من وفور الميزانية
المادة (5) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والمواص
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 قسم 18 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 1 (الديوان العام) باب
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعي
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ 150.000 جنيه (مائة وخمسين ألف جنيه) من الاحتياطي العام لمنح سلف
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على معاهدة الصداقة بين مصر وباكستان الموقّعة بالإسكندرية في 28 أغسطس سنة 1951 والملحق نصها بهذ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 19
المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من قانون الانتخاب المشار إليه النص الآتي: "مادة 27- يقدّم الترشيح كتابةً للمديري
المادة (2) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بق
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يوضع حد أقصى للمراكز المكشوفة للمتعاملين شراءً أو بيعاً في بورصة عقود الأقطان قدره (10.000) عشرة آل
المادة (2) : كل من خالف حكم المادة السابقة وكذلك كل من تسبب بسوء نية في التأثير في أسعار القطن بقصد رفعها أو خفض
المادة (3) : على السماسرة والتجّار والأفراد والشركات والهيئات التي تعمل في تجارة القطن أن يقدّموا عند كل طلب إلى
المادة (4) : يعاقب على الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء
المادة (5) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي
المادة (6) : يُعاقب الموظفون المذكورون في المادة السابقة إذا أفشوا أية معلومات حصلوا عليها أثناء تأدي
المادة (7) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشؤون
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عر
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 17 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 1 (الديوان العام والج
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية والبحري
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع. وعل
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير المشروع مادة جديدة بعد المادة 22 برقم 22 مكرراً ن
المادة (2) : يستبدل بالمادتين 8 و23 من القانون سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 8ـ يجرى التحقيق بأمر من النائب
المادة (3) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بق
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن