المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 (فقرة أولى) و4 (فقرة أولى) و36 بند 1 و2 و37 و38 و41 (فقرة أولى) من القانون رقم 142
المادة (2) : تلغى المادة 39 من القانون
المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر فيما يقتضيه العمل به من لوائح وق
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تستبدل بالمواد 6 و11 و20 و21 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد النصوص الآتية:
المادة (2) : تضاف إلي القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر أربع مواد برقم 24 مكرر/ ا - و24 مكر / 2 و24مكرر/ 3 و24
المادة (3) : تلغى المواد 8 و13 و14 من القا
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من لوائح وقرا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : تنشأ لأصحاب المهن التعليمي
المادة (2) : أغراض هذه النقابة هي: (أ) العمل على رفع مستوى المهن التعليمية ونشر الثقافة. (ب) رعاية مصالح أعضائ
المادة (3) : تتألف النقابة من المشتغلين بالتعليم في غير الجامعات في التدريس أو الإدارة أو الإشراف الفني وكذلك مم
المادة (4) : تنشأ ثلاث سجلات يخصص واحد منها لكل فئة من فئات الأعضاء الثلاث المشار إليها في المادة السابقة. ويرت
المادة (5) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة، ويوضح الطالب اسمه، وجنسيته، وسنه، ومحل إقامته، ومؤهلاته، والفئة ال
المادة (6) : إذا رفض طلب القيد، يعلن الطالب بقرار الرفض مع أسبابه، وللطالب أن يعارض فيه أمام مجلس النقابة في خلا
المادة (7) : لكل من يعتزل الخدمة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المعلمين غير المشتغلين ولهؤلاء عند زوال أسباب الاعتز
المادة (8) : يكون لنقابة المهن التعليمية شخصية اعتب
المادة (9) : تؤلف الجمعية العمومية من ألفي معلم، منهم ألف ومائتان من الفئة "أ" وستمائ
المادة (10) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في خلال عطلة نصف العام الدراسي من كل سنة في موعد يحدده مجلس ا
المادة (11) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثمائة عضو على الأقل من أعضاء الجمعية
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية،
المادة (13) : يكون انتخاب النقيب والوكيل الأول من بين الأعضاء فئة "أ" الذين مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة على الأقل
المادة (14) : يؤلف مجلس النقابة من اثنين وثلاثين عضوا عدا النقيب والوكيلين على أن يكون عدد ممثلي الفئة "أ" 17 عضو
المادة (15) : تكون مدة العضوية في مجلس النقابة سنتين، ويسقط في كل سنة، نصف الأعضاء الممثلين
المادة (16) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه أمين الصندوق وكاتم السر
المادة (17) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللمجل
المادة (18) : إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو بالاستقالة أو بأي سبب آخر حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية
المادة (19) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أولا) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة، واقتراح ما يرى إدخاله عليها من
المادة (20) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور ثمانية عشر عضوا على الأقل من بينهم رئيس اللجنة على أن يكون ت
المادة (21) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على
المادة (22) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجانا فنية تمثل نواحي
المادة (23) : يختار مجلس النقابة في مقر كل منطقة تعليمية من مناطق وزارة المعارف العمومية فيما خلا القاهرة والجيزة
المادة (24) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية با
المادة (25) : لوزير المعارف العمومية أن يطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في قرارها باعتما
المادة (26) : إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطل تكوين الجمعية العمومية، أو قراراتها حسب الأحوال وأع
المادة (27) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها، وأن يؤد
المادة (28) : لا يجوز لعضو النقابة أن يب
المادة (29) : على كل عضو أن يؤدي لصندوق النقابة، في خلال شهر يناير من كل سنة، رسم اشتراك قيمته جنيه واحد، إلا إذا
المادة (30) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كت
المادة (31) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم,
المادة (32) : العقوبات التأديبية التي توقعها الهيئة التأديبية للنقابة هي: (1) الإنذار. (2)
المادة (33) : تؤلف الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: وتشكل هيئة الدرجة الأولى من: (1) الوكيل الأول ..........
المادة (34) : تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: (1) محقق أول من الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المع
المادة (35) : يعلن العضو بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى به قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، و
المادة (36) : يجوز للعضو وللجنة التحقيق ولهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يري فائدة من سماع
المادة (37) : يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم أو وكيله، وذلك بتقرير
المادة (38) : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة ا
المادة (39) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو على يد محضر في خلال عشرة أيام من
المادة (40) : يجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بشطب اسمه من السجل أن يتظلم منه أمام محكمة القضاء الإد
المادة (41) : يجوز لمن صدر ضده قرار بشطب اسمه من السجل أن يطلب إلى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إصدار
المادة (42) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهات التي يتبعها العضو في عمله. وإذا
المادة (43) : إذا اتهم عضو بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على السلطة التي تباشر التحقيق إخطار النقابة بذلك. ولل
المادة (44) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات ليرتب معاشا
المادة (45) : يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) ما يكون متجمدا من رصيد باسم النقابة عند العمل بهذا الق
المادة (46) : تدير الصندوق لجنة من الوكيل الأول للنقابة وأمي
المادة (47) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف
المادة (48) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إ
المادة (49) : يكون للعضو الحق في معاش إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أولا) أن يثبت بقرار من القومسيون الطبي العا
المادة (50) : يجوز في حالة وفاة صاحب المعاش أن يصرف لأرملته ولأولاده ولوالديه معاش لا يتجاوز نصف المعاش الذي كان
المادة (51) : إذا طرأت على العضو حالة تقتضي مساعدته،
المادة (52) : المعاشات والإعانات الوقتية تعتبر نفقة ولا يجو
المادة (53) : إذا طرأ ما يهدد كيان النقابة يستفتى الأعضاء في تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعماله أو توزيع رصيد
المادة (54) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة الا
المادة (55) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات على اجتماعات أع
المادة (56) : يجب على كل من يشتغل بالتعليم ويكون حائزا للشروط المبينة بالمادة الثالثة، كان يطلب إلى مجلس النقابة
المادة (57) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من ستة مندوبين يعينهم وزير المعارف العمومية، ومن نائ
المادة (58) : لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة التعليم في المعاهد الحكومية أو الحرة إلا إذا كان اسمه مقيدا بالنقابة مع
المادة (59) : لوزير المعارف العمومية إصدار ما يرى إصداره م
المادة (60) : على وزراء المعارف العمومية والعدل والصحة العمومية، كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : يمنح كل حائز لرتبة صول من ضباط الصف أو العساكر الذين أبقوا في الخدمة العامة بعد انتهاء مدة الخدمة ا
المادة (2) : يحتفظ للمستخدمين المدنيين الفنيين الداخليين في هيئة العمالة والموضوعين في رتبة صول بحقهم في المعامل
المادة (3) : تسوى المكافآت المنصوص عليها في المادة الأولى على أساس الماهية المقررة في الكادر الخاص بهم مضافاً إل
المادة (4) : لا يجوز إبقاء الصولات في خدمة الجيش أو في خدمة السلاح الجوي الملكي أو الصولات والمساعدين في خدمة بح
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين 7 و13 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والمعدل
المادة (6) : تسري أحكام المرسوم بقانون المشار إليها بالمادة السابقة على الم
المادة (7) : ليس للصولات أو المساعدين المفصولين من الخدمة بسبب سوء السلوك الحق في المكافأة المنصوص عليها في هذا
المادة (8) : لا يجوز الجمع بين المكافأة المقررة بموجب هذا القانون وبين المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في الماد
المادة (9) : يسري هذا القانون على الصولات الموجودين في الخدمة العاملة بالجيش والطيران وعلى الصولات والمساعدين ا
المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 193
المادة (11) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة () : ميادين سباق الخيال ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أ
المادة () : ويقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ويشمل: (1) دور السينما. (2) الحفلات المقامة في النوادي.
المادة () : المادة (2) : إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لما يورد فرضت الضريبة على المبل المادة (3) : لا تحصل الضريبة على المحال التي يكون الدخول فيها حرا، ومع ذلك إذا أدمج المستغل أجرة الدخول في ثمن المادة (4) : تفرض الضريبة على الدخول المجاني وعلى تذاكر الدعوة وعلى تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المادة (5) : تعفى من الضريبة إحدى الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسس المادة (6) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مس المادة (7) : على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدما أو في ذات اليوم أو في المادة (8) : أصحاب المحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة م المادة (9) : على مستغلي الحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم أو محال ليسوا أصحابها وكذلك على مستأجر المادة (10) : إذا اتضح لمندوب الحكومة وجود عجز في المدفوع من الضريبة عن المستحق منها تعي المادة (11) : على صاحب المحل أو المستغل وكذلك على كل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة حفلة أو سلسلة حفلات المادة (12) : يكون لموظفي إدارة ضريبة الملاهي وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة المادة (13) : للحكومة أن تجري بواسطة مندوبيها مراقبة دائمة على ما يستحق وعلى ما يحصل من الضريبة وكذلك على كل العم المادة (14) : كل من امتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 أو لم يقدمه في الميعاد المقرر أو امتنع عن إع المادة (15) : يكون للحكومة من أجل تحصيل الضريبة والزيادة المنصوص عليها في هذا القانون حق امتياز على إيراد الحفلة المادة (16) : تسري أحكام هذا القانون في المدن والبنادر والجهات المبينة في الجدول "ج" الملحق بهذا الق المادة (17) : يلغى المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال المادة (18) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تعدل الفقرة ثانيا من المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1948 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقا المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تمنح الجنسية المصرية إلى هانس نيكولايربن أ المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة () : رسوم الدمغة على اتساع الورق
1- رسم الدمغة على اتساع الورق يتوقف على أبعاد الورق المدموغ وله نوعان المادة () : رسوم الدمغة النسبية والتدريجية
الفصل الأول
التأمين
(1) يفرض على أقساط التأمين على الحياة والت المادة () : رسوم الدمغة على الإعلانات
1- جميع الإعلانات والإخطارات العلنية ما عدا ما يصدر من السلطات العمومية المادة () : رسوم الدمغة على عقود النقل
1- استمارات النقل (بوالص) وغيرها من المستندات التي تقوم مقامها الخاصة المادة () : رسوم الدمغة النوعية
(1) يفرض رسم دمغة قدره عشرة مليمات على:
(أ) الشيكات سواء كانت عادية أو مسطرة المادة (1) : يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول المل المادة (2) : يحصل رسم الدمغة على العقد الشفوي عند التمسك به أم المادة (3) : يحصل رسم الدمغة بطرق متعددة تختلف باختلاف الأحوال وذلك إما باستعمال ورق مدموغ تورده مصلحة الضرائب أ المادة (4) : رسم الدمغة أربعة أنواع: رسم دمغة على اتساع الور المادة (5) : إذا شملت الورقة الواحدة أحكاما متعددة، في المادة (6) : لا يخل هذا القانون بتطبيق قوانين الرسوم المادة (7) : الأوراق والعقود والمحررات والمطبوعات والسجلات التي حررت أو صدرت أو أنشئت في الخارج والتي كان يستحق المادة (8) : يحظر على كل شخص أو محل أو شركة أن يحصل بنفسه أو بواسطة غيره لحسابه أو لحساب غيره قيمة الأوراق الت المادة (9) : كل عقد أو محرر يستحق عليه رسم الدمغة يجب أن ينص فيه صراحة على قيمة المعاملات المتفق عليها فيه.
فإذ المادة (10) : يحصل رسم الدمغة حسب مشتملات العقود أو المحررات من غير نظر إلى صحتها ولا المادة (11) : إذا كان العقد أو المحرر أو الورقة أو المطبوع أو السجل من عدة صور واحتفظ المتعاقد بصورة ممضاة أو أكث المادة (12) : في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائما رسم الدمغة.
ومع المادة (13) : الشركات والمؤمنون والمقاولون ومتعهدو النقل وكل محترف بأعمال البنوك وكل تاجر أو سمسار أو وكيل بالعمو المادة (14) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السابقة أو إتلافها قبل انقضاء المادة (15) : كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أ المادة (16) : لا يجوز للقضاء وكتاب المحاكم ومندوبي القضاء والموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات المادة (17) : يكون للمدير العام لمصلحة الضرائب ومدير ضريبة الدمغة ووكيله والمديرين المحلين والمأمورين ومساعديهم و المادة (18) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش عن كل مخالفة.
وكل مخالفة للقرارات المادة (19) : يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:
(أولا) كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو محررا أو المادة (20) : يحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 18 على كل شخص يذكر على غير الحقيقة في ورقة قابلة للتحويل أو س المادة (21) : علاوة على العقوبات والجزاءات الوارد ذكرها في هذا القانون يحكم القاضي من تلقاء نفسه بأداء قيمة الرسو المادة (22) : يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الرسوم والتعويضات من أبلغ مصلحة ال المادة (23) : يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات المادة (24) : لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد المادة (25) : تحصل الرسوم والغرامات والتعويضات والتهديدات المالية المفروضة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات كل من باع أو عرض لل المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ص المادة (28) : لا تقام الدعوى العمومية إلا بموافقة مصلحة الضرائب.
ويجوز للمصلحة التصالح مع المخالفين في جميع الأ المادة (29) : يلغى القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة والجداول الملحقة به كما المادة (30) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تعدل المواد 1 و2 و3 و5 و7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لا المادة (2) : تلغى المادة التاسعة من المرسوم بقانون المادة (3) : على وزراء المالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة ا
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو المادة (1) : تقدم طلبات الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج رقم 37 تجنيد إما من صاحب ا المادة (1) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المادة (2) : يجب على الهيئات والأفراد المنصوص عليهم في المادة السابقة ممن لا يقل عدد موظفيهم أو مستخدميهم أو عما المادة (3) : يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من المادة (4) : يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات المادة (5) : يعاقب المسئولون عن إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات وكذا الأفراد المنصوص عليهم في المادة الأولى بغ المادة (6) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية والبحرية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 222
لسنة 1951
بتاريخ 12 / 11 / 1951
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1948 المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص بالترخيص في الاشتراك في إنشاء بنك زراعي والقانون رقم 58 لسنة 1944 بشأن الجمعيات التعاونية، وتقرير استثناء من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 223
لسنة 1951
بتاريخ 12 / 11 / 1951
بشأن منح هانس نيكولايربن أتو الجنسية المصرية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 224
لسنة 1951
بتاريخ 12 / 11 / 1951
بشأن تقرير رسم دمغة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 225
لسنة 1951
بتاريخ 12 / 11 / 1951
بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935، الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 226
لسنة 1951
بتاريخ 12 / 11 / 1951
بشأن حظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن