الإتفاقيات العربية والدولية

اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    26/04/1975

(مقدمة) : إن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية دولة إتحاد الامارات العربية دولة البحرين الجمهورية التونسية ال ....

(1) : تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة عربية متخصصة تسمى الأكاديمية العر ....

(2) : تكون مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مقرا للأكاديمية ويجوز بقرار من الجمعية ....

(3) : يكون طلب العضوية في الأكاديمية حقا لجم ....

(4) : تقوم الأكاديمية بالعمل على تحقيق أهدافها ورسالتها العلمية المتمثلة في دعم وتطوير قطاع النقل البحري ....

(5) : تتكون الأكاديمية من الأجهزة الرئيسية الآتية: 5/1 الجمعية العامة. 5/2 المجلس التنفيذي. 5 ....

(6) : أولا: 1 - تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء بالأكاديمية. 2 - تكون رئاسة الجمعية العا ....

(7) : أولا - تشكيل المجلس التنفيذي ونظامه: 1 - يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء من ممثلي الدول يتم انت ....

(8) : 1 - الإدارة العامة هي الجهاز الإداري للأكاديمية ويرأسها رئيس الأكاديمية. 2 - يعتبر رئيس الأكاديمية ....

(9) : الكليات والمعاهد ومراكز البحوث والمراكز المتخصصة وال ....

(10) : أولا - تكون للأكاديمية موزانة مستقلة تشمل مصروفاتها وإيراداتها على أن تتضمن المصروفات المبالغ المقت ....

(11) : يتمتع ممثلو الدول الأعضاء والخبراء والموظفون وأموال وموجودات ومباني الأكاديمية بالمزايا والحصانات ا ....

(12) : تراعي كافة الدول الأعضاء تقديم التسهيلات اللازمة للأكاديمية ودعمها باعتبارها أحد مؤسسات العمل العرب ....

(13) : ليس في أحكام الاتفاقية ما يتعارض مع سلطة أية دولة من الدول الأعضاء في ....

(14) : يرفع أي نزاع حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الا ....

(15) : تقدم الإدارة العامة خلال أربعة شهور من انتهاء كل سنة مالية تقريرا عن أنشطة الأكاديمية يعرض على لجنة ....

(16) : لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الأكاديمية قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون طلب الانسحاب بإشعار كت ....

(17) : يتم تعديل أحكام هذه الاتفاقية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الدول ا ....

(18) : للجمعية العامة للأكاديمية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء وبعد عرض الأمر على المجلس الاقتصادي والاجتماع ....

(19) : تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري التي وافق عل ....

(20) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليها بقرار يصدر بأغلبية الثلثي ....

اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية    14/04/1976

(مقدمة) : إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية دولة إتحاد الامارات العربية دولة البحرين الجمهورية التونسية ال ....

(1) : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: أ ـ الاتفاقية: إتف ....

(2) : إنشاء المؤسسة تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية مؤسسة مستقلة تدعى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ....

(3) : أهداف المؤسسة ونشاطها 1 ـ تهدف المؤسسة إلى توفير وإستثمار قطاع فضائى عربى للخدمات العامة والمتخصصة ....

(4) : العضو والمقر ومحطة التحكم الرئيسية 1 ـ تكون العضوية فى المؤسسة للدول العربية الأعضاء فى جامعة الدول ....

(5) : رأس المال رأس مال المؤسسة 100 مليون دولار موزعة على ألف سهم قيمة كل سهم منها 100 أل ....

(6) : المساهمة في رأس مال المؤسسة 1 ـ تكون مساهمة الدول الأعضاء فى رأس مال المؤسسة وفقاً للنسب المبينة فى ....

(7) : سداد قيمة الأسهم 1 ـ يسدد 5% من مساهمة العضو عند التصديق على الاتفاقية. 2 ـ يسدد باقى قيمة الأسهم و ....

(8) : أرباح المساهمين توزع أرباح المؤسسة على الدو ....

(9) : أجهزة المؤسسة: تتكون المؤسسة من: 1 ـ جمع ....

(10) : الجمعية العمومية: 1 ـ تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات السلكية واللاسلكية ....

(11) : اختصاصات الجمعية العمومية الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى المؤسسة وتباشر الصلاحيات المنصوص علي ....

(12) : مجلس الادارة: 1 يتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء يتم إختيارهم كما يلى: أ ـ الخمسة أعضاء الأوائل فى ....

(13) : اختصاصات مجلس الإدارة يقوم مجلس الادارة بالعمل على توفير وإستثمار وصيانة القطاع الفضائى، كما يتولى ....

(14) : الجهاز التنفيذى: 1 ـ يتألف الجهاز التنفيذى من عدد من القطاعات والوحدات الادارية يحددها النظام الدا ....

(15) : المدير العام: 1 ـ يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2 ـ المدير ا ....

(16) : المزايا والحصانات: تسرى جميع أحكام إتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس ال ....

(17) : الانسحاب: 1 ـ يجوز لأى عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمى يقدم إلى الأمين العام لجامعة الد ....

(18) : التعديل: 1 ـ يجوز تعديل إتفاقية إنشاء المؤسسة بناء على إقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى المدير العام وي ....

(19) : تسوية الخلافات: 1 ـ تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو أو أكثر أ ....

(20) : التصديق: 1 ـ تصدق الدول العربية على إتفاقية إنشاء المؤسسة كل بحسب أنظمتها الدستورية وتودع وثائق ال ....

(21) : يعتبر التصديق أو الانضمام لهذه الاتفاقية التزاماً ....

(22) : نفاذ الاتفاقية: 1 ـ يعمل بهذه الاتفاقية بعد إنقضاء ستين يوماً من تاريخ إيداع سبع دول عربية وثائق ت ....

(23) : علاقة المؤسسة بجامعة الدول العربية: يجرى التعاون بين المؤسسة وبين جامعة الدول العربية، والمنظمات ال ....

(جدول) : جدول المساهمة في رأس مال محسوبا على أساس رأس مال 100 مليون دولار اسم الدولة نسبة المساهمة % قيمة ....

(بيان) : وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم 3426 المؤرخ في 21/3/1976. الدول المصدقة: المملك ....

اتفاقية إنشاء صندوق النقد العربي    27/04/1976

(مقدمة) : إن حكومات: المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية ....

(1) : تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى "صندوق ....

(2) : تكون للصندوق شخصية إعتبارية مستقلة، ويكون ....

(3) : يكون مقر الصندوق فى مدينة أبو ظبى بدولة الامارات العربية المتحدة و ....

(4) : يهدف الصندوق إلى المساهمة فى تحقيق الأغراض التالية: أ ـ تصحيح الاختلال فى موازين مدفوعات الدول الأ ....

(5) : يعتمد الصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه على الوسائل التالية: أ ـ تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل ....

(6) : تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة: ....

(7) : يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة فى تحقيق أغ ....

(8) : يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية فى المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التى تعق ....

(9) : يقوم الصندوق، بقرار من مجلس المحافظين، با ....

(10) : تكون العضوية فى الصندوق لجميع الدول العربية التى توقع وتصدق على ....

(11) : أ ـ تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية: (1) رأس المال المدفوع. (2) الاحتياطيات. (3) القروض والتس ....

(12) : أ ـ يحدد رأس مال الصندوق المصرح به بمقدار (250.000.000) ب ـ يعادل الدينار العربى الحسابى، لأغراض ه ....

(13) : أ ـ يتم الاكتتاب فى رأس المال طبقاً للجدول المرفق لهذه الاتفاقية. ب ـ يحدد مجلس المحافظين حصة كل ....

(14) : أ ـ يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالى: (1) نسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة عند إيدا ....

(15) : يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأس مال الصندوق بالشروط الآتية: أ ـ موافقة الأغلبية المطلقة لأصو ....

(16) : أ ـ ينشئ الصندوق لديه إحتياطياً عاماً، كما يجوز له عند الحاجة إنشاء إحتياطيات خاصة يحدد مجلس المحا ....

(17) : أ ـ يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الأعضاء والمؤسسات والأسواق النقدية والمالية العربية والخارجية لت ....

(18) : يكون الحد الأقصى لمديونية الصندوق بما فى ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدر ....

(19) : يقدم الصندوق لأعضائه قروضاً قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد ....

(20) : أ ـ عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاع ....

(21) : أ ـ لا تزيد القروض المقدمة لأحد الأعضاء خلال أثنى عشر شهراً عن مثلى إكتتابه المدفوع. ب ـ لا تزيد ا ....

(22) : أ ـ يهدف القرض فى الأحوال العادية إلى تمويل العجز الكلى فى ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد عن 75% م ....

(23) : أ ـ إستثناء من أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومع مراعاة أحكام المادة العشرين، ي ....

(24) : إذا إتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعى فى إصدار الكفالة نفس شروط وحد ....

(25) : أ ـ يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة. ب ـ تكون الفائدة على إقتراض العضو لت ....

(26) : ا ـ يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ إجراءات معينة لتضييق وإصلاح الخلل فى ميزان م ....

(27) : إذا رأى الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من إنشائه، فعليه أن يقدم للعضو ....

(28) : إذا أصدر مجلس المحافظين قراراً بعدم أهلية العضو لاستخدام موارده، فإن هذا الخطر يبقى قائماً ما لم يل ....

(29) : تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس ال ....

(30) : أ ـ يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما ل ....

(31) : أ ـ يحتسب عند التصويت فى مجلس المحافظين (75) صوتاً لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم، ثم يضاف ....

(32) : أ ـ يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين، وله أن يفوض ما يراه من ....

(33) : أ ـ يعين مجلس المحافظين من غير أعضائه أو أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم مديراً عاماً للصندو ....

(34) : يشكل المدير العام لجاناً للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الاقراض ....

(35) : أ ـ يجوز لأى عضو الانسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات على عضويته باخطار كتابى يرسله للصندوق فى مق ....

(36) : أ ـ لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه فى هذه المادة وال ....

(37) : أ ـ يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التى تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصن ....

(38) : يلغى وقف العضوية حق العضو فى الاقتراض والتصويت ....

(39) : يحرم العضو، بقرار من مجلس المحافظين، من عضويته نهائياً إذا إستمر فى تخل ....

(40) : أ ـ للصندوق أن ينهى عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية. ب ـ يعتبر بمثابة إنهاء ....

(41) : أ ـ تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وأيا كان حائزها فى البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع ....

(42) : تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته فى حدود الضرورة التى تقتضيها الأعمال المنصوص عليها فى هذه ال ....

(43) : يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معامل ....

(44) : أ ـ يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وأنشطته التى تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الض ....

(45) : أ ـ يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون والخبرا ....

(46) : تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته ا ....

(47) : أ ـ للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات الضرورية للاضطلاع بواجباته على الوجه الأكمل، ويراعى ....

(48) : أـ لا يعتبر العضو مسؤولاً بحكم عضويته عن إلتزامات الصندوق فى غير الحدود المرسومة ....

(49) : أ ـ تقوم أصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربى الحسابى. ب ـ تعقد عمليات الصندوق بالدينار العرب ....

(50) : أ ـ يحق لأى محافظ أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه إقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المح ....

(51) : يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أى نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير ....

(52) : إذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو إنسحبت منه أو بين الصندوق وأحد أعضائه خلال ....

(53) : تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة فى دولة المقر ويجوز رف ....

(54) : أ ـ يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقاً لإجراءاتها الدستورية فى أقرب وق ....

(55) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع إكتتابها عن ....

(56) : يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين. وتأييداً لما تقدم ....

(جدول ملحق) : جدول ملحق بالاتفاقية بشأن مساهمات الدول العربية في رأسمال صندوق النقد الدولي الدولة مقدار مساهم ....

(ملاحظات) : وافقت مصر على الاتفاقية و ....

(التعديلات التي ادخلت على الاتفاقية حتى 12 إبريل 2005‏) : تم تعديل رأسمال الصندوق المصرح به - في المادة الثانية عشرة - من 250 مليون دينار عربي حسابي إلى 600 ....

(بيان) : أ- وافق عليها وزراء المالي والاقتصادي العرب في الرباط بتاريخ 27 أبريل 1986. ب- الدول المصدقة: الجمه ....

اتفاقية بتعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية    22/09/1977

(مقدمة) : إن حكومات : المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية العربية السورية جمهورية السودان الديمقراطية الج ....

(1) : تضاف إلى اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية مادة جديدة نصها الآتى: المادة الثانية عشرة: 1 ....

(2) : يلغى كل ما يتعارض مع النص السابق من أحكا ....

(3) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ التصديق عليها من قبل الجهات المختصة. عملت هذه الا ....

(ملاحظات) : وافقت مصر وذلك مع ....

(بيان) : أ- وافق عليها المجلس الاقتصادي بقراره رقم 702 بتاريخ 22/9/1977 من دور انعقاده العادي الثالث ....

اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال بين دول الجامعة العربية - التعديل الأول    15/12/1954

(بيان) : أ - وافق المجلس الاقتصادي عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1954من دور انعقاده العادي الثاني. ب ....

(مقدمة) : إن حكومات : المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية ال ....

(1) : تحذف عبارة ( أو بلد أخر ) الواردة ....

(2) : توضع عبارة ( التنمية الاقتصادية ) ضمن قوسين بعد كلم ....

(3) : يصادق على هذا التعديل من الدول المتعاقدة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصدي ....

(4) : تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً متمماً لاتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية وانتقال رؤوس الأموال المو ....

دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    29/02/1964

(1) : أغراض المنظمة هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربى عن طريق التربية والثقافة ....

(2) : العضوية تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق فى عضوية المنظمة العربية للتربية والثقا ....

(3) : الأجهزة تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذى وإدا ....

(4) : المؤتمر العام (أ) تشكيله: يتألف المؤتمر العام من ممثلى الدول الأعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خ ....

(5) : المجلس التنفيذي (أ) تشكيله: 1 ـ يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذى من بين مندوبى الدو ....

(6) : المدير العام 1 ـ يعتبر المدير العام الموظف الادارى الرئيسى للمنظمة وهو وحده المسئول أمام المؤتمر ال ....

(7) : الادارة العامة تتكون الادارة العامة للمنظمة من الادارات الآتية: 1 ـ إدارة التربية. 2 ـإدارة الثقافة ....

(8) : تقارير الدول الأعضاء ترسل كل دولة عضو إلى المنظمة تقريراً دورياً عن تطورات النشاط التربو ....

(9) : أنظمة المنظمة وميزانيتها 1 ـ تتكون الموارد المالية للمنظمة من: (أ) أنصبة الدول الأعضاء التى تحدد عل ....

(10) : العلاقات بجامعة الدول العربية تعتبر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكالة متخصصة فى نطاق ج ....

(11) : العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة 1 ـ يجوز للمنظمة تبادل التمثيل فى الاجتماعات ....

(12) : الوضع القانونى للمنظمة يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذى وأعضاء لجانها وموظفو المن ....

(13) : تعديل دستور المنظمة يوافق المؤتمر العام على المقترحات الخاصة بتعديل هذا الدستور بأغلبية الثلثين ويش ....

(14) : يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من ....

اتفاقية احترام قوانين وأعراف الحرب البرية    18/10/1907

(مقدمة) : إن الأطراف المتعاقدة, إذ تعتبر أنه إلى جانب البحث عن الوسائل الكفيلة بحفظ السلام وتجنب النزاعات ا ....

(1) : على الدول المتعاقدة أن تصدر إلى قواتها المسلحة البرية تعليمات تكون مطابق ....

(2) : إن الأحكام التي تتضمنها القواعد المشار إليها في المادة الأولى, والواردة في هذه الاتفاقي ....

(3) : يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت الح ....

(4) : تحل هذه الاتفاقية, بعد المصادقة عليها بصورة مستوفاة, بالنسبة للأطراف المتعاقدة, محل الاتفاقية المبر ....

(5) : ينبغي المصادقة على الاتفاقية الحالية في أسرع وقت ممكن. وتودع التصديقات في لاهاي. يجب أن يسجل الإيد ....

(6) : يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. تقوم القوة التي ترغب في الانضمام بإبلاغ الحكو ....

(7) : يبدأ سريان هذه الاتفاقية على الدول الأطراف في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً من تاريخ محضر هذا ....

(8) : في حالة رغبة إحدى القوى المتعاقدة في نقض هذه الاتفاقية, يتعين إبلاغ الحكومة الهولندية بذلك كتابةً, ....

(9) : يحفظ في سجل لدى وزارة الشئون الخارجية الهولندية تاريخ إيداع التصديقات بموجب الفقرتين 3 و4 من المادة ....

(1- لائحة) : إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوح ....

(2- لائحة) : سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو, لمقاومة القوات الغاز ....

(3- لائحة) : يمكن أن تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين ....

(4- لائحة) : يقع أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو, لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي أسرتهم. يجب معاملة الأ ....

(5- لائحة) : يجوز اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام بعدم تجاوز حدود معينة ....

(6- لائحة) : يجوز للدولة تشغيل أسرى الحرب, باستثناء الضباط, مع مراعاة رتبهم وقدرتهم البدنية. ولا تكون الأعمال فو ....

(7- لائحة) : تتحمل الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين أطراف ال ....

(8- لائحة) : يخضع أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وكل عمل مخل ....

(9- لائحة) : على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل, وإذا أخل الأسير بهذ ....

(10- لائحة) : يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها, وف ....

(11- لائحة) : لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد, وبالمثل ليس ....

(12- لائحة) : يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحك ....

(13- لائحة) : يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه, كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي ال ....

(14- لائحة) : فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب, وعند الا ....

(15- لائحة) : على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب, التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في ....

(16- لائحة) : تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات ال ....

(17- لائحة) : يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضب ....

(18- لائحة) : تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية, بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية ....

(19- لائحة) : يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني. ....

(20- لائحة) : يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم ب ....

(21- لائحة) : إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدم ....

(22- لائحة) : ليس للمتحاربين حق مطلق في اخ ....

(23- لائحة) : علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة, يمنع بالخصوص: ( أ ) استخدام السم أو الأسلحة ال ....

(24- لائحة) : يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل ال ....

(25- لائحة) : تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن وال ....

(26- لائحة) : يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن ي ....

(27- لائحة) : في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم, قدر المستطاع, على المباني ا ....

(28- لائحة) : يحظر تعريض مدينة أو محلة ....

(29- لائحة) : لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع, ....

(30- لائحة) : لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه ....

(31- لائحة) : يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا ....

(32- لائحة) : يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر, ويكون حاملاً علماً أبيض. وي ....

(33- لائحة) : لا يكون القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له أن يتخذ كافة التداب ....

(34- لائحة) : يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع ....

(35- لائحة) : ينبغي أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها ....

(36- لائحة) : تعلق اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز لأطراف النزاع, في حالة ....

(37- لائحة) : يمكن أن تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في كل مكان بي ....

(38- لائحة) : ينبغي إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية اله ....

(39- لائحة) : الأطراف المتعاقدة هي التي تبت, وفقاً لشروط الهدنة, في تحديد العلاقا ....

(40- لائحة) : كل انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر ا ....

(41- لائحة) : إن خرق شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم, يعطي الحق في المط ....

(42- لائحة) : تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يش ....

(43- لائحة) : إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال, يتعين على هذه الأخيرة, قدر الإمكان, ....

(44- لائحة) : لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلوما ....

(45- لائحة) : يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة ....

(46- لائحة) : ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها, وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, ....

(47- لائحة) : يحظر السلب ....

(48- لائحة) : إذا قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة الدولة, ينبغي أن تراعي ....

(49- لائحة) : إذا قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة, فضلاً عن الضرائب المشار إليها في ....

(50- لائحة) : لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية, مالية أو غيرها, ضد السكان بسبب أ ....

(51- لائحة) : لا يجوز جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات المسلحة. يتعين بذ ....

(52- لائحة) : لا ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات إلا في حالة تلبية حاجيات ....

(53- لائحة) : لا يجوز لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم المستحقة التي تكون في حو ....

(54- لائحة) : لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة أو الاس ....

(55- لائحة) : لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي ....

(56- لائحة) : يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية, والمؤسسات ....

اتفاقية حول حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية    18/10/1907

(مقدمة) : (قائمة بأسماء الدول المتعاقدة) إن الدول المتعاقدة، بغية منها التوفيق بين اختلاف وجهات النظر التي تب ....

(1) : إن الأطراف المتحاربة ملزمة باحترام الحقوق الثابتة للدول المحايدة والامتناع عن القي ....

(2) : يحظر كليا كل عمل عدائي سواء كان احتجازا أو ممارسة لحق التفتيش تقوم به سفينة حربية ....

(3) : عندما تحتجز سفينة في المياه الإقليمية لدولة محايدة، يجب على هذه الدولة، إذا كانت الغنيمة لا تزال تح ....

(4) : لا يجوز لدولة متحاربة أن تشكل محكمة غنائم ع ....

(5) : يمنع على الدول المتحاربة أن تجعل من الموانئ والمياه المحايدة قاعدة لعملياتها البحرية التي تشنها ضد ....

(6) : يمنع على الدول المحايدة أن تزود دولة متحاربة، بصورة مباشرة أو غير ....

(7) : لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو مرور أسلحة أو ذخي ....

(8) : تكون الحكومة المحايدة ملزمة باستعمال كل الوسائل المتاحة لها لمنع تجهيز أو إمداد أية سفينة بالأسلحة ....

(9) : تطبق الدول المحايدة على الطرفين المتحاربين دون تحيز، الشروط أو القيود أو المحظورات التي تسنها بالنس ....

(10) : لا يؤثر مجرد مرور سفن حربية أو غنائم تابعة للأطراف ال ....

(11) : يجوز للدولة المحايدة أن ترخص للسفن الحربية الت ....

(12) : وفى غياب أحكام أخرى في قانون الدولة المحايدة، لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن ترسو في الموانئ أو ....

(13) : إذا كانت إحدى الدول على إطلاع بقيام العمليات العدائية وعلمت بوجود سفينة حربية تابعة لأحد الأطراف ال ....

(14) : لا يجوز لسفينة محايدة أن تمدد إقامتها في ميناء محايد إلى أكثر من الفترة المسموح بها ما عدا في حالات ....

(15) : في غياب أحكام أخرى خاصة في قانون الدولة المحايدة، ينبغي ألا يتجاوز عدد السفن الحربية التا ....

(16) : عندما توجد سفن حربية تابعة لكلا الطرفين المتحاربين في آن واحد في ميناء أو مرسى محايد، تكون المدة ال ....

(17) : لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة المتواجدة في الموانئ و المراسي المحايدة أن تقوم إلا بالإصلاحات الضرو ....

(18) : لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تستعمل الموانئ أو المراسي أو المياه الإقل ....

(19) : لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة أن تتزود بالمئونة في الموانئ أو المراسي المحايدة إلا لتجديد مئونتها ....

(20) : لا يجوز للسفن الحربية المقاتلة، التي تتزود بالوقود في ميناء دولة محايد ....

(21) : لا تؤخذ الغنيمة إلى ميناء محايد إلا في حالة عدم قدرتها على الملاحة أو بسبب هيجان البحر أو قلة الوقو ....

(22) : كذلك يجب على الدولة المحايدة أن تفرج عن الغنيمة التي دخلت ....

(23) : يجوز لدولة محايدة أن ترخص للغنائم بالدخول إلى موانئها و مراسيها سواء كانت مرفوقة بسفن أخرى أم لا، ع ....

(24) : إذا لم تغادر سفينة حربية مقاتلة ميناء لا يحق لها البقاء فيه بعد أن تكون قد تلقت إشعارا موجها إليها ....

(25) : على الدولة المحايدة أن تقوم بالمراقبة التي تسمح لها بها الوسائل المتا ....

(26) : لا يجوز للطرف المحايد إلى يوافق على المواد المتعلقة بممارسة الدولة المحايدة للحقوق ....

(27) : على الدول المتعاقدة أن تبلغ بعضها البعض في الوقت المناسب بكل القوانين والأوامر والأحكام الأخرى التي ....

(28) : لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا فيما بين الدول المتعاقدة ....

(29) : يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن. وتودع التصديقات في لاهاي. تسجل أول التصديقات المو ....

(30) : يجوز للدول غير الموقعة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. وعلى الدول الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها ....

(31) : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول التي كانت سباقة في إيداع تصديقها بستين يوما بعد تاريخ ....

(32) : إذا أراد طرف متعاقد أن ينقض من الاتفاقية يجب عليه أن يعلن عن ذلك كتابة إلى حكومة هولندة التي ترسل إ ....

(33) : تحفظ وزارة الشئون الخارجية الهولندية بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات الذي تم طبقا للفقرتين 3 و 4 من ....

بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب    17/06/1925

(1) : إن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه باسم حكوماتهم الخاصة: (أسماء المندوبين المفوضين) إذ يعتبرون ....

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان    12/08/1949

(مقدمة) : إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 ني ....

(1) : تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحت ....

(2) : علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس ....

(3) : في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في الن ....

(4) : تطبق الدول المحايدة أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، علي الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية وا ....

(5) : بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنط ....

(6) : علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 15 و 23 و 28 و 31 و 36 و 37 و 52، يجوز ....

(7) : لا يجوز للجرحى والمرضى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو ....

(8) : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه ....

(9) : لا تكون أحكام هذه الإتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للص ....

(10) : للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفا ....

(11) : تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مص ....

(12) : يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إ ....

(13) : تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى من الفئات التالية: 1. أفراد القوات المسلحة التابعين لأحد أط ....

(14) : مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى التابعون لدولة محاربة الذين يقعو ....

(15) : في جميع الأوقات، وعلي الأخص بعد الاشتباك في القتال، يتخذ أطراف النزاع دون إبطاء جميع التدابير الممك ....

(16) : علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الجرحى والمرضى و ....

(17) : يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، ويسبقه فح ....

(18) : يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرا ....

(19) : لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي ....

(20) : لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جني ....

(21) : لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا ....

(22) : لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19: ....

(23) : يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن تنشئ في أ ....

(24) : يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمر ....

(25) : يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذي يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حا ....

(26) : يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغ ....

(27) : لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية لأحد أطراف ا ....

(28) : لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و 26 إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما ....

(29) : يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسري حرب إذا وقعوا في قبضة ....

(30) : يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضروريا بمقتضى أحكام المادة 28، إلي طرف النزاع الذي يتبعو ....

(31) : يتم اختيار الموظفين الذي يعادون إلي طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أو ا ....

(32) : لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو. وما لم يتفق علي خلاف ذل ....

(33) : تبقي المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إ ....

(34) : تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة. لا ي ....

(35) : يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة. وف ....

(36) : لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أف ....

(37) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي ....

(38) : من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من صليب أحمر علي أرضية بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحاد ....

(39) : توضع الشارة علي الأعلام وعلامات الذراع وعلي جميع المهمات ال ....

(40) : يضع الموظفون المشار إليهم في المادة 24، وفي المادتين 26 و 27، علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر ....

(41) : يضع الموظفون المبينون في المادة 25، وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط، علامة ذراع بيضاء في وسطها الع ....

(42) : لا يرفع علم الاتفاقية المميز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا ....

(43) : يتعين علي الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة، التي يكون قد رخص لها بتقديم خدماتها إلي دولة محاربة ....

(44) : باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر علي ....

(45) : علي كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد المت ....

(46) : تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذ ....

(47) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت الس ....

(48) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأع ....

(49) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص ....

(50) : المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أش ....

(51) : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع ....

(52) : يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء با ....

(53) : يحظر في كل الأوقات علي الأفراد والجمعيات والمؤسسات التجارية، العامة والخاصة علي حد سواء، من غير الم ....

(54) : تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة التدابير اللازمة، إذا لم يكن تشريعها من الأصل كا ....

(55) : وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. ....

(56) : تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في ا ....

(57) : تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصدي ....

(58) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. وب ....

(59) : تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل ا ....

(60) : تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضما ....

(61) : يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. وي ....

(62) : يترتب علي الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع ....

(63) : لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس ا ....

(64) : يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السوي ....

(الملحق الأول) : المادة 1 تخصص مناطق الاستشفاء بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين ....

(الملحق الثاني) : (وجه البطاقة) (مساحة مخصصة لبينان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة) بطاقة تحقيق الهو ....

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner