الإتفاقيات العربية والدولية

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار    12/08/1949

(مقدمة) : إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 ني ....

(1) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ....

(2) : علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس ....

(3) : في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف من أطر ....

(4) : في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ....

(5) : تطبق الدول المحايدة احكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وافراد الخدمات ا ....

(6) : علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز ....

(7) : لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من الأحوال ج ....

(8) : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذ ....

(9) : لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للص ....

(10) : للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأ ....

(11) : تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مص ....

(12) : يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلح ....

(13) : تنطبق هذه الاتفاقية علي الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلي الفئات التالية: 1. أفراد ....

(14) : يحق لأي بارحة حربية تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين علي ظهر السفن ....

(15) : في حالة حمل جرحي أو مرضي أو غرقي علي بارحة حربية محايدة أو طائرة حربية محايدة، يجب، ....

(16) : مع مراعاة أحكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة ا ....

(17) : ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى ....

(18) : يتخذ أطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وج ....

(19) : علي أطراف النزاع أن تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد علي التحقق من هوية الغرقى والجرحى و ....

(20) : يتحقق أطراف النزاع من أن إلقاء جثث الموتى إلي البحر يجري لكل حالة علي حدة بقدر ما تسمح به الظروف، و ....

(21) : يجوز لأطراف النزاع أن تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي يأخذوا معه ....

(22) : لا يجوز في أي حال مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو جهزتها خص ....

(23) : لا يجوز الهجوم أو إلقاء القنابل من البحر علي المنشآت الواقعة علي الساحل والتي تكفل حمايتها بمقت ....

(24) : تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف بها ر ....

(25) : تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات الإغاثة ....

(26) : تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و 24 و 25 علي السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلي قوارب النجاة ....

(27) : يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات الإغا ....

(28) : وفي حالة وقوع اشتباك علي ظهر بارحة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتب ....

(29) : يصرح لأية سفينة مستشفي تكون في ميناء ....

(30) : علي السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و 24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغ ....

(31) : يحق لأطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 22 و 24 و 25 و 27. ولها أن تر ....

(32) : لا تعتبر السفن والزوارق المنصوص عليها في المواد 22 و 24 ....

(33) : لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلي سفن ....

(34) : لا يجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت، خلافا لواجبا ....

(35) : لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة ل ....

(36) : يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفي في السفن المستشفيات وأفراد أطقمها، ....

(37) : يجب احترام أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفي، المعينين للرعاية الطبية أو الروحية للأشخا ....

(38) : يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة أو ....

(39) : لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك ف ....

(40) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن تطير فو ....

(41) : توضع بإشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر علي أرضية بيضاء علي الأعلام وعلامات الذراع وع ....

(42) : يضع الموظفون المشار إليهم في المادتين 36 و 37، علي الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها ....

(43) : تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و 24 و 25 و27 بالكيفية التالية: (أ) تكون جميع الأسطح الخارجية ....

(44) : لا تستخدم العلامات المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز ....

(45) : تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافيا من الأصل، التدابير اللازمة في ....

(46) : علي كل طرف من أطراف النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام علي ضمان تنفيذ المواد ال ....

(47) : تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظف ....

(48) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت الس ....

(49) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعم ....

(50) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص ....

(51) : المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أش ....

(52) : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع ....

(53) : يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء با ....

(54) : وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. ....

(55) : تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في ا ....

(56) : تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصدي ....

(57) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. و ....

(58) : تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، الم ....

(59) : تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تنفيذها لانضم ....

(60) : يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. وي ....

(61) : يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و 3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع و ....

(62) : لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس ا ....

(63) : يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السوي ....

(ملحق) : (وجه البطاقة) (مساحة مخصصة لبيان اسم الدولة والسلطة الحربية التي أصدرت البطاقة) بطاقة تحقيق الهوي ....

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب    12/08/1949

(مقدمة) : إن الموقعين أدناه, المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي, المعقود في جنيف من 21 ني ....

(1) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ....

(2) : علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس ....

(3) : في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في الن ....

(4) : (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ....

(5) : تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم ال ....

(6) : علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 1 ....

(7) : لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة له ....

(8) : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه ....

(9) : لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للص ....

(10) : للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأ ....

(11) : تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مص ....

( 12) : يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلا ....

(13) : يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال ....

(14) : لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبا ....

(15) : تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل و ....

(16) : مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح ل ....

(17) : لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بال ....

(18) : يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي - ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات ....

(19) : يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منط ....

(20) : يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الح ....

(21) : يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من ....

(22) : لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجو ....

(23) : لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أ ....

(24) : تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة ....

(25) : توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. ....

(26) : تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسر ....

(27) : تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ ....

(28) : تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، و ....

(29) : تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة وا ....

(30) : توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظا ....

(31) : تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. وا ....

(32) : يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات ....

(33) : أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ....

(34) : تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة ب ....

(35) : يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعد ....

(36) : لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا ....

(37) : عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى ....

(38) : مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى علي ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعل ....

(39) : يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاج ....

(40) : يسمح بحمل شارات الرتب ....

(41) : يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في ....

(42) : يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين ....

(43) : تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في الماد ....

(44) : يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ولتأمين خدمة معسكرات الضباط ....

(45) : يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب ....

(46) : عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زياد ....

(47) : يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تح ....

(48) : في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل ....

(49) : يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم ا ....

(50) : بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعما ....

(51) : تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ....

(52) : لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به. ولا يكلف أي أسير حرب بعمل ي ....

(53) : يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال ال ....

(54) : تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية. يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعو ....

(55) : يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر. وتراعى بصفة ....

(56) : يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب. وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسر ....

(57) : يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عل ....

(58) : للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية ....

(59) : تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة ا ....

(60) : تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى ....

(61) : تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب ....

(62) : يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ....

(63) : يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات. ويكون تحت تصرف كل أسير رص ....

(64) : تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل: 1. المبالغ المستحقة للأسير ....

(65) : كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه. تقدم لأسر ....

(66) : عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط ....

(67) : تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبع ....

(68) : تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى ع ....

(69) : على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدو ....

(70) : يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعس ....

(71) : يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلا ....

(72) : يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخري طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذ ....

(73) : في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة ....

(74) : تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى. ....

(75) : عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها ....

(76) : تجرى المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم ....

(77) : تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو ال ....

(78) : لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأ ....

(79) : في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع الس ....

(80) : يتعين علي ممثلي الأسرى أن يعملوا علي تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية. وعلي الأخص، ....

(81) : لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم. ....

(82) : يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاج ....

(83) : عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين ع ....

(84) : محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم ....

(85) : يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفو ....

(86) : لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واح ....

(87) : لا يجوز أن يحكم علي أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوب ....

(88) : لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أ ....

(89) : تكون العقوبات التأديبية التي تطبق علي أسرى الحرب كالآتي: 1. غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الر ....

(90) : لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي ثلاثين يوما. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحك ....

(91) : يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية: 1. إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو ب ....

(92) : أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة ....

(93) : لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن ....

(94) : إذا أعيد القبض علي أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلي الدولة التي يتب ....

(95) : لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبسا احتياطيا في انتظار المحاكمة ما لم يكن ا ....

(96) : يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات ا ....

(97) : لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلي مؤسسات إصلاحية (سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية ....

(98) : يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه ....

(99) : لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي ....

(100) : يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوا ....

(101) : إذا صدر حكم بالإعدام علي أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة شهور من ت ....

(102) : لا يعتبر الحكم الصادر علي أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ....

(103) : تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمك ....

(104) : في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار ا ....

(105) : لأسير الحرب الحق في الحصول علي معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستد ....

(106) : لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة علي أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم ....

(107) : يبلغ أي حكم يصدر علي أي أسير حرب فورا إلي الدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضا ما إذا كان ....

(108) : تقضي العقوبة المحكوم بها علي أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت وفي الظروف ذاتها الم ....

(109) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين ....

(110) : يعاد المذكورون أدناه إلي أوطانهم مباشرة: 1. الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالته ....

(111) : تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان، من أجل ع ....

(112) : عند نشوب الأعمال العدائية، تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع ال ....

(113) : بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعي ....

(114) : لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا، ما لم تكن الإصابة إرادية، ب ....

(115) : لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلا لإعادته إلي الوطن أو إيوائه في بلد محايد، ب ....

(116) : تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلي وطنه ....

(117) : لا يجوز استخدام أي أسير حرب أعيد ....

(118) : يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلي أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. في حالة عدم ....

(119) : تنفذ الإعادة إلي الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلي 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نق ....

(120) : تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة ....

(121) : تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه ....

(122) : عند نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتبا رسميا للاستعلام عن أسرى ال ....

(123) : تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر علي ....

(124) : تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد، وبجميع الإ ....

(125) : مع مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة أي احتياجات أخري معقولة، ....

(126) : يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلي جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلي الأخص أما ....

(127) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية علي أوسع نطاق ممكن في بلدانها، وفي وقت ال ....

(128) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعم ....

(129) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص ....

(130) : المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أش ....

(131) : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقد آخر من المسؤوليات التي تقع ....

(132) : يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء با ....

(133) : وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. ....

(134) : تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف ال ....

(135) : بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سو ....

(136) : تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في ا ....

(137) : تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق ....

(138) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل. وب ....

(139) : تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضما ....

(140) : يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. وي ....

(141) : يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع وا ....

(142) : لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس ا ....

(143) : يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السوي ....

(الملحق الأول) : نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد أولا: مب ....

(الملحق الثاني) : لائحة بشأن للجان الطبية المختلطة (أنظر المادة 112) المادة 1 تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصو ....

(الملحق الثالث) : لائحة بشأن الإغاثة الجماعية (أنظر المادة 73) المادة 1 يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغ ....

(الملحق الرابع) : ألف: بطاقة تحقيق الهوية بيان البلد والسلطة العسكرية اللذين يصرفان هذه البطاقة بطاقة تحقيق الهوية ....

(الملحق الخامس) : نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي (أنظر المادة 63) . ي ....

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب    12/08/1949

(مقدمة) : إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 ني ....

(1) : تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه ا ....

(2) : علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مس ....

(3) : في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في الن ....

(4) : الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نز ....

(5) : إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط ....

(6) : تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2. يوقف تطبيق هذه الاتف ....

(7) : علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132، و133، ....

(8) : لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة ل ....

(9) : تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذ ....

(10) : لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للص ....

(11) : للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفا ....

(12) : تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مص ....

(13) : تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص ....

(14) : يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أر ....

(15) : يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنساني ....

(16) : يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين. وبقدر ما تسمح به المقتضيات الع ....

(17) : يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء الن ....

(18) : لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء ....

(19) : لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في ا ....

(20) : يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم ال ....

(21) : يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسط ....

(22) : لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء ال ....

(23) : على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستل ....

(24) : على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين ....

(25) : يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أين ....

(26) : على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أ ....

(27) : للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاد ....

(28) : لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده ....

(29) : طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي ي ....

(30) : تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب ....

(31) : تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المح ....

(32) : تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأش ....

(33) : لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جمي ....

(34) : أخذ الره ....

(35) : أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصال ....

(36) : تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الأمن، والشروط الصحي ....

(37) : يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي أو يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إ ....

(38) : باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و41، يستم ....

(39) : توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ....

(40) : لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين يوجدو ....

(41) : إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة الأخرى المذكورة في هذه الات ....

(42) : لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أ ....

(43) : أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في أقرب وق ....

(44) : عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، ا ....

(45) : لا يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. لا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي ح ....

(46) : تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ....

(47) : لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الات ....

(48) : يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة ....

(49) : يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الا ....

(50) : تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال ....

(51) : لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر ....

(52) : لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في ....

(53) : يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أ ....

(54) : يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو ....

(55) : من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادا ....

(56) : من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيا ....

(57) : لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة لل ....

(58) : تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية. وتقبل دولة الاحت ....

(59) : إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعم ....

(60) : لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا ....

(61) : يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز ....

(62) : يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود ....

(63) : مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال : أ - يج ....

(64) : تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان ....

(65) : لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا ....

(66) : في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز ....

(67) : لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية ....

(68) : إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أف ....

(69) : في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقض ....

(70) : لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آرا ....

(71) : لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية. يتم دون ....

(72) : أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام م ....

(73) : للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل ح ....

(74) : يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة اس ....

(75) : لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة. و لا ينف ....

(76) : يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن ....

(77) : يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتل ....

(78) : إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن ....

(79) : لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميي ....

(80) : يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الح ....

(81) : تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلب ....

(82) : تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون ....

(83) : لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب. تقدم الدولة الحاجزة ....

(84) : يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أس ....

(85) : من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء ....

(86) : تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت ....

(87) : ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأس ....

(88) : تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين ال ....

(89) : تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصح ....

(90) : توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيم ....

(91) : توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية ط ....

(92) : تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية وا ....

(93) : تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعا ....

(94) : على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحر ....

(95) : لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي ....

(96) : يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد ....

(97) : يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية ....

(98) : يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إ ....

(99) : يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من كوادر الإدارة المد ....

(100) : يجب أن يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على المعتقلين إج ....

(101) : للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال. ولهم حق مطلق أيض ....

(102) : في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة ....

(103) : يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً. وبصفة خاصة، في حالة ما إذا ....

(104) : لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم. يجوز لأعضاء ....

(105) : على الدولة الحاجزة أن تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها والد ....

(106) : يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك ف ....

(107) : يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل ....

(108) : يسمح للمعتقلين أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي تحتوي ....

(109) : في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق ....

(110) : تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها. تعفى جميع الر ....

(111) : في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث ت ....

(112) : يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن. وي ....

(113) : تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه إل ....

(114) : تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من ....

(115) : في جميع الحالات التي يكون فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة الح ....

(116) : يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر. ....

(117) : مع مراعاة أحكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال التشريعات ال ....

(118) : تراعي المحاكم أو السلطات بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. وله ....

(119) : العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي : 1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب الم ....

(120) : لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة تأديبية ....

(121) : لا يعتبر الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها الش ....

(122) : يجري التحقيق فوراً في الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو محاولة ال ....

(123) : مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد المعتقل، أ ....

(124) : لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأ ....

(125) : يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل ....

(126) : تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي ....

(127) : يجري نقل المعتقلين بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل النقل الأ ....

(128) : في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل ....

(129) : يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصي ....

(130) : على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن ....

(131) : تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بف ....

(132) : تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله. وعلاوة على ذلك، تعمل أط ....

(133) : ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية. على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين ....

(134) : على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال ....

(135) : تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اع ....

(136) : منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتل ....

(137) : يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، و ....

(138) : تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحم ....

(139) : يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص ا ....

(140) : تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة ....

(141) : تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص ....

(142) : مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة أخرى، تقدم ....

(143) : يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص ....

(144) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت الس ....

(145) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعم ....

(146) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص ....

(147) : المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أش ....

(148) : لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تق ....

(149) : يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء ب ....

(150) : وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية. ....

(151) : تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950 ....

(152) : تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق ....

(153) : يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل. وب ....

(154) : بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سو ....

(155) : تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضما ....

(156) : يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه. و ....

(157) : يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع وا ....

(158) : لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية. ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس ا ....

(159) : يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السوي ....

(الملحق الأول) : الملحق الأول مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان المــادة (1) تخصص مناطق الاستشفا ....

(الملحق الثاني) : الملحق الثاني: مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة الجماعية للمعتقلين المدنيين المــادة (1) يصرح للجان ....

(الملحق الثالث) : الملحق الثالث أولا: بطاقة اعتقال - وجه البطاقة - إدارة المعتقلين المدنيين - معفاة من رسوم البري ....

البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ‏ضحايا المنازعات الدولية المسلحة    12/08/1949

(ديباجة) : إن الأطراف السامية المتعاقدة، إذ تعلن عن رغبتها الحارة في أن تري السلام سائدا بين الشعوب، وإذ تذك ....

(1) : 1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض احترام هذا الملحق "البروتوكول" في جميع الأحوا ....

(2) : يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا الملحق "البروتوكول"، المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الاتفاقي ....

(3) : لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات: (أ) تطبق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول" منذ ب ....

(4) : لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق "البروتوكول"، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواث ....

(5) : 1. يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، علي تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا ....

(6) : 1. تسعي الدول الأطراف السامية المتعاقدة في زمن السلم أيضا بمساعدة الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (ا ....

(7) : تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق "البروتوكول" الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناء علي طلب واحد أو ....

(8) : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الجرحى" و " ....

(9) : 1. يطبق هذا الباب، الذي تهدف أحكامه إلي تحسين حالة الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار، علي جميع أو ....

(10) : 1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه. 2. يجب، ف ....

(11) : 1. يجب ألا يمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لهما بالصحة والسلامة البدنية والعقلية للأشخاص الذين هم في قب ....

(12) : 1. يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وألا تكون هدفا لأي هجوم. 2. تطبق الفقرة الأولي ....

(13) : 1. لا توقف الحماية التي تتمتع بها الوحدات الطبية المدنية إلا إذا دأبت علي ارتكاب أعمال ضارة بالخصم ....

(14) : 1. يجب علي دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة ع ....

(15) : 1. احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب. 2. تسدي كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفر ....

(16) : 1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة ا ....

(17) : 1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. ....

(18) : 1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الديني ....

(19) : تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا الملحق "البروتوكول" ....

(20) : يحظر الردع ضد الأشخاص وال ....

(21) : يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها ....

(22) : 1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة: (أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثان ....

(23) : 1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا الملحق ....

(24) : يجب حماية وعدم انتهاك الطائرا ....

(25) : لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا ....

(26) : 1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا ....

(27) : 1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية ....

(28) : 1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يج ....

(29) : 1. يجب أن تنص الإخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين ....

(30) : 1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المنا ....

(31) : 1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في ....

(32) : إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف ....

(33) : 1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم ا ....

(34) : 1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو ....

(35) : 1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود. 2. يحظر استخدام ....

(36) : يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب، ....

(37) : 1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ....

(38) : 1. يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أي ....

(39) : 1. يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة ب ....

(40) : يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد ....

(41) : 1. لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم. ....

(42) : 1. لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبه محلا للهجوم أثناء هبوطه. 2. تتاح لأي شخص ها ....

(43) : 1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون ت ....

(44) : 1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم. 2. يلتزم جميع المقاتلين بق ....

(45) : 1. يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع ....

(46) : 1. إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له ا ....

(47) : 1. لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب. 2. المرتزق هو أي شخص: (أ) يجري تجنيده خصيصا ....

(48) : تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ....

(49) : 1. تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. 2. وتنطبق أحكام هذا الملحق "البروتوكول ....

(50) : 1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث و ....

(51) : 1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب ....

(52) : 1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست ....

(53) : تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حال ....

(54) : 1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. 2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان وال ....

(55) : 1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن ....

(56) : 1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية ل ....

(57) : 1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان ال ....

(58) : تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي: (أ) السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيي ....

(59) : 1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع. 2. يجوز للسلط ....

(60) : 1. يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة ....

(61) : يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها: (أ) "الدفاع المد ....

(62) : 1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا الملحق "ال ....

(63) : 1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها ....

(64) : 1. تطبق المواد 62، 63، 65، و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول ا ....

(65) : 1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ....

(66) : 1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أث ....

(67) : 1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفق ....

(68) : تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا الملحق "البروتوكول" وتكمل أ ....

(69) : 1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد ....

(70) : 1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاض ....

(71) : 1. يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخا ....

(72) : تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. ....

(73) : تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي ت ....

(74) : تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتت نتيجة للمنازعات الم ....

(75) : 1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة ....

(76) : 1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعا ....

(77) : 1. يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن ....

(78) : 1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا ا ....

(79) : 1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق ال ....

(80) : 1. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها ....

(81) : 1. تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء ....

(82) : تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح علي تأمين توفر المستشارين القانونيين ....

(83) : 1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقي ....

(84) : تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا الملحق "البروتوكول ....

(85) : 1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسمية مكملة بأحكام هذا القسم علي ال ....

(86) : 1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ....

(87) : 1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات ل ....

(88) : 1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ....

(89) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفا ....

(90) : 1. (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". تتألف من خمسة عشر عضوا علي ....

(91) : يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا الملحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت ....

(92) : يعرض هذا الملحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أش ....

(93) : يتم التصديق علي هذا الملحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق ....

(94) : يكون هذا الملحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في ....

(95) : 1. يبدأ سريان هذا الملحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانض ....

(96) : 1. تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا الملحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا ....

(97) : 1. يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا الملحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقت ....

(98) : 1. تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا الملحق "البروتوكو ....

(99) : 1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا الملحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التح ....

(100) : تتول أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي ....

(101) : 1. ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات هذا الملحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلي الأمانة العامة ....

(102) : يودع أصل هذا الملحق "البروتوكول" لدي أمانة ايداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صورة رسمية متعمدة ....

(1- ملحق 1) : أحكام عامة: بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية 1 ....

(2- ملحق 1) : بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية 1. يجب أن تكون بطاقة ا ....

(3- ملحق 1) : الشكل والطبيعة 1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء علي أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظرو ....

(4- ملحق 1) : الاستخدام 1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، علي مسطح مستو أو علي أعلام يسهل رؤيتها من جميع ال ....

(5- ملحق 1) : الاستخدام الاختياري 1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائ ....

(6- ملحق 1) : الإشارة الضوئية 1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة ....

(7- ملحق 1) : الإشارة اللاسلكية 1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة ....

(8- ملحق 1) : تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية 1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو م ....

(9- ملحق 1) : الاتصالات اللاسلكية يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الا ....

(10- ملحق 1) : استخدام الرموز الدولية يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي ....

(11- ملحق 1) : الوسائل الأخرى للاتصال يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها ....

(12- ملحق 1) : خطط الطيران تصاغ الاتفاقيات والإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 م ....

(13- ملحق 1) : الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة ....

(14- ملحق 1) : بطاقة تحقيق الهوية 1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقر ....

(15- ملحق 1) : العلامة الدولية المميزة 1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الر ....

(16- ملحق 1) : العلامة الدولية الخاصة 1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية ....

(الملحق رقم 2) : بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطيرة الوجه الأمامي اسم القطر المصدر لهذه ا ....

بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح    14/05/1954

(مقدمة) : اتفقت الأطراف السامية ....

(1) : 1- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة علي الأراضي التي يح ....

(2) : 5- إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح، ف ....

(3) : 6- يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو / أيار 1953 وسيظل مفتوحاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر / كانون ا ....

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح    26/03/1999

(ديباجة) : إن الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، ....

(1) : تعاريف لأغراض هذا البروتوكول : ( أ ) يقصد بـ (الطرف) الدولة الطرف في هذا البروتوكول. (ب) يقصد بـ ....

(2) : العلاقة بالاتفاقية يكمل هذا البروتوكول الاتفاقي ....

(3) : نطاق التطبيق 1- بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع الم ....

(4) : العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول تطبق أحكام الفصل الثالث من ه ....

(5) : صون الممتلكات الثقافية تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من ا ....

(6) : احترام الممتلكات الثقافية بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية : أ ) ....

(7) : الاحتياطات أثناء الهجوم دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ ال ....

(8) : الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي : أ ) إبعاد الم ....

(9) : حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة 1- دون إخلال بأحكام المادتين 4 و5 من الاتفاقية، يحرم ....

(10) : الحماية المعززة يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاث ....

(11) : منح الحماية المعززة 1- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب ....

(12) : حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمو ....

(13) : فقدان الحماية المعززة 1- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا : ....

(14) : تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها 1- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الوارد ....

(15) : الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول 1- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتو ....

(16) : الولاية القضائية 1- دون الإخلال بالفقرة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولا ....

(17) : المقاضاة 1- يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات ....

(18) : تسليم المجرمين 1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و( ب ) و( ج ) من المادة ....

(19) : المساعدة القانونية المتبادلة 1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو ال ....

(20) : دواعي الرفض 1- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 ( أ ) و(ب ....

(21) : التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدا ....

(22) : النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي 1- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع ....

(23) : التقاء الأطراف 1- يدعى الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو ....

(24) : لجنة حمية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية ....

(25) : مدة العضوية 1- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها م ....

(26) : النظام الداخلي 1- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتت ....

(27) : المهــام 1- تضطلع اللجنة بالمهام التالية : أ ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول. ب‌ ....

(28) : الأمـــانة تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثا ....

(29) : صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 1- ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية : أ ) ....

(30) : نشر المعلومات 1- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، ....

(31) : التعاون الدولي في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل -جماعة ....

(32) : المساعدة الدولية 1- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة ....

(33) : مساعدة اليونسكو 1- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الث ....

(34) : الدول الحامية يطبق هذا البروتوكول بمعاونة ....

(35) : إجراءات التوفيق 1- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتل ....

(36) : التوفيق عندما لا توجد دول حامية 1- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساع ....

(37) : الترجمة والتقارير 1- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات ....

(38) : مسئولية الدول لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسئولية الجنائية ....

(39) : اللغات حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والإنجليزية والر ....

(40) : التوقيــع يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/أيار 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع ....

(41) : التصديق أو القبول أو الموافقة 1- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت عل ....

(42) : الانضمام 1- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة ....

(43) : دخول البروتوكول حيز التنفيذ 1- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع ....

(44) : دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 من ....

(45) : إنهاء الارتباط بالبروتوكول 1- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول. 2- يكون الإخطار ب ....

(46) : الإخطارات يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصد ....

(47) : التسجيل لدى الأمم المتحدةعملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأ ....

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية    26/11/1968

(مقدمة) : إن الجمعية العامة، وقد نظرت في مشروع اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ....

(ديباجة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ ف ....

(1) : لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها: (أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظا ....

(2) : تسري أحكام هذه الاتفاقية، في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، علي ممثلي ....

(3) : تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، الل ....

(4) : تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير ....

(5) : تعرض الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أ ....

(6) : تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك ....

(7) : تعرض الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في ا ....

(8) : 1. تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام ....

(9) : 1. يجوز لأية دولة من الدول الاطراف أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفا ....

(10) : 1. تودع هذه الاتفاقية لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور ....

(11) : حررت هذه الاتفاقية،بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وي ....

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة    16/12/1971

(قرار) : إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 2662 (الدورة 25) المتخذ في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1970، و اق ....

(مقدمة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميماً منها على العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحو نزع السلاح ال ....

(1) : تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف إلى استحداث ....

(2) : تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، في أقرب وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز على ....

(3) : تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تحول إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ....

(4) : تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، كل التدابير اللازمة لحظ ....

(5) : تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها من أجل حل أية مشاكل ق ....

(6) : 1- لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف خرقاً للا ....

(7) : تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقاً لميثاق الأمم ....

(8) : ليس في هذه الاتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتب ....

(9) : تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، ولهذا ....

(10) : 1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والموارد والمعلوم ....

(11) : لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها وتصبح التعديلات نافذة با ....

(12) : يعقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو قبل هذا الموعد إذا ما طلبت أ ....

(13) : 1- تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير مسمى. 2- يحق لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، مم ....

(14) : 1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام إلى هذه الاتفاقية في أي وقت لأية دولة لم تو ....

(15) : تودع هذه الاتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية وهي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية وال ....

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى‏    10/12/1976

(مقدمة) : إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قراريها 3264 (د-29)، المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1974، و3475 (د- ....

(ديباجة) : إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في الإسهام في قضية وقف س ....

(1) : 1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الان ....

(2) : يقصد بعبارة ((تقنيات التغيير في البيئة)) كما هي مستعملة في المادة الأولى، أية تقنية لإحداث تغيير –ع ....

(3) : 1- لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون استخدام تقنيات التغيير في البيئة للأغراض السلمية، وهى لا تمس مبا ....

(4) : تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها لازمة وفقاً لإجراءاتها الد ....

(5) : 1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تنشأ بشأن أ ....

(6) : 1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى ....

(7) : هذه الاتفاقية ....

(8) : 1- بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه الاتفاقية، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية ف ....

(9) : 1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع الدول كافة، ولأية دولة لا توقع على الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقاً للفق ....

(10) : تودع هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها العربية والأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية مت ....

(مرفق الاتفاقية) : لجنة الخبراء الاستشارية 1- تتثبت لجنة الخبراء الاستشارية من الوقائع بالكيفية الملائمة وتقدم آراء فن ....

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر‏    10/10/1980

(مقدمة) : الأطراف السامية المتعاقدة, إذ تذكر بأن على كل دولة, وفقاً لميثاق الأمم المتحدة, أن تمتنع في علاقات ....

(1) : نطاق الانطباق تنطبق هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشت ....

(2) : العلاقات مع الاتفاقات الدولية الأخرى ليس في هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة ما يصح أن يؤول عل ....

(3) : التوقيـــــع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر ا ....

(4) : التصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب ال ....

(5) : بدء السريان 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القب ....

(6) : النشـــر تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام, في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح, بنش ....

(7) : العلاقات التعاهدية على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية 1- حين يكون أحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم ب ....

(8) : إعادة النظر والتعديلات 1- أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد, في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية, أن ....

(9) : النقـــض 1- لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أياً من بروتوكولاتها المرفقة بها بأن يشع ....

(10) : الوديــــع 1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ....

(11) : حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة بها, الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضو ....

(تعديل المادة 1 ) : تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشو ....

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner