تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدّل بالقانونين رقمي 146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المواد 45 و50 و51 و52 و53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 45- تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من الإقرار المقدّم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله. ويتعيّن عليها عندئذٍ أن تُخطر الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة وأن تدعوها إلى موافاتها كتابةً بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل. وذلك خلال شهر من تسلّم الإخطار فإذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل ربطت الضريبة على مقتضاه. ويكون الربط غير قابل للطعن فيه وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً. وإذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات في الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما استقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وحددت لها شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52. فإذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة في الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (44) و(48). وإذا امتنعت الشركة عن تقديم الإقرار أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين (43) و(44) وكذلك إذا لم تردّ الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدّرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن في التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (52). مادة 50- تُشكّل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعيّنون بقرار من وزير المالية والاقتصاد. ويجوز بناءً على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجّار ورجال الصناعة أو الممولين. ويشترط في كل عضو مختار أن يكون ممن يدفعون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن عشرة جنيهات في السنة. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها منهم الرئيس. ويتولّى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تنتدبه مصلحة الضرائب. ويكون مقر لجان الطعن بعواصم المحافظات والمديريات وكذلك في غيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد. مادة 51- تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات ويوقع على القرارات من الرئيس والكاتب خلال أسبوعين على الأكثر من صدورها. مادة 52- للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة (45) أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه. ويرفع الطعن بعريضة يودعها الممول المأمورية المختصة وبغير رسم وله أن يحتفظ بصورة من العريضة مؤشّراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها. وتثبت المأمورية ملخص العريضة في دفتر خاص. وتعدّ كذلك ملخصاً بالخلاف مع بيان أسس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة. وعلى المأمورية خلال شهر من تاريخ تقديم العريضة أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات التي تراها ضرورية وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعرض موضوعه على لجنة الطعن. فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر على اللجنة بكتاب يرسل إلى رئيسها موصى عليه ومصحوب بعلم وصول بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة. ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً. مادة 53- تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة. وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وللممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه. وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويعّدل ربط الضريبة وفقاً للقرار فإذا لم تكن الضريبة قد حُصِّلت يكون تحصيلها على مقتضى قرار اللجنة. مادة 54- لكلٍ من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار على الوجه المبيّن بالمادة السابقة. ويجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن أيّاً كانت قيمة النزاع.
المادة (2) : جميع الإجراءات التي تمت في ظل النصوص المعدّلة بمقتضى المادة السابقة يستمر أثرها وفقاً لأحكام تلك النصوص. وتحال إلى لجان الطعن الجديدة الطعون القائمة أمام لجان الطعن السابقة ولم تصدر فيها قرارات منهية للنزاع كله أو بعضه.
المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات ولوائح ويعمل به من أول يوليه سنة 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن