بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدّل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951، والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر بالمواد 7 و15 و37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه 17%.
المادة (2) : يُعدّل سعر الضريبة المقرر بالفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر على الوجه الآتي:
2% عن الـ 120 جنيهاً الأولى.
3% عن الـ 180 جنيهاً التالية.
4% عن الـ 200 جنيهاً التالية.
5% عن الـ 300 جنيه التالية.
7% عن الـ 400 جنيه التالية.
9% عمّا زاد على ذلك.
وتسري الضريبة بالسعر الجديد اعتباراً من الشهر الثاني لصدور هذا القانون.
المادة (3) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقررة بالمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر 11%.
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من لوائح وقرارات تنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة