بشأن أساس ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من 1948 إلى 1951 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، المعدّل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمرسومين بقانونين رقمي 97 و147 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : استثناءً من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدّرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951.
فإذا لم يكن للممول نشاطاً ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدّرة من أول سنة لاحقه بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه.
ولا يؤثر في هذا الحكم تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة أساساً للتقدير.
المادة (2) : لا يسري هذا القانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطاً نهائياً عن أية سنة من السنين من 1948 إلى 1951.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت