تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1953 الخاص بإلغاء مجلس الإذاعة الأعلى، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : قرر مجلس الوزراء في 23 أكتوبر سنة 1943 الموافقة على إبرام العقد الخاص بالإذاعة المصرية بين الحكومة وشركة ماركوني وكانت وزارة المواصلات تتولى بوسائلها الأشراف على صيانة أجهزة المحطة وإدارتها من الناحية الفنية وتحصيل رسوم الرخص والتفتيش عليها. وعند إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية نص مرسوم إنشائها في 20 أغسطس سنة 1939 على أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف على الإذاعة اللاسلكية ولكن ظروف الحرب وإعلان الأحكام العرفية جعلت مجلس الوزراء يصدر قرارا في 19 ابريل سنة 1943 بأن تتبع الإذاعة اللاسلكية وزارة الداخلية مؤقتا إلى حين انتهاء الحرب. كما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1944 يقضى بإنشاء مجلس أعلى للأشراف على الإذاعة اللاسلكية ليعون وزارة الداخلية على إدارة شئونها وتفرعت عنه لجنة للشئون المالية. وما أن انتهت الحرب وزالت بذلك الظروف والاعتبارات التي حالت دون تنفيذ المرسوم الصادر في 20 أغسطس سنة 1939. عادت الإذاعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية وألغى المجلس الأعلى السابق تأليفه وما تفرع عنه. ولما كان إلغاء المجلس الأعلى المشار إليه جعل العقد المبرم بين الحكومة وشركة ماركونى التلغرافية اللاسلكية في 28/11/1943 هو الدستور الوحيد الذي ينظم شئون الإذاعة. لذلك أصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتأليف لجنة البرامج المنصوص عنها في المادة الرابعة من عقد الاتفاق المذكور وتشكلت هذه اللجنة من وزير الشئون الاجتماعية رئيسا وعضوية كل من وكيل وزير الشئون الاجتماعية ووكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الداخلية والاستاد محمد فكرى أباظة وأثنين يمثلان الشركة. وفى سنة 1947 قررت وزارة الشئون الاجتماعية إنهاء عقد الشركة ماركونى واستلام الإذاعة اللاسلكية وتقدمت بذلك إلى مجلس الوزراء الذي قرر بجلسته في 18 مايو سنة 1947 إنهاء عقد الشركة وإنشاء إدارة مستقلة للإذاعة اللاسلكية بمرسوم يشرف عليها مجلس أعلى يعين أعضاءه بمرسوم أيضا ويمثلون جميع نواحي الحياة العامة فضلا عن تمثيل الوزارات التي تتصل بشئون الإذاعة اتصالا وثيقا. وفى 20 أكتوبر سنة 1974 أصدر مرسوم بإنشاء إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية ونص في مادته الرابعة على أن يكون للإذاعة مجلس إدارة مؤلف من ثلاث عشر عضوا برياسة وزير الشئون الاجتماعية. وقد أبدى مجلس الإدارة المذكور رغبته في دعم استقلال الإذاعة وضمان حسن إدارتها وجعل التصرف في أموالها وشؤنها طبقا لأحكام قانون موضوع من عمل السلطة التشريعية وفى دائرة أوسع مما رسمه لها المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية في 20 أكتوبر سنة 1947 - وتحقيقا لذلك صدر القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية وألحقها برياسة مجلس الوزراء ونص في مادته الخامسة على مجلس إدارة يدير شئونها ثم ألحقت الإذاعة المصرية بوزارة الإرشاد القومي بمقتضى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي. وفى 23 مارس سنة 1953 صدر قانون رقم 133 لسنة 1952 بإلغاء مجلس الإذاعة الأعلى وتولى وزير الإرشاد القومي الاختصاصات التي كانت لمجلس الإذاعة وفق نصوص القانون رقم 98 لسنة 1949 ولكن هذه التجربة قد مضى على تطبيقها ثلاثة أشهر قد أوحت بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتحقيق الأغراض الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية وللحرص على استقلال الإذاعة بحيث تبقى لها شخصيتها المعنوية كاملة بعيدة عن السلطة التنفيذية. رؤى إعادة إنشاء مجلس إدارة الإذاعة وأن يكون تشكيله على الوجه الآتي: وزير الإرشاد القومي رئيسا مدير الإذاعة المصرية وسبعة أعضاء من بين المشتغلين بالشئون العامة وخاصة ما يتصل منها بالإذاعة يعينون بمرسوم بناء على عرض وزير الإرشاد القومي ويكون تعينهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديد تعينهم كلهم أو بعضهم وإذا خلا محل أحدهم قبل انتهاء مدة عضوية هذا الأخير في الوقت الذي تنتهي فيه عضوية سلفه. ولما كان مجلس الإدارة بتشكيله الجديد يستدعى تعديل المادة السابعة من قانون الإذاعة تقرر أن يكون تعديلها على الوجه الآتي: يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيس وعليه أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم إليه طلب كتابي بذلك من ثلاثة من أعضائه أو من مدير الإذاعة المصرية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس. ونظرا لأن مقتضيات التنظيم في إدارة الإذاعة استوجبت الاستغناء عن وظيفة المستشار الفني والتي كان يشغلها السيد كريم ثابت لعدم حاجة العمل إليها وقد قرر مجلس الإدارة قبل إلغائه بجلسة 31 يناير سنة 1953 إلغاء هذه الوظيفة. وتحقيقا لذلك أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 5، 7 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 5- يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتي: وزير الإرشاد القومي ... ... رئيساً أعضاء: مدير الإذاعة المصرية. خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر من بين المشتغلين بالشئون العامة وخاصة ما يتصل منها بالإذاعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينهم كلهم أو بعضهم بقرار من وزير الإرشاد القومي وإذا انقضت خلال تلك المدة عضوية أحدهم بالوفاة أو الاستقالة عين وزير الإرشاد القومي من يحل محله لباقي مدته. مادة 7- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم إليه طلب كتابي بذلك من ثلاثة من أعضائه أو من مدير الإذاعة المصرية ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت رجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.
المادة (2) : تلغى المادة 11 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى القانون رقم 133 لسنة 1953.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن