بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949، المعدل بالقانون رقم 653 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1954
نظراً لأنه لم يتم إصدار القواعد الخاصة بتسوية حالات موظفي الإذاعة وكذلك القانون الخاص بتقسيم ميزانية الوظائف بها إلى درجات إلا منذ وقت قريب لم يتيسر معه تنفيذ التنظيم الجديد للإذاعة بما يكفل الاستقرار التام بها وحسن النظام.
وبما أنه تبين أن الفترة التي حدثت بالقانون رقم 550 لسنة 1953 الذي امتد العمل به بمقتضى القانون رقم 653 لسنة 1953 غير كافية لاستكمال وضع الأسس الجديدة والتنظيمات المرجوة بهذه المؤسسة فقد رؤي امتداد العمل بالقانون رقم 550 لسنة 1953 حتى 30 من يونيه سنة 1954.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه.
وزير الإرشاد القومي
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار إليه لغاية 30 من يونيه سنة 1954.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية