بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المعدل بالقوانين رقم 653 لسنة 1953 و174 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 371 لسنة 1954
بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 وذلك إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 1953 ثم امتدت هذه الفترة بالقانونين 653 لسنة 1953 و174 لسنة 1954 إلى نهاية شهر يونيه سنة 1954 وكانت الإذاعة المصرية في خلال هذه الفترة تسرع بخطى واسعة نحو الإصلاح ولما كانت طبيعة العمل في الإذاعة المصرية في الوقت الحالي تقتضي بقاء هذا الحال لفترة قد تطول.
لذلك رؤى استمرار هذا الإيقاف حتى نهاية السنة المالية 54/1955 لاستمرار تخويل وزير الإرشاد القومي كافة اختصاصات مجلس إدارة الإذاعة المصرية حتى تتمكن الإذاعة من استكمال كل نواحي الإصلاح المنشود في أقرب وقت.
وقد أعد مشروع القانون المرافق تحقيقا لهذا الغرض.
ويتشرف وزير الإرشاد القومي بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة برجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 953 المشار إليه إلى نهاية السنة المالية 1954 -1955.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية