بشأن وقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة، تستدعي وضع أسس جديدة لها، تهدف إلى التنظيم بصفة عامة.
ولما كانت النية متجهة إلى الإسراع في تنفيذ التنظيمات التي تؤدي إلى الاستقرار وحسن النظام.
لذلك أعد مشروع قانون بتعطيل مجلس إدارة الإذاعة لغاية 31 ديسمبر سنة 1953 مع تخويل وزير الإرشاد القومي سلطات هذا المجلس خلال فترة التعطيل حتى يمكن استكمال كل نواحي الإصلاح المنشود والاستقرار المطلوب.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع هذا القانون في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه لغاية 31 ديسمبر سنة 1953، ويكون لوزير الإرشاد القومي خلال هذه الفترة كافة اختصاصات مجلس إدارة الإذاعة المصرية المنصوص عليها في القانون المتقدم ذكره.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية