بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية المعدل بالقانون رقم 383 لسنة 1953 وبالقانون رقم 652 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 550 لسنة 1953 بوقف العمل بأحكام المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 1949،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نظرا لما للإذاعة من أهمية خاصة تستدعي وضع أسس جديدة لها تهدف إلى التنظيم بصفة عامة.
ولما كانت النية متجهة إلى الإسراع في تنفيذ التنظيمات التي تؤدي إلى الاستقرار وحسن النظام.
وبما أنه تبين أن الفترة التي حددها القانون رقم 550 لسنة 1953 غير كافية لاستكمال وضع الأسس الجديدة والتنظيمات المرجوة لحسن سير العمل.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 لغاية 31 مارس سنة 1954 حتى يمكن استكمال كل نواحي الإصلاح المنشود.
وتتشرف وزارة الإرشاد القومي بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1953 المشار إليه لغاية 31 مارس سنة 1954.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية